gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي | )VJ-2020-176( :القرار رقم | | في الدعوي رقم: (7-2019-6526) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ### المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - المده النظاميه لقبول الاعتراض امام لجنه الفصل. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام دايره الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه. - ثبت للدايره صحه القرار ومخالفه المدعيه للاعتراض بعد انتهاء المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ٥١٤٣٨/١١/٠٢. * الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. ### الوقايع : الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٣م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2019-6526) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في (ان)...) بموجب هويه وطنيه رقم)...)، بصفته مالك مؤسسه ) ...)، سجل تجاري رقم) ... ) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغايها، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الاشعار بفرض غرامه التاخر في التسجيل صدر بتاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۱۸م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠۱۹/۰۷/۰۱م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما. وعليه، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «نرجو المساعده في الغاء الغرامه حتي نتمكن من الغاء التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، حيث لا يوجد لدينا ايرادات او دخل علي الشهاده المسجله؛ حيث انه تم التسجيل بالخطا». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٣م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي عن بعد، في تمام الساعه الرابعه مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمتضمنه المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها بتغريمه غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه؛ وذلك بسبب عدم وجود توريدات اقتصاديه تلزمه بالتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالمطالبه بعدم سماع الدعوي؛ لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، ولثبوت استلام المدعي اشعار غرامه التسجيل المتاخر بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٧م ، وقيد الدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٧م : قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل؛ بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٧م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٧م ؛ وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. « فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. # القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم سماع الدعوي المقامه من مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...). لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١١م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.