tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430193018 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-10-30 date_hijri=1444-04-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d0f81c05-51bf-4cac-81a1-8f4b8849e007 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٠٦٧٢ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه ب/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (زيت زيتون) وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن اجمالي قدره (٥١,١١٩) واحد وخمسو، لم تسدد منه شيء، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع مبلغ قدره (٥١,١١٩) واحد وخمسون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره رقم(...)وتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٨م، علي مطبوعات (...)والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، والمتضمنه المبلغ المدعي به. ٢- وثيقه الكترونيه بالرقم (...)، بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٥م، مصدقه من غرفه الرياض التجاريه باستلام المدعي عليها ما تضمنته الفاتوره رقم (...)والتزامها �. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وعليه؛ قررت الدايره ا، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه احال الي مرفقات القضيه في الملف الالكتروني المت�، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي، وقرر انه يطالب بمبلغ قدره (٥١,١١٩) واحد وخمسون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا، ويحتفظ بباقي طلباته، وعليه؛ �.

الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي ع� قدره (٥١,١١٩) واحد وخمسون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا. ولم تقدم المدعي عليها اجابتها علي الدعوي. تاسيسا علي ما تقدم؛ وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعواه وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما ورد في الوثيقه الا�، والصادره من غرفه الرياض بناء علي اراده وطلب صاحب المدعي عليها، والمتضمنه في مضمونها تسلم المبيع محل الفاتوره رقم (...)والتزام المدعي علي�؛ ويعد بذلك في مضمونه اقرارا صادرا من المدعي عليها بصحه المطالبه محل الدعوي؛ وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصل، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هومنسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، واستنادا الي ما نصت عليه الماده (١٦/١) من نظام ا�، علي ان: "يكون الاقرار صراحه اودلاله، باللفظ اوبالكتابه"، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر ال، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء اوتقديم ما يثبت خلوذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحوالاتي: ا- ارسال رساله نصيه ال�"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، اوحضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، اوقدم مذكره بدفاع، عدت الخصومه حضوريه، ولوتخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...)لتجاره الاغذيه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ ل(...)هويه وطنيه رقم (...) قدره (٥١.١١٩) واحد وخمسون الفا ومايه وتسعه عشر ريال سعودي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

رييس الدايره القضاييه
(...)