gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه | (194-2020-VR) : القرار رقم (2109-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: - ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مهد نظاميه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اسس المدعي اعتراضه علي جهله بالنظام وعدم علمه بمتطلبات التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص نظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما توجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره تجاوز المدعي لحد التسجيل الالزامي في عام ٢٠١٨ م، وان دفته بجهله بالنظام لا يلغي مخالفتها لاحكامالنظام واللايحه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) بتاريخ (٢٤٨/١١/١٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٥/١٠٤) بتاريخ (٢٤٥/١٠٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: تتلخص وفايج هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم بالangkه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضربه القيمه المضافه بيع ارض بمبلغ اكثر من المليون ريال، ولم اكن اعلم بضروره التسجيل، وتم دفع الضريبه المستحقه علي الارض، واطلب الغاء الغرامه». وفي يوم الثاني بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٤ معددات الداره جلستا الاولي عبر الالتصال المري (عن بعد), للنظر في الدوعي المرفوعه من ( ...) هويه وطبيه رقم ( ...) , ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدوعي حضر الدوعي شخصيا هويه وطبيه رقم ( ...) , ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم ( ...) , وبعد التبت من حه ضور اطراف الدوعي بغرض بطاقه الهويه الوطبيه لكل منهما عبر نافده مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدوعي. وطلب المدعي افاء غرامه التاخير بالتسجيل (١٠٠٠) ريال، استنادا الي ان الغرامه فرضت بنفس تاريخ التسجيل، الموافق (١٩/٠١/٢١ م. وانه فرد وليس مؤسسه، وقد قام بالتسجيل بعد وصول رساله من الهييه تشعره بضروره التسجيل بيوم او ي Omanين. ويسؤال مملل الهييه عن جوابه عن عون الجامعي، دفع بعدم قبول الدعوي شكلا استنادا الي الماده (٩٩) من النظام; حيث ان تاريخ اشعار المدعي بالغرامه كان بتاريخ وفي يوم الثاني بtbاریخ ۲۰۰۰/۰۵/۰۶ عقدت الداره جستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه وطبيه رقم (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي حضرsd المعي شخصيا هويه وطبيه رقم (....) ممتلا للهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وبعد التثبت من حده حضور اطراف الدعوي بethyl بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكبره والتحقق من صفه كل منهما قرت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي اغاء غرامه التاخير بالتسجيل بملغ (....) ريال، استيادا الي ان الغرامه فرضت بنفس تاريخ التسجيل، الموافق (....) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. ويسؤال مملد الهييه عن جوابه عن جوابه عن تاريخ اشعار المدعي بالغرامه كان بتاريخ استنادا الي الماده (٩) من النظام: حيث ان تاريخ اشعار المدعي بالغرامه كان بتاريخ ويسؤال مملد الهييه عن جوابه عن جوابه عن تاريخ اشعار المدعي عن رده علي الدفع 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه الشكلي الذي تمسك به ممثل الهييه ذكر انه اعترض امام الهييه العامه للزكاه والدخل بتاريخ ١٩/٢٠١٠ م. وتم افهامه بضروره قيد دعوي لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وحاول عده مرات، وواجه صعوبات في التسجيل في الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه. بوسقالها قيام اذا كان لديه ما يثبت ما ذكره. اجب بان لديه عده (ايميلات) من الموقع تفيد بمحاولته قيد الدعوي، وان الموقع لا يقبل قيد دعواه، واضاف ان التاریخ الذي ذكره ممثل الهييه هو تاريخ قبول تسجيل الدعوي، وليس تاريخ قدها بنا علي (الايميلات) التي تلقاها من الامانه والتي تفيد بمحاوله قيد الدعوي. وبعد المنا فشه قدرت الدايره: اولا: ضم الدفع الشبكي الي الموضوع. ثانيا: تكليف المدعي خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه تزويد الدايره بما يثبت تاريخ اول محاوله لقييد دعواه لدي الامانه العامه للجان Erثيريه، وبما يثبت تواصله مع الامانه العامه للجان Erثيريه قبل انقضاء المده النظاميه لحل مشكله قيد الدعوي، علي ان يزود ممثل الهييه بما يقدمه المدعي للتعقيب عليه خلال اسبوع من تاريخ استلامه له اذا رغب. وتاجيل الجلسه الي موعد لتحق يحد ودبيغ به اطراف الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما ذكر المدعي، تمسك بالدفع الشكلي المقدم من الهييه، وذكر ان المدعي لم يقدم ما يثبت قيد دعواه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اشعاره بالغرامه. وسبال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضفته. تمسك المدعي بما سبق ان ذكر، واكتفي بما قدم. واكتفي ممثل الهييه بما سبق ان قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. والمنضمض المخاطبات التي ينبه وبين الامانه العامه لاليكتروني الذي زود المدعي به الدايره الدعوي، قررت الدايره رد الدفع الشكلي المقدم من ممثل الهييه وفتح باب المرافعه. وبسؤال ممثل الهييه عن اجابته في موضع الدعوي، تمسك بحصه قرار الهييه استنادا الي ان توریحات المدعي تجاوزت المليون لعام ١٨٠ م، ولم يتقدم بالتسجيل الا بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الموك الف السجيل خلال (٢٠) يوما من تاريخ عمليه التوريد. وسبقال المدعي عن تعليقه عما ذكره متمل الهييه، اجب بان التواريح التي ذكرها متمل الهييه صحيحه، لكنه لا يعلم عن مقتضيات التظام باعتبارها فرذا وليس منشه، ولم يعلم انه مكلف بالتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، الا عند استقباله لرساله من الهييه تعلمه بانه مكلف بالتسجيل، وقام بالتسجيل بتاريخ ١٩/٩٠١/٢٠١٠، وسبقال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته. قرر الطرفان الاكتفاء، كل بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره ققل باب المرافعه ورفع الجسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦٠١١ ه- وتعديلاتها، ولايحته التفيفه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٥٦٠٦/١١ ه- وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥٦٠٦ ه- والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢١١/١١٠٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢١، وقدم اعتراهه بتاريخ ٢٠١٩/٠٢٠٣، م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعي بفرض غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نتت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المد المدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الالف ريال». وذلك لتاخير المدعي في التسجيل عن المودع النظام المدد، حيث يدفع المدعي بحهله بالنظام وعم علمه بمتطلبات التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص المعلقه باحكام التسجيل، كما تبت للداره تجاوز المدعي لدي التسجيل الازامي في عام ٢٠١٨، وحيث ان الاصل في قرار قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الجهه الاداريه الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكافه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبرزا نظاميا يفضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه: وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - قرت الدايره رفض الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضفه المفروضه موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الحربيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.