moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570684724 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (439442433) وتاريخ 1443/10/18ه والمنظوره لدي الدايره الحاديه عشره بشان المطالبه ب(سبق وان تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها (قبل تحويلها من مؤسسه (...) للمقاولات الي مؤسسه (...) للمقاولات بما لها وما عليها) علي مشروع (...) بتاريخ 2013/08/24م علي توريد عماله ومعدات لتنفيذ الاعمال، واثناء العمل وقع حادث بسبب يرجع للمدعي عليها ترتب عليه تحمل المدعي عليها مبلغ الحادث وكافه الاضرار والتلفيات والمقدر بمبلغ (250,000) مايتان وخمسون الف ريال) والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال.) المؤيد من محكمه الاستيناف وذلك حسب الصك رقم (4430724194) وتاريخ 1444/05/09ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بدفع اتعاب ومصاريف التقاضي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم قضايي المتضمن دعوي مقامه من المدعيه ضد المدعي عليها والمنتهيه بحكم نصه: (الزام المدعي عليها شركه (...)العربيه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال.) المؤيد من محكمه الاستيناف وذلك حسب الصك رقم (4430724194) وتاريخ 1444/05/09ه. 2- عقد اتعاب محاماه مبرم بين مؤسسه المدعيه ومكتب المحامي (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، والمتضمن تمثيل الاخير للمدعيه في الدعوي المقامه علي المدعي عليها، مقابل اتعاب قدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال كمقدم، ونسب مفصله في العقد، وممهور بتوقيع الطرفين. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/06/13ه وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 01/07/1444ه الصادره عن (كتابه عدل شمال جده)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما، رغم ثبوت تبلغهما بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب فيها التعويض عن مصاريف التقاضي عن الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (439442433) وتاريخ 1443/10/18ه والمنظوره لدي (الدايره الحاديه عشره) بشان المطالبه بمستحقاتها الماليه، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال) المؤيد من محكمه الاستيناف وذلك حسب الصك رقم (4430724194) وتاريخ 05/09/1444ه، وذلك بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال ؛ لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المدعيه تحصر طلباتها في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وتاسيسا علي ما ورد في الدعوي ومرفقاتها، وحيث صدر حكم لصالح المدعيه ضد المدعي عليها وفق القضيه الاصليه بينهما، وذلك وفق صك الحكم برقم (4430724194) وتاريخ 1444/05/09ه، عليه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، بناء علي ظهور ركن الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي، ويكون نهاييا؛ لانها تعد من الدعاوي اليسيره كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن (50.000) خمسين الف ريال؛ بناء علي ما ورد في الفقره (1) بالماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال.