moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٠٥٢٨٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه: شركه (...) للامن والسلامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه توريد انظمه انذار واطفاء حريق للموقع التابع لموكلته بثمن اجمالي قدره (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد . وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم، ورد الثمن المسلم وقدره (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) الفان وثمان ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب وحوالات بنكيه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان التعاقد مع المدعيه فصحيح، اما ثمن التوريد فغير صحيح والصحيح ان الاتفاق كان مقابل ثمن اجمالي وقدره (٧٥,٥٠٠) سبعه وخمسون الف وخمس ميه ريال شامله لضريبه القيمه المضافه كما يتضح من خلال مستند عرض السعر المرفق من قبل المدعيه، وما ذكرته المدعيه من سدادها لكامل الثمن فغير صحيح فلم تسلم منه المدعيه سوي مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال بموجب شيك رقم (...) المحرر في ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م والمسحوب علي مصرف (...) مقابل اعمال منفذه، وما ادعت به المدعيه من عدم قيام موكلته بتنفيذ العمل المتفق عليه فذلك غير صحيح، والصحيح انها قد قامت بالاعمال المتفق عليها لتنفيذ نظام الانذار من تمديد الاسلاك والمواسير في نطاق موقع المدعيه (المحل). وحتي يتهيا (المحل) لتركيب القطع لا بد من وجود مخطط سلامه معتمد لكامل المبني الا ان المدعيه لم تلتزم في تسليم مخطط السلامه لكامل المبني حسب مواصفات الدفاع المدني، اذ ان تركيب القطع الخاصه بنظام الاطفاء يستلزم وجود مخطط السلامه لكامل المبني الذي يقع فيه (المحل) من اجل ربط النظام بعضه ببعض، وايضا قد ورد ذلك نصا في عرض السعر المقدم ونصه يجب تزويدنا بمخطط السلامه المعتمد حتي يتم تركيب النواقص في اماكنها حسب المخطط ، بالاضافه الي ان المدعيه قد خالفت الالتزامات المترتبه عليها والمتمثله في سداد كامل المبلغ عند التعميد كما نص عليه عرض السعر، وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه لعدم موجبه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٢٥ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ارفق فيها كشف الحساب البنكي لموكلته خلال الفتره التي ذكرتها المدعيه وحيث لا يظهر اي حوالات من المدعيه في تاريخ الحواله المدعي بها من قبلها في ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، كما اشار الي ان المدعيه لم تسلم مخطط السلامه لموكلته حتي تتمكن من استكمال اعمالها، بالاضافه الي انها لم تسلم كامل المبلغ المتفق عليه و الموضح في عرض السعر، ولم تثبت ما يفيد تسليمها للمخططات و المبلغ المتفق عليه. وقد جري سؤال وكيل المدعيه عن كشف الحساب البنكي المقدم من المدعي عليها حيث لا يظهر في الكشف اي حواله لحسابها بمبلغ (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، ولا قبلها او بعدها حسب الكشف، وانما يوجد ايداع شيك من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٦م بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وفق ما ذكرته المدعي عليها سابقا، فاجاب بان مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال يخص علاقه تعاقديه اخري اما كشف الحساب الكامل فقد ارفقته عبر الايميل نظرا لكبر حجمه ، فافهمته المحكمه بتجزيته واعاده ارساله عبر النظام فاستعد بما طلب منه، كما استعد لبيان تفاصيل العلاقه التعاقديه الاخري التي بين الطرفين والتي تخص موضوع (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٥ه: وفيها تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت ارفاق كشف الحساب البنكي الذي استعد به سابقا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها بالتمعن في كشف الحساب البنكي للمدعيه نري ان بعد كل عمليه تحويل هنالك عمليه استرجاع ولذلك تم ارفاق ذات الكشف المرفق من قبل المدعيه وقد ضللنا عمليات الاسترجاع باللون الوردي ليتضح وقد حاولت المدعيه اخفاء الحقيقه بتضليلها للحوالات البنكيه باللون الاصفر دون توضيح لعمليات الاسترجاع. ونبين تفصيل الحوالات المرفقه وعمليات الاسترجاع كالتالي: حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م وعمليه عكسيه باسترداد المبلغ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م، حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م وعمليه عكسيه باسترداد المبلغ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م، حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١م وعمليه عكسيه باسترداد المبلغ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م. وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد وعليه افهمت المحكمه طرفي الدعوي بمذكراتهما الختاميه، وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٧ه: وقد سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كانت موكلته سلمت للمدعي عليها مخطط السلامه حسب ما نص عليه في عرض السعر فاجاب بانه يطلب مهله لمراجعه موكلته وعليه تقرر تاجيل الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٣ه: وفيها تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت: ان مخطط السلامه المدعي عليها هي الملزمه به وهي من تعمله وليس موكلته، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بان عرض السعر صريح في ان المدعيه تلتزم بتسليم مخطط السلامه، وعمل العقد كان توريد مواد اطفاء وليس عمل مخطط سلامه، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه ، فاكتفيا بما سبق تقديمه. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في لزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم، ورد الثمن المسلم وقدره (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) الفان وثمان ميه ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان التعاقد مع المدعيه فصحيح، اما ثمن التوريد فغير صحيح والصحيح ان الاتفاق كان مقابل ثمن اجمالي وقدره (٧٥,٥٠٠) سبعه وخمسون الف وخمس ميه ريال شامله لضريبه القيمه المضافه كما يتضح من خلال مستند عرض السعر المرفق من قبل المدعيه، وما ذكرته المدعيه من سدادها لكامل الثمن فغير صحيح فلم تسلم منه المدعيه سوي مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال بموجب شيك رقم (...) المحرر في ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م والمسحوب علي مصرف (...) مقابل اعمال منفذه، وما ادعت به المدعيه من عدم قيام موكلته بتنفيذ العمل المتفق عليه فذلك غير صحيح، والصحيح انها قد قامت بالاعمال المتفق عليها لتنفيذ نظام الانذار من تمديد الاسلاك والمواسير في نطاق موقع المدعيه (المحل). وحتي يتهيا (المحل) لتركيب القطع لا بد من وجود مخطط سلامه معتمد لكامل المبني الا ان المدعيه لم تلتزم في تسليم مخطط السلامه لكامل المبني حسب مواصفات الدفاع المدني، اذ ان تركيب القطع الخاصه بنظام الاطفاء يستلزم وجود مخطط السلامه لكامل المبني الذي يقع فيه (المحل) من اجل ربط النظام بعضه ببعض، وايضا قد ورد ذلك نصا في عرض السعر المقدم ونصه يجب تزويدنا بمخطط السلامه المعتمد حتي يتم تركيب النواقص في اماكنها حسب المخطط ، بالاضافه الي ان المدعيه قد خالفت الالتزامات المترتبه عليها والمتمثله في سداد كامل المبلغ عند التعميد كما نص عليه عرض السعر، وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه لعدم موجبه. وحيث قرر وكيل المدعي عليها ان عرض السعر صريح في ان المدعيه تلتزم بتسليم مخطط السلامه، وعمل العقد كان توريد مواد اطفاء وليس عمل مخطط سلامه، ولما كان الطرفان قد اختلفا في امرين : الاول مقدار المسدد من المدعيه للمدعي عليها ، والثاني : تسليم مخطط السلامه ، وحيث ان الفصل في الامر الاول يتوقف علي اثبات كون المدعيه قد سلمت للمدعي عليها مخطط السلامه المعتمد وفق ما نص عليه عرض السعر محل الدعوي ، وحيث ادعت المدعيه ان مخطط السلامه من التزامات المدعي عليها ، وهذا غير صحيح اذ هو يخالف صراحه ما نص عليه عرض السعر ، كما ان العلاقه بين الطرفين تتمثل في توريد انظمه اطفاء ، واما مخطط السلامه فهو من التزامات مقاول الانشاء للمبني ، وليس له علاقه بالتزامات المدعي عليها ، وعليه وحيث ثبت ان المدعيه لم تلتزم بتسليم المدعي عليها مخطط السلامه فليس لها الحق في طلب الفسخ حتي تؤدي التزامها المذكور ، ثم بعد ذلك لها مطالبه المدعي عليها بما تراه مستحقا لها سواء الحواله التي تدعيها او الاعمال التي لم تنفذ ، وبما ان قيمه العقد المبرم بين الطرفين تزيد قيمته علي ٥٠.٠٠٠ ريال لذا فان الحكم ادناه لا يكتسب القطعيه بما ان طلب المدعيه يتمثل في فسخ التعاقد ، الا بمضي المده المحدده للاعتراض او التاييد من الاستيناف لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : برفض هذه الدعوي والله الموفق.