tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

ncar · law · processed · 65 chunks

date_gregorian=2009-06-05 date_hijri=1430-05-03 document_type=law entity=document_number:م/235 entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/45 entity=keyword:تأمين entity=keyword:تأمين تعاوني entity=agency:شركات التأمين entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:مركز التأمين الصحي الوطني entity=agency:هيئة التأمين entity=legal_basis:royal_decree:22/626 entity=legal_basis:cabinet_decision:140 entity=legal_basis:royal_decree:6/6 entity=summary:تضمن النظام : تأسيس الشركة , القواعد التي تلتزم بها الشركة في مباشرتها للأعمال والأغراض المحددة لها , رأس المال والأسهم , إدارة الشركة , جمعيات المساهمين , مراقب الحسابات , حسابات الشركة وتوزيع الأرباح , حل الشركة وتصفيتها , أحكام ختامية . entity=document_number:م/25 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance validity=no-valid validity_confidence=1.0
(21 من 1 صفحه)

ديوان رابا تبلیا لوزل
ب/190/28: رقم الصادر
12:0/0/0: تاريخ الصادر
الفرهفات: ٢٠ لفه

دروان رابعتجبالارز
(·V1)
سلمه الله
صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للهييه العامه للاستثمار
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لهييه السوق الماليه
نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي
- نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
نبعث لكم عليه ما يلي:
اولا: نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ٢٠/٥/٢ ه القاضي
بالموافقه علي الترخيض بتاسيس شركه مساهمه عامه باسم (شركه طوكيو مارين
السعوديه) وفقا لنظامها الاساس المرفق بالقرار.
فاني: نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٥) وتاريخ (٢٥) و
الصادر بالمصادقه علي ذلك.
وثمال اكمال اللازم بموجب... وتقبلوا تحيانتا...
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

2566/٤٥

(21 من 2
بسمالقارج

الرقم: ٢٥/٥
التاريخ: ١٤٣٠/٥/٣
بمون اللے تعالی
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (الثالفه) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٢٢/٦٢٦/٢) واتاريخ
وبعد الاطلاع علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/٦) وتاريخ
.٢٨٥/٢/٢٢
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ٥/٥٢
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي الترخيض بتاسيس شركه مساهمه عامه باسم (شركه طوكيو مارين
السعوديه، وفقا لنظامها الاساس المرافق.
ثانيا : علي سمو نايب ريييم مجلس الوزاره والوزاره - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسوما هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

(21 ص 3 من)

(140): قرار رقم
وTARIEX : 1430/0/2

جتير الملي
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٤٩٨٠٦ ب و تاريخ
بعد الاطاع علي المتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٢٥٣/٢٠/١٩
٢٣/٣١/٢٩/٧/٣ ه، التضمن طلب معاليه النظر في اصدار المرسوم الملكي بالاترخيص بتاسيس
(شركه طوكيو مارين السعوديه) بعد استيفاء جميع الاجراءات النظاميه اللازمه للنلك.
وبعد الاطلاع علي نظام الشركات، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٢٣٥/٣/٢٢) وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ، الصادر بالرسوم الملكي
رقم (م/٢٢) وتاريخ ٢٤١٤٥.
وبعد الاطلاع علي نظام السوق الماليه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢٤٢٤/٦.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم
(٢٩/١٠) وتاريخ ٢٩/٥.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٨٢) وتاريخ ٢٤٣٠/٢/٢١، العد في هييه الخبراء
بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٧٥) وتاريخ ١/٤٠.
بقرر
الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه عامه باسم (شركه طوكيو
مارين السعوديه، وفقا لنظامها الاساس المرافق.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزاء

(21 من 4 صفه)

(21 من 5 من)

الباب الاول
تاسبي الشركه
الماده الاولي :
تؤسس طبقا لاحكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه، ونظام
الشركات، و هذا النظام، شركه ساهمه سعوديه بين مالكي الاسم المبينه احكامها ادناه.
الماده الثانيه :
اسم الشركه : شركه طوكيو مارين السعوديه "شركه ساهمه سعوديه ".
الماده الثالثه :
غرض الشركه: القيام - وفقا لاحكام نظام مراقبه شركات التامين والتعاوني ولايحته التنفيذيه
والانظمه والقواعد الساريه في المملكه العربيه السعوديه - بمزاوله اعمال التامين التعاوني وكل ما
يتملق بهذه الاعمال من اعاده تامين او توكيلات او تمشيل او مراسله او وساطه. ولشركه ان تقوم
بجميع الاعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اغراضها ، سواء في مجال التامين او استثمار اموالها،
وان تقوم بتملك وتحريك الاموال الثابته والنقديه او بيعها او استبدالها او تاجيرها بوساطتها
مباشره او بوساطه شركات تؤسها او تشتريها او بالاشتراك مع جبات اخري.
ويجوز للشركه ان تمتلك او ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الهييات التي تزاول اعمالا شبيه باعمالها او الاعمال الماليه او التي تعاونها علي تحقيق غرضها،
او ان تدمجها فيها او تشريها . وتباشر الشركه جميع الاعمال المذكوره في هذه الماده سواء داخل
المملكه او خارجها.
الماده الرابعه:
يكون مركز الشركه الرييس في مدينه جده، ويجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه نقله
الي اي مدينه اخري في المملكه العربيه السعوديه بموافقه مؤسسه النقد العربي السعودي. وللشركه
ان تنش لها فروعا او مكاتب او توكيلات داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها، بعد موافقه
مؤسسه النقد العربي السعودي.

(21 من 6 من)

الرهم / ٤٥
الطريخ : التاريخ
الفرقات : المرفات

الماده الخامسه:
مده الشركه تسع وتسعون سنه ميلاديه ، تبدا من تاريخ صدور قرار وزير التجاره والصناعه
ياعلان تاسيسها. ويجوز اطاله مده الشركه بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتهاه هذه
المده بسنه علي الاقل.
الباب الثاني
الqued التي تلتزم بها الشركه في مباشرتها للاعمال والاغراض المحدده لها
الماده السادمه:
تستثمر الشركه ما يتجمع لديها من اموال المؤمن لهم والمساهمين فيها، وفقا للقواعد
التي يضعها مجلس الاداره.
الباب العال
راس المال والاسم
الماده السابعه:
عشرين مليون سهم متساويه القيمه، تبلغ قيمه كل منها (١٠) عشره ريالات.
الماده العامه:
نقدا، وهي تمثل (٢٧) من اسهم راس مال الشركه كاملا. وقد اودع هذا المبلغ في حساب
من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتاسيس الشركه. وبعد alكتتاب مباشره سوف تكتمل

(21 من 7 صفه)

الماده التابعه :
يجوز - بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه، بعد موافقه الجهات المختلفه - تخفيض راس
مال الشركه اذا زاد علي حاجتها او اذا منبت بخصاير. ولا يصدر القرار الا بعد تلاوه تقرير مراقب
الحسابات عن الاسباب الموجبه له وعن الالتزامات التي علي الشركه واشر التخفيض في هذه
الالتزامات، وبيين القرار طريقه التخفيض. ان كان التخفيض نتيجه زياده راس المال علي حاجه
الشركه، وجبت دعوه الدانتين الي ابداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار
التخفيض في جريده يوميه توزع في المدينه التي فيها مركز الشركه الرييس. فان اعترض احمدهم
وقدم الي الشركه مستنداته في المبعد المذكور، وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا
او ان تقدم له ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان اجلا.
الماده العاشره :
جميع اسم الشركه قابله للتداو لفقاء للواقع واللوايح والتعليمات الصادره من هييه السوق
الماليه ، واستثناء مرن ذلك لا يجوز تداول الاسهم النقديه التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر
القوايم الماليه عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منها عن اثني عشر شهرا من تاريخ تاسيس
الشركه. وتسري هذه الاحكام علي ما يكتتب به المؤسسون في حاله زياده راس المال قبل انقضاء
مده الحظر. ومع ذلك يجوز خلال مده الحظر نقل ملكيه الاسهم النقديه - وفقا لاحكام بيع
الحقوق - من احد المؤسسين الي مؤسس اخري او الي احد اعضاء مجلس الاداره لتقديمها ضمانا
لاداره ، او نقلها من ورثه احمد المؤسسين - بعد وفاته - الي الغير.
الماده الحاديه عشره :
يقدم عضو مجلس اداره الشركه اسهم ضمان بحد ادني (٥٠٠٠) خمسه الاف سهم مقال
العقود التي تنشا بينه وبين الشركه، والتي واقفت عليها الجمعيه العامه العاديه، ويشمل حق
الحرج هذا ما قد يكون للاسم المحجوره من حصص في الارباح واجبه الاداء.

(21 من 8 من)

الرهم
الداري : التاريخ
المفنات : المفرات

الماده الثانيه عشره :
يحق لمجلس الاداره - بعد موافقه الجهات المختلفه - عند ممارسته حق جزر الاسم
المقدمه ضمانا من اعضاء مجلس الاداره مقال القود التي تنشا بينهم وبين الشركه ان يبيعها
بشرط ان يكون الدين قد استحق ، وبعد توجيه الداء الثاني بخطاب مسجل الي المدين صاحب
الاسم، يطلب فيه تسديد الدين خلال اسبوعين، فان رفض فمجلس الاداره بيعها عن طريق
نظام تداول الاسهم، علي ان يسدد من ثمن الاسهم المبيعه جميع الدين والالتزامات المطلوبه
للشركه، ثم يدفع الرصيد (ان وجد) الي ذلك المساهم او وليه او الي منفذ وصيته او ورثته.
الباب الرابع
اداره الشركه
الماده الثالثه عشره :
يتولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من عشره ا عضاء تعينهم الجمعيه العامه العاديه لمده
لا تزيد علي ثالث سنوات، ولا يخل هذا التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من يمثله
فيالمجلس. واستثناء من ذلك تعين الجمعيه التاسيسيه اول مجلس اداره لمده ثالث سنوات من
تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر ايعلان تاسيس الشركه.
الماده الرابعه عشره :
تعقد الشركه - بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي - اتفاقيه لاداره الخدمات الفنيه مع
شركه او اكثر من الشركات المؤهله في مجال التامين لمده خمس سنوات قابله للتجديد لمده او
لمدد اخري يحددها مجلس اداره الشركه.
الماده الخامسه عشره :
تنتهي عضويه مجلس الاداره بانتها مده التعيين او الاستقاله او الوفاه او اذا ثبت لمجلس
الاداره ان العضو قد اخل بواجباته بطريقه تضر بمصلحه الشركه، بشرط ان يقترن ذلك بموافقه

(21 من 9 من)

الجمعيه العامه العاديه، او بانتها، عضويته وفقا لاي نظام او تعليمات ساريه في المملكه، او
بتغيبه عن حضور اكثر من ثلاث جلسات متتاليه دون عذر يقبله مجلس الاداره، او اذا حكم
بشهر افلاعه او اعساره، او قدم طلبا للتسويه مع دايييه، او توقف عن دفع ديونه، او اسبح فاقد
الشعور، او اسبب بمرض عقلي، او اذا ثبت ارتكابه عملا مخلا بالامنه والاخلاق او ادين
بالتزوير. واذا شغر مركز احمد اعضاء المجلس كان للمجلس ان يعين عضوا في المركز الشاغر،
علي ان يعرض هذا التعيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع لها، ويكمل العضو
الجديد مده سلفه فقط. واذا نقص عدد اعضاء مجلس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتمعاته،
وجبت دعوه الجمعيه العامه العاديه في اقرب وقت لتعيين العدد اللازم من الاعضاء.
الماده السادسه عشره :
مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه، كما يكون له - في حدود اختصاصه - ان يفوض واحدا او اكثر من اعضاء او من الغير في مباشره عمل او اعمال معينه. للمجلس الاداره، علي سيجبل المثال لا الحصر، تمشل الشركه في علاقاتها مع الغير والجهات الحكوميه والخاصه وامام جميع المحاكم ودينوان المظالم ومكاتب العمل واللجاب العليا والابتداييه لتسويه الخلافات العماليه ولجنه الاوراق التجاريه وجميع اللجان القضاييه الاخري وهييات التحكيم والحقوق المدنيه واقسام الشرطه والغرف التجاريه والصناعيه وجميع الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجاريه وبيوت المال وجميع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف اسماها واتخصاصاتها وغيرها من المفرضين. وللمجنس حق الاقرار والمطالبه والمدافعه والمرافعه والخاصمه والتنازل والصلح وقبول الاحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الاحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التفيف واجراء ذمه مديني الشركه من التزاماتهم والدخول في المناقصات وشراء العقارات وبيعها ورنها. وللمجنس حق التعاقد والتوقيع باسم الشركه ونياءه عنها علي جميع انواع العقود والوثايق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تاسيس الشركات التي تشرك فيها الشركه مع جميع تعديلاتها وملاحظها وقرارات
العربيه
سوره بشر الابان

(21 من 10

الرهم
الارخي : التاريخ
الرظات : المرفات

التعديل والتوقيع علي الاتفاقيات والصكوك امام كاتب العدل والجهات الرسميه، وكذلك
اتفاقات القروض والضمانات والكفالات والصكوك لشراء العقارات وبيعها واصدار الوكالات
الشرعيه نيابه عن الشركه، والشراء والبيع والافراغ وقبوله والتسلم والتيسليم والاستثمار والتاجير
والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والايداع لدي البنوك واصدار الضمانات
للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتويع علي جميع الاوراق وسندات الامر
والشيكات وجميع الاوراق التجاريه والمستندات وجميع المعاملات المصرفيه.
الماده السابعه عشره :
تكون مكافاه رييس مجلس الاداره مقال الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٨٠٠٠٠٠) مايه
وثمانين الف ريال سنويا، وتكون مكافاه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره مقال ب الحدمات
التي يقوم بها مبلغ (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال سنويا.
ويدفع لكل من الرييس وكل عضو مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثه الاف ريال عن كل اجتمع
ي حضره من اجتماعات المجلس ومبلغ (١٥٠٠٠) الف وخمسمنايه ريال عن كل اجتمع ي حضره
من اجتماعات اللجان المنبقه من المجلس.
كما تدفع الشركه لكل من رييس واعضاء مجلس الاداره الفققات الفعليه التي يتحملونها
من اجل حضور اجتماعات المجلس او اللجان المنبقه منه بما في ذلك مصروفات السفر والاقامه
والايواء. وفي كل الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يصرف للرييس واعضاء مجلس الاداره
علي (٥٥) من صافي الارباح، ويجب علي الشركه التاكد من ارسال جميع التفاصيل الكتابيه
للمكافات والتعويضات المقترحه لجميع المساهمين قبل انعقاد الجميعيه العامه التي تطرح فيها
تلك المكافات والتعويضات للتصويت عليها. كما ان علي الشركه التاكد من موافقه الجميعيه العامه
علي شروط المكافات والتعويضات في جمعيه عامه لا يكون لاعضاء مجلس الاداره حق التصويت
فيها علي هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافات اعضاء مجلس الاداره بموافقه الجمعيه العامه غير
العاديه للمساهمين.
العربيه المالي
العربيه المالي
العربيه المالي
العربيه المالي
العربيه المالي
العربيه المالي
العربيه المالي
العربيه المالي

(21 من 11 من)

الرهم
الدار / / : التاريخ
الرفات : المرفات

الماده العامه عشره : ١
يعين مجلس الاداره من بين اعضايه رييسا له، ويعين المجلس عضوا متدبا للشركه من
اعضاء المجلس، ويحق لرييس مجلس الاداره والعضو المنتدب التوقيع عن الشركه وتنفيذ قارات
المجلس. ويختص رييس مجلس الاداره او العضو المنتدب بتمشيل الشركه امام القضاء والغير،
ولاي منهما حق توكيل غيره في عمل او اعمال معينه. ويتولي العضو المنتدب الاداره التنفيذيه
للشركه. ويحدد مجلس الاداره الرواتب والبلدات والمكافات لكل من رييس المجلس والعضو
المنتدب وفقا لما هو مقرر في الماده (السابعه عشره) من هذا النظام.
الماده التاسعه عشره :
يشكل مجلس الاداره لجنه للمراجعه لا يقل عدد اعضايها عن (٣) ثلاثه اعضاء ولا يزيد
علي (٥) خمسه اعضاء من غير الاعضاء التنفيذيين، علي ان يكون اغلبهم من خارج مجلس
الاداره ويحسب ما تقره مؤسسه النقد العربي السعودي ووزاره التجاره والصناعه وهييه السوق الماليه.
الماده العشرون :
1 - يشكل مجلس الاداره لجنه تنفيذيه لا يقل عدد اعضايها عن (٣) ثلاثه اعضاء ولا يزيد
علي (٥) خمسه اعضاء. ويختار اعضاء اللجنه التنفيذيه من بينهم رييس اللجنه الذي يراي
اجتماعاتها، وعند غيابه تختار اللجنه رييسا مؤقتا لها من بين اعضايها الحاضرين. ولعضو
اللجنه التنفيذيه ان ينيب عنه عضوا اخري له الحق في التصويت ولثلايه اجتماعات فقط.
ويكون مده عضويه اللجنه التنفيذيه هي مده العضويه في المجلس، ويملا المجلس المركز
الذي يخلو في اللجنه التنفيذيه.
٢ - مع مراعاه اي تعليمات تضعها مؤسسه النقد العربي السعودي او يضعها مجلس اداره الشركه،
تباشر اللجنه التنفيذيه كل السلطات التي تقرها المؤسسه او المجلس، وتعاون اللجنه
التنفيذيه عضو مجلس الاداره المتندب او المدير العام في حدود السلطات المقرره لها.
V
اللبه محتا
الموزه نزيمه الموزاني
مركز الاجمالي الاجمالي

(21 من 12

الرهم
الطريخ : التاريخ
الفرقات : المرفات

٢٠ لا يكون اجتمع اللجنه التنفيذيه صحيحا الا اذا حضره اثنان علي الاقل بطريق الاصاله او
الانايه، بشرط الا يقل عدد الحاضرين بانفسهم عن اثنين. وتصدر قرارات اللجنه التنفيذيه
بالاجمع وعند الاختلاف تصدر باغلبيه اصول ثالثه ارباع الاعضاء الحاضرين واليمشطين.
وتعقد اللجنه اجتماعاتها من وقت الي اخري كلما راي رييسها ضروره عقدها، علي ان تعقد
سته اجتماعات علي الاقل سنويا. ويعقد الاجتماع في اي وقت اذا طلب ذلك اثنان من
الاعضاء علي الاقل، ويصدر القرار بالموافقه عليه اذا وافق عليه -كتابه- اثنان من اعضاء
اللجنه.
الماده الحاديه والعشرون :
يجبع المجلس في مركز الشركه الرييس بدعوه من رييس ومتي طلب اليه ذلك اثنان من
الاعضاء، ويجب ان تكون الدعوه مويقه بالطريقه التي يراها المجلس. ويجبوز ان ينعقد المجلس
خارج مقر الشركه، علي ان يجتمع اربع مرات علي الاقل خلال السنه الماليه الواحده، ولا يجوز
ان تنقضي اربعه اشهر دون انتقاده.
الماده الثانيه والعشرون :
لا يكون اجتمع المجلس صحيحا الا اذا حضره علي الاقل ثلا الاعضاء بانفسهم او بطريق
الانايه، بشرط ان يكون عدد الاعضاء الحاضرين بانفسهم اربعه اعضاء علي الاقل. ومع مراعاه
ما ورد في الماده (الخامسه عشره) من هذا النظام، للعضون ان ينيب عنه عضوا اخري في حضور
اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها.
الماده الثالثه والعشرون :
تصدر قرارات المجلس بالاجماع، وعند الاختلاف تصدر باغلبيه ثلشي اصولات الاعضاء
الحاضرين والممثلين علي الاقل. وللمجلس ان يصدر القراعات بالتصويت عليها بالتمرير، الا اذا
طلب احد الاعضاء - كتابه- عقد اجتمع للمداوله فيها، وفي هذه الحاله تعرض هذه القراعات علي
مجلس الاداره في اول اجتمع تال له. وعلي اي عضو من اعضاء مجلس الاداره الذي تكون له

(21 من 13 صمه)

مصلحه شخصيه مباشره او غير مباشره في اي امر او اقتراح معروض علي المجلس او الجنه
التنفيذيه - بحسب الحال - ان يبلغ المجلس او اللجنه طبيعه مصلحه في الامر المعروض. وعليه
- دون استبعاده من العدد اللازم لصحه الاجتماع - الامتناع عن الاشتراك في المداولات والتصويت
في المجلس او اللجنه التنفيذيه فيما يتعلق بالامر او الاقتراح.
الماده الرابعه والعشروان :
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس المجلس والسكرتير وتدون في
سجل خاص يوقعه رييس المجلس والسكرتير.
الماده الخامسه والعشروان :
لا يجوز لاعضاء المجلس ان ييرموا مع الشركه عقود تامين لهم مصلحه فيها الا بمواققه
مؤسسه النقد العربي السعودي.
الماده السادمه والعشروان :
يجب علي مجلس الاداره ان يعين سكرتيرا للمجلس. ويجوز للمجلس ان يعين مستشارا
له او اكثر في مختلف شؤون الشركه، ويحدد المجلس مكافاتهم.
الماده السابعه والعشروان :
يكون كل من رييس مجلس اداره الشركه والعضو المنتدب واعضاء مجلس ادارتها مسؤولين
- كل في حدود اختصاصه - عن مخالفه احكام هذا النظام.
الباب الخامس
جمعيات المساهمين
الماده الثامنه والعشرون :
الجمعيه العامه المكونه تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين، وتنقعد في المدينه التي
فيها مركز الشركه الرييس، ولكل مكتبت اي كان عدد اسهمه حق حضور الجمعيه التاسيسيه
بطريه الاصاله او نيابه عن غيره من المكتبتين. كما ان لكل ساهم حايز عشرين سهما او اكثر
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
عربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه

(21 من 14 من)

الرهم
الدار / / : التاريخ
الفرقات:

حق حضور الجمعيه العامه. وللمساهم ان يوكل عنه مساهما اخري من غير اعضاء مجلس الاداره
ل حضور الجمعيه العامه.
الماده التاسعه والعشرون :
تختص الجمعيه التاسيسيه بالامور الاتيه :
1 - التحقق من الاكتتاب بكل راس المال.
٢ - وضع النصوص النهاييه لنظام الشركه ، و لكن لا يجوز لها ادخال تعديلات جوهریه علي
النظام المعروض عليها الا بموافقه جميع المكتبتين الممثلين فيها.
٢ - تعيين اعضاء اول مجلس اداره للشركه.
٤ - تعيين مراقبي حسابات للشركه وتحديد اتعابهم.
٥ - المداوله في تقرير المؤسسين عن الاعمال والنفقات التي اقتضاها تاسيس الشركه.
الماده العلايون :
تختص الجمعيه العامه غير العاديه بتعديل نظام الشركه باستثناء الاحكام المحظور عليها
- نظاما - تعديلها، ولها ان تصدر قرارات في الامور الداخله في اختصاص الجمعيه العامه العاديه،
وذلك بالشروط والاوضاع المقرره للجمعيه الاخيره.
الماده الحاديه والثلانون:
فيما عدا الامور التي تختص بها الجمعيه العامه غير العاديه، تختص الجمعيه العامه العاديه
بجميع الامور المتعلقه بالشركه، وت platد مره علي الاقل في السنه خلال الاشهر السنه التاليه لانتهاء
السنه الماليه للشركه، وتجوز الدعوه الي عقد جمعيات عامه عاديه اخري كلما دعت الحاجه
الي ذلك.

1.

(21 من 15 من)

الماده الثانيه والثلاثون:
لا يكون انعقاد الجمعيه العامه العاديه صحيها الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس
مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي اجتمع
ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التاليه للاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوه بالطريقه المنصوص
عليها في الماده (٨٨) من نظام الشركات، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسمهم
الممثله فيه.
الماده الثالثه والثلاثون:
لا يكون انعتاد الجمعيه العامه غير العاديه صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف
راس مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي
اجتماع ثان بالاوضاع المنصوص عليها في الماده السابقه، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا
حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع راس المال علي الاقل.
الماده الرابعه و الثالثون :
تحسب الاصوات في الجمعيه التاسيسيه والجمعيات العامه العاديه وغير العاديه علي اساس
 صوت لكل سهم.
الماده الخامسه والثلاثون :
تصدر القرارات في الجمعيه التاسيسيه والعاديه بالاغلبيه المطلقه للاسم المملكه فيها
ومع ذلك فانه اذا تعلقت هذه القرارات بتقويم حصص عينه او مزايا خاصه لزمت موافقه اغلبيه
المكتتبين باسم نقديه تمثل ثلي الاسم المذكوره بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص
العنيه او المستفيدون من المزايا الخاصه، ولا يكون لهؤلاء راي في هذه القراات ولو كانوا من
اصحاب الاسم النقديه. وتصدر القراات في الجمعيه العامه غير العادبه باغلبيه ثلي الاسم
المملكه في الاجتماع، الا اذا كان القرار متعلقا بزياده راس المال او تخفيضه او يطاله مده
العربيه الماليه
العربيه الماليه
بريان نrlعه ممنس الالذاء
صوره طبق الاصل
دوك الاسساده الماريه

(21 من 16 من)

الشركه او بحلها قبل المده المحدده في نظامها او بمدجها في شركه او في مؤسسه اخري، فلا يكون القرار صحيحا الا اذا صدر باغلبيه ثلاثه ارباع الاسم المملله في الاجتماع.
الماده السادسه والثلان :
يراس الجمعيه العامه رييس مجلس الاداره، وعند غيابه يراسها من ينبيه في ذلك،
و تعين الجمعيه سكتريرا للاجتماع وجامعا او جامعين للاصوات، ويحرر باجتماع الجمعيه العامه
محضر يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين، وعند الاسم التي في حياتهم
بالاصاله او الوكاله، وعدد الاصوات المقرره لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الاصوات التي
وافتقت عليها او خالفتها، وخلاصه وافيه للمناقشه التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر
بصفه منتظمه عقب كل اجتمع في سجل خاص يوقعه رييس الجمعيه وسكترتها وجامع
الاصوات.
الباب السادس
مراقب الحسابات
الماده السابعه والعلان:
تعين الجمعيه العامه سنويا اثنين من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاوله المهنه في
المملكه، وتحدد اتعابهما؛ ويجوز لها اعاده تعيينهما.
الماده العامه والعلان:
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك من
الوثايق، وله ايضا ان يطلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها، وان
يحتقق من موجودات الشركه والتراماتها.
الماده التاسمه والفلون :
علي مراقب الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العامه السنويه تقريرا يضمنه موقف الشركه من
تمكينه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلها، وما يكون قد كشفه من مخالفات
العربيه الممنه
العربيه الممنه
(العربيه الممنه)
(العربيه الممنه)
(العربيه الممنه)
(العربيه الممنه)
(العربيه الممنه)
(العربي)

(21 من 17 صمه)

لا حكام نظام الشركات او نظام مراقبه شركات التمين التعاوني ولالحته التنفيديه او هذا النظام،
ورايه في مدي مطابقه حسابات الشركه للواقع.
الباب السابع
حسابات الشركه وتونيع الارباح
الماده الاربعون :
تبدا سنه الشركه الماليه من الاول من يناير من كل سنه ، وتنتهي بنهايه ديسمبر من السنه
نفسها، علي ان تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ القراز الوزاري الصادر باعلان تاسيس الشركه
وتنتهي في ٢١ ديسمبر في العام التالي.
الماده الحاديه والابعون :
يعد مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصوصها في التاريخ
المذكور، ويعد كذلك القوايم الماليه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنه الماليه
المنقضيه. ويتضمن هذا التقرير الطريقه التي يQTرحها لتوزيع الارباح الصافيه، وذلك خلال مده
لا تتجاوز اربعين يوما من نهايه الفتره الماليه السنويه التي تشملها تلك القوايم. ويضع المجلس
هذه الوثايق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقد الجمعه العامه بخمسه
وخمسين يوما علي الاقل. ويوقع رييس مجلس الاداره علي الوثايق المذكوره وتدوع في مركز
الشركه الرييسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه بخمسه
وعشرين يوما علي الاقل. وعلي رييس مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه يوميه - توزع في
مركز الشركه الرييسي - القوايم الماليه وخلاصه وافيه عن تقرير مجلس الاداره والنص الكامل لتقرير
مراقب الحسابات، وان يرسل صوره من هذه الوثايق الي الاداره العامه للشركات وهينه السوق
الموزون المالي
الموزون المالي
الامارات العربيه
الامارات العربيه
الامارات العربيه

(21 من 18 من)

الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعيه العامه العاديه بخمسه
وعشرين يوما علي الاقل.
الماده الثانيه والاربعون:
تتكون القوايم الماليه من قايمه المركز المالي لعمليات التامين والمساهمين، وثايمه فايض
(عجز) عمليات التامين، وقايمه داخل المساهمين، وقايمه حقوق المساهمين، وقايمه التدفقات
النقديه لعمليات التامين، وقايمه التدفقات النقديه للمساهمين.
الماده الثالثه والاربعون:
تكون حسابات عمليات التامين مستقله عن قايمه دخل المساهمين، وذلك علي التفصيل
: التالي
اولا: حسابات عمليات التامين :
١- يفرد حساب للا قساط المكتسبه وعمولات اعاده التامين والعمولات الاخري:
٢- يفرد حساب للتعويضات التي تكيدتها الشركه.
٣ - يحدد في نهايه كل عام الفايض الاجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الاقساط
والتعويضات، محسوما منه المصروفات التسويقيه والاداريه والتشغيليه والمخصصات
الفنيه اللازمه بحسب التعليمات المنظمه لذلك.
٤ - يكون تحديد الفايض الصافي علي الوجه التالي:
يضاف الي الفايض الاجمالي الوارد في الفقره (٣) اعلاه او يخصم منه ما يخص
المؤمن لمم عن عايد الاستثمار بعد احتساب ما لمم من عوايد وخصم ما عليهم من
مصروفات محققه.

(21 من 19 من)

الرهم
اللابيخ : الملايخ
الرفات : المرفات

٥ - يوزع الفايض الصافي، وذلك بتوزيع نسبه ٨١٠ عشره في المايه للمؤمن لمم مباشره او
بتحفيض اقصاطهم للسنه التاليه، ويرحل ما نسبته ٧٩٠ تسعون في المايه الي حسابات
دخل المساهمين.
ثانيا : قايمه دخل المساهمين :
( ا ) تكون ارباح المساهمين من عايد استثمار اموالهم وفقا للقواعد التي يضعها مجلس
الاداره.
(ب) تكون حصه المساهمين من الفايض الصافي بحسب ما ورد في الفقره (٥) من البند
(اولا) من هذه الماده.
الماده الرابعه والاربعون :
تونع ارباح المساهمين علي الوجه التالي:
1. تجنب الزكاه وضريبه الدخل المقرره.
2. يجنب (٢٠٠) من الارباح الصافيه، لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعيه العامه
العاديه وفق هذا التجنيب متي بلغ الاحتياطي المذكور اجمالي راس المال المدفوع.
٢ - للجمعيه العامه العاديه - بناء علي اقتراح مجلس الاداره - ان تجنب نسبه ميويه من
الارباح السيويه الصافيه؛ لتكوين احتياطي اضافي وتخصيصه لغرض او اغراض معينه
تقترها الجمعيه العامه.
٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفه اولي للمساهمين لا تقل عن (٨٥) من راس المال
المدفوع.
٥ - يوزع الباقي بعد ذلك علي المساهمين بوصفه حصه من الارباح او يحول الي حساب
الارباح المبقاه.

(21 من 20 صفحه)

الرهم
٢٥ / / : التاريخ
الفرقات:

٦ - يجوز - بقرار من مجلس الاداره - توزيع ارباح دوريه تخصص من الارباح السنويه المحدده
في الفقره (٤) من هذه الماده وفقا للقواعد المنظمه لذلك الصادره من الجهات المختلفه.
الماده الخاصه والاربعون :
تبلغ الشركه هييه السوق الماليه - دون تاخير - باي قرار لتوزيع الارباح او التوصيه بذلك
وTDFع الارباح المقرر توزيعها علي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الاداره
وفقا للتعليمات التي تصدرها وزاره التجاره والصناعه ، مع راعاه الموافقه الكتابيه المسبقه
لمؤسسه النقد العربي السعودي.
الماده السادمه والاربعون :
اذا بلغت خساير الشركه ثلاثه ارباع راس المال، وجب علي اعضاء مجلس الاداره دعوه
الجمعيه العامه غير العاديه؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المعين في الماده
(الخامسه) من هذا نظام. وينشر قرار الجمعيه في جميع الاحوال في الجريده الرسميه.
الباب العام
حل الشركه وتصفيها
الماده السابعه والاربعون:
تنقضي الشركه بانقضاء المده المحدده لها وفقا لهذا نظام او وفقا للاحكام المنصوص عليها
في نظام الشركات. وعند انتها مده الشركه او في حاله حلها قبل هذا الاحل تقرر الجمعيه العامه
غير العاديه - بناء علي اقتراح مجلس الاداره - طريقه التصفيه، وتعين مصفيا (او اكثر) ، وتحدد
صلاحيات واتعابه. وتنتهي سلطه مجلس الاداره بانقضاء الشركه، ومع ذلك يستمر المجلس قايما
علي اداره الشركه الي ان يعين المصفي، وتبقي لاجهزه الشركه اختصاصاتها بالقدر الذي
لا يتعارض مع اختصاص المصفي.
العربيه المالييه
الاداره المالييه
العربيه المالييه
الموزيه
الموزيه

(21 من 21 من)

ويراعي في التصفيه حفظ حقوق المشتركين في فايض عمليات التامين والاحتياطات
المكنه بحسب المنصوص عليه في المبادتين (الثالثه والاربعين) و (الرابعه والاربعين) من هذا
النظام.
الباب التابع
احكام ختاميه
الماده العامه والاربعون :
تطبق احكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني والاهته التنفيذيه ، ونظام الشركات ،
ونظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، علي كل ما لم يرد ذكر في هذا نظام الاساس.
الماده التاسعه والاربعون :
يودع هذا النظام وينشر طبق لنظام الشركات