moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٨٩٤٢ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مياه معباه الي المدعي عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٤١,١٦٢.٠٠) مايه وواحد واربعون الفا ومايه واثنان وستون ريال سعودي سدد منه (١٠٠,٩١٠.٠٠) مايه الف وتسع ميه وعشره ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٢٥٢.٩٧) اربعون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي و سبعه وتسعون هلله، هذه دعواي" وقدم مع صحيفه الدعوي نسخه من كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه، مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٤ه ،افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) المدونه بياناته في ضبط الجلسه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٧١٨٩٦٢٦٣، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وحصر دعواه في المبلغ المتبقي وقدره (٤٠,٢٥٢) اربعون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٠,٢٥٢) اربعون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال؛ لقاء توريد مياه معباه للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تتضمن المصادقه علي مبلغ يفوق مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠,٢٥٢) اربعون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .