tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447179550 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-24 date_hijri=1444-01-17 document_type=ruling entity=document_number:727047ef-93af-46a4-9767-d26dde924238 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 449005205 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها بما يلي: ففي يوم الاثنين الموافق 17 / 1/ 1444ه عقدت الدايره القضاييه الجلسه التحضيريه، وفي سياق التحقق من المسايل الاوليه تبين للدايره ان المدعي عليه اجنبي وبسؤاله عن رخصه الاستثمار بناء علي نظام الاستثمار الاجنبي قرر انه يعمل لدي مؤسسه (...) وليس مستثمرا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحه الدعوي المرفقه بالنظام وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن طلب فسخ عقد المقاوله وبالاطلاع علي ثمن العقد وجدته 225,000الف، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحديد الطرف الاخر الذي تم ابرام العقد معه من قبل موكلته قرر ان العقد ابرم مع مؤسسه (...) لكن المدعي عليه امجد هو من استلم المبلغ بناء علي انه يمثل المؤسسه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب.
الاسباب:
ولما كان التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه التحضيريه امرا واجبا علي الدايره القضاييه وفقا للماده 90 من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولما تبين للدايره ان الدعوي المشار اليها في الوقايع فيها امران يمنعان قبول الدعوي وهما الاول: عدم الاختصاص؛ لان المدعي عليه اجنبي ولا يحمل رخصه استثمار بناء علي نظام الاستثمار الاجنبي، ولان المناط المعتبر لصفه الشخص في الاختصاص وفقا للفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بعام 1441ه هو كون المدعي عليه تاجرا، ولان الاصل في الشخص الطبيعي انه لا يحمل وصف التاجر وعلي من يدعي صفه التاجر البينه، ولما قرر وكيل المدعيه ان المدعي عليه ممثل للمؤسسه فهذا نفي منه ان المدعي عليه يحمل وصف التاجر، وزياده علي ذلك كون قيمه المطالبه الاصليه في طلب المدعي هو 225,000 الف وهو اقل من خمسمايه الف ريال حيث انه طلب فسخ العقد، والمعتبر في مثل هذا الطلب قيمه الالتزام الناشيه عنه اعمالا للماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
الامر الثاني: عدم الصفه؛ وذلك لما قرره وكيل المدعيه من ان الطرف المتعاقد مع موكلته هو مؤسسه (...) لا المدعي عليه، وحيث ان جوهر الدعوي هو العقد، والعلاقه التعاقديه نشات وفقا لافاده وكيل المدعيه بين موكلته ومؤسسه (...) مما يتضح عدم صفه المدعي عليه الحاضر، فالعقد مبرم بين طرفين فينحصر اثر العقد بينهما ولا يتعداه الي الغير الا وفق استثناءات غير متحققه في الدعوي الماثله امام الدايره.
ولا يقال ان عدم الاختصاص امر شكلي يمنع من مناقشه مساله الصفه لكونها امرا موضوعيا، وذلك لان مساله الصفه يتنازعها امران: الاول / اعتبارها من المسايل الشكليه، الثاني/ اعتبارها من المسايل الموضوعيه، فيقال ان من المسايل الشكليه ما يتصل بالنظر في الموضوع بالقدر اللازم للفصل فيها ومنها مساله الصفه، ومما يدل علي ان مساله الصفه من المسايل الشكليه اطراد المنظم باقتران مساله الصفه مع المسايل الشكليه الاخري المتفق عليها كما ورد في الفقره الاولي من الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه " او الدفع بانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه"
ولا ينال مما سبق تاسيسه في انعدام صفه المدعي عليه مما نتج عنه عدم قبول الدعوي ما ورد في الفقره الثانيه من الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها" اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه" حيث ان اعمال حكم هذه الماده وهو " اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه" مترتب علي تحقق الفرض المذكور في الماده ومنها الجوهري في هذه الدعوي وهو " الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه" وحيث ان "الدفع" مصطلح اجرايي متعلق باطراف الدعوي لا الدايره، وحيث ان المدعي عليه لم يدفع بهذا الدفع وانما حكمت به الدايره من تلقاء نفسها استنادا للفقره الاولي من الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" مما تصل به قناعه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي شكلا رقم 449005205 المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد (...) هويه مقيم رقم (...)؛ لما هو موضح في الاسباب.