tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 437749215 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-02-17 date_hijri=1443-07-01 document_type=ruling entity=document_number:15e70674-c1ae-46f7-9be9-ec2150b2eaca entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٥٨١١ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه مجموعه (...) القابضه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: قام موكلي بتقديم طلب للترشح لعضويه مجلس اداره شركه مجموعه (...) القابضه للدوره الجديده و التي تبدا من ١٢/٠٦/٢٠٢١م بناءا علي دعوي الجمعيه العامه للمساهمين لفتح باب الترشح بصفته احد الشركاء المساهمين في الشركه و الذي يبلغ عدد اسهمه في الشركه (مليونين وثمانمايه الف سهم) والتي تمثل ٧% من اجمالي اسهم الشركه وقدم طلب الترشح بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢١م وفق نموذج طلب المساهمين للترشح لعضويه مجلس الاداره المعد من قبل الشركه، عملا بنص الماده: (٦٨ فقره ٢ من نظام الشركات) الا ان طلبه قوبل بالرفض من قبل مجلس اداره الشركه علي غير اساس شرعي او نظامي، معللين ذلك بشرط -فاسد-وضعته لجنه الترشيحات و المكافات و هو ان لا يكون لديه تعارض مصالح او دعوي قضاييه سابقه او قايمه ضد الشركه او اي شركه تابعه، برفقه خطاب رفض طلب الترشح المرسل الي بريد المدعي بتاريخ ٥/ ٦ /٢٠٢١م) وهو تاريخ نشوء الحق، الاسباب:١- نظام الشركات اعطي الحق لكل مساهم ترشيح نفسه او شخص اخر او اكثر لعضويه مجلس الاداره وذلك في حدود نسبه ملكيته في راس المال كما نصت عليه الماده (٦٨) فقره (٢) من نظام الشركات.٢-كما ان نظام الشركات اعطي الحق كاملا في حاله وقوع ضرر علي المساهمين او احدهم ان يقوم برفع الدعوي للمطالبه بتعويضه عن الضرر الذي لحقه كما ورد في الماده (٨٠) من نظام الشركات لكل مساهم الحق في رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه علي اعضاء مجلس الاداره اذا كان من شان الخطا الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به.... ا. ه. نص الحاجه)،٣-وحيث ان عدم قبول ترشح موكلي لعضويه مجلس الاداره يعتبر مخالف لنص الماده رقم (٦٨) الفقره رقم (٢) لنظام الشركات فبناء عليه يكون اعضاء مجلس الاداره مسؤولين –بالتضامن-عن تعويض موكلي عن الضرر الذي لحقه جراء مخالفتهم احكام النظام او نظام الشركه الاساس عملا بنص الماده (٧٨) من نظام الشركات.، لذا فان موكلي يطالب المدعي عليهم بالتعويض عما لحقه من اضرار جراء القرار الصادر منهم بمنعه من الترشح لعضويه مجلس الاداره للدوره التي تبدا من ١٢/ ٦/ ٢٠٢١م وما ترتب علي ذلك من تفويت مبالغ ماديه عليه وفرص معنويه وادبيه تضاف الي خبراته وسيرته.علما بان موكلي قد قام باعلام مجلس اداره الشركه بعزمه علي رفع دعوي المسؤوليه عملا بنص الماده: (٨٠) من نظام الشركات وذلك بالخطاب المؤرخ في:١٤/١٠/ ١٤٤٢ه (مرفق ٣))؛ انتهي فيها الي الطلب: ١-تعويض المدعي عن كامل اجر المثل لعضويه مجلس اداره الشركه المذكوره لدوره كامله مضافا اليه تعويضه عن ما لحقه من اضرار ادبيه ومعنويه جراء تفويت فرصه الترشح للعضويه في مجلس الاداره ونقدر ذلك مبلغ مليون وخمسمايه الف ريال (١,٥٠٠.٠٠٠ ريال)٢-تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ مايتان وعشرون الف ريال (٢٢٠,٠٠٠ ريال). وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: ١- شهاده تملك اسهم ٢- قرار الشركاء بتحويل الشركه الي شركه مساهمه ٣- النظام الاساسي لشركه المجموعه ٤- رفض الترشيح لعضويه مجلس الاداره ٥- السجل التجاري ٦- اعلان النتايج ٧- رخص المحاماه ٨- صك الحكم. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ ١/٧/١٤٤٣ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد في هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وباطلاع الدايره علي الامور الشكليه الواجب استكمالها قبل اقامه الدعوي بناء علي ما ورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه تبين خلو الدعوي من الاخطار ومما يثبت لجوء الطرفين للمصالحه، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما ذكر من الدعوي، وبما ان وكيل المدعي خالف شرطا شكليا يجب تقديمه حال قيد الدعوي وهو: اخطار المدعي عليها بالدعوي وبكافه المستندات المؤيده للدعوي، وذلك بموجب نص الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: ١-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وكما ان اللايحه التنفيذيه لهذه الماده نصت علي (انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه). ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للشروط التي تم ايرادها في نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي ان وكيل المدعيه لم يخطر المدعي عليها بالدعوي، بناء علي ما ورد في نص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه, وكذلك خلت صحيفه الدعوي مما يفيد ارسال الاخطار للمدعي عليها, وذلك مخالف لما ورد في نص الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الفقره(١) والتي نصت علي: (يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت.)، وحيث خلت صحيفه الدعوي مما سبق بيانه، لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم قبول دعوي المدعي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٣٩٠٩٥٨١١؛ لما هو موضح بالاسباب.