tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1381 الصادر في العام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ۱۳۸۱ الصادر في العام ١٤٣٥ه)
في الاستيناف رقم (١٢۸۸/ز) لعام ١٤٣٢ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده :
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٥/١٦ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر
استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه
وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي قرار
لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٢٢) لعام ١٤٣٢ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه علي (ا)
(المكلف) لعام ٢٠٠٨م .
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٠ه كل من : ..................... كما مثل
المكلف
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المصلحه ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :

الناحيه الشكليه :
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي المصلحه بنسخه من قرارها رقم (٢٢) لعام ١٤٣٢ه بموجب الخطاب
رقم (٣٢/١/٧٦) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٨ه، وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (١٠٦) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٣ه, وبذلك
يكون الاستيناف المقدم من المصلحه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط
المنصوص عليها نظاما

الناحيه الموضوعيه :
بند الذمم الداينه
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا ) بتاييد وجهه نظر المكلف في عدم فرض الزكاه علي الارصده الداينه وقدرها
(٢٦,٧٨٤,٨٣٦) ريال الناتجه عن التعاملات مع الشركات الشقيقه
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه بعد الاطلاع علي القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٨م والايضاحات المتممه
لها تبين ان الايضاح رقم (١١) يتضمن انه يوجد ضمن الارصده الداينه عن عام ٢٠٠٨م مبلغ (١٨,٠٦٦,٧٤٧) ريال يمثل تمويلا من
شركه (ب) ومبلغ (۸٬۷۱۸,۰۸۹) ريال يمثل تمويلا من الشركه (د) وهذه المبالغ تعد مصدرا من مصادر تمويل النشاط ويجب
اضافتها الي الوعاء الزكوي لدي الداين والمدين لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمم ماليه مستقله حتي ولو كانت
هذه الشركات شقيقه وتوجد بينها علاقات مباشره او غير مباشره، اذ ان هذا الدين يعد دينا علي ملي اذا لم يظهر ما يفيد
٤/١

# نص المستند

اعدامه في دفاتر الداين، اما في دفاتر المدين فيعد احد مصادر التمويل شانه في ذلك شان راس المال وجميع مصادر
التمويل الاخري كالقروض والجاري الداين وغيرها، وبالتالي يجب ان يضاف ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمقترض (المدين) سواء
استخدم في تمويل اصول ثابته او متداوله حيث يعالج زكويا بالخضوع من عدمه حسبما ال اليه، وذلك طبقا للفتوي الشرعيه
رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه اجابه السؤال الثاني المتضمنه اضافه جميع الاموال المملوكه والمستفاده من الغير في اي صوره
كانت ومن اي مصدر كان الي الوعاء الزكوي حيث تعالج زكويا باعتبار ما الت اليه فاذا الت الي عروض قنيه (اصول ثابته)
ومصروفات حسمت من الوعاء الزكوي ولا زكاه فيها، واذا الت الي عروض تجاريه ( ارصده بالبنوك، بضاعه، مدينين ... الخ) وجبت
فيها الزكاه، وكذلك الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ه والتي نصت علي ( اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او
ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او اي من منهما)،
وكذلك الفتوي رقم (١٨٤٩٧) لعام ١٤٠٨ه والتي نصت علي ان الزكاه واجبه في الدين علي المقرض اذا كان مدينه ملييا وحال
الحول علي الدين وكان المبلغ نصابا بنفسه او بضمه الي غيره مما يزكي، واما المقترض وهو من اخذ المال لحاجته فلا تجب
عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب والمال في يده ولم ينفقه ولم يسدده عن ذمته فان الزكاه تجب عليه
حينيذ لان المال في حوزته) .

اما بخصوص ما ذكرته اللجنه الابتداييه من ان خضوع هذه المبالغ للزكاه يؤدي الي فرض الزكاه علي تلك الشركات مرتين اي ان
ذلك يؤدي الي وجود ثني في الزكاه، فتوضح المصلحه ان الفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه قضت بان ادله
وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بحسم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه
مرتين في مال واحد، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده
ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته، ويتضح ان الفتوي قضت بعدم وجود ثني
في اخضاع المبالغ لدي المدين والداين، وهذه الفتوي تعد اخر ما صدر بشان زكاه الدين وهي تاكيد للفتاوي المشار اليها بعاليه
, وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (٦٦٠) لعام ١٤٢٦ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم
(٣٨٥١/١) وتاريخ ١٤٢٧/٤/١٨ه، والقرار رقم (٩١١) لعام ١٤٣٠ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٣٨٠٥/١) وتاريخ
١٤٣٠/٤/٢٦ه، وكذلك عده احكام صادره من ديوان المظالم منها الحكم رقم (١/١/٥/١٧) لعام ١٤٣١ه الصادر من الدايره
الاولي بالرياض والمؤيد من الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض بحكمها رقم (٢/٨١٢) في القضيه رقم (١/١٥٢٩/ق)
لعام ١٤٢٨ه، بناء علي ما تقدم تطلب المصلحه اضافه بند الذمم الداينه بمبلغ (٢٦,٧٨٤,٨٣٦) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف
لعام ٢٠٠٨م .

وبعد اطلاع ممثل المكلف علي وجهه نظر المصلحه قدم مذكره بتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٠ه ورد فيها ان الزام المدين بدفع الزكاه
يخالف الفتاوي التي استقرت علي عدم جواز قيام المدين بسداد الزكاه عن الداين لانه من القرض الذي جر نفعا وهو محرم,
ومن ذلك علي سبيل المثال الفتوي الصادره عن اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (١٩٠٦٥), اما ما استندت اليه
المصلحه في وجهه نظرها من فتاوي فهي مخالفه لجماهير اهل العلم واشهرها قول عثمان رضي الله "هذا شهر زكاتكم
فمن كان عليه دين فليؤده, حتي تخرجوا زكاه اموالكم" وفي روايه : "فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقيه ماله" .
وقد اشترط الفقهاء في وجوب الزكاه تمام الملك, والمدين ليس ملكه تاما علي ما في يده كما صرح بذلك عدد من الفقهاء
, واذا كانت الزكاه تصرف وتدفع لسداد دين الميت, فكيف تجب الزكاه في الدين ؟ واذا كانت الزكاه تصرف وتدفع للغارم,
فكيف يجب علي الغارم دفع الزكاه ؟

اما ما ذكرته المصلحه انه لا يترتب علي وجوب الزكاه دفع الزكاه مرتين في مال واحد, لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو
في ذمه المدين, بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه, وفرق بين المال الذي بيد الانسان
والمال الذي في ذمته ... الخ, فيرد علي ذلك بعدم صحه هذا التفريق والصحيح انه يترتب علي دفع الزكاه من المدين وجوب
٤/٢

الزكاه مرتين في مال واحد, والتفريق الذي اوردته المصلحه غير منضبط لانهم بنوه علي طريقه مضطربه وغير صحيحه في
النظر الي اموال الداين والمدين, فقد جعلوا اموال الداين ما في يده وما ملكه في ذمه غيره ، وجعلوا اموال المدين ما في
يده فقط دون ادني اعتبار لما ملكه غيره في ذمته, فاعتدوا بما في ذمه المدين في حسابهم لاموال الداين ولم يعتدوا بها
في حسابهم لاموال المدين, ولو اعتدوا بما في ذمه المدين في الموضعين لما حصل هذا الثني البين حيث ان ما في ذمه
المدين يطرح هنا ما قابله مما في يد المدين كما اضيف هناك الي ما في يد الداين, كما ان التفريق غير مسلم به لان ما في
الذمه ليس له وجود الا في الاذهان وليس له وجود في الخارج الا من جهه متعلقه ، وهو المال المحسوس الذي تعلقت به
الذمه ، وهو الذي اوجب الشارع الزكاه فيه, اما ما ثبت في الذمه فشيء معنوي لا زكاه فيه بمجرده، ولذلك وجبت زكاه
الدين الذي علي مليء ولم تجب زكاه الدين الذي علي معسر لان متعلق ذمه المليء موجود اما متعلق ذمه المعسر
فمعدوم ولا زكاه في المعدوم, مع ان الداين يملك ما في ذمه المعسر لكن ذلك غير مؤثر, فالمدار والعبره علي متعلق
الذمه لا علي ما ثبت في الذمه ذاته, ومتعلق الذمه جزء مشاع في ما في يد المدين المليء, ويزكيه الداين اذا كان تحت يده
وتصرفه اما بكون المدين باذلا له او بقبضه للمال, فتبين ان ذلك التفريق المبرر لاخذ الزكاه من الداين لكونه ملك المال في
ذمه المدين ومن المدين لكون المال في يده وتحت تصرفه غير سديد .

واضاف المكلف ان الداينيه مع شركه (ب) (شركه شقيقه تعود الي علاقه تجاريه بحته حيث ان الشركه هي صاحبه الامتياز في
تسويق منتجات شركه (ع) ويتخلل هذه العمليه التجاريه كامل العمليات الاخري والتي يتم سدادها نيابه عن شركه (ب) بحكم ان كامل
مبيعاتهم للشركه, اما فيما يتعلق بالشركه (د) فان اسباب الداينيه ناتج عن الخدمات التي تقوم بها نيابه عن الشركه والتي تتمثل
في سداد قيم الايجارات لمكاتب الشركات الشقيقه, علما بان العلاقه مع الشركات الشقيقه ممتده لسنوات عديده، بناء عليه يري
المكلف عدم اضافه بند الذمم الداينه الي وعايه الزكوي .

راي اللجنه :

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه اضافه بند الذمم الداينه البالغ (٢٦,٧٨٤,٨٣٦) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام
٢٠٠٨م، في حين يري المكلف عدم اضافه بند الذمم الداينه الي وعايه الزكوي, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف .

وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه للمكلف والايضاحات المتممه لها تبين ان الايضاح رقم (١١) يتضمن انه يوجد ضمن الذمم
الداينه ذمم لشركات شقيقه عن عام ٢٠٠٨م بمبلغ (١٨,٠٦٦,٧٤٧) ريال يخص شركه (ب) ومبلغ (۸٬۷۱۸,۰۸۹) ريال يخص (د), كما
تبين ان رصيد بند الذمم الداينه لشركات شقيقه ظهر في اول العام بمبلغ (٢٦,٧٨٤,٨٣٦) ريال واخر العام بمبلغ (٤٥,٢٩٩,٢٩٥)
ريال، وباطلاع اللجنه علي عينه من كشف حساب هاتين الشركتين طبقا لسجلات المكلف تبين ان افراديات هذا البند ناتج عن
تعاملات تجاريه مثل مسحوبات من مخازن، وشراء قطع غيار، وقيمه وقود ودفع رواتب متفرقه وما شابهها، ولا يمثل اموالا
حصل عليها المكلف للاستفاده منها في تمويل نشاطه .

وتري اللجنه ان بند الذمم الداينه في هذه الحاله لا يمثل قروضا ولا يعد مصدرا من مصادر التمويل المالي الصرفه التي ينبغي
اضافتها ضمن الوعاء الزكوي للمكلف وبالتالي رفض استيناف المصلحه في طلبها اضافه بند الذمم الداينه البالغ
(٢٦,٧٨٤,٨٣٦) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

٤/٣

# القرار :

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي :

اولا : قبول الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي رقم (٢٢) لعام ١٤٣٢ه من الناحيه الشكليه .

ثانيا : وفي الموضوع :

رفض استيناف المصلحه في طلبها اضافه بند الذمم الداينه البالغ (٢٦,٧٨٤,٨٣٦) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه .

وبالله التوفيق...

٤/٤