moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣٩٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي تاريخ ١٤/١١/١٤٤١ه بعثت الدايره برساله نصيه عبر صفحه المرافعه الكتابيه طلبت فيها من المدعي تحرير دعواه جيدا، فلم ترد منه اجابه. وفي جلسه ٢٦/١/١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه، ثم استوضحت الدايره من المدعي عن حقيقه دعواه فذكر بانه اشتري من المدعي عليها سياره " نوع (...) - موديل ٢٠١٧" مع ضمان خمس سنوات او (١٥٠.٠٠٠ كلم) وبعد ان مشي علي السياره في حدود (٤٠.٠٠٠ كلم) حدث عطل في المكينه فقامت المدعي عليها باصلاحها ثم بعد (٧٠.٠٠٠ كلم) حدث العطل مره اخري، الا ان المدعي عليها امتنعت عن اصلاح العطل في هذه المره، وهو يطلب الزامها باصلاح عطل المكينه، مع التعويض عن فتره توقف السياره لدي المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته علي الضمان المذكور ذكر بانه منصوص عليه في العقد والعقد موجود في السياره فطلبت منه الدايره ارفاق العقد خلال ثلاثه ايام. وفي جلسه ٩/٣/١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيلا المدعي عليها (...)و (...) ، وبعرض الدعوي عليهما ذكرا بان مده الضمان التي ذكرها المدعي وهي خمس سنوات او (١٥٠.٠٠٠) كيلو متر ايهما اسبق فصحيح، الا ان المدعي لم يغير الزيت في مراكز معتمده، وان كتيب الضمان ينص علي ان علي العميل الصيانه الدوريه كل (٥٠٠٠) كيلو متر، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان مركز (...)هو المركز المعتمد لدي المدعي عليها وان مركز (...)قريب من بيته فقام بتغير الزيت للمره الاولي في مركز (...)، ثم بعد ذلك ذكر له مركز (...) انه حصل خلاف بينهم وبين المدعي عليها ولم يعد المركز المعتمد لدي المدعي عليها، فذهب الي الشركه المدعي عليها فاخبروه بان له تغير الزيت في اي مركز لكن بوجود فاتوره تثبت ذلك، فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا يوجد اتفاق بين موكلته ومركز (...)وان مركز (...)معتمد من وزاره التجاره، فعقب المدعي بان الشركه المدعي عليها قامت باصلاح عطل المكينه في المره السابقه مع اني قمت بتغيير الزيت في عده مراكز في المره السابقه، فعقب وكيل المدعي عليها بان السيفون الموجود في الفاتوره هو سيفون (...) وليس لسياره (...) ، فعقب المدعي بان ذلك صحيح وان السيفون اصلي ويركب علي السياره وانه لم يجد سيفون (...)في جميع مراكز البيع، فعقبت وكيله المدعي عليها بانه يمكن للمدعي التواصل مع الوكاله والحصول علي السيفون، فعقب المدعي بانه يسافر خارج مكه ولا توجد الوكاله الا في مكه او المدن الكبري، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان السيفون الموجود في سياره المدعي تقليدي وليس اصلي، فعقب المدعي بان الموجود في الفاتوره ان السيفون اصلي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب العطل فذكر بانه عدم تغيير الزيت بانتظام وتغيير سيفون غير مطابق للسياره اي انه غير السيفون بسيفون (...) وليس سيفون سياره (...) ، فطلب الاطراف الكتابه الي وزاره التجاره لمعرفه هل السيفون الموجود في سياره المدعي هو سبب عطل السياره ام لا، ثم طلبت الدايره من المدعي ارفاق جميع الفواتير خلال مده اقصاها سبعه ايام. وفي جلسه ٢٩/٤/١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره وكيلا المدعي عليها (...)و (...) ، واشارت الدايره الي انه وصلها خطاب الغرفه التجاريه اثناء انعقاد الجلسه المتضمن انه ليس من اختصاصها وانها تري الرفع الي شيخ طايفه الورش نظرا لتخصصهم في ذلك، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي ذكرا بانه لا مانع من ندب شيخ طايفه الورش ثم طلبت وكيله المدعي عليها الكتابه الي وزاره التجاره للاستفسار عن معامله المدعي لديها قبل رفع هذه الدعوي فطلبت منها الدايره رقم المعامله فطلبت مهله لارفاقها الكترونيا خلال ثلاثه ايام. وفي جلسه ١٤/٥/١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيلا المدعي عليها (...)و (...) ، واشارت الدايره الي عدم ورود تقرير شيخ طايفه الورش حتي الان، ثم قدمت المدعي عليها وكاله رقم البلاغ المقدم من المدعي في وزاره التجاره برقم (...) وطلبت الاستفسار بنتيجه هذا البلاغ المقدم من المدعي، وذكرت ان وزاره التجاره رفضت البلاغ لعدم صحه ما يدعيه المدعي. وفي جلسه ٥/٦/١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله ووكيله المدعي عليها (...) ، ثم سالت الدايره الاطراف عن تقرير شيخ طايفه الورش فذكر المدعي بانه تم الانتهاء من التقرير امس وان شيخ طايفه الورش سلمه التقرير في ظرف مختوم لتسليمه للدايره في اقرب وقت وانه مستعد لتسليمه غدا الساعه العاشره، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الحضور يوم الاربعاء لتسلم التقرير وابداء الموافقه او الاعتراض خلال اربعه ايام تبدا من يوم الخميس القادم، كما ان الدايره تسمح للمدعي بابداء الموافقه او الاعتراض خلال ثلاثه ايام تبدا من يوم الاثنين القادم. وتشير الدايره الي ان تقرير شيخ طايفه الورش تضمن التالي (بعد الكشف علي المركبه الموضح اوصافها اعلاه وجدنا ان سبب العطل في المركبه هو انسداد في مجاري الزيت (الصفايه/صفايه الطرمبه) وبطلب مندوب الشركه افادنا ان السبب هو السيفون وكذلك افاد ان المالك لم يقم بغيار الزيت بانتظام. وبطلب المالك المدعي افاد انه يقوم بغيار الزيت بانتظام ولديه ما يثبت ذلك من فواتير. هذا ما افاد به المدعي وكذلك مندوب الشركه، وبعد الكشف والتاكد وجدنا ان السبب هو انسداد في مجاري الزيت مما ادي الي تخبيط المكينه وبهذا فقد قررنا نحن رييس طايفه الورش بتقريرنا هذا ان المشكله تكمن في عدم غيار الزيت في موعده، واذ ثبت كلام المدعي ان الغيارات كانت في موعدها حسب الفواتير فان توصيه الشركه لعملايها في غيار الزيت في ٥ الاف كيلومتر فهي خاطيه، وعلي الشركه ان تتحمل هذه النتايج، وتغير رايها في عدد الكيلومترات وتجعله في (٣,٠٠٠) كيلومتر)، فارفقت وكيله المدعي عليها عبر صفحه تبادل المذكرات مذكره ذكرت فيها: ان الخلل قد نتج من عدم تغيير الزيت في موعده، وهو ما سبق وان اوضحناه خلال سير الدعوي ان عدم التزام المدعي بتوصيات المصنع قد اسقط حقه بان يكون الاصلاح علي الضمان، فبالاشاره الي سياسه سريان واحقيه اي مستهلك للضمان هو ما نصت عليها شروط سريان جوده الصنع من وزاره التجاره والاستثمار في مادتها ال ١٥ بانه (يشترط لسريان ضمان جوده الصنع علي السلعه الا ينشا العيب او العطل بسبب سوء استعمال المستهلك، او عدم التزامه بتعليمات الاستعمال، او اهماله او الحوادث او الاعمال التخريبيه او اعمال الصيانه غير المطابقه لتوصيات المنتج او الاهمال في اجراء الصيانه ويسري ذلك علي ضمان المنتج). وقد تبين ان المدعي قد خالف ذلك حيث ان ما تقدم المدعي به من فواتير لاجراءات الصيانه امام دايرتكم تبين بانه قد قام بتغيير الزيت عند صيانه ال ٦٣٤٠ كيلو متر بالرغم من المفترض قيامه بذلك مع كل ٥ الالاف كيلو متر. ثم ارفق المدعي مذكره ذكر فيها انه بعد تمام غيار الزيت ٦ مرات تم ادخال السياره للصيانه لحصول عطل مفاجي بها وتم اصلاحها من قبل الشركه ولم تعترض علي ذلك علما بان المشي ٦٣٠٠ علي الزيت الموصي به كان في اول تغييره فقط وقد اطلعوا علي الفواتير في المره الاولي ولم يعترضوا علي ذلك ابدا وتم اصلاحها علي حساب الشركه، وان المدعي عليها توصي بتغيير الزيت كل (٥,٠٠٠) كيلومتر لكن رييس طايفه الورش افاد بان الزيت يفترض الا يتجاوز المشي عليه اكثر من (٣,٠٠٠) كيلومتر، وذكر ان تغيير السيفون لم يكن مؤثر اذ ان رييس طايفه الورش ذكر ان الخلل سببه انسداد صفايه الطرمبه داخل المكينه؛ اي قبل ان يصل الزيت للسيفون. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله و (...) و (...) وكيلا المدعي عليها، ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعي والمدعي عليه وكاله في التعقيب علي تقرير رييس طايفه الورش، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها. وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باصلاح عطل الماكينه لسيارته " نوع (...) - موديل ٢٠١٧" استنادا علي ان الضمان علي الوكيل لمده خمس سنوات او (١٥٠,٠٠٠) كيلو متر ايهما اسبق، وطلب التعويض عن فتره توقف السياره لدي المدعي عليها، وبما ان وكيله المدعي عليها دفعت بان العطل الحاصل سببه المدعي، وذلك بعدم تغيير الزيت بانتظام حيث ان المدعي قام بتغيير الزيت عند(٦٣٤٠) كيلومتر والمفترض قيامه بذلك مع كل ٥ الاف كيلو متر اتباعا للتعليمات الواجبه لاستحقاق الضمان، كما نصت شروط سريان جوده الصنع في مادتها١٥ من احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع علي انه (يشترط لسريان ضمان جوده الصنع علي السلعه الا ينشا العيب او العطل بسبب سوء استعمال المستهلك، او عدم التزامه بتعليمات الاستعمال، او اهماله او الحوادث او الاعمال التخريبيه او اعمال الصيانه غير المطابقه لتوصيات المنتج او الاهمال في اجراء الصيانه ويسري ذلك علي ضمان المنتج)، وبما ان المدعي اصاله ارفق الفاتوره التي تثبت انه قام بتغيير الزيت بعد ان قطعت السياره (٦,٣٤٠) كيلومتر، وهو يقر بذلك ولا ينكره، وبما ان تقرير رييس طايفه الورش نص علي ان المشكله تكمن في عدم غيار الزيت في موعده، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي لم يلتزم بتغيير الزيت في موعده، حيث انه قام بتغيير الزيت عند قطع مسافه (٦٣٤٠) كيلومتر، وهو بذلك خالف ما تم الاتفاق عليه من وجوب تغيير الزيت عند (٥٠٠٠) كاقصي حد، وقد نص تقرير رييس طايفه الورش انه في حال ثبت التزام المدعي بتغيير الزيت في موعده عند قطع المسافه المحدده (٥٠٠٠) كيلومتر فان الشركه تكون مسؤوله عن الخطا، وعليها تغيير المسافه الي (٣٠٠٠) كيلومتر، وبما انه لم يثبت للدايره التزام المدعي بتغيير الزيت في موعده، بل الثابت خلاف ذلك، اضافه الي ان المدعي قدم فاتوره تغيير زيت بتاريخ ٢٦/٤/١٤٤١ه، وفاتوره اخري بتاريخ ٤/٥/١٤٤١ه، وهذا فيه تناقض، اذ يبعد في العاده ان يتم تغيير الزيت في هذه المده القصيره (ثمانيه ايام)، ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي رفض طلب المدعي اصلاح عطل الماكينه، واما بشان طلبه التعويض، فان التعويض لا بد من توافر اركانه الثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما ثبت للدايره عدم تحقق ركن الخطا من جانب المدعي عليها في امتناعها اصلاح السياره، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي رفض طلب المدعي التعويض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم (١٣٩٤) لعام ١٤٤١ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليها/ فرع شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.