tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

اللائحة الوظيفية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ

ncar · regulation · processed · 57 chunks

date_gregorian=2011-08-11 date_hijri=1432-09-11 document_type=regulation entity=document_number:أ/181 entity=keyword:مكافحة entity=keyword:فساد entity=keyword:نزاهة entity=keyword:خيانة entity=agency:اللجنة العليا لمكافحة الفساد entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=summary:تضمنت اللائحة : تمهيد , قواعد عامة , التوظيف , واجبات الهيئة وواجبات الموظف وحقوقه , ساعات العمل والعمل الإضافي , الرواتب والبدلات , تقويم الأداء الوظيفي والحوافز , التدريب والابتعاث , العلاوات والترقيات , التكليف والنقل , الإجازات والعطل الرسمية , الانتداب خارج مقر العمل , الرعاية الصحية والسلامة , الجزاءات والتظلمات , انتهاء الخدمة , أحكام ختامية . entity=legal_basis:royal_order:55 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
(1 من 1
اللححات الملده
ب / ٢٨١١٣ : رقم الصدر
١٤٣٢ / ٩ / ١٣ : تاريخ الصدر
٢٧ : المشغوات

حفظه الله
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس workplace
الونزاء ونجر الدفاع والطيران والمفتشع المام
نشخه لوزاره الداخليه
نشخه لوزاره الخدمه المدنيه
نشخه المالي
نشخه المزاره
نشخه لمديوان المراقبه المام
نشخه للهييه الوطنيه لمكافحه الفساد
السلام عليكم وحركه الله وبركاته، ويعد:
(١٨١/٩) ابعث لسموكم الكريم طيه نسخه من الامر الملكي الكريم رقم
ب تاريخ ١٨٣٢/٩١٦ ه القاضي بالمواقفه علي اللانحتين الماليه والوثقيفه للهيه
الوطيه لمكافحه الفساد.
وارجو تكرم سموكم الكريم بالامر يكمال اللازم بموجب، وقطعنا مسوكم
الكريم بقبول فايق تحياتي واحترامي وتقديري، والله يحفلكم ويرعاكم.
رشبي السديوان الملسكي
والسكرتير الخاص لخدام الحرمين الشريفين
خالد بن عبد العزيز التييجري

- نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات

(1 من 1

بمون اللاء تمالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملنك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الفقره (1) من الماده (السابعه) من تنظيم الهييه لمكافه الفساد، الصادر
بقراز مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ٢٨١٤٢/٥/٢٨
وبعد الاظلاع علي الامر الملكي رقم (٥٥) وتاريخ ١٣٦٣٢/٤/١٣، القاضي بانشاء
هييه وطنيه لمكافه الفساد تربط بنا مباشره.
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه المشار اليه اعلاه، المتضمن في الفقره (1) من مادته
(الثانيه) منه، تثمع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال التام ماليا واداريا بما يضمن لها
مباشره عملها بكل حياد ودون تاثير من اي جهه كانت وليس لاحد التدخل في مجال عملها.
ويناء علي ما تënضيه المصلحه العامه من اصدار لوايج ماليه ووظيفه للهييه تمكنها من
ممارسه اختصاصاتها وتحقيق اهدافها الاساسيه لحمايه النزاعه وتعزيز مبدا الشفافيه ومكانحه
الفساد المالي والاداري بشتي صوره ومقاهره واماليه.
امرنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي اللاتحه الماليه للهييه الوطنيه لمكافه الفساد، بالصيغه المراققه.
ثانيا : الموافقه علي اللاتحه الوطنيه للهييه المكافه الفساد، بالصيغه المراققه.
ثالا: ييلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماد وتنفيذه.....

(19 من 1

اللاتحه الوظيفه للهيه الوظيه لمكافه الفساد
تمهيد:
اعدت هذه اللايحه بناء علي الماده (السابعه) من تنظيم الهييه الوطنيه لمكافحه
الفساد، من اجل وضع واقرار القواعد والشروط اللازمه لاختيار موظفي الهييه من بين
من تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات والصفات التي تتطلابها اعمال الهييه، وتحديد
واجباتهم والتزاماتهم، وكيفيه معاملتهم، وما يصلون عليه من حقوق.
وتحرص الهييه علي ان يتحلي موظفها باعلي معابير السلوك والانضباط
المهني في التعامل واداء الاعمال، والظهور بالمظهر اللايق بالهييه، وان تتخذ من
الوسايل ما تراه محقنا لذلك، كالاستقصاءات والمقابلات والتقويم.
و-tcrrص كذك علي توفير بييه عمل منافسه يhظي فيها الموظف بالتقدير،
ويhظي بالتشجيع علي الاتقان والابداع.
هذا وقد روعي عند وضع اللايحه اعتبارات مهمه منها:
١ - خصوصيه عمل الهييه وطبيعتە الحساسه، لتعلقه بقضايا الفساد، والتحري عن
مواطنه ومرتكبيه، والتدقيق في ذمم الغير.
٢ - ان موظفي الهييه يخضعون لشروط ومتطلبات خاصه عند التعاقد؛ لا يخضع لها
غيرهم مثل :
ا- اقرار الذمه الماليه المنصوص عليه في التنظيم.
ب- اداء القسم الوظيفي المنصوص عليه في التنظيم.

(19 من 2 صفحه)

ج- التفرغ التام لاعمال الهييه; اذ لا يجوز لاي موظف فيها مزاوله اي عمل
بصوره مباشره او غير مباشره، باجر او بغير اجر، في القطاع الحكومي او
الخاص; ما دام علي راس عمله في الهييه.
د- مراعاه الا يكون قد حكم علي اي موظف بحد، او بتعزيز، او في جرم مخل
بالشرف او الامانه، او صدر في حقه قرار تاديبي بالفصل من وظيفه عامه؟
ولو كان قد رد اليه اعتباره.
قواعد عامه
الماده الاولي :
يقصد بالالغاز والعبارات الاتيه; المعاني المبينه امام كل منها:
١ - الهييه: الهييه الوطنيه لمكافحه الفساد.
٢ - الرييس : رييس الهييه.
٣ - اللاتحه: اللاتحه الوظيفه للهييه.
٤ - الدليل : دليل القواعد والاجراءات التNFIDيه للاتحه.
٥ - الدرجه الوظيفه: الدرجه التي يشغلها الموظف وفقا للسلم الوظيفي.
٦ - المستوي: عدد العلاقات السنيه لكل درجه وظيفيه.
الماده الثانيه :
تسري احكام اللايحه علي موظفي الهييه؛ ويستثني من احكامها الفيات الاتيه:
العربيه
اللغه العربيه

(19 من 3 صفحه)

١-الرييس وانيباء;فيما يتعارض مع احكام نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي
المرتبه الممتازه.
٢- الخبراء والمستشارون والمتعاونون؛ الذين تتعاقد معهم الهييه بعقود مؤقته لاداء
اعمال محدده تتطلب خبرات لا تتوافر لدي موظفي الهييه.
التوظيف
الماده الثالثه :
١- يتم التعاقد لشغل وظانف الهييه؛ بعقود عمل محدده اذ غير محدده المده
وفقا للسلام الوظيفي للهييه المعتمد بموجب اللايحه والملحق رقم (1) المرافق لها
وعلي اساس القدره علي القيام بالهميات المحدده لاسماء الوظايف، ووفقا لتوافر
متطلبات التاهيل المحدده في دليل الوصف الوظيفي لوظايف الهييه، وخطه
تصنيفها وتقويمها.
٢- استثناء من الفقره (1) من هذه الماده؛ يجوز للرييس التعاقد مع موظف علي
درجه وظيفيه اعلي من الدرجه الوظيفيه التي يستحقها، او منحه مستوي اعلي من
المستوي الذي يستحقه في السلم الوظيفي؛ اذا دعت الي ذلك حاجه العمل او
ندره تخصصه.
٢- يتم اختيار وترشيح الموظفين للعمل بالهييه؛ علي وظايف معتمده في تشكيلاتها
الاداريه، وفقا للقواعد والاجراءات التنفيذيه المحده في الدول.
العربيه
r

(19 ص 4

الماده الرابعه:
يشترط فيمن يتم التعاقد معه لشغل وظايف الهييه؛ ما ياتي:
١- الا تقل سنه وقت التعاقد عن ثماني عشره عاما، ولا تزيد علي ستين.
٢- ان يكون لاتقا صحيا؛ من خلال الفحص الطبي الذي تحدده الهييه.
٢- ان تتوافر لديه المؤملات والخبرات والقدرات الوظيفيه، المحدده في دليل الوصف
الوظيفي لوظايف الهييه.
٤-لا يكون قد حكم عليه بحد او بتعزيز او في جرم بكل الشرف او الامانه، او
صدر في حقه قرار تاديبي بالفصل من وظيفه عامه؛ ولو كان قد رد اليه اعتباره.
٥-لا يزاول اي عمل، بصوره مباشره او غير مباشره، باجر او بخير اجر، في القطاع
الحكومي او الخاص، ما دام علي راس عمله في الهييه.
٦- ان يجتاز متطلبات التقويم; التي تري الهييه حاجه اليها.
وكذلك يشترط فيمن يباشر ايا من الوظانف المتعلقه باختصاصات الهييه،
بالاضافه الي الشروط السابقه; ما ياتي:
٧- ان يتحلي بالحكمه والامانه والنزاهه والحياد.
٨- ان يدلي ياقرار الذمه الماليه; الذي تحده الهييه.
الماده الخاصه :
١- يؤدي موظفو الهييه - قبل مباشرتهم العمل - امام الرياض اليمين الاتي نصها :
"اقسم بالله العظيم ان اودي واجبات وظيفتي بامانه وخلاص وتحرد في ولا او
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله

(19 ص 5

باي معلومه اطلعت عليها بسب عملي في الهييه؛ ولو بعد انقطاع صلتي بها.
ويحدد الدليل الاجراءات التنفيذيه لذلك.
٢- يشمل حكم الفقره (١) من هذه الماده؛ كل من يباشر ايا من الوظايف او الاعمال
المتعلقه بممارسات اختصاصات الهييه؛ وللرييس اضافه فيه او اكثر يري اداءها
القسم.
الماده السادمه :
اذا لم يباشر الموظف المتعاقد مع اعمال وظيفته خلال خمسه عشر يوما من
تاريخ توقيعه عقد العمل، دون عذر تقبله الهييه؛ يلغي عقده دون اي التزام علي الهييه
تجابه.
الماده السابقه :
يخضع الموظف المتعاقد مع للعمل في الهييه لفتره تجربه مدتها سته اشهر تبدا
من تاريخ مباشرته العمل، ولا يحتسب ضمن هذه الفتره مدد الغياب والاجازات التي
بتخلها.
واجبات الهييه وواجبات الموظف وحقوقه:
الماده العامه :
يجب علي الموظف الالتزام بالواجبات الاتيه:
١ - الوفاء بالتزاماته التعاقديه.
。

(19 من 6 صفحه)

٢- ان يترفع عن كل ما يحل بشرف الوظيفه والكرامه؛ سواء كان ذلك في مقر العمل
او خارجه.
٢- ان يلترم بحسن السلوك والاخلاق اثناء العمل، وان يراعي اداب اللياقه في
تصرفاته مع الجمهور، ومع رؤسايه ورمزوسيه.
٤- ان يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته، وان ينفذ الاوامر الصادره اليه بدقه
وامانه; في حدود النظم والتعليمات.
٥- ان يحترم ويتع ما ت-Qضي به اللوايح والتعليمات والاجراءات المعمول بها في
الهييه.
٦- الا يغشي سرا الع عليه بحكم وظيفته؛ ولو بعد انتقاع صلته بها.
٧- الا يخرج وثيقه او مطبوعه رسميه او نسخ منها خارج مقر الهييه؛ ما لم يكن ذلك
لاغراض العمل.
٨- الا يستغل ممتلكات الهييه او مرافقها لمصلحه الشخصيه.
٩- الا يلترم للغير نيابه عن الهييه؛ دون تفويض منها بذلك.
١٠- الا يستقبل الزوار الشخصيين في مقر العمل.
الماده التاسمعه:
تلتزم الهييه تجاه موظفيها بما ياتي:
١- الوفاء بالتزاماتها التعاقديه.
٢- توفير بييه عمل مناسبه ومهنيه داخل الهييه.

(19 من 7 صفحه)

٢- احترام قيم الموظفين ومشاعرهم ومعاملتهم بمساوه وعداله.
- تشجيع التفكير الايجابي والابداعي في محيط العمل.
٥- تشجيع المبادرات الفرديه لتطوير الاداء في العمل، وتوفر فرص التدريب والطوير
الوظيفي.
٦- ايجاد الوسايل المناسبه لحل مشكلات العمل وتمعيه روح الفريق لدي الموظفين.
ساعات العمل، والعمل الاضافي
الماده العاشره:
1- تكون ساعات العمل الاسبعيه في الهييه؛ اربعين ساعه بمعدل ثماني ساعات
يوميا، لمده خمسه ايام في الاسبوع. ويحدد الرييس بقرار منه بدء اوقات العمل
وانتهاها.
٢- تكون ايام الراحه الاسبعيه لموظفي الهييه، هي ايام الراحه الاسبعيه لموظفي
الدوله.
الماده الحاديه عشره:
1- يجوز تكليف الموظف بالعمل الاضافي، خارج اوقات العمل الرسميه، وذلك لتاديه
عمل لا يمكن انجازه اثناء الساعات الرسميه، ويجوز ايضا تكليف الموظف في
حاله الضروره بالعمل ايام الراحه الاسبوعيه، او العطلات الرسميه.
٢- يحسب التعويض المادي للعمل الاضافي علي النحو الاتي :
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستمال
V

(19 من 8 من)

ا- التعويض عن كل ساعه عمل اضافي في الايام العاديه؛ بما يعادل راتب ساعه
من الراتب الاساسي
ب- التعويض عن كل ساعه عمل اضافي في ايام الراحه الاسبوعيه، والعصل
الرسميه؛ بما يعادل راتب ساعه ونصف من الراتب الاساسي.
٢- يحدد الدليل شروط واليات ذلك.
الرواتب والبلدلات
الماده الثانيه عشره :
يحدد السلم الوظيفي للهييه، الدرجات الوظيفيه ومستويات كل درجه، والراتب
المحدد لها.
الماده الثالثه عشره:
يصرف للموظف مكفوف اليد - ومن في حكمه - نصف صافي راتبه، فاذا بريي
او عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، اما اذا عوقب بالفصل، فلا يستعاد
ما صرف له : ما لم تقرر الجهه التي اصدرت قرار العقوبه غير ذلك.
الماده الرابعه عشره :
لا يجوز الحجز علي راتب الموظف؛ الا بامر من الجهه التي تملك حق الحجز،
ولا يجوز ان يتجازو المقدار المحجوز ثلث صافي راتبه الشهري؛ ما عدا دين النقه في
الحالات التي يصدر فيها حكم قضايي.

^

(19 من 9

الماده الخاصه عشره:
تدفع الهييه للموظف بدل سكن سنوي؛ يعادل الراتب الاساسي للموظف
لشهرين، ويحد ادني مقداره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال.
الماده السادمه عشره :
1 - تدفع الهييه للموظف بدل انتقال شهريا؛ وفقا للبيان المعتمد بموجب اللايحه،
والملحق رقم (٢) المرافق لها.
٢- لا يدف بدل الاتقال للموظف ; اذا وفرت الهييه وسيله الانتقال له.
٢- يجوز ان تصرف الهييه للموظف - الذي تتطلب طبيعه عمله التنقل اثناء ساعات
العمل الرسميه بشكل متكرر ومستمر - تعويضا بعدل بادل الانتقال الشهري المقرر
لدرجته الوظيفيه.
الماده السابعه عشره:
تدفع الهييه للموظف بدل طبيعه عمل، يعادل خمسه وعشرين في المايه (٢٥)
من الراتب الاساسي.
الماده الثامنه عشره:
يصرف للموظف - الذي ينقل للعمل في احمد فروع الهييه او مكاتبها خارج مقر
عمله - راتبه الاساسي لشهرين مقال تكاليف انتقاله وعايله، بالاضافه الي تذاكر السفر
له ولعايلكته الذين يعلهم شرعا ; ما لم يكن النقل بناء علي طلبه.

(19 من 10 صفه)

الماده التاسعه عشره :
تصرف البدلات المحدده في اللازحه مع الراتب الشهري، وينسبه ما يصرف منه،
ويوف صرفها في الحالات الاتيه :
- في الحالات التي يوقف فيها الراتب الشهري.
٢- اثناء الابعتاث للدراسه.
٢٠- اثناء الابعتاث للتدريب لاكثر من سته اشهر.
٤- اثناء فتره كف اليد عن العمل.
٥- اذا فقد اي شرط من شروط استحقاق البدل.
تقويم الاداء الوظيفي والحوافز
الماده العشرون:
يتم تقويم الاداء الوظيفي للموظف وفقا لمعابير واجراءات ونماذج تحدها الهييه
في قواعد تقويم الاداء الوظيفي، التي يصدرها الرييس.
الماده الحاديه والعشرون :
تصرف مكافاه اداء سنويه للموظف الذي يحقق اداء لا يقل تقديره عن (جيد)
في تقرير تقويم الاداء الوظيفي السنوي، ويحد اقصي لا يتجابوز الراتب الاساسي
للموظف لشهرين.

(19 من 11 صفه)

الماده الثانيه والعروين:
يستحق الموظف مكافاه مقطوعه تعادل راتبه الاساسي لثلاثه اشهر، عند انتها
خدمته في الهييه، في اي من الحالات الاتيه:
1 - عند الغاء وظيفه.
٢ - عند احالته علي التقاعد، بسبب بلوع السن النظاميه.
٢ - عند وفاته، اذا لم تكن الوفاه بسبب اصابه العمل.
٤ - عند عجزه الكامل عن العمل، اذا لم يكن العجز بسبب اصابه العمل.
التدريب والابعت
الماده الثالثه والعشرون:
1 - توفر الهييه لموظفيها التدريب المناسب؛ ل屯داري قدراتهم وتحسين ادايهم الوظيفي.
٢ - يجوز للهييه ان توفر لموظفيها فرص الابعتات للحصول علي التخصصات العلميه
من مؤسسات التعليم العالي المقبوله لديها، في داخل المملكه او خارجها، في
المجالات التي ت眺لها اعمال الهييه.
٢- تصدر الهييه دليلا يënضمن شروط ابتعتات موظفيها وتدريبهم واجراءات ذلك.
العربيه

(19 من 12 مده)

العلوات والترقيات
الماده الرابعه والعشرون :
يستحق الموظف علاوه سنويه، تضاف الي راتبه ابتداء من راتب الشهر الاول
للسنه الماليه للهييه، ولو لم يكن قد مضي علي تعييه سنه؛ وذلك وفقا للبيان
المعتمد بموجب اللايحه، والملحق رقم (٣) المرافق لها.
الماده الخامسه والعشرون :
يجوز ترقيه الموظف الي درجه وظيفيه اعلي بعد اكماله مده ثلاث سنوات في
الدرجه التي يشغلها، بشرط ان تتوافر لديه المتطلبات الوظيفه اللازمه لشغل الوظيفه
التي سيرقي اليها، وفقا لما يحدده الدليل.
التكليف واللقل
الماده السادمه والعشرون:
يجوز نقل الموظف من وظيفته لشغل وظيفه اخري في نفس درجه الوظيفيه في
الهييه، تتفق مع مؤهلاته وخبراته، سواء داخل المدينه التي يعمل بها او خارجها؛ اذا
اقتضت متطلبات العمل ذلك.
الماده السابعه والعشرون :
يجوز للرييس ان يكلف - بصفه مؤقته - اي موظف في الهييه; للقيام باعمال
وظيفه اخري شاغره فعال او حكما لا تعلو اكثر من درجتين وظيفيتين عن درجته

(19 من 13 صحه)

الوظيفيه التي يشغلها، وتتناسب مع مؤهلاته وقدراته، سواء اكان ذلك بالتعريغ لها ام
بالاضافه الي وظيفته التي يشغلها؛ اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك.
الماده العامه والضرون:
يجوز للرييس طلب اعاره موظفين للعمل في الهييه، تتوافر فيهم مؤهلات
وخبرات تحتاج اليها، من القطاعين الحكومي او الخاص، وذلك مقال بمنافاه ماليه
لا تتجاز راتب ويدلات الوظيفه التي يكلف بعملها.
الاجازات والعقل الرسميه
الماده التاسعه والعشرون:
يستحق الموظف اجازه سنويه مدتها سنه وثلاثون (٢٦) يوما. ويحدد الدليل
قواعد وشروط احتشابها، والحصول عليها، والتعويض عنها.
الماده الثالثون :
يستحق الموظف اجازه مرضيه لا تتجابوز مدتها سنتين، عن كل اربع سنوات
خدمه، وفقا للاتي:
-1. سته اشهر برات كامل.
-2. سته اشهر بنصف الراتب.
-3. سته اشهر بربع الراتب.
-4. سته اشهر بدون راتب.
ويحدد الدليل شروط استحقاقها.

(19 من 14 صحه)

الماده الحاديه والثلاثون:
1- يصرف راتب الاجازه المرضيه مقدما، بشرط الا تقل مدتها عن شهر.
٢- اذا توفي الموظف اثناء اجازته المرضيه، فلا يستعاد ما صرف له من راتبها.
الماده الثانيه والثلاثون :
يسمح للموظف باستخدم رصيده من الاجازات السنويه لمرافه المريض، اذا
كان احد الاشخاص الذين يعولهم، فاذا استنفد رصيده منها يسمح له بالغياب،
ويعامل من حيث الراتب وفقا للماده (الثالثين) من هذه الالانحه. ويشترط للسماح له
بذلك تقدم ي تقرير من جهه طيه تقبلها الهييه ضروره وجود مرافق مع المريض.
الماده الثالثه والثلاثون :
يحق للموظف الحصول علي اجازات استثناييه مدفوعه الراتب في الحالات
: الاتيه
- يوم واحد عند ولاده طفل له.
٢- ثلايه ايام في حاله وفاه زوجه او احد اصوله او فروع.
٢- ثلايه ايام في حاله الزواج لمره واحده طوال مده خدمته في الهييه.
ويحدد الدليل قواعد وشروط منه هذه الاجازات.
الماده الرابعه والثلاثون:
يجوز للهييه منح الموظف اجازه دون راتب؛ لاسباب خاصه تتعلق بالموظف،
تقدها الهييه، ويحدد الدليل شروط منحها.
الماده الخامسه والثلاثون :
تستحق الموظفه الاجازات الخاصه الاتيه :

(19 من 15 من)

١ - اجازه وضع مدتها ستون يوما.
٢ - اجازه عده الوفاه.
الماده السادسه والثلاثون:
يستحق الموظف اجازه مماليه للاجازات المقرره لموظفي الدوليه اثناء العطل
الرسميه.
الابتداب خارج مقر العمل
الماده السابعه والثلاثون :
تدفع الهييه بدلا نقديا للموظف المكلف باداء مهمه رسميه تتطلب قضاء ليله او
اكثر خارج مقر عمله، وفقا للبيان المعتمد بموجب هذه اللايحه، والملحق (٤) المرافق
لها. ويحده الدليل القواعد والشروط اللازمه لاستحقاق بدل السفر والانتقال.
الماده الثامنه والثلاثون :
توفر الهييه لموظفها عند تكليفهم بمهمات رسميه خارج مقر عملهم - داخل
المملكه او خارجها - تذاكر سفر الي اقرب مطار لمكان اداء المهمه وفقا لدرجاتهم
الوظيفه، ويجب البيان المعتمد بموجب هذه اللاتحه، والملحق رقم (٥) المرافق لها.
ويجوز للرييس الاستثناء من هذه القاعده، في حالات يقدرها، كسفر وفود تمثل الهييه
من مختلف الدرجات الوظيفيه.

(19 من 16 من)

الرعايه الصحيه والسلامه
الماده التاسعه والثلاثون :
توفر الهييه لموظفيها الرعايه الصحيه المناسبه، التي تغطي الموظف وافراد
عايله، ويحدد الدليل القواعد والشروط المنظمه لذلك.
الماده الاربعون:
توفر الهييه التجهيزات التي تضمن سلامه ممتلكاتها وموظفيها في مقر العمل:
الماده الحاديه والاربعون :
يعامل الموظف في حالات اصابات العمل والامراض المهنيه، وفقا لاحكام نظام
التامينات الاجتماعيه.
الجزاءات والتطلعات
الماده الثانيه والاربعون :
١ - اذا اخل الموظف باي من التزاماته او واجباته الوظيفيه، يعاقب ياحدي العقوبات
: الاتيه
ا- الانذار.
ب- اللوم.
ج- الحسم من الراتب.
د- الحيمان من علاوه سنويه واحده.
ه- الفصل من الخدمه.

(19 من 17 صحه)

٢- لا يجوز ايقاع اي عقوبه علي الموظف، الا بعد تدوين اقاله. ويحدد الدليل
الاجراءات اللازمه لذلك.
الماده الثالثه والاربعون :
- يجوز للموظف ان يتظلم امام رييس الهييه من اي عقوبه توقع عليه خلال ثلاثين
يوما من تاريخ تبلغ بالعقوبه.
٢- يشكل الرييس لجنه من ثلاثه اعضاء - يكون احمد مستشارا نظاميا - للنظر في
التظلم والتحقق من عداله الاجراءات المتخذه في شان الموظف، وترفع اللجنه
توصياتها الي الرييس للبت فيها، علي ان يتم ذلك خلال ثالثين يوما من تاريخ
تقديمه.
انتهاء الخدمه
الماده الرابعه والاربعون:
تنتي خدمه الموظف في الهييه في اي من الحالات الاتيه :
- عدم اجتيازه فتره التجربه.
٢- انتهاه العقد المحدد المده.
- استقالته من العمل.
- ٤- حصوله علي تقدير "غير مرض" في تقرير تقويم الاداء السنوي خلال سنتين
متتاليتين.
٥- اناء الوظيفه.

(19 من 18 صحه)

٦- توفر احمد الاسباب الموضحه في الماده (٨٠) من نظام العمل.
٧- عجزه عن العمل.
٨- اذا بلغ السن النظاميه للتقاعد.
٩- الوفاه.
١٠- اذا اتفق مع الهييه علي انهاء العقد.
١١- اذا اتقض المصلحه العامه ذلك؛ لامور تتعلق بطبيعه واهميه عمل الهييه.
ويحدد الدليل القواعد والشروط الخاصه بكل حاله.
الماده الخامسه والاربعون:
يجوز للرييس تمديد التعاقد مع الموظف، بعد بلوغه السن النظاميه للتقاعد،
لمره او مرات تنتهي عند اكماله سن الخامسه والستين؛ اذا تبين له حاجه الي خبراته
ومؤهلاته.
الماده السادمه والاربعون :
اذا انتهت خدمه الموظف في الهييه بغير الفصل، فانه يستحق مكافاه نهايه خدمه
تحسب علي اساس نصف الراتب الاساسي عن كل سنه من السوات الخمس الاولي،
وكامل الراتب الاساسي عن كل سنه من السوات التاليه.

(19 من 19

احكام ختاميه
الماده السابعه والاربعون:
يجوز للرييس تفويض بعض صلاحيات الوارده في هذه اللايحه الي اي من
مسؤولي الهييه، بقدر ما تقتضيه مصلحه العمل، ويما يتناسب مع المركز الوظيفي
للمفوض.
الماده الثامنه والاربعون :
يصدر الرييسي القرارات والادله اللازمه لتنفيذ احكام هذه اللايحه، ويما
لا يتعارض معها.
الماده التاسعه والاربعون :
يعمل بهذه اللايحه من تاريخ اعتمادها من الملك.