tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430317226 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2022-11-21 date_hijri=1440-01-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:df2f4d6c-f785-479e-9792-324706a61524 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439343190 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ 05/ 01/ 1440ه الموافق 15/ 09/ 2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها صبات خرسانيه، اضافه الي ما هو موجود في حصر الاعمال، وتاريخ ابتداء التعامل في 16/ 11/ 1439ه الموافق 29/ 07/ 2018م، بثمن اجمالي قدره (١٤٥,٩٦٠) مايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وستون ريالا، لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٤٣) يوما، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28/ 01/ 1440ه الموافق 08/ 10/ 2018م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي العقد والفواتير. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٤٥,٩٦٠) مايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وستون ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 22/ 11/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضوره مدير المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (145.960) ريال قيمه توريد صبات خرسانيه وردميه ومولد ووايت ماء، وذكر بان بينه موكله علي ذلك عقد ومخالصه وحصر اعمال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي جلسه 29/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) وذكر وكيل المدعي عليها بان رده علي دعوي المدعي يتضمن ما يلي: اولا: دعوي المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا. ثانيا: تقدم المدعي في تحرير دعواه (سالت الدايره وكيله المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (145.960) ريال قيمه توريد صبات خرسانيه وردميه ومولد ووايت ماء، وذكر بان بينه موكله علي ذلك عقد ومخالصه وحصر اعمال) وهذا الادعاء لا صحه له لعده اسباب وهي كالتالي: 1) ذكر المدعي بان بينته علي دعواه عقد محرر وبالاطلاع علي العقد الذي قدمه المدعي وجد بان بدايه التوريد بتاريخ 15/ 09/ 2018م وان هذا العقد لا يحمل توقيع من قبلنا، كما انه لو فرضنا جدلا بان هذا العقد صحيح والفرض هنا خلاف الواقع لماذا لم يقدم المدعي ما يثبت صحه هذا العقد من اذن صرف او اذن استلام من قبلنا؟ كما ان المدعي قدم في بيناته محرر علي مطبوعاته ذكر به حصر قيمه التوريد واجره المعدات لمشروع المدينه المنوره من تاريخ 16/ 11/ 1439ه الموافق 29/ 07/ 2018ه حتي تاريخ 07/ 12/ 1439ه الموافق 19/ 08/ 2018م، وهذا ايضا يبين عدم صحه العقد الذي يدعي به المدعي، حيث ان عقد شراء حواجز خرسانيه الذي يدعي به المدعي محرر بتاريخ 15/ 09/ 2018م وخطاب حصر القيمه التوريد ذكر بان بديه التوريد من تاريخ 29/ 07/ 2018م حتي تاريخ 19/ 08/ 2018م، كما انه قدم المدعي ورقه محرره علي مطبوعات شركه (...)بتاريخ 18/ 10/ 2018م. 2) قدم المدعي ورقه محرره علي مطبوعات شركه(...) بتاريخ 08/ 10/ 2018م وموضوعها (مخالصه)، وذكر بها بانه تم استلام عدد (2000) حبه صبات خرسانيه وموجود عليها توقيع المحاسب دون ذكر اسم او بيان من هو الشخص الموقع علي هذا المحرر، وما صفته القانونيه لدي الشركه المدعي عليها، وهل هذا الشخص مخول بالتوقيع من قبل الشركه المدعي عليها ان فرضنا صحه هذه الورقه. 3) قدم المدعي محرر علي مطبوعات مؤسسه(...)ذكر بها حصر قيمه توريد مختوم وموقع من قبل المدعي ولم يوثق او يعتمد من قبل الطرف المدعي عليها. وبناء علي ما تم ذكره سابقا فان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه دعواه، وعليه نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي واخلاء سبيل الشركه المدعي عليها. اه، فعقب وكيل المدعي بانه يطلب مهله للرد. وفي 27/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: جواب المدعي عليه وكاله لا يحمل في طياته سوي التملص من التزاماته الثابته في العقد والمستندات المقدمه في الدعوي دون سند او بينه علي النفي، ولم يقدم مبررا لتحرير هذه المستندات التي قدمت علي مطبوعات الشركه المملوكه له والتي تحمل ختم الشركه، وهو بهذا النفي المجرد الذي تثبت البينات خلافه يريد الاثراء علي حساب موكلي بغير وجه حق، فقد استلمت الشركه ما تم توريده من قبل موكلي وانتفعت به كما هو مثبت في المستندات المرفقه والواجب عليها ان تبذل ثمن ما تم توريده لها. ثانيا: المدعي عليه وكاله تتضمن اجوبته عدم نفي صدور المحررات من الشركه ويجيب باجوبه تحمل في طياتها الاضطراب، فتاره بالنفي وتاره يلمح الي ان من اصدرها لا يملك الصلاحيه بذلك وبالفاظ عامه حماله اوجه لا تصلح جوابا علي دعوي قضاييه وتخالف ما نصت عليه الماده التاسعه والثلاثين من نظام الاثبات، بالرغم من كون عدد من المحررات كانت علي مطبوعات المدعي عليها وتحمل اختامها. ثالثا: نص نظام الاثبات في الماده التاسعه والعشرون: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبذلك يكون هذا المحرر حجه عليه. رابعا: لدي المدعي بينات علي صحه دعواه وهي شهاده شهود علي قيام العلاقه بين الطرفين واطلب من الدايره الاذن بسماعها، كما ان لديه مواد مقاطع صوتيه تثبت واطلب من الدايره الاذن بارسالها علي بريد الدايره. خامسا: ما ذكره المدعي عليه وكاله فيما يخص حصر الاعمال والعقد فابينها كالتالي: كان تاريخ العقد ١٥/ 0٩/ ٢٠١٨م وهو تاريخ صحيح، وكان الاتفاق علي عدد (٢٠٠٠) حبه (صبه خرسانيه) والتاريخ المذكور يختص بتوريد ما وجد بالعقد فقط (الصبات الخرسانيه)، وكان تاريخ بدايه حصر الاعمال ٢٩/ 0٧/ ٢٠١٨م حتي ١٩/ 0٨/ ٢٠١٨م وهو ايضا تاريخ صحيح وحصر جميع اعمال التوريد وهي اعمال تم الاتفاق عليها بموقع المشروع وغير مشموله بالعقد السابق، ١- فيوجد به عدد (١٠٤٠) حبه (صبه خرسانيه) وليست من ضمن العدد الموجود بالعقد، وانما وردت قبل العقد، وبعد ذلك تم انشاء العقد والاتفاق علي كميه جديده، وبذلك يكون اجمالي الصبات الخرسانيه التي تم بيعها وتوريدها علي المدعي عليها (٣٠٤٠) حبه. ٢- ردميات عدد (١٣) رد. ٣- كيبل كهربايي (٥٢٨) متر طولي. ٤- وايت ماء واحد، ويوجد توقيع ممثل المدعي عليها علي حصر الاعمال وتم التاشير عليه (مرفق) وهو دليل علي صحه حصر الاعمال والعلاقه التعاقديه. سادسا: فيما يخص المخالصه واستلام عدد (٢٠٠٠) حبه صبات خرسانيه فهي صحيحه، وكانت علي مطبوعات المدعي عليها ويوجد ختمها ايضا (مرفق). سابعا: المدعي عليه وكاله عرض علي المدعي وقت تداول الصلح ان يسلمه مبلغا وقدره (100,000) ريال فلو لم يكن بينهم علاقه وحق تجاه المدعي لما عرض علي المدعي هذا المبلغ. ثامنا: قام ممثل المدعي عليها بتفويض احد موظفي المدعي لاستخراج تصريح حفر من قبل امانه المدينه المنوره (مرفق). ولما ذكر فان موكلي يتمسك بما قدمه من طلبات، كما يطلب الحكم بما تضمنته الماده (43) من نظام الاثبات. وفي جلسه 01/ 02/ 1444ه تم تحضير (...)، هويه وطنيه رقم (...) في هذا المحضر لوجود مشكله تقنيه في النظام، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، وافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال عشره ايام، وعلي وكيل المدعي الجواب علي جوابه خلال عشره ايام. وفي جلسه 13/ 03/ 1444ه حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه رقم (...) وقدم مذكره جاء فيها: اولا: جاء في جواب المدعي عليه التشتيت الواضح لمسار القضيه بالتطرق الي عده امور لا تخدم القضيه. ثانيا: تناقض المدعي في جوابه حيث ذكر بانه كانت بدايه التعاقد بتاريخ: ١٥/ 0٩/ ٢٠١٨م ثم اردف قايلا بانه (وكان تاريخ بدايه حصر الاعمال ٢٩/ 0٧/ ٢٠١٨م حتي ١٩/ 0٨/ ٢٠١٨م وهو ايضا تاريخ صحيح وحصر جميع اعمال التوريد وهي اعمال تم الاتفاق عليها بموقع المشروع وغير مشموله بالعقد السابق)، فهل يعقل ان يتم حصر اعمال وكميات قبل تاريخ بدايه التعاقد وهذا يخالف العرف والعاده، كما وان المدعي اقر واكد بانه بتاريخ ٢٩/ 0٧/ ٢٠١٨م حتي ١٩/ 0٨/ ٢٠١٨م تم حصر جميع الاعمال، ثم قدم مخالصه يدعي بانها صادره من قبل الشركه المدعي عليها بتاريخ 08/ 10/ 2018م وقد ذكر بها (تم استلام عدد (2000) حبه صبات خرسانيه من بدايه المشروع حتي تاريخه)، علما ان المدعي ذكر في دعواه بانه تم توريد (3040) صبه خرسانيه، وقدم مستندا علي مطبوعات مؤسسه(...) يذكر به بانه تم حصر الكميات بعدد (1040) صبه خرسانيه، وكما قرر الفقهاء (ان البينتان اذا تعارضتا تساقطتا اذا كانت احداهما ليست باولي من الاخري). وكما يتبين لفضيلتكم تناقض المدعي في دعواه مبطل لها، اذ لا حجه مع التناقض. ثالثا: اما فيما يتعلق بدفع المدعي بوجود بينات واختياره لاسلوب المفاجاه في النهايه فكان حريا بالمدعي ان يقوم بتقديم ما عنده مباشره في بدايه تحرير دعواه بدلا من الكلام المرسل الذي لا يخدم مصلحه الدعوي، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يشير اليه الان في رده، وحيث كان بمقدور المدعي ان يقدم جميع بيناته التي تثبت دعواه وبذلك فان حقه في تقديمها لاحقا يكون قد سقط وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه. اه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي 12/ 04/ 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: جميع ما ذكره المدعي عليه وكاله سبق الرد عليه بادق التفاصيل، واما ما ذكره من استعمال المدعي لاسلوب المفاجيه في تقديم المستندات بشان المطالبه فغير صحيح علي الاطلاق، وما تم تقديمه من مستندات هي من اجل اثبات العلاقه التعاقديه فقط، واما فيما يخص المطالبات فتم تقديم المستندات التي تم الاستناد عليها في الدعوي في ملف القضيه. وفي جلسه هذا اليوم 26/ 04/ 1444ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وقرر حصر دعواه علي المخالصه، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في المخالصه والتي تمثل قيمه (92) الف ريال من قيمه المطالبه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي حصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره اثنان وتسعون الف ريال، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور وكيلها جلسات سابقه، وتقديم دفوعه عن الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في المخالصه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (92.000) اثنان وتسعون الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.