gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
(القرار رقم ١٩٩ لصادر في العام ١٤٤٣٦) في الاستثناف رقم (١٣١٩٦) لعام ١٤٤٣٦ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٦/٤/٢٧ اكتمعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٦/٦ استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من النماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١١٥٥/١٥٥. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من (ا)المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٢٦) لعام ١٤٣٣ ابعا شن البربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعام ٢٠٠٨ وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٠١٦١/١٠ وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الابعتارض الاببداييه الزكوبه الضريبه التالاثه المكلف بنسه من قرارها رقم (٢١) لعام ١٤٣٣ ه بموجب الخطاب رقم (٢٥/٢٥٩) وتاريخ ١٣١/٣٠، كما قدم المكلف مستندا يفيد استلامه القرار الابتدايي بتاريخ ١٢/١٨، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجه برقم (٢٦١/١٤ ه، كما قدم ما يفيد سداد المستحقات الزكويه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما الناحيه الموصوعيه: بند الاستثمارات: للحيثيات الوارده في القرار استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجه الابتداييه ايدت المصلحه في عدم حجم رصد الاستثمار في (ب) سابقا 1 - لم يقدم المكلف اي مستندات تدل علي حصوله علي استثمار في (ب). ٢ - لم ي ثبت المكلف قيام الشركه المستثمر فيها بدفع الزکاه عن الاموال التي لديها ٥/١ (د) - 1 (ه) - 2 (9) - 3 (j) - 4 (í) - 0 وعند عرض اتفاقيه المساهمین المذكوره لاعتمادها من قبل هييه السوق الماليه، وبالتالي تاسيس الشركه المساهمه المقفله المذكوره، رفضت الهييه اصدار الترحيص الالزام، وطلبت تسجيل مساهمات بعض المساهمین الوارده اسماهم في الاتفاقيه ومنهم (ا) ياسماء افراد يمثلون تلك الشركات، ولتسهيل ذلك تم بتاريخ ٢٠٠٨/١١/٢٤ م تديل اتفاقيه المساهمه وتم تسجيل المساهمات باسماء اعضاء مجلس اداره يمثلون الشركات المستثمره في الاتفاقيه الاساسيه كما يلي: <table><tr><td>المساهمين بموجب اتفاقيه المساهمین المعدله</td><td>المساهمين بموجب اتفاقيه المساهمین الاساسيه</td></tr><tr><td>(مؤسسه)</td><td>(مؤسسه)</td></tr><tr><td>(ه).</td><td>(ه)</td></tr><tr><td>(9)</td><td>(9)</td></tr><tr><td>……</td><td>(j)</td></tr><tr><td>……</td><td>(اي)</td></tr></table> و تاكيدا لذلك نرفق صوره من القراات والمستندات التاليه: ا- قرار مجلس الاداره بتكليف الاستاد/....بتمثيل الشركه في حتتها لدي (ب) (شركه (ج) سابقا) ب- قرار مجلس الاداره بمخاطبه المساهمين لايجاد راس المال في الحساب التشغيلي المؤقت للشركه رقم (١١٤٧١٨٨٠٠٠٠١١) المشار اليه اعلاه والمقيد باسماء بعض اخطاء مجلس الاداره ز وحفظا لحق الشركه تم اعداد عقد وکاله (سند ضد) يؤكد ان الشركه تملك حصه من (ب) بنسبه 9% وذلك بتعيين عضو مجلس الاداره السيد/.....وكيلا شرعيا بشراء هذه الحصه باسمه Spخي وتمشيل الشركه صوريا لتسهيل اجراءات تسجيل (ب). وكما هو مبين اعلاه فان الاستثمار يخص الشركه وتم سداد قيمته من اموالها التي خرجت من دمتها ولم تعد ملكا لها، واصبتت الاموال في حوزه الشركه المستثمر فيها جاره وتصرفا، وبالتالي يعد الاستثمار من عروض القنيه واجب الصمن الوعاء الزكوي واضاف المكلف ان رفض المصلحه حسم الاستثمار بحجه انه استثمار في شركه تحت التاسيس لم تخضع بعد للزكه يتعارض مع تعليمات جبايه الزكه كون استثمار الشركه استثمارا في عروض القنيه، وليس هناك ازدواجيه في هذا الخصوص كون الاستثمار واجب الحسم في جميع الاحوال، اضافه الي ان الاستثمار يجب ان ينظر الي مساله تزكيتته من عدها لدي الشركه المستثمر فيها مراعاه لم قد تتغير اليه الاحوال بين اصول او مصاريف وخلافه، كما ان اجراءات جبايه الزكه لم تشترط خضوع الاستثمار للزكه في الشركه المستثمر فيها حتي يتم حسمه من الوعاء الزكوي في الشركه المستثمره وطبقا لخطاب وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم (١٣٦٠/٣) وتاريخ ١٤٠٩/٩/١٧ هان الاصل في الاستثمارات انها تضع للزكه لدي الشركه المستثمر فيها، حيث ورد في الخطاب ما نصه (ان الاستثمارات تضع للزكه في الجهه المستثمره فيها ولا تضع للزكه في الجهه المستثمره) ، وقد اكد تعميم المصلحه رقم (١٨٤٤٣/١) وتاريخ ١٣٩٢/٨/١٣ نبيح م حسم الاستثمارات في منشات اخري من وعاء الزكاه سواء تمت هذه الاستثمارات داخل المملكه او في الخارج، ولم يشترط التعميم خضع الاستثمار للزكه في الشركه المستثمر فيها لكي يتم حسمه من الوعاء الزكوي للشركه المستثمره ، كما ينص تعميم المصلحه رقم (١٧٣/٣١١) بتاريخ ١٤١٣/٣٢١١) نقرر المصلحه بان المدفوع تحت حساب اقامه المباني او شراء معدات او الات او ما يسمي بالات في الطريق او الاعتمادات المستنديه لشراء اصول ثابته يجب سمها من وعاء الزكاه بعد التثبت مستنديا من دفعها) ، وان سماح المصلحه بحسم المدفوع تحت حساب شراء اصول طويله الاعل يستند الي ان الاموال لم تعدد موجوده في حياره الشركه، بالاضافه الي ان طبيعه الاصل هو من عروض التقنيه، و هذا خير دليل يؤكد حق الشركه في حسم المدفوع خلال العام لشراء الاستثمار حيث ان الاموال المدفوعه قد خرجت من ذمتها بقصد الحصول علي عروض قنيه وقد تضمن تعميم المصلحه رقم (١٣/٣٠) بتاريخ ١٤١٣/٣/٢ (١٤١٣) ان حس الامتثمارات يتوقف علي حسب طبيعتها، فاذا تبين انها عروض قنيه فانها تعد من ادوات الانتاج، اي تحسم من الوعاء الزكوي علي ان تدرج ايراداتها، وطبقا للتعاونيم المذكوره اعلاه، فان (٢٦٤٤) الاستثمار في الشركه المحليه هو استثمار مقبول الحسم من الوعاء الزكوي، بالاضافه الي ذلك فان الفتوي الشرعيه رقم و تاريخ ١٤٢٤/٣/٩ و اكعت علي احقيه الشركه في حسم الاستثمار من الوعاء الزكوي حتي وان كان ليس مسجلا باسمها طالما انه استثمار يخصها وتم سداد قيمته من مصادر التمويل الذاتيه للشركه، وقد نصت تلك الفتوي علي ان (ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات وما في حكمها لغرض استخدامها وليس لغرض الاتجار فيه لا تجب فيه الزكاه ويستوي في ذلك ما نقلت ملكيته وما لم تنقل اذ لا اثر لذلك في ثبوت الملك وقد تاكد ما ذكر اعلاه بحدوم فيه من الالاكتفاط بها للحصول علي عوادهها كعرض من عروض التقنيه) (المستثمر عند الاستثمار فيها هي الاحتفاظ بها للحصول علي عوادهها كعرض من عروض التقنيه) (المستثمر عند الاستثمار فيها). (المستثمر عند الاستثمار فيها كعرض من عروض التقنيه) (المستثمر عند الاستثمار فيها كعرض من عروض التقنيه) (المستثمر عند الاستثمار فيها كعرض منعروض التقنيه) (المستثمر عند الاستثمار فيها كعرض منعروض التقنيه) (المستثمر عند الاستثمارها) (المستثمر عند الاستثمارها) (المستثمر عند الاستثمارها) (المستثمر عند الاستثمارها) ان جميع ما تقدم يؤكد احقيه الشركه في حسم الاستثمارات حتي في حال عدم قيام الشركه المستثمر ففيها بدفع الزكاه، وبناء عليه يطلب المكلف حسم الاستثمارات البالغه (٤,٦٥٠٠٠) ريال من وعاثه الزكوي في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابدايي عدم حسم استثمارات المكلف في (ب) من وعاثه الزكوي وهذا الحساب لا يخص المكلف واناما يخص ....، وعليه فان المصلحه تتمسك بوجهه نظرها حيال هذا البند راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع مستندات، تبين للجنه ان حين تري المصلحه عدم حسم استثمار المكلف في (ب)من وعاييه الزكي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٨ م تبين ان الايضاح رقم (v) من الايضاحات الميمه للقوايم الماليه شركه (ج) لاقتناء ١٠% من ملكيتها، خيار الطلب الكامن في اتفاقيه المساهمين تمت ممارسته خلال الفتره الجاريه التي نتج "عنها تخفيض ملكيه الشركه في (ج) بنسبه ١%" وبالطاع اللجنه علي القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها (شركه (ب)) لعام ٢٠١١ اماتض ان ايضاح رقم (١٢) من قيمه كل سهم ١٠ ريالات وذلك كالتالي : <table><tr><td>نسبه المكيه (بالمايه)</td><td>الجنبيه</td><td>ابن</td></tr><tr><td>٢٧</td><td>سعوديه</td><td>المؤسسه (د)</td></tr><tr><td>١٨</td><td>بحرينيه</td><td>بنك (ط) (ز) (ج)</td></tr><tr><td>١٨</td><td>سعوديه</td><td>الشركه (ج)</td></tr><tr><td>٩</td><td>سعوديه</td><td>(ا)</td></tr><tr><td>١٨</td><td>ماليزيه</td><td>(ز)</td></tr><tr><td>١٠٠</td><td>وع</td><td>المجم</td></tr></table> كما اطعت اللجنه علي اتفاقيه مساهمي (ب) (موقعه بتاريخ ٦/٧٠٠٧، و قرار مجلس اداره المكلف بالاستثمار في (ب) علي ان يمثل المكلف في ذلك ... وذلك لتسهيل اجراءات التسجيل، وصوره التحويل المصرفي المؤرخ في ٢٠٧/٧/٥ م ساد حصه المكلف في الشركه المستثمر فيها، وعقد وكاله و (سند ضد) الموقع بين المكلف و ... لحفظ حقوق المكلف وبعد الدراسه، وحيث ثب لجه من واقع المستندات المقدمه ان المكلف هو من استثمر في الشركه المستثمر فيها، فان اللجنه تري انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الطلاجه قبل صدور القرار بالاستثمار، وعدم وجود عمليه تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات ٥/٤ وحيث ان استثمارات المكلف تمثل استثمارا في تاسيس شركه سماهمه مغلقه، وان عقد تاسيسها يلبي الشرط الاول من شروط القنيه والمتمثل في توافر شرط النيه قبل عمليه الاستثمار، كما انه لا توجد عمليات تداول تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، وتم دفع المبالغ المستثمره وخرجت من ذمه المكلف، و هذا يعني توافر الشرط الثاني والمتمثل في عدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، لذا فان اللجنه تري ان استثمارات المكلف في (ب) اتعد استثمارا في عروض قنيه لتوفر وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٨ م واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: الناحيه الشكليه ز : ثانيا:})(الموضوع: تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم استثماره في (ب) البالغ (٤,٧٠,٠٠) ريال من وعاثه الزكي لعام ٢٠٠٨ م و الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه وبالله التوفيق، o / o