gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
(القرار رقم ١٠٢ الحادر في العام ١٤٣٦ ه) في الاستثناف رقم (٥٤١٢٥) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٥/٢٥ ا ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٦ استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٢٥/١/١٠ ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيقه رقم (٢٦) لعام ١٤٣٣ ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعده بتاريخ ١٧/٢٦١ ه كل من: ....9 مثل المكلف كل من : ....9 وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الابعتارض الاببدات الاكفيه الضاريه الاكفيه الضاريه الاكفيه الضاريه الاكريه الضاريه الاكريه الضاريه الاكريه الضازه الاكريه الضازه الاكريه الضازه الاكره الضازه الاكريه الضازه الاكريه الضازه اخطرت لجنه الاعتراض الالزوه الضاره الالزوه الضاره الالزوه الضاره الالعزه الالزوه الالعزه الالعزه الالعزه الالعزه الالعزه الالعزوه الالعزه الالعزه الالعزه الالعزه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذبه المذه المذه المذه المذه الماذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه : (b) تتمثل الاستثمارات في مركز تجاري الغرض من انشايه الحصول علي عوايد تاجير الوحدات، وقد تم تاسيس شركه و بتاريخ ١٠/٥/١٠، بهدف ان تتملك هذه الشركه كافه الاصل والموجودات العايده للمركز التجاري ب……. وتمتلك الشركه في شركه (ب) عدد (٢٠٠٠) حصه من اجمالي حص الشركه البالغه (٢٠٠٠) حصه بما نسبته ٥٠٠ من راس مال الشركه التابعه واضافckelف ان القوايم الماليه المقدقه والقيود المحاسبيه وصور الشبكات والتوحيلات البنكيه تثبت ان الاستثمارات طويله الاول، خرجت من الشركه وليس من الشركه من اجل تاسيس الشركات المستثمر فيها، كما ان الاجراءات القانونيه لنقل وتعاميم المصلحه التي تخصص ان الاستثمارات طويله الاجل التي لا تكون بهدف البيع او التجاره ويقصد منها الاستفاده من هذه الاموال لفرتات طويله تاخذ حكم عروض القنيه من ناحيه عدم خضوع المبالغ المستثمره في الشركات المستثمر فيها للزكاه. ولا تعد الاستثمارات طويله الاجل من عناصر الوعاء الزكوي لانه تاخذ الحكم الزكوي لعروض القنيه ، والثابت يقينا ان كافه المبالغ التي جرحت من ذمه الشركه هي استثمارات طويله الاجل وتشل استثمارا اضابا بحبه حصي في اسمايل الشركات الشقيقه ، حيث ان تلك الاستثمارات لم تكن بنيه البيع او التجاره او التمويل والقروض ، وانما بقصد الاستفاده منها لفرتات طويله كاصول وحقوق ملكيه في الشركات الشقيقه والتابعه وراس مال اضافي ، وتحققت نيه الشركه بموجب البيانات الثبوته والموقه التي تثبت ان تلك الاموال هي عباره عن استثمارات طويله الاجل عايده للشركه في الشركات التابعه والشقيقه ، كما ان ايضاحات القوايم الماليه للشركه عامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م تبين ان تلك الاستثمارات عاده في حقيقتها للشركه وليست لاحد الشركه، وان الاموال المستثمره خرجت من ذمه الشركه بنيه موقه ومسابقه باعتبار هذه الاموال استثمارات في عروض قنيه لا تجب فيها الزكاه ، و هذا الاصل العام ما لم يثبت ذلك بالمستندات ، الا ان القرار المستانف ضده قد ذهبا بعيدا عندما اعتبر الاموال المستثمره في شركات تابعه وشقيفه هي عباره من مسويات لاحد الشركه، وفرض جدل ان هذه الاموال عباره عن مسحوبات من الشركه لصلحه الشركه او احمدم، لكان يجب ان تجسم من جاري الشركه، بصفتها اموال انفقت من قبل احمد الشركه ولم يحل عليها الحول، وبذلك يجب ان تجسم من الوعاء الزكوي، كما انه في حاله توحيد القوايم الماليه وتقدمي حسابات موحده واتساب الزكاه علي اساسها، يënح ان الاستثمارات قد دفعت بالكامل من الشركه المستثمره كعروض قنيه، والعداله تقتيي ان يتم جسم ما يقالها لتستقيم المعادله من وجهه النظر المحاسبيه والشرعيه. بالاضافه الي ذلك فان الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٤) وتاريخ (٢٦٦٤) واحده (٢٦٦٤) اكت علي احده في شركه من الاستثمار من الوعاء الزكوي حتي وان كان ليس مسجلا باسمها، حيث تحت تلك الفتوي علي ان (ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات وما في حكمها لغرض استخدامها وليس لغرض الانجار فيه لا تجب فيه الزكاه ويسوي في ذلك ما نقلت ملكته وما لم تنقل اذا لا اثر لذلك في ثبوت الملك. لكل ما تقدم، وحيث ان هذه المبالغ لا تخضع للزكاه لدي الشركه انغاقها في عروض القنيه، ولعدم تحقق شرط تمام الملك (التصرف) ، لذا يطلب المكلف الغاء القرار الابتدايي فيما قضي بعدم حسم الاستثمارات طويله الاجل لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م من وعاثه الزكوي. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها لم تحسم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف لانه لم يقدم اي مستندات رسميه تثبت ملكيه الشركه لهذه الاستثمارات حتي يënح طبيعتها ومده اقتنايها، حيث ان عقود تاسيس تلك الشركات تظهر ان الاستثمارات مسجله باسم الشركه وليست باسم الشركه، والتنازلات المقدمه صوريه ولا تاخذ الطباع الرسمي، كما لم تقدم الشركه اي مستندات الاستثماراتها في (ب)، والتالي تعد هذه الاستثمارات من عروض التجاره وليست من عروض القنيه، و بالتالي لا تحسم من الوعاء الزكي للمكلف طبقا للخطاب الوزاري رقم (٨٧٧/٤) وتاريخ : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يمكن في طلب المملك فحسب منذ الاستثمارات البالغ (١١,٩٤١١٢٨٤) ريل من وعاده الزكي للمكلف، للاساب الموضه عند عرض ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م علي التوالي، في حين تري المصلحه عدم قسم هذا البند من الوعاء الزكي للمكلف، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. 4/3 وبعد الدراسه تري اللجنه ان الاساس في الحدث المالي لادراجه ضمن الاحداث الماليه للوحده المحاسبه يمكن في توفر المستندات الجوهريه وليست الشكيله لاعتبار ذلك الحدث يخص وحده محاسبه بذاتها، وعند قبول الحدث المالي وربطه بوحده محاسبه فيظهر تاثيره علي عناصر القوايم الماليه لتلك الوحده. وبطالع اللاتيه علي البيانات والمستندات المقدمه من المكلف بما فيها القوايم الماليه لمكلف والشركات المستمر بها وعقدي تاسيس الشركتين المستثمر فيهما وعقد ايجار ارض المركز التجاري، يënح ان اجراءات اكتمال الحدث المالي (تملك الاستثمارات) لتسجيله كاصل ثابت ضمن اصول الشركه لم تكتصل، حيث بقيت ملكيه الاستثمارات لاشخاص اخري ذوي ذمم ماليه مستقله عن الشركه. وحيث ان هناك فصل بين الذمه الماليه للشريك والذمه الماليه للشركه، وان انتساب الوعاء الزكي لكل منهما يتم بانفصال تام، وحيث ان المكلف لم يقدم للجنه الاسباب المqنعه التي منعته من تسجيل الاستثمارات باسمه، وحيث لم تكتمل اجراءات الحدث المالي، لما فان ما تم دفعه من قبل المكلف يمثل من حيث الجوهر حساب جاريا لحين للشركه لا يغير من طبيعه تحويله سكلا في الفوايم الماليه لمكلف الي استثمارات طويله الاجل، وحيث بفيت ملكيه الاستثمارات لاشخاص اذرين ذوي ذم مماليه مستقله عن الشركه، فان اللجنه تري رفض استثناف المكلف في طلبه حس بم بند الاستثمارات البالغ (١٩,١٤١ و٧٣) ريال (١٩,١٤١ و٧٣) من وعاثه الزكي لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م علي التوالي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثاني: قطع الغيار. تضمنت مدكره الاستثناظ المقدمه من المكلف مطالبته بحسم بن قطع الغيار من وعاثه الزكي لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي مدكره الاعتراض التي تقدم بها المكلف تبين لها ان استيناف المكلف يخصوح هذا البند لم يكن مدللا لاعتراض ولم يënضنه قرار اللجنه الابتداييه مدل الاستيناف، لذلك تري اللجنه صرف النظر عن بحثه. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: ثانيا:})(الموضوع: ١-رفض استثنافckelففي طلبه جسم بند الاستثمارات الباغ (٢٣,١٩,١٩٦) ريال من وعايله الزكوي لعامي (٢٩,٤١,٧٣٤) ريال من وعايله الزكوي لعامي ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديف وزير الماليه. وبالله التوفيق، ٤/٤