moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439015847 لعام 1443ه المدعي: خديجه هشام خالد باخشب المدعي عليه: شركه باخشب للنقليات والتجاره المحدوده الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي وكاله/ صالح حمدان صالح العمري ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان المدعيه شريكه في شركه / باخشب للنقليات المحدوده وهي شركه ذات مسيوليه محدوده تملك منها المدعيه (25%) وقد اقدمت المدعي عليها علي تاجير قطعه الارض الكاينه في مدينه الخبر شارع العزيزيه بما عليها من منشات ومباني والموصوفه بموجب صك الملكيه رقم (22) تاريخ 8/1/1388 ه والمملوكه الي / شركه باخشب للنقليات المحدوده الي المستاجر الشركه / السعوديه للتسويق المحدوده (اسواق المزرعه) ولمده خمسه عشره عاما وببدل ايجار سنوي مقداره (4,000,000) اربعه ملايين ريال سنويا، وكان ذلك بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 9/4/ 2007م مرفق رقم (1) ؛ الا ان المدعي عليها لم تقدم علي تسليم موكلته نصيبها من بدل الاجور التي تم استلامها ولم تظهر تلك المبالغ في ميزانيات الشركه، ولدي علم موكلته بذلك بادرت الي المطالبه بما يخصها من بدل الاجور وبواقع (25%) منها وذلك وفقا للنسبه التي تملكها من الشركه وكان ذلك بموجب الخطاب رقم (151/خ ا/21) تاريخ 1/ 2/ 1443ه الموافق 8/9/2021م مرفق رقم (2) الا ان المدعي عليها امتنعت ودون اي وجه حق او مسوغ ولا تزال كذلك حتي تاريخه ما تطالبه معه موكلته بالزام المدعي عليها بنصيبها من بدل اجور الارض والبالغ مبلغا وقدره(30,000,000) ريال ثلاثون مليون ريال. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها افتتحت الدايره جلسه 18/4/1443ه، لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ علي عبدالله صالح الغامدي ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (423177559) في (12/10/1442) وتطبيقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي كما افاد بانه ارفق جميع البينات في لايحه الدعوي كما عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فافادا بانهما لا يمنعان ذلك ويطلبان مهله كما رات الدايره اختصاصها في نظر هذه الدعوي وافهمت الاطراف بانه في حال عدم التوصل الي صلح فان علي المدعي عليها تقديم جوابها علي دعوي المدعيه، وفي جلسه لاحقه افاد الاطراف بانتفاء الصلح بينهم وعدم السعي فيه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابا مفاده اولا: ان القيمه الايجاريه مع الشركه السعوديه للتسويق المحدوده تم تخفيضها من (4.000.000) ريال، ثانيا: ان موكلته يوجد عليها التزامات قايمه لصالح شركه (باخشب اخوان) وكان رصيد المديونيه طبقا لاخر قوايم ماليه معتمده كما في 31 ديسمبر مبلغ وقدره (159.019683) ريال، وقيام موكلته بتحويل المبالغ الخاص بالايجار الي شركه (باخشب اخوان). ثالثا : وبناء عليه فان الشركاء السيده / دينا هشام خالد احمد باخشب والسيده / خديجه هشام خالد احمد باخشب شركاء منذ تاريخ 1/ ينایر/ 2015م في شركه (باخشب ل لنقليات) وشركاء ايضا في شركه (باخشب اخوان) في نفس التاريخ وعليه فان اجمالي المبالغ الماليه التي قامت شركه (باخشب للنقليات) بتحصيلها من (اسواق المزرعه) لقاء الايجار المحصل من عام 2015م وحتی 2021م مبلغ وقدره (21.040.000) ريال، وتم تحويل مبلغ وقدره (10.800.00) ريال الي شركه (باخشب اخوان) خلال نفس المده والباقي تم صرفه علي شركه باخشب للنقليات لوجود خساير في الشركه وسيتم تزويد فضيلتكم بالتقرير المحاسبي عن ذلك، عليه نطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه انه وبمراجعه ما قدمه وكيل المدعي عليها بالجلسه الماضيه فقد اقتصر رده عن الفتره التي بدات عام 2015م وما تلاها وتهربت موكلته بالرد عن الفتره السابقه لذلك بادعاء ان المدعيه اصبحت شريكه منذ ذلك التاريخ، وهذا غير صحيح حيث ان الموكله تملكت حصتها البالغه 25٪ ارثا من والدتها اسماء باخشب المتوفيه بتاريخ 24/11/2014 م المؤسسه للشركه منذ ما يزيد عن اربعون عام، وشرعا ونظاما فقد انتقلت كافه الحقوق ارثا للموكله مما يؤكد صحه وسلامه دعوي المدعيه وعدم صحه دفع المدعي عليها، وانه كان يتوجب علي المدعي عليها شمول اجابتها منذ بدايه العقد مع الشركه السعوديه للتسويق حتي تاريخه مع تقديم البينات نظرا ان كافه المستندات في حوزتها وخاصه بعد اقرار المدعي عليها بمخالفتها لنظام الشركات وعدم ظهور نتايج هذا العقد في ميزانياتها، عليه نطلب من مقام الدايره الحكم بطلبات المدعيه، وحيث قرر الطرفان اكتفايهم بما قدم، وبعد دراسه الدايره للاوراق القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ادراج العقار وريعه محل النزاع من تاريخ اجارته ضمن اصول الشركه في القوايم الماليه خلال السنوات الماضيه فاجاب بان العقار وريعه مدرجه ضمن اصول الشركه حسبما هو ظاهر في القوايم الماليه للشركه منذ عام 2015م وحتي اخر ميزانيه للشركه 2019م وكذلك صك ملكيه الارض مسجل باسم شركه باخشب للنقليات، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت ذلك قبل السير في الدعوي فاستعد بذلك، كما قدمت المدعيه وكاله جوابا مفاده ان القوايم الماليه التي بنيت عليها ميزانيه عام 2015م وعام 2017م لم تدعي الموكله لاعتمادها كما تم توقيع المدعيه بالتحفظ الكامل علي القوايم الماليه لعام 2018م، كما لم تقم الشركه المدعي عليها بتقديم القوايم الماليه عن عام 2019م الموقف المالي الاخير للمقارنه، عليه فلا يمكن الاستناد علي هذه القوايم لتلك الاعوام باي شكل من الاشكال. ما تضمنه البندين (9و11) من الصفحتين 11و12 من ميزانيه عام 2015م، لم يظهر فيه صراحه او ضمنا ما يفيد او يظهر ان اجور العقار قد تم ادراجها في الميزانيه المذكوره، وهو ما عليه الحال بالنسبه لبقيه مرفقات وكيل المدعي عليه من ميزانيات الاعوام (2016و2017و2018م) والتي وخلافا لما ذكره ليس فيها ما يثبت دفعه بادراج ايراد العقار محل الدعوي في ميزانيات الاعوام تاكيدنا علي ان بدايه مطالبه الموكله من العام 2017م المذكوره، وردا علي ما دفع به وكيل المدعيه بانه لا يظهر في القوايم الماليه من سنه 2015م وحتي تاريخه في بند اطراف داينه ذات علاقه بان للشريكه خديجه باخشب ايه مبالغ ماليه تجاه الشركه فيجاب عليه بان ما اوردته المدعي عليها غير صحيح بالكليه وبغرض التلاعب، ورغم انه ليس له ارتباط بالدعوي تحيل فضيلتكم الي القوايم الماليه لعام 2019م التي تهرب المدعي عليها عن تقديمها والتي اعتمدت فقط من الشريك المدير خالد محمد بالخشب من عين محامي المدعي عليها بان هناك مساهمه اضافيه للمدعيه بمبلغ (27.427.874.8) (مرفق 1)، نص التوضيح الوارد هذه الميزانيه والذي جاء فيه مثل هذا المبلغ مساهمه من الشركاء لتمويل عمليات الشركه والاعمال الراسماليه فيها، وان هذا الرصيد غير خاضع للفايده وليس له جدول محدد السداد. وفي جلسه هذا اليوم، حضر المشار اليهم اعلاه، وحيث قدم كل طرف ما لديه من خلال الطلبات في نظام تقاضي، وقرر الجميع اكتفايه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بنصيبها من بدل اجور الارض والبالغ مبلغا وقدره (30,000,000) ريال ثلاثون مليون ريال، وذلك علي التفصيل الموضح اعلاه، وحيث اسست المدعيه مطالبتها علي شراكتها في المدعي عليها وان العقار وريعه محل الدعوي لم يظهر في ميزانيات الشركه، وبالتالي لم تتحصل علي نصيبها – كما نصت علي ذلك في صحيفه الدعوي-، وحيث دفعت المدعي عليها بان العقار اصل من اصول الشركه مدرج ضمن اصولها، وريعه مدرج ضمن القوايم الماليه للسنوات محل الدعوي. ولما كان الثابت ان دعوي المدعيه قايمه علي المطالبه بنصيبها من اصل من اصول الشركه، والثابت ان هذا الاصل افصحت عنه القوايم الماليه للسنوات من عام 2015م حتي عام 2019م، وهو ما لا تنازع فيه المدعيه حيث جاء جوابها كما دون في الوقايع اعلاه:" ان القوايم الماليه التي بنيت عليها ميزانيه عام 2015م وعام 2017م لم تدعي المدعيه لاعتمادها كما تم توقيع المدعيه بالتحفظ الكامل علي القوايم الماليه لعام 2018م، كما لم تقم الشركه المدعي عليها بتقديم القوايم الماليه عن عام 2019م الموقف المالي الاخير للمقارنه"، الامر الذي يؤكد ان حقيقه نزاع المدعيه وما تصبوا اليه هو الطعن في القوايم الماليه للسنوات محل النزاع، وبالتالي الطعن في قرارات الجمعيه العموميه. وحيث الامر ما ذكر؛ وكان الاصل ان القوايم الماليه تقر من قبل الجمعيه العامه للشركاء ضمن اجتماعها السنوي، بحسب الماده (168) من نظام الشركات والتي نصت علي انه:" يجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعيه العامه للشركاء في اجتماعها السنوي علي البنود الاتيه: ا- الاطلاع علي تقرير مدير الشركه عن نشاط الشركه ومركزها المالي للسنه الماليه المنقضيه. ب- الاطلاع علي القوايم الماليه للسنه الماليه المنقضيه ومناقشتها. ج- مناقشه تقرير مراجع الحسابات للسنه الماليه المنقضيه -ان وجد- واتخاذ قرار بشانه. د- البت في اقتراح مدير الشركه بشان توزيع الارباح ان وجدت."، وهو ما تؤكده المدعيه في معرض جوابها باعتماد الجمعيه العامه للقوايم الماليه مع تحفظها عليها. وحيث نصت الماده (170) من نظام الشركات علي ما يلي:" 1- دون اخلال بحقوق الغير حسن النيه، لكل شريك التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب ابطال قرار الجمعيه العامه للشركاء الصادر بالمخالفه لاحكام النظام او عقد تاسيس الشركه. ومع ذلك، لا يجوز ان يطلب ابطال القرار الا الشركاء الذين اعترضوا كتابه عليه او الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب علي تقرير البطلان اعتبار القرار كان لم يكن بالنسبه الي جميع الشركاء. 2- لا تسمع دعوي البطلان بعد انقضاء (تسعين) يوما من تاريخ صدور القرار المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده..."، وحيث انقضت المده المشار اليها دون اعتراض من قبل المدعيه في حينه وفق المده المحدده، الامر الذي تقضي معه الدايره بعدم سماع الدعوي وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه / خديجه هشام خالد باخشب هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها / شركه باخشب للنقليات والتجاره المحدوده -سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. العضو الاول عبدالملك جمال شريف العضو الثاني محمد يوسف عبدالله الزامل رييس الدايره القضاييه فيصل بن احمد الزهراني الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439015847 لعام 1443ه المدعي: خديجه هشام خالد باخشب المدعي عليه: شركه باخشب للنقليات والتجاره المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه / خديجه هشام خالد باخشب ضد المدعي عليها / شركه باخشب للنقليات والتجاره المحدوده -، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- مطالبه المدعيه تنصب علي بدل اجور العقار المؤجر علي اسواق المزرعه ولم تكن المطالبه باصل من اصول الشركه او انها اعتراض علي القوايم الماليه او الطعن في قرارات الشركاء. 2- ما ذكرته المدعيه في مذكرتها الاخيره في معرض الرد علي القوايم الماليه المقدمه من المدعي عليها لاثبات ان الاجور محل المطالبه تم ادراجها في القوايم الماليه للشركه والتي عجزت المدعي عليها عن اثباتها، وانتهي بطلب الغاء الحكم والحكم له بمبلغ خمسه عشر مليونا وخمسمايه وثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لذلك جلسه افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 14/4/1444، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/ صالح بن حمدان بن صالح العمري هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (434201747)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ علي بن عبدالله بن صالح الغامدي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (423177653)، وجري فتح المرافعه وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهما مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع فلما كانت المدعيه تطلب المدعي عليها بنسبتها في بدل اجور العقار المؤجر علي اسواق المزرعه، وقد انتهت الدايره الي عدم سماع الدعوي تاسيسا علي ان حقيقه نزاع المدعيه وما تصبوا اليه هو الطعن في القوايم الماليه للسنوات محل النزاع، وبالتالي الطعن في قرارات الجمعيه العموميه، وان المده المقرره نظاما قد انقضت دون اعتراض من المدعيه لذا لا تسمع دعواها، وما ذهبت اليه الدايره الابتداييه محل نظر اذ مطالبه المدعيه لا تعدوا عن كونها مطالبه بارباح اصل معين من الشركه، ولا يلزم من هذه المطالبه الطعن في القوايم الماليه وقرارات الجمعيه العموميه، ولكنها مطالبه غير مشروعه في صورتها وشكلها، لما تفضي اليه من تصفيه اصل من اصول الشركه علي حده قبل احتساب مصروفات الشركه بشكل عام، قال في كشاف القناع" (فان اشتري) المضارب (سلعتين فربح في احداهما) خسر في الاخري (او) ربح (في احدي السفرتين وخسر في الاخري جبرت الوضيعه من الربح)، وحيث ان الاصل ان لا يتم توزيع ارباح الشركه الا بعد تصفيتها ومعرفه مصاريفها وارباحها، لذا فان مطالبه المدعيه مرفوضه لما تقدم، وبناء علي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره لمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 23/2/1444 ه في القضيه رقم 439015847 لعام 1443ه والحكم مجددا برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز احمد العمير