tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430958728 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-06-17 date_hijri=1444-11-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d626492f-fa9a-4439-beb3-2b8a2379e086 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470498116 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) لتاجير المعدات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها، علي ان تقوم موكلتها بتاجير رافعه مقصيه كهرباييه ومقصيه للاراضي الوعره للمدعي عليها، وذلك بموجب طلب الشراء الصادر من المدعي عليها برقم (1311 A/SC) وتاريخ 13\09\2017 م، بمبلغ قدره (14,000) اربعه عشر الف ريال، واستلمت المدعي عليها المعدات محل التعاقد في تاريخ 14\09\2017 م، واستلامها للمعدات ثابت بموجب اشعارات التسليم، وانتهي عقد التاجير في تاريخ 29\01\2018 م، وبلغ اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها مبلغ قدره (34,753) اربع وثلاثون الف وسبعمايه وثلاث وخمسون ريالا، والمتمثل في قيمه (5) فواتير مستلمه ومختومه من المدعي عليها لم تسدد. وطالبت ب: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (34,753) اربعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وخمسون ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (3,400) ثلاثه الاف واربعه مايه ريال. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في طلبات الشراء بعدد (2) صادره من المدعي عليها بتاريخ 13\09\2017 م علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (5) صادره من المدعيه علي مطبوعات المدعيه ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 3- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 02\07\2008 م حتي تاريخ 29\01\2018 م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (34,753.84) اربعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله. 4- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ 23\09\1442 ه علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه ومذيل بتوقيع منسوب للمدعيه. 5- محرر عادي متمثل في سند تسليم بتاريخ 14\09\2017 م علي مطبوعات هيرتز ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ثم قدمت ممثله المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: (ان ما ذكرته المدعيه من ان موكلتها اصدرت امر شراء لتاجير رافعه لمده شهر وذلك في تاريخ 13\09\2017 م بقيمه (8,000) ثمانيه الاف ريال فذلك صحيح، ولكن عندما استلمت موكلتها الرافعه في اليوم التالي وجدتها غير صالحه وتمت اعادتها فورا للمدعيه، وان اشعار تسليم المعده الذي قدمته المدعيه ذكرت فيه موكلتها عند توقيعه (استلمت للمراجعه) فكان لا بد من التاكد من صلاحيتها قبل ان يتم تسليم المبلغ، كما ان (3) ثلاث فواتير، والتي بتاريخ 14\09\2017 م و 14\10\2017 م و 14\11\2017 م كتبت عليها نفس العباره بانها استلمت للمراجعه حيث كان اصدارها في نفس التاريخ 14\09\2017 م، وبعد التاكد من عدم صلاحيه الرافعه تم اعادتها، اما الفاتورتين المتبقيه والتي بتاريخ 14\12\2017 م و 31\10\2017 م وموكلتها ليس له علاقه بها ولم تكن من ضمن اتفاقهم السابق)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 05\09\1444 ه وملخصها: حضرت فيها ممثله المدعيه كما حضرت ممثله المدعي عليها، وبعرض الدايره جواب ممثله المدعي عليها علي ممثله المدعيه؟ اجابت بما نصه: (اولا: لا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه من ان الفواتير اصدرت في نفس التاريخ، بل ان لكل فاتوره تاريخ موضح بالشهر التي اصدرت فيه. ثانيا: اما عن اشعار تسليم المعده يكتب فيها تاريخ التسليم وتاريخ الارجاع المتوقع ومن غير المنطقي اعتبار التاريخ المكتوب دلاله علي تعطل المعده كون التذكره سلمت للمدعي عليها مع تسليم المعده ولم يقدموا ما يثبت اعادتها)، وبسؤال الدايره ممثله المدعي عليها هل لديك بينه علي اعاده المعده محل الدعوي؟ فاجابت بان ليس لدي موكلتها بينه، ثم قررت ان امر الشراء لشهر واحد ولو كانت موكلتها استعملت المعده فهو لهذا الشهر فقط، والصحيح حقيقه ان موكلتها لم تستعمل المعده تماما. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 12\11\1444 ه وملخصها: حضرت فيها ممثله المدعيه كما حضرت ممثله المدعي عليها، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن البينه علي بقاء المعده محل الدعوي خلال المده المدونه في الفاتورتين الاخيرتين؟ فاجابت بان ليس لديها بينه حاضره، وطلبت مهله، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن البينه علي تاريخ اعاده الشركه المدعي عليها المعده محل الدعوي؟ فاجابت بان ليس لديها بينه حاضره. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي الدعوي والاجابه وتاسيسا لما سبق؛ ولما كانت المنازعه بين الطرفين متعلقه بعقد ايجار معده مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث حصرت المؤسسه المدعيه دعواها في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (34753) اربعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وخمسون ريال والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي وذلك بمبلغ قدره (3400) ثلاثه الاف واربعه مايه ريال وقدمت المدعيه وكاله لاثبات الدعوي امر شراء علي مطبوعات الشركه المدعي عليها ومذيل بختمها و سند استلام المعده ممهور بختم الشركه المدعي عليها وكذلك كشف حساب صادر من المدعيه وثلاثه فواتير مختتمه وموقعه من الشركه المدعي عليها وفاتورتين غير موقعه او مختتمه من الشركه المدعي عليها، واجابت المدعي عليها وكاله ابتداء بصحه امر الشراء لكن دفعت بان المعده كانت غير صالحه وتم اعادتها مباشره للشركه المدعي عليها ولم تقدم بينه علي ذلك وقررت بان الثلاث فواتير المختتمه والموقعه من موكلتها انه تم استلامها للمراجعه وهذا ليس دليل علي صحتها وانكرت الفاتورتين الاخيرتين، ولما ثبت للدايره من صحه امر الشراء وكذلك صحه ثلاثه فواتير مختتمه وموقعه من الشركه المدعي عليها لكونها مستلمه من الشركه المدعي عليها ولم تقدم ما يثبت اعتراضها علي صحه هذه الفواتير من تاريخ استلامها لذلك فهي موصلت لاثبات صحه الدعوي، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ كما ان اتعاب الخبير تم تقدير النسبه التي تتحملها الشركه المدعي عليها بناء علي ما ثبت للشركه المدعيه من مقدار طلبها في الدعوي وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) اولا / مبلغ قدره (24.000) اربعه وعشرون الف ثانيا/ مبلغ قدره (1200) الف وميتا ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.