moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570216214 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه دله التجاريه)، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مؤسسه (...)للمقاولات)، ذات السجل التجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/03/02ه، حضر فيها المدعي وكاله (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (83666065)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفته الالكترونيه ونصها: انه بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد واجهزه تكييف وتبريد)، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م، بثمن اجمالي قدره (33,625) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء. وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه الرصيد. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (33,625) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال، هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته اجاب بانها مطابقه الرصيد المرفقه في ملف الدعوي، والممهوره بختم المدعي عليها. وبسؤاله هل لديك اضافه علي ما تقدم فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن الخاص بمواد واجهزه التكييف والتبريد وقدره (33,625) ثلاثه وثلاثون الفا وست مايه وخمسه وعشرون ريالا، مستندا في ذلك الي مطابقه الرصيد. ولما كان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكره التبليغ رقم (83666065)، واستنادا للفقره (ا) من الماده (10/1) من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه. وبعد اطلاع الدايره علي مستندات القضيه المقدمه من وكيل المدعيه وما جاء فيها من مطابقه الرصيد؛ تبين لها انها مطابقه لمبلغ المطالبه المدعي به، كما انها ممهوره بتوقيع وختم مبين فيه اسم المدعي عليها، وسجلها التجاري المطابق لبياناتها في ملف القضيه ورقمه (...)، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات بقولها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وحيث ان المدعي عليها تبلغت عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه؛ ولم تقدم دفعها لما يدعيه وكيل المدعيه، اما عن طريق حضور الجلسه، او عن طريق تبادل المذكرات، بحسبان ما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بقولها: علي المدعي عليه ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ؛ الامر الذي تري معه الدايره ثبوت مبلغ المطالبه، وانشغال ذمه المدعي عليها به. وعليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (33,625) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، والله الموفق.