moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٨٧٥ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه ضد المدعي عليها تتضمن: " ادعي علي:١ (...). ٢. (...). ٣. (...). ٤. (...). ٥. (...). ٦. (...). ٧. (...)، بصفتهم اعضاء مجلس اداره شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، حيث ان لموكلتي دين ضد شركه (...) صدر بثبوته حكم نهايي في القضيه رقم:(٣٩٨٣) لعام:١٤٣٩ه، صادر من المحكمه التجاريه بالرياض، بمبلغ قدره:(٣.٦٩٥.٣٥٠) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، وقد تقدمت موكلتي لمحكمه التنفيذ طالبه تنفيذ الحكم، الا ان قاضي التنفيذ افاد بعدم وجود ارصده في حسابات الشركه المنفذ ضدها، وعدم وجود اصول للشركه كذلك، عليه اطلب الزام المدعي عليهم -بصفتهم اعضاء مجلس الاداره- متضامنين بسداد المبلغ المحكوم به لموكلتي وقدره:(٣.٦٩٥.٣٥٠) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، وذلك لاساءتهم تدبير الشركه، بتحميلها ديونا اكثر من راس مالها، وفقا للماده: (٧٨) من نظام الشركات ونصها: يكون اعضاء مجلس الاداره مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الشركه او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا عن اساءتهم تدبير شؤون الشركه او مخالفتهم احكام النظام. ولمخالفتهم النظام في عدم استخدام الاحتياطي النظامي في تغطيه خساير الشركه، وفقا للماده:(١٣٠) من نظام الشركات" وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه يوم ١/٢/١٤٤١ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه طلب الزام اعضاء مجلس اداره شركه (...) متضامنين بسداد مبلغ وقدره (٣.٦٩٥.٣٥٠) لاساءتهم تدبير الشركه، وعدم وجود ارصده في الشركه تفي بالمبلغ محل المطالبه الثابت بالحكم المنوه عنه، وبعرضه علي الاطراف قدم وكيل (...) و (...) مذكره جوابيه في ورقتين، وتتضمن: "الدفع بعدم تحرير الدعوي فمن اهم شروط الدعوي ان تكون معلومه من كل وجه، بيان الاطراف، والموضوع، والسبب، والطلبات. بشكل يرفع الجهاله عنها تماما، ويلاحظ ان المدعيه لم تبين وجه استحقاقها المدعي به ولم تبين ماهيه اخطاء اعضاء مجلس الاداره، وكيف تسببت بشكل جوهري في تكبد الشركه الخساير، ولم تحدد الخطا والتقصير ولم تثبت العلاقه السبيه والمدعيه شركه تجاريه، لديها المام بالتعاملات التجاريه، ومعرفه بواقع الشركات التي تتعاقد معها، وهي تدرك حين تعاقدت مع شركه (...) وضعها النظامي والمالي، واستوفت متطلبات العقد الذي ابرمته معها، وتعرف الاحوال التي تمر بها مثل تلك الشركات، ولا يحق لها ان تدعي تقصير المدعي عليهم او تزعم جهلها بحال الشركه حين التعاقد. كما انه يشترط لقيام مسؤوليه مجلس اداره الشركه وقوع خطا في الاداره، وان يكون مرده اهمال او تقصير اعضاء مجلس الاداره في اداره الشركه، ولان الاصل عدم وجود علاقه مباشره بين مجلس الاداره في الشركه وبين الغير، فنظام الشركات يجعل الشركه هي المسؤوله عن تعويض ما ينشا من ضرر اعمالها، وطالما لم يصدر عن المسيولين عن ادارتها ما يجعلهم مسيولين بصفتهم الشخصيه وبالتضامن والتكافل عن التزاماتها كلها او بعضها، وتعرضها لخساره في فتره من الفترات لا يمنعها من التعاقد مع الغير لتسيير اعمالها، وتنفيذ مشاريعها؛ لضمان استمراريتها، بدليل ان النظام اعطي الحق للشركات في ذلك، حتي في طور التصفيه. وطبيعه شركات المساهمه كون مسؤوليه الشركاء محدوده في نصيبهم من اسهمها، وبالتالي فان اعضاء مجلس الاداره ليس عليهم مسؤوليه شخصيه بذلك، لان نظام الشركات يجعل الشركه هي المسؤوله عن الالتزامات التي تنعقد باسمها، والاعمال التي تجري لصالحها وطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، او رفض دعوي المدعيه" وباستلام وكيل المدعيه نسخه منها افاد بانه يتمسك بصحيفه الدعوي، في حين طلب وكيل باقي المدعي عليهم مهله للرد علي صحيفه الدعوي، وفي جلسه ١٦/٣/١٤٤١ه حضر الطرفان وقدم وكيل ابناء (...) مذكره مكونه من ورقتين ومرفق بها مرفقين وقد تضمنت: " بالاطلاع علي دعوي المدعيه نجد انها مقامه قبل اوانها، حيث ان غايه ما يطالب به وكيل المدعيه في دعواه هي مستحقات لموكلته في ذمه شركه (...) -شركه مساهمه مقفله-، والشركه لاتزال قايمه حتي الان ولم تنكر حق المدعيه، والشركه لم تتخلي عن سداد ديونها حتي تاريخه ولا زالت تحت التصفيه الاختياريه بموجب قرار جمعيه الشركاء المصادق عليه من اداره الشركات بوزاره التجاره والاستثمار صاحبه الاختصاص، وقد اقرت شركه (...) بمستحقات المدعيه كامله لدي المحكمه التجاريه دون مطل او تهرب وبذلك تكون دعوي المدعيه حريه بالرفض. ومن المعلوم ان التعويض انما يتم وفق اركان المسؤوليه التقصيريه ولم يبين وكيل المدعيه ما وجه الضرر الذي تسبب به اعضاء مجلس الاداره للمدعيه حتي يتم تحميلهم المسؤوليه؟ كما لم يحدد نوع الضرر ولا مقداره ولا يخفي انه لا ضمان عن الضرر المحتمل وقوعه وعليه يسقط اهم ركن من اركان المسؤوليه، كما ان التعويض عن تاخير الدين باب من ابواب الربا، ولو تبين وجود ضرر علي المدعيه بسبب العقد فلا علاقه لمجلس الاداره به حيث ان اعضاء مجلس الاداره لم يخالفوا ايا من الانظمه المعمول بها وقد اتخذوا كافه الاجراءات وفق الانظمه المتبعه دون مخالفه لاي منها، وعليه تنتفي العلاقه السببيه ولا وجه لمطالبه المدعيه بالتعويض في ذلك، كما ان الاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل، والمدعيه عجزت عن تقديم ما يثبت الضرر الذي تدعيه ووجه علاقه موكلي به وطلب الحكم برفض الدعوي وتعويض موكليه باتعاب المحاماه" فسلم المدعي وكاله نسخه منها وقد استمهل للجواب، ثم توالت بعد ذلك الجلسات؛ الجلسه المؤرخه في ٢٨/٤/١٤٤١ه والجلسه المؤرخه في ١١/٦/١٤٤١ه تخللهما ردود الطرفين ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وفي جلسه هذا اليوم عقدت الجلسه بواسطه الاتصال المريي استنادا للماده (٧) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد الدراسه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليهم بسداد المبلغ المحكوم به في مواجهه شركه (...) التي يديرها المدعي عليهم؛ للاسباب الوارده في المرافعه، ولما كان المدعي عليهم ينكرون ما جاء في دعوي المدعيه، ويدفعون بعدم وجود سبب يحملهم الدين الثابت في ذمه الشركه التي يديرونها في اموالهم الخاصه، ولما كان حقيقه طلب المدعيه تحميل المدعي عليهم الحكم النهايي الصادر علي الشركه المذكوره استنادا الي اساءتهم تدبير الشركه، بتحميلها ديونا اكثر من راس مالها، وفقا للماده: (٧٨) من نظام الشركات والتي تنص: "يكون اعضاء مجلس الاداره مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الشركه او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا عن اساءتهم تدبير شؤون الشركه او مخالفتهم احكام النظام، او نظام الشركه الاساس..."، وكذلك لمخالفتهم النظام في عدم استخدام الاحتياطي النظامي في تغطيه خساير الشركه، وفقا للماده:(١٣٠) من نظام الشركات-حسب ما جاء في الدعوي- فانه ولو فرض ثبوت ما جاء في الدعوي؛ فانه ليس مقتضي الماده ٧٨ المذكوره -ومثيلاتها من المواد المنصوص عليها في النظام- تحميل من يثبت في حقه هذه المخالفات الاحكام الصادره علي الشركه التي يديرها؛ اذ يؤدي ذلك الي تعدد المحكوم به مع اتحاد محل الحق وتحميل الدين الواحد ذمتين مختلفتين مع عدم الارتباط بينهما وهذا ممتنع شرعا ونظاما، وفرق بين هذه المطالبه وبين دعوي المطالبه بالتعويض المسؤوليه العقديه او التقصيريه في مواجهه اعضاء مجلس المديرين او المؤسسين متي ما صدر منهم فعل تنبني معه اركان دعوي المسؤوليه والتي عالجتها مثل هذه المواد، وتاسيسا علي كل ما سبق فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي مطالبه مجلس الاداره بضمان الاموال الثابته في ذمه الشركه بناء علي ما استند عليه بعاليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.