moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 3451 لعام 1442 ه المقامه من/ ماجد غريب مهدي القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ القاسم يحيي يحيي فقيهي هويه وطنيه (...) القاضي طارق بن زياد بن عبدﷲ الخريف رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها مطالبه المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (20000) عشرون الف ريال، تعويضا للخساير التي لحقت المدعي بسبب اخلال المدعي عليه بعقد الاجاره والتشغيل لمحل (تموينات)، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه يوم 27 /10 /1442ه حضر الطرفان ونظرا لعدم لجوء المدعي للمصالحه قبل قيد الدعوي قررت الدايره رفع القضيه للمداوله لاصدار الحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره (20000) عشرون الف ريال تعويضا للخساير التي لحقت المدعي بسبب اخلال المدعي عليه بعقد الاجاره والتشغيل، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /8 /1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي: ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) وبما ان هذه القضيه مقامه بين تاجرين، وعليه في هذه الحاله فان نصوص الماده المشار اليها سلفا تنطبق عليها، ويجب علي المدعي قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه، فما دام انه لم يلجا الي المصالحه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي شكلا. رييس الدايره طارق بن زياد بن عبدﷲ الخريف