moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670946385 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1434/03/15 الموافق 2013/01/27 ، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه شركه (...) للادوات الصحيه رقم سجلها التجاري (...) للمدعي عليها شركه (...) رقم سجلها التجاري (...) (ادوات صحيه) عدد (1) (كشف حساب)، وتاريخ ابتداء التعامل 1434/03/15 الموافق 2013/01/27 ، بثمن اجمالي مقداره (180,000) مايه وثمانون الف ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/03/20 الموافق 2015/12/31 ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق ومقداره (116,166) مايه وسته عشر الف ومايه وسته وستون ريال من ثمن المبيع . 2- اضرار تقاضي متمثله بالامتناع عن سداد المستحقات مما ادي الي (لجوء الشركه للقضاء للمطالبه بالمستحقات بواسطه محام). وطالب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن ومقداره (116,166) مايه وسته عشر الف ومايه وسته وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ ومقداره (20,000) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1/محرر عادي متمثل في شيك علي مسحوبات مصرف (...) بتاريخ 30\03\2015م، الي شركه(...) بمبلغ ومقداره (180,000) مايه وثمانون الف ريال، من المدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد من المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه في تاريخ 31/12 / 2015 بمبلغ (116,166) مايه وسته عشر الف ومايه وسته وستون ريال، مصادق عليها بختم وتوقيع المدعي عليها ،وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 11\09\1446ه: و في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...), وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب رقم التبليغ (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ (فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ) وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: ( الشيك الصادر من المدعي عليها ومطابقه الرصيد ) هكذا قال. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها ،وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته اجاب قايلا (اكتفي بما سبق) هكذا قال. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السابقه الذكر وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين طرفين تاجرين ومحل النزاع هو عقد بيع وهو عقد تجاري حيث يدعي فيه المدعي وكاله بقيام موكلته ببيع (ادوات صحيه) عدد (1) من المدعي عليها بموجب مصادقه الرصيد المرفقه والموسومه بتاريخ 31/12/ 2015 والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وقد صدرت مطابقه الرصيد للمدعيه بالمبلغ المستحق لها والذي يمثل محل النزاع في الدعوي الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد ذلك وعليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في هذه القضيه بناء علي الماده (16) والفقره الاولي منها كما في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه حيث جاء فيها : تختص المحكمه بالمنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" وحيث ظهر للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لبيان جوابها عن دعوي وكيل المدعيه المقامه ضدها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب رقم التبليغ (...) وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه لدي المحكمه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها وقررت سماعها والسير فيها لما تقدم ذكره. ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن ومقداره (116,166) مايه وسته عشر الف ومايه وسته وستون ريال وذلك نظير ما تم بيعه للمدعي عليها، وذلك بموجب المحرر العادي المتمثل في مصادقه الرصيد الموسومه بتاريخ31/12/2015 والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وهي بينه ظاهره موصله للحكم للمدعيه واستحقاقها لما تدعيه من مبلغ المطالبه والمصادق عليه من طرف المدعي عليها علي مبلغ المطالبه الذي في ذمتها للمدعيه الذي يمثل محل النزاع في الدعوي وهذا المحرر العادي يعد من وسايل الاثبات كما هو مقرر في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الذي نص علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه والاصل في ذلك الصحه لما جري بين التجار في تعاملاتهم وبما ان المصادقه لم تات الا بعد التاكد من صحه التعاملات وصحه الاستلامات وهذه المصادقه بمقام الاقرار علي ما تضمنه المحرر والاقرار حجه علي صاحبه كما في الماده السابعه عشره من نظام الاثبات وبما ان الاصل عدم السداد، ولم يات ما يرفع هذا الاصل وذلك ما قررته الماده العشرون بعد السبعمايه حيث نصت في القاعده الثامنه من نظام المعاملات المدنيه من ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، ولما اسقطت المدعي عليها حقها بالدفاع بعدم حضورها للجلسه هي او من يمثلها رغم تبلغها بذلك وبناء علي ذلك يكون ثابت للمحكمه استحقاق وكيل المدعيه لما يدعيه، واما عن طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باضرار التقاضي التي هي عباره عن اتعاب محاماه حيث ان المدعي عليها الجات المدعيه للترافع والشكايه امام القضاء وتسببت في الاضرار لها وتحملها اتعاب المرافعه والمدافعه؛ وهي تعتبر من قضايا التعويض وذلك استنادا علي ما قررته الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي ان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوؤها وترتب المسؤوليه بموجبها ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق من غير مسوغ شرعي لذلك وهذا الوصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع مما يظهر العلاقه السببيه بينهما من كون الضرر نتيجه حتميه للخطا، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي وذلك تاسيسا علي ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من نظام المحاكم التجاريه في لايحتها التنفيذيه وما تضمنته من انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه ، ولما تبين للمحكمه ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وقد ماطلت في اداءه دون مسوغ شرعي؛ الامر الذي يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والتعويض عن اتعاب المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) رقم سجلها التجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للادوات الصحيه رقم سجلها التجاري (...) بالاتي: اولا: ان تدفع مبلغا ومقداره (116,166) مايه وسته عشر الفا ومايه وسته وستون ريالا، ثانيا: ان تدفع مبلغا ومقداره (5,808) خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه ريالات، تعويضا عن اضرار التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك وبالله التوفيق.