moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4571271709 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للكيماويات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل بضايع للمدعي عليها وكان التعامل بينهما بالاجل، الا ان المبالغ تراكمت علي المدعي عليها حتي وصل المستحق مبلغا قدره (52,900) اثنان وخمسون الف وتسعمايه ريال، ولم تسدد منه شييا حتي تاريخه وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (52,900) اثنان وخمسون الف وتسعمايه ريال. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد مبرم علي مطبوعات المدعيه بين طرفي الدعوي، المتضمن نقل بضايع، والمصادق عليه من قبل المدعي عليها بالوثيقه رقم (...) من الغرفه التجاريه بالرياض، بتاريخ 2023/02/26م. 2- فواتير ضريبه الصادره من المدعيه للمدعي عليها والتي تبين عدد الشحنات والردود التي تم نقلها للمدعي عليها، عدد (4). 3- سندات تحميل البضايع العايده للمدعي عليها والتي لا يمكن التحميل الا بموجبها والتي تثبت عايديه البضايع المنقوله للمدعي عليها، عدد (7). وعقدت المحكمه جلسه في 1445/12/03ه: حضر وكيل المدعيه ولم يتم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه اقامت دعواها بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (52,900) اثنان وخمسون الف وتسعمايه ريال، وبما ان طرفي النزاع تاجرين ونزاعهما نشا عن اعمالهما التجاريه، مما يقتضي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر الدعوي استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم 39/ 6/ 219 بتاريخ 12/ 4/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه... كما نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 08/ 1441ه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي العقد المصادق عليه من قبل المدعي عليها بالوثيقه رقم ((...)) من الغرفه التجاريه بالرياض، بتاريخ 2023/02/26م. والفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها والتي تبين عدد الشحنات والردود التي تم نقلها للمدعي عليها، وسندات تحميل البضايع العايده للمدعي عليها، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للكيماويات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (52,900) اثنان وخمسون الفا وتسع ميه ريال، وبالله التوفيق.