moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٨٠٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٤ه حضر فيها عن المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب التبليغ رقم: (٧٠٨٣٠٩٥٣)، وبناء علي ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (وقايع دعواي تبدا اتفاق موكلتي شفويا مع المدعي عليها علي توريد بضايع من نوع (ملابس واحذيه) لصالح المدعي عليها وذلك بحسب الطلب بموجب فواتير اجله علي ان تقوم المدعي عليها بالسداد علي دفعات بنظام الداين والمدين، وقد استمر التعامل بتلك الطريقه حتي تراكم بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، ثم قامت المدعي عليها بتحرير شيك رقم (٠٠٠٠٢٠٧٥) المسحوب علي البنك (...) فرع (...) المستحق الاداء وقيمته (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال وعند عرض الشيكات علي البنك المذكور اعلاه تم الاعتراض من البنك بعدم وجود رصيد كافي. وقد امتنعت المدعي عليها عن الوفاء بما تراكم في ذمتها من مبالغ رغم مطالبه موكلتي لها، ولما كان من المقرر فقها وقضاء جواز الاحتجاج بالدفاتر التجاريه المنتظمه بين التجار كاحد وسايل الاثبات، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وقد اورد شيخ الاسلام في كتابه الاختيارات ٢/٢٤١ما نصه (من مطل صاحب حق حتي الجاه الي الشكايه فعليه ما غرمه) وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي..) فانني اطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال هذه دعواي) وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في (شيك رقم (٠٠٠٠٢٠٧٥) المسحوب علي البنك (...) فرع (...) المستحق الاداء وقيمته (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف وورقه الاعتراض المتضمنه عدم وجود رصيد كافي)، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليها حضوريا بالمبلغ محل المطالبه، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ذكره في وقايع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، يمثل ثمن (ملابس واحذيه) وردتها موكلته للمدعي عليها، وارفق بدعواه المستندات المبينه اعلاه والتي ثبت معها للدايره صحه العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، وقدم ما يثبت تعلق المبلغ محل المطالبه بذمه المدعي عليها بموجب شيك رقم (٠٠٠٠٢٠٧٥) المسحوب علي البنك (...) فرع المدينه المنوره المستحق الاداء وقيمته (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال وورقه الاعتراض علي الشيك المتضمنه عدم وجود رصيد كافي، اما بشان طلبه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال وبما ان المنظم في نظام المحكمه التجاريه اوجب علي المحكمه الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه الماده: (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطا بالدايره مراعيه في تقديرها له جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليها قد مطلت المدعي حقه الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبته بالتعويض امر جدير بالايجاب؛ قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعي عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته في ما زاد عن ذلك، وحيث تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها الجلسه المنعقده لنظر الدعوي، رغم تبلغه بموعدها، فان الدايره سارت في نظر الدعوي حضوريا، وحكمت بناء علي ما بين يديها من مستندات، وبينات، حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣،٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. اتعاب تقاضي، والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.