moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3132 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) ضد/ (...) العمري هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (91.575) واحد وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال، والذي يمثل قيمه مواد غذاييه (لحوم) قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10،000) عشره الاف ريال ، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم : (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم: (...)وتاريخ 18/10/1442، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي مصادقه المدعي عليها بتاريخ 15/10/2020م، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (91.575) واحد وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال، والذي يمثل قيمه لحوم قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10،000) عشره الاف ريال ، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليه هو توريد مواد غذاييه (لحوم) والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه استند في دعواه علي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بمبلغ المطالبه بتاريخ 15/10/2020م، ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليها، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، عليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليها بما ترتب في ذمتها، واما طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بمبلغ المطالبه وفق مصادقتها علي الرصيد وامتنعت عن سداد ما ترتب في ذمتها مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحق لهذا الطلب، وبما ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه معقول عرفا وليس بفاحش و يمثل ما نسبته (10%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال، كاتعاب للمحاماه والتقاضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (101.575) مايه والف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.