tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1842 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1442-04-08 document_type=ruling entity=document_number:ca352ab0-48fd-4fa8-a733-0dde28382b96 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1842 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده غير ذلك (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/21 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها ... ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/07 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها بانه وبجلسه 1439/5/26 تبين عدم حضور المدعي عليها ولم يثبت تبلغها بموعد الجلسه وطلب الحاضر ابلاغ المدعي عليها عن طريق العمده .
وبجلسه 1439/7/30 استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بان موكله قد دفع للمدعي عليها مبلغ ( 650.000 ريال ) بموجب حواله بنكيه لشراء حديد الا ان المدعي عليها لم تسلمه كامل البضاعه وتبقي مبلغ ( 65.000 ريال ) تمثل قيمه حديد غير مستلم ويطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور اضافه الي اتعاب المحاماه.
وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد اطلاعه علي الدعوي ذكر بان موكلته قد قامت بتسليم المدعي كامل البضاعه وطلب مهله لبيان ذلك مع المستندات، فافهمته الدايره بان عليه الرد خلال 15 يوم تودع لدي قسم تبادل المذكرات وان علي المدعي الحضور بعد 17 يوم لاستلام الرد وتقديم رد خلال 15 يوم ففهما ذلك واستعدا به .
وبجلسه 1440/2/8 المنعقده للنظر عوضا عن الجلسه التي كانت محدده وصادفه اليوم الوطني اعتذر وكيل المدعي عليها عن تقديم الجواب وتقدم بمذكره من صفحتين خاليه من المستندات تضمنت انكاره للدعوي وانه تم توريد كامل الحديد للمدعي حسب بيانات الشحن المرفقه لعنوان المدعي عليه وطلب رد الدعوي ، استلم وكيل المدعي نسخه منها واستعد بتقديم الرد خلال اسبوعين من تاريخه .
وبجلسه 1440/3/18 اشارت الدايره الي ورود مذكره من المدعي و طلب فيها ادخال (...) هويه رقم (...)لحضور في الجلسه القادمه كما اضاف بان شركه النقل التي ذكرها المدعي عليه لا يعرفها ولا تربطه بها اي علاقه واكد علي طلباته السابقه .
وبجلسه 1440/5/1 تبين حضور (...)كما لم يثبت تبلغه وافاد المدعي عليه بضروره احضار المدعو (...)لاثبات عمليه الاستلام والتسليم بصفته المسؤول عن تلك الفتره كما افاد انه تم تسليم البضاعه بتاريخ 7/12/2014م وبعد اربعه ايام تم تحويل المبلغ للبضاعه محل الدعوي من قبل المدعي عليه.
فعقب وكيل المدعي عليه بعدم استلام موكله البضاعه فافهمته الدايره بان عليه تقديم البينه علي تسليم البضاعه فقدم خطاب المخرج بتوريد كامل الكميات .
وبجلسه 1440/6/13افاد وكيل المدعي بانه لا بينه لديه علي ان الحديد المورد من المدعي عليه جاء ناقص الكميه فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين الانكار من المدعي عليه الحاضر فقرر المدعي عليه بانه يرد اليمين علي المدعي علي ان البضايع جايته غير كامله فاستعد وكيل المدعي بابلاغ موكله للحضور .
وبجلسه 1440/6/21 افاد وكيل المدعي بان موكله رفض اداء اليمين .
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن قيمه توريد حديد ، وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه.
واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 65.000 ريال يمثل المتبقي من قيمه حديد لم تقم المدعي عليها بتوريده .
وبما ان المدعي عليه اقر بصحه التعامل ودفع بان الحديد تم توريده كاملا للمدعي وفق بيانات الشحن لعنوان المدعي .
وبما ان المدعي لم تقم لديه بينه علي ان توريد الحديد كان ناقصا ، واعمالا لما رواه ابن عباس رضي ﷲ عنهما: ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»؛ قامت الدايره بتوجيه يمين الانكار للمدعي عليه ، فقام المدعي عليه برد اليمين للمدعي علي ان يحلف بان الحديد لم يورد كاملا ، فقرر المدعي رفض اداء اليمين ، مما تكون معه هذه الدعوي حريه بالرفض . 
(لذلك)
حكمت الدايره:برفض الدعوي .

الحكم في القضيه رقم 1729 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده غير ذلك (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/11/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها ... ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/22 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (65.000) ريال قيمه حديد لم يستلم اضافه الي اتعاب المحاماه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1842 لعام 1439ه القاضي: برفض الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.