moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٤٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها : (اصحاب الفضيله رييس واعضاء المحكمه التجاريه بالرياض سلمهم ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته،،، وبعد: بكل التقدير والاحترام اتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه واوجزها فيما يلي: اولا: بناء علي شراكه مضاربه بيني وبين المدعي عليها تبدا من تاريخ عام ١٤٢١ه حتي تاريخ عام ١٤٢٦ قمت بالمساهمه لديها بعشره اسهم بلغ اجمالي قيمتها ٢٠٠٠٠٠ ريال (مايتان الف ريال) بدايه من عام ١٤٢١ ه وقد اصدرت المدعي عليها بهذه الشراكه شهاده مضاربه اسهم رقم ٧٣٥ علي ان تكون الارباح المحققه عن مبلغ المساهمه مناصفه فيما بيني وبين المدعيه وقد استحق الحق في عام ١٤٢٦ه بناء علي شهاده المضاربه المشار اليها ولا يمكنني تحديد مبلغ الارباح لكون سجل الارباح بحوزه المدعي عليها ولم تطلعني عليه ثانيا: قمت بمطالبه المدعي عليها تسليمي مبلغ المساهمه والارباح الناتجه عنه عده مرات الا انها تماطل في السداد ثالثا بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٢ه قمت باخطار المدعي عليها لحثها علي السداد الا انها لم تستجب كما انني تقدمت بطلب علي منصه تراضي قيد برقم ٤٢٠٦٠١٣١٦٥ وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٢ه الا انه تعذر الصلح. اطلب من فضيلتكم اولا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال (مايتان الف ريال) قيمه راس مال المساهمه ثانيا الزام المدعي عليها بدفع قيمه الارباح الناتجه عن المبلغ حتي تاريخ الحكم في هذه الدعوي بواقع ٥٠% من الارباح المحققه حسب سجل ارباح المدعي عليها). وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد المنعقده عن بعد حضر المدعي وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعي للاجراءات النظاميه المحدده لقيد الدعوي وفق ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعليه رات الدايره الفصل بالقضيه (الاسباب) لما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه في شركه مضاربه بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه : (منازعات الشركاء في شركه المضاربه) ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (٨) من النظام علي الاتي : (تحدد اللايحه الاتي:١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه) وحيث نصت الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي الاتي : (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام.)، ونصت الماده (٥٩) من اللايحه علي الاتي: (١-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.٢-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده.) وحيث لم يقدم المدعي مع صحيفه دعواه ما يثبت ذلك، وحيث نصت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه : (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)، ونصت الماده (٧٦) من اللايحه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي –اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي: ... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، ونصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي ، وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفي شروطها المقرره نظاما وحررها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.