moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439554921 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي– بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم – في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته في الضبط بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بابها يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها لهذه الدايره؛ حددت الدايره جلسه لنظرها، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه اجاب بانها تتلخص في قيام عقد شراكه بين موكله والمدعي عليه يقوم بموجبه المدعي عليه بانشاء مزرعه دواجن الا ان المدعي عليه تخلف عن القيام بما يلزمه وفق العقد وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد او القيام بما يجب عليه فيه، هذه دعواه، وبسؤال المدعي هل قام كلا الطرفين بدفع اموال في العقد محل الدعوي؟ فاجاب بان كلا الطرفين قد دفعا اموالا؛ فدفع موكله ما يقارب مليون وخمسمايه الف ريال كما دفع المدعي عليه ما يقارب ثلاثمايه الف ريال لانشاء المشروع والشراكه فيه والقيام به، وبناء عليه، قررت الدايره الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بفسخ عقد الشراكه المبرم بينهما او القيام بما يجب عليه وفق بنود العقد، ولما قرره المدعي وكاله بان كلا الطرفين قد دفعا اموالا عند نشوء عقد الشراكه وتولي العمل وتشغيل الاموال احدهما، ولما كان ذلك يعني ان العقد المبرم بينهما عقد شركه عنان، قال البهوتي - رحمه الله - في الكشاف في ذكر صور شركه العنان ما نصه: (او يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان يعمل فيه احدهما...) اه، ولما كان نظام المحاكم التجاريه قد قصر ولايه المحاكم التجاريه – فيما يتعلق بالشركات الفقهيه – علي النظر في النزاعات الناشيه عن عقد شركه المضاربه، وفقا لما نصت عليه الماده 3/16 من نظام المحاكم التجاريه ونصها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:...3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه) فكان التنصيص علي هذا النوع من الشركات الفقهيه دليلا علي اخراج ما عداه من الشركات الفقهيه الاخري عن اختصاص المحاكم التجاريه باعتبار دليل مفهوم المخالفه، الامر الذي تنتهي فيه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي في القضيه رقم 439554921 وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٤٩٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار ، و ملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها قيام عقد شراكه بين موكله والمدعي عليه يقوم بموجبه المدعي عليه بانشاء مزرعه دواجن الا ان المدعي عليه تخلف عن القيام بما يلزمه وفق العقد و اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد او القيام بما يجب عليه فيه ، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي في القضيه رقم ٤٣٩٥٥٤٩٢١ ، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب اعفاء موكله من دفع مبلغ التكاليف القضاييه و المحكمه لم تنظر في القضيه ، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٤ه ، كما حضرها المستانف ضده وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٤ه، وبسؤال وكيل المستانف هل هو محامي ؟ فافاد بانه ليس محاميا وانما وكيل فقط ، وبالاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه المقدمه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: لما كان المستانف يهدف من هذه الدعوي الي نقض حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها الصادر في القضيه رقم ٤٣٩٥٥٤٩٢١ لعام ١٤٤٣ه والمؤرخ في ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ه ، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان احكام نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه ، ولما كان النظام المذكور نص في الماده العشرين علي ان اللايحه التنفيذيه تحدد الدعاوي التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لايحته التنفيذيه في الماده ٥١ علي وجوب رفع جميع الدعاوي وجميع طلبات الاستيناف من محام وحيث انه بالنظر لطلب الاستيناف الماثل تبين انه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقره(٣)من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يقتضي عدم قبوله استنادا الي الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المستانف علي الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٣٩٥٥٤٩٢١ لعام ١٤٤٣ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها والمؤرخ في ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ه ؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.