tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430901451 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-09-06 document_type=ruling entity=document_number:c405a941-a9d3-46d8-b90d-daf772371900 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470848182 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه هيون المتخصصه الدوليه المحدوده
المدعي عليه:
شركه الكريت الدوليه للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله تتضمن: ان موكلته قامت بتاجير معدات للمدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (٢,١٨٢,٥١٩) مليونان ومايه واثنان وثمانون الفا وخمسميه وتسعه عشر ريال، سددت منها (٢,٠٤٧,٨٠٧) مليونان وسبعه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه ريال، وان المتبقي هو: (١٣٤,٧١١) مايه واربعه وثلاثون الفا وسبعميه واحد عشر ريال، ولم تقم المدعي عليها بسدادها، ويطلب الزامها به.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 06/ 09/ 1444ه وفيها: سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (134.711) مايه واربعه وثلاثون الفا وسبعميه واحد عشر ريال، قيمه اجره معدات بالاضافه للتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (13.400) ثلاثه عشر الفا واربعميه ريال، وذكر بانه تقدم بعده فواتير، ثم طلبت منه الدايره حصر جميع مستنداته مع تقديم مذكره شارحه لها بذكر نوع المستند وتاريخه والمبالغ المتضمنه فيه وهل هو معتمد من المدعي عليها بالختم او التوقيع ام لا؟ وافهمته الدايره بارفاق المذكره خلال عشره ايام، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم مذكره الدفاع الاولي خلال عشره ايام تاليه فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 26/ 10/ 1444ه، وفيها: تشير الدايره ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره تفصيليه بتاريخ: 18/ 09/ 1444ه ذكر فيها ان الطرفين اتفقا علي تاجير معدات ثقيله عباره عن رافعات مفصليه ورافعات مقصيه كهرباييه لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه، ثم قامت المدعي عليها باستلام المعدات بموجب محاضر استلام موقعه من المدعي عليها وقد بلغ اجمالي قيمه الايجار خلال الفتره الايجاريه مبلغ قدره (٢,١٨٢,٥١٩) مليونان ومايه واثنان وثمانون الفا وخمسميه وتسعه عشر ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (٢,٠٤٧,٨٠٧) مليونان وسبعه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه ريال؛ ليكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها هو (١٣٤,٧١١) مايه واربعه وثلاثون الفا، وارفق عده مستندات عباره عن: طلبات شراء صادره من المدعي عليها متضمن بها قيمه ايجار المعده الواحده بالشهر، ومحاضر استلام المعدات موقعه من المدعي عليها، وفواتير موقعه من المدعي عليها وعددها (168) فاتوره، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اقر بان المبلغ محل الدعوي صحيح، وان موكلته مستعده بسداده للشركه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن عقد اجاره بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الحاصله بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقرها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع: فانه لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (134,711) مايه واربعه وثلاثون الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا، وتعويضها عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (13,400) ثلاثه عشر الفا واربعمايه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بصحه المبلغ محل الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه عده مستندات تمثلت في طلبات الشراء الصادره من المدعي عليها، ومحاضر استلام المعدات، والفواتير، وهي معتبره حجه ؛ وذلك استنادا علي ورد في الماده (29) من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان المرء مؤاخذ باقراره ؛ وذلك استنادا علي الماده (14) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وكما نصت الماده (17) منه علي ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه).
وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (13,400) ثلاثه عشر الفا واربعمايه ريال؛ فان الدايره رات ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها؛ مما اضطرها الي رفع هذه الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 1441/10/26ه، والتي نصت علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام شركه الكريت الدوليه للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه هيون المتخصصه الدوليه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (134.711) مايه واربعه وثلاثون الفا وسبعميه واحد عشر ريال. ثانيا: الزام شركه الكريت الدوليه للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه هيون المتخصصه الدوليه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (13.400) ثلاثه عشر الفا واربعميه ريال.