tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 11214 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-08-17 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 11214 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه، غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (1. قامت المدعي عليها شركه (...) بتاريخ 17/08/1440ه الموافق 22/04/2019م بالتعاقد مع موكلتنا لتنفيذ اعمال الديكور لمشروع (...)، بقيمه اجماليه (2،593،500) مليونان وخمسمايه وثلاثه وتسعون الف وخمسمايه ريال فقط شامله ضريبه القيمه المضافه. 2. قامت موكلتنا بانجاز الاعمال وفق الخطه الزمنيه للمشروع وحسب المتفق عليه في العقد وعرض الاسعار المرفق معه. 3. بعد انتهاء الاعمال محل الاتفاق تبقي لموكلتنا من حسابها عن جميع الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (240,522) مايتان واربعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريال. 4. تم مطالبه المدعي عليها بالمبلغ المتبقي الموضح اعلاه عده مرات دون استجابه. ملاحظه: بموجب الماده (12) من العقد المبرم بين الطرفين فالجهه المختصه التي اتفق عليها الطرفان لنظر الدعوي هي المحاكم المختصه بمدينه الرياض). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بما يلي: اولا/ دفع مبلغ المطالبه وقدره (240,522) مايتان واربعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريال. تحمل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 7/1/1442ه تبين للدايره عدم تبلغ اطراف الدعوي بموعدها ورابط الاتصال المريي، وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ الطرفين وتحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، وتشير الدايره الي ان الابلاغ سيعاد الي وكيل المدعي (...) علي السجل المدني رقم (...)، وذلك لتعذر وصول الابلاغ الي المدعي اصاله كما يظهر في النظام، وبالله التوفيق. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 11/3/1442ه حضرت وكيله المدعي/ (...). سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...). سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيله المدعي هل لجا موكلها للمصالحه قبل اقامه الدعوي فاجابت بانه لم يتم ذلك وباطلاع الدايره علي الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
 
(الاسباب)
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، وقررت وكيله المدعي عدم لجوء موكلها للمصالحه قبل قيد هذه الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره
ابراهيم بن احمد جراح