moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٥٤٣/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد ١٣/٨/١٤٣٩ه، انعقدت الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المشكله من: القاضي/ (...) وبحضور/ (...)، امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ١/٥/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار الحكم تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره احدي عشر الف ريال (١١.٠٠٠)، قيمه تاجير سياره للمدعي عليها لمده شهر وثلاثه ايام وتشغيلها عن طريقهم، وبعد مرور هذه المده من تاريخ العقد رفضت المدعي عليها دفع قيمه الايجار، وطلب في ختام لايحته الزام المدعي عليها سداد المبلغ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه ١٣/٥/١٤٣٩ه، وفيها حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٩/٦/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اوضح فيها ان المدعي توقف عن العمل دون مبرر قبل انتهاء العقد باحد عشر شهرا، ولاشك ان العقد شريعه المتعاقدين وفسخه للعقد رتب اضرارا علي موكلته، كما ان السياره مستاجره من المدعي بسايقها، كما ان موكلته طلبت اعاده السياره واكمال متبقي مده العقد الا ان المدعي رفض وتعسف في استعمال حقه متمسكا بحجج واهيه، وطلب رد الدعوي، سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه ١/٧/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره اوضح فيها ان موكلته لم تقم بفسخ العقد بل قام موكله بالتواصل مع المدعي عليها وبعد مماطلتها افادت بانه ليس له اي حق، وبالتالي قام برفع الدعوي امام المحكمه، كما ان السياره مستاجره من المدعي عليها دون سايقها كما بين ذلك العقد، وتمسك بمطالبته، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تمسك فيها بما سبق ذكره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكتفي بما سبق، وحيث اكتفي الطرفان بما سبق عليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن من صدر منه الفسخ فاجاب بانه صدر من موكله بسبب ان المدعي عليها سلمت السياره لسايق لديها ليست له رخصه، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي و الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره احدي عشر الف ريال (١١.٠٠٠)، قيمه تاجير سياره للمدعي عليها لمده شهر وثلاثه ايام وتشغيلها عن طريقهم، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان المدعي عليها هي من قامت بفسخ العقد، وقد رتب ذلك اضرارا علي موكلته، وبما ان الثابت ان العقد بين الطرفين يكيف فقها علي انه عقد اجاره فالمدعي قام بتاجير سياره علي المدعي عليه لمده معينه، وبما ان الثابت ان الفسخ تم عن طريق المدعي وذلك حسب افاده وكيله بالجلسه الاخيره، وبما انه من المقرر في الفقه ان الاجاره عقد لازم بين الطرفين لا يجوز لاحد من الطرفين الانفراد بفسخه، وانه في حال فسخ احد الاطراف العقد فان الالتزامات التي تكون واجبه له علي الطرف الاخر ساقطه غير مستحقه، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي الاجره لاخلاله بالالتزام الواجب عقدا، ذلك ان الشريعه جاءت بحفظ حقوق المتعاقدين وصيانتها ووجوب الوفاء بها حتي لا يتضرر الناس، وقد قال الله تعالي (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، وقال صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان سبب الفسخ كان وجيها لان المدعي عليها قامت بتشغيل السياره عن طريق سايق ليست لديه رخصه، فان الثابت لدي الدايره من حيث اطلاعها علي العقد التي تواردت اراده الطرفين علي ابرامه ان السياره مستاجره من المدعي بسايقها حيث ينص في مسؤوليات الطرف الثاني (ان الوقود والاكل والسكن مسؤوليه الطرف الثاني طول فتره الايجار)، ذلك ان نص الطرفين علي هذا البند في العقد يدل علي ان السايق من جانب المدعي اذ لو كان من طريق المدعي عليها لم يحتج الحال للنص علي ان الاكل والشرب ونحوها من مسؤوليه المدعي عليها لكون الامر بدهيا وان الكفيل ملزم بهذه الواجبات تجاه مكفوله، فضلا حتي مع تسليم ورود ذلك فان المنظم قد اتاح لاطراف التعاقد الرجوع الي الجهات القضاييه لفسخ العقد في حال الاختلاف فيه، عليه فان الدايره تتجه الي رفض دعوي المدعي. (فلهذه الاسباب) وبعد حكمت الدايره: برفض الدعوي والله الموفق. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١١٠٠/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٥٤٣/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٣/٨/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٩/١/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) (...) عضوا (...)عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٠/١١/١٤٣٩ه. وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وقد استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه ن اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.