tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4470749000 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-02-26 date_hijri=1442-12-24 document_type=ruling entity=document_number:36b40b94-6747-493c-8c4c-e894eefbb7c0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٩٠٠٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...) لتقديم المشروبات
المدعي عليه:
شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢ه الموافق ٣/٠٨/٢٠٢١م تعاقد المدعي عليه للوساطه بين شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد ومؤسسه (...) لتقديم المشروبات بثمن اجمالي قدره (٢٢١,٣٨٧.٨٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال وثمانون هلله، وذلك عن قايمه الطعام الخاصه بالمدعي بمبلغ قدره (٠.٠٣) ريال سعودي وثلاثه هلله والمستحق مقابل السمسره نسبه وقدرها ٣ % وليس مع المدعي سماسره اخرون وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ٤/٠١/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم سداد مستحقات موكلي وذلك بتاريخ ١/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٢٣/٠١/٢٠٢٣م مما تسبب بعدم تمكن موكلتي من استلام حقوقها والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مسؤوليه المدعي عليها عن المنصه) ومقدار التعويض المطلوب (٢٢١,٣٨٧.٨٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي وثمانون هلله) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٢١,٣٨٧.٨٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال وثمانون هلله هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه بحضور وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها مدير المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...). وجري من الدايره الاطلاع علي الدعوي في النظام ولم تجدها محرره، فجري افهام وكيله المدعيه بتقديم طلب يتضمن تحرير الدعوي ومستنداتها خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم، وعلي المدعي عليها تقديم طلب يتضمن الجواب عن الدعوي ومستنداتها خلال مده مماثله ففهما ذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عما تريد اضافته قررت اكتفاءها بما تقدم، فقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢١/١/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (...) ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت رفع الجلسه تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢ه الموافق ٣/٠٨/٢٠٢١م تعاقد المدعي عليه للوساطه بين شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد ومؤسسه (...) لتقديم المشروبات بثمن اجمالي قدره (٢٢١,٣٨٧.٨٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال وثمانون هلله، وذلك عن قايمه الطعام الخاصه بالمدعي بمبلغ قدره (٠.٠٣) ريال سعودي وثلاثه هلله والمستحق مقابل السمسره نسبه وقدرها ٣ % وليس مع المدعي سماسره اخرون وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ٤/٠١/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم سداد مستحقات موكلي وذلك بتاريخ ١/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٢٣/٠١/٢٠٢٣م مما تسبب بعدم تمكن موكلتي من استلام حقوقها والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مسؤوليه المدعي عليها عن المنصه) ومقدار التعويض المطلوب (٢٢١,٣٨٧.٨٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي وثمانون هلله) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٢١,٣٨٧.٨٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال وثمانون هلله هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه بحضور وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها مدير المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...). وجري من الدايره الاطلاع علي الدعوي في النظام ولم تجدها محرره، فجري افهام وكيله المدعيه بتقديم طلب يتضمن تحرير الدعوي ومستنداتها خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم، وعلي المدعي عليها تقديم طلب يتضمن الجواب عن الدعوي ومستنداتها خلال مده مماثله ففهما ذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه(...) بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عما تريد اضافته قررت اكتفاءها بما تقدم، فقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢١/١/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (...) ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت رفع الجلسه.
الاسباب: 
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد وكاله بين تاجرين وفيه يقبض المدعي عليه مبالغ مبيعات المدعي من العملاء، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه،، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بثمن بيع (مواد غذاييه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها عقد وورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والورقه العاديه المذيله بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي، وقد سقط من مطوق الحكم في المحضر اسم المدعي عليها دون سجلها التجاري وبناء علي الماده (٦٦) من نظام المحاكم التجاريه ولانه لا عبره بالخطا البين فقد جري تصحيح الحكم يكون بالصيغه الموضحه في منطوق الحكم.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليا شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريالا و ثمانون هلله والله الموفق.