saso_gov_sa · law · processed · 24 chunks
تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات 1442 ه بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11ه. ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 49929 وتاريخ 27 / 8 / 1441ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم 143997 وتاريخ 18 / 6 / 1439ه، في شان مشروع تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 17 / 6 / 1431ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (12) وتاريخ 6 / 1 / 1440ه، ورقم (193) وتاريخ 5 / 2 / 1440ه، ورقم (827) وتاريخ 9 / 5 / 1440ه، ورقم (680) وتاريخ 17 / 5 / 1441ه، والمذكرتين رقم (88) وتاريخ 19 / 1 / 1442ه، ورقم (800) وتاريخ 16 / 5 / 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (202 / 52) وتاريخ 6 / 11 / 1440ه، ورقم (176 / 36) وتاريخ 22 / 8 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (10-22 / 42 / د) وتاريخ 1 / 6 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4124) وتاريخ 22 / 6 / 1442ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، بالصيغه المرافقه. ثانيا: 1. مع مراعاه صلاحيات مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده ورييس مجلس ادارتها، يسند مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده المهمات الموكوله الي الهييه -بموجب احكام تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات- الي لجنه تنفيذيه دايمه تشكل في الهييه لهذا الغرض برياسه محافظ الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده او من ينيبه، وعضويه مدير الاداره العامه للمرور بوزاره الداخليه او من ينيبه (نايبا للرييس)، واعضاء اخرين -تتم تسميتهم من المجلس- لا يقل عددهم عن (اثنين) من الجهات الحكوميه الممثله في مجلس اداره الهييه. 2. يتولي مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده اصدار القواعد المنظمه لعمل اللجنه التنفيذيه الدايمه، وعقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها. 3. تتولي اللجنه التنفيذيه الدايمه اي مهمه اخري يسندها اليها مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده ذات صله بمهماتها، وذلك بما لا يتعارض مع احكام تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، ولايحته التنفيذيه، والاحكام النظاميه ذات الصله. 4. يجوز لمجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده -لاسباب يقدرها وبالقدر اللازم لذلك- تفويض اي جهه اخري بمباشره بعض المهمات الموكوله الي اللجنه التنفيذيه الدايمه لتطبيق احكام تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات ولايحته التنفيذيه. 5. علي الجهات الحكوميه ذات العلاقه بمنظومه الفحص الفني الدوري التعاون مع اللجنه التنفيذيه الدايمه في مباشره مهماتها. ثالثا: يرفع رييس مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده تقريرا الي مجلس الوزراء بعد (ثلاث) سنوات من نفاذ تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، يتضمن نتايج تطبيق احكام التنظيم ولايحته التنفيذيه، واعداد التراخيص الممنوحه في جميع انحاء المملكه لجهات الفحص المتخصصه والمؤهله من الشركات والمؤسسات والورش الفنيه لممارسه نشاط الفحص الفني الدوري. رييس مجلس الوزراء تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الماده الاولي يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1. التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات. 2. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للتنظيم. 3. الرييس: رييس مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. 4. المحافظ: محافظ الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. 5. الهييه: الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. 6. الفحص الفني الدوري: عمليه اخضاع المركبه والقاطره والمقطوره ونصف المقطوره؛ للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محدده علي اساس فني. 7. المركبه: وسيله نقل تسير علي شبكه الطرق. 8. القاطره: مركبه موصول بها مقطوره يكونان معا وحده واحده. 9. المقطوره: مركبه ليس لها محرك تجرها مركبه اليه اخري. 10. نصف المقطوره: مقطوره يستند جزء كبير من وزنها علي القاطره. 11. جهه الفحص: محطه او مركز او ورشه يرخص لها باجراء الفحص الفني الدوري. 12. المحطه: جهه فحص فنيه مرخص لها بناء علي التنظيم بفحص المركبه والقاطره والمقطوره ونصف المقطوره بما فيها التي تحمل مواد خطره، وتشتمل علي خمسه مسارات فاكثر. 13. المركز: جهه فحص فني مرخص لها بناء علي التنظيم بفحص المركبه والقاطره والمقطوره ونصف المقطوره عدا التي تحمل مواد خطره، ويشتمل علي اربعه مسارات فاقل، او عدد خمس وحدات فحص فاكثر. 14. الورشه: جهه فحص فنيه مرخص لها بناء علي التنظيم بفحص المركبه فقط، وتشتمل علي مسارين فاقل او وحدتين فاقل. 15. المسار: مسرب مجهز بمعدات واجهزه الفحص الفني الدوري. 16. الوحده: مكان ثابت يجري فيه الفحص الفني الدوري. 17. المواد الخطره: مواد صلبه او سايله او غازيه ذات خواص مضره بصحه الانسان او تؤثر تاثيرا ضارا علي البييه بسبب خصايصها الكيمياييه او الفيزياييه او البيولوجيه. 18. البرنامج: برنامج الكتروني؛ لاجل الفحص الفني الدوري. 19. القبول: تقويم تجريه الهييه في شان كفايه جهه الفحص في مجال تقديم اعمال الفحص الفني الدوري بناء علي الاحكام ذات الطابع الاداري والفني المحدده في لايحه قبول جهات تقويم المطابقه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه. 20. الفحص الفني الدوري المتحرك: جهه فحص تمتلك نظاما متنقلا يقوم بعمليات الفحص الفني الدوري للمركبه والقاطره والمقطوره ونصف المقطوره المتحركه بوساطه اجهزه تقنيه متخصصه. الماده الثانيه تتولي الهييه الترخيص لجهه الفحص بممارسه نشاط الفحص الفني الدوري، وفق النطاقات الجغرافيه التي تحددها الهييه داخل المملكه وبحسب التصنيف الذي تراه، وذلك بعد توافر ما ياتي: ا- سجل تجاري في مجال تقديم اعمال الفحص الفني الدوري. ب- قبول من الهييه. ج- رخصه بلديه وفق الشروط المنظمه لذلك. د- رخصه سلامه من المديريه العامه للدفاع المدني، وفق الشروط المنظمه لذلك. ه- استيفاء المتطلبات والضوابط الواجب توافرها في موقع جهه الفحص وفقا لما تحدده اللايحه. الماده الثالثه تتولي الهييه منح التراخيص اللازمه لجهات الفحص الراغبه في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري المتحرك، وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لذلك. الماده الرابعه 1. علي الهييه اتخاذ ما يلزم من اجراءات في شان ربط اصدار الترخيص تقنيا بمركز المعلومات الوطني. 2. تصدر الهييه ترخيص كل جهه فحص علي حده. الماده الخامسه يجب حصر نشاط جهه الفحص في كشف الاخطاء الفنيه بالمركبه والقاطره والمقطوره ونصف المقطوره، والاعطال المحتمل وقوعها فيها، والا تمارس جهه الفحص اي نشاط للصيانه او الاصلاح او بيع قطع الغيار او شرايها. الماده السادسه يجري الفحص الفني الدوري للمركبه والقاطره والمقطوره ونصف المقطوره وفقا لما تصدره الهييه من تعليمات ولوايح فنيه ومواصفات قياسيه ذات علاقه بها. الماده السابعه 1. يجب ان يتبني البرنامج المفهوم الحديث للفحص الفني للمركبات والقاطره والمقطوره ونصف المقطوره، وبخاصه ما ياتي: ا- التكامل الفني والاداري لبرنامج جهه الفحص ضمن بييه الكترونيه. ب- ان تلتزم جهه الفحص بالتقنيات الحاسوبيه الحديثه لربط جميع اجراءات الفحص الفني الدوري تقنيا لضمان الجوده والسرعه في الاداء. ج- برامج تدريب متطوره ومتفاعله مع المستجدات. 2. يجب ان يضمن النظام الالكتروني -الذي يستخدم في البرنامج- الفاعليه والواقعيه في تقديم الخدمات لجميع مراحل الفحص، مع توفير خدمه الربط التقني مع الهييه والجهات ذات العلاقه. الماده الثامنه علي جهه الفحص ان توفر للبرنامج صيانه وقاييه متكامله، تشمل برامج معايره الاجهزه والمعدات وبمختلف المستويات؛ لاسناد ودعما لجميع اجهزه جهه الفحص الفني الدوري؛ للمحافظه علي جاهزيتها ودقتها، وتتابع الهييه التزام جهه الفحص بذلك. الماده التاسعه يتولي مجلس اداره الهييه اقتراح المقابل المالي الذي تحصل عليه جهه الفحص لاجراء الفحص الفني الدوري، ويرفعه الرييس الي مجلس الوزراء؛ لاقراره. الماده العاشره مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد مقرره نظاما، تعاقب جهه الفحص المخالفه لاحكام التنظيم او اللايحه بعقوبه (او اكثر) من العقوبات الاتيه: ا- الانذار. ب- غرامه لا تزيد علي مايه الف ريال. ج- الاغلاق لمده لا تتجاوز سته اشهر، ويجوز عند تكرار المخالفه الغاء الترخيص نهاييا. الماده الحاديه عشره 1. تكون بقرار من الرييس لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، ويسمي احدهم رييسا، ويكون من بينهم ممثل من الهييه يسميه المحافظ، ومستشار شرعي او نظامي؛ تتولي النظر في مخالفات جهه الفحص لاحكام التنظيم او اللايحه وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الماده (العاشره) من التنظيم. 2. يصدر الرييس بقرار منه قواعد عمل اللجنه. 3. يحدد الرييس مكافات اعضاء اللجنه. الماده الثانيه عشره: يحق لمن صدر في شانه قرار من اللجنه المنصوص عليها في الماده (الحاديه عشره) من التنظيم باي من العقوبات المنصوص عليها في الماده (العاشره) من التنظيم الاعتراض عليه امام المحكمه الاداريه. الماده الثالثه عشره يتولي موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الرييس- الرقابه والتفتيش علي جهه الفحص، وضبط ما يقع منها من مخالفات لاحكام التنظيم او اللايحه. الماده الرابعه عشره يصدر الرييس اللايحه، وذلك خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر التنظيم بالجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل به. الماده الخامسه عشره يحل التنظيم محل تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 19 / 5 / 1431ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. الماده السادسه عشره ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره.