tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 431855 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1443-02-19 document_type=ruling entity=document_number:439123348 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
فانه في يوم الاثنين ٢٦ / ٣ / ١٤٤٣ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: 
(...)
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ الشركه (...) المحدوده (رقم السجل التجاري (...))، علي حكم دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١ / ١٢ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه المقيده برقم (٤٨٩٧) لعام (١٤٤٢ه) المقامه منها ضد/ شركه (...)، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٣ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: واذ ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض فتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت الشركه (...) المحدوده بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض ضد شركه (...) طلبت فيها الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (٧٣ . ١٥٢ . ٦٢٣ . ١٨) ثمانيه عشر مليونا وستمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا وثلاث وسبعون هلله، تمثل مستحقات لباقي قيمه العقد والاعمال المتعاقد عليها مع المدعي عليها. وباحالتها للدايره الواحده والعشرين اجرت ما راته لازما للفصل فيها واصدرت حكمها المؤرخ في ٢٥ / ٨ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه المقيده برقم (٨٥٠٦) لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٤ . ١٤٣ . ٠٥٩ . ٦) سته ملايين وتسعه وخمسون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريالا واربعا واربعون هلله. وباحالتها لدايره الاستيناف الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ في ١ / ١٢ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه المقيده برقم (٤٨٩٧) لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول طلب الاستيناف لكونه لم يقدم من محام. ثم تقدمت المعترضه باعتراضها المقيد في المحكمه العليا برقم ٤٣٩١٢٣٣٤٨ وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٣ه والذي تضمن: (ان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض قد اخطات في حكمها بعدم قبول الاستيناف وذلك في قراءه بيانات رخصه المحاماه وجعلتها غير ساريه، وهذا غير صحيح، حيث ان رخصه المحاماه ساريه حتي عام ١٤٤٥ه). واذ ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن موضوعه؛ فان هذه الدايره بعد اطلاعها علي اوراق القضيه استبان لها ان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض قد اسست حكمها بعدم قبول الاستيناف علي انه لم يقدم من محام استنادا الي المواد (٥١) و (٢١٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وانها اطلعت علي ترخيص مقدم الطلب فوجدته منتهي السريان، والمعترض متمسك بكونه محام وان رخصته ساريه حتي تاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٥ه وانه قدم من الاوراق ما يدل علي ذلك، وحيث انه يتعين علي الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض التحقق من سريان رخصه المحام والحكم بعد التحقق بالقبول من عدمه، وحيث ان الحكم قد طبق الجزاء النظامي في غير المحل المقرر نظاما مما يكون معه مشوبا بمخالفه احكام النظام 
(لذلك)
قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١ / ١٢ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه المقيده برقم (٤٨٩٧) لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول طلب الاستيناف لكونه لم يقدم من محام. واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.