tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1791 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-01-29 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:28fbc1db-fa0a-4d70-b9fe-ad4bab687ce2 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1791 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق لموكلي ان اقام دعوي قضاييه لدي المحكمه التجاريه بالرياض بالدايره الرابعه عليها قيدت برقم (...)لعام 1439ه ضد المدعي عليه بمطالبته بمبلغ قدره (1.034.000) مليون واربعه وثلاثون الف ريال سعودي مقابل عقد بيع مؤسسه (...) والمبرم بتاريخ 29/01/1439ه، وصدر من الدايره الحكم القضايي بتاريخ 20/02/1441ه والذي الزم المدعي عليه بمبلغ المطالبه وايد هذا الحكم من محكمه الاستيناف بالصك الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بتاريخ 25/02/1442ه بالدعوي رقم (...) لعام 1441ه ولان المدعي عليه احوج موكلي بالشكايه لدي دور القضاء مستعينا بمحام مرخص للمطالبه بحقه الثابت بذمه المدعي عليه قبل اقامه الدعوي ولانه قد ثبت قضاء حق المدعي بما طلبه وامتناع المدعي عليها تسليمه حقوقه ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» ولان القاعده الفقهيه تقول (الضرر يزال) ولهذا كله اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال اتعاب محاماه للدعوي رقم (...) لعام 1439ه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مايه وعشرون الف ريال، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن عبدﷲ البخيت
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ