moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم في الدعوي التجاريه رقم 32/6/ق لعام 1439 المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للسيارات المحدوده – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد 27/08/1439ه انعقدت بجلسه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بسكاكا، المشكله من: القاضي/ حمد بن غازي الزويمل رييسا القاضي/ سالم بن سليمان الشاعر عضوا القاضي/ سلطان بن جار الله الجار الله عضوا وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 19/3/1439ه، والتي ترافع فيها المدعي اصاله، فيما ترافع فيها عن المدعي عليها وكيلها/ (...) "سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/2/1436ه الصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراقها ومستنداتها وبعد المداوله جري اصدار هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه قام بشراء اربعه عشره سياره بالتقسيط لغرض تاجيرها من خلال مؤسسته الخاصه بتاجير السيارات، وانه طلب من المدعي عليها تجديد استمارات السيارات عن طريق البريد والمكالمات الهاتفيه بعد قيامه بفحص السيارات حسب المتبع نظاما الا ان المدعي عليها لم تستجب لطلبه رغم ارساله خطابات بتاريخ 2/2/1433ه وتاريخ 16/2/1433ه بضروره تجديد الاستمارات، وانه اقام دعوي بهذا الخصوص وقد صدر الحكم النهايي رقم 25 وتاريخ 1/7/1435ه من الدايره التجاريه ببريده والمؤيد من محكمه الاستيناف بالزام الشركه المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات، وانه لم يستلم استمارات السيارات الا عن طريق محكمه التنفيذ بتاريخ 12/9/1438ه، وحيث ان السيارات توقفت عن العمل لمده ست سنوات وثلاثه اشهر من تاريخ 30/5/1432ه حتي تاريخ 12/9/1438ه فانه قد تضرر يالاضرار التاليه: 1- تم شطب سجله التجاري الخاص بتاجير السيارات بموجب الشطب رقم 1192 وتاريخ 15/7/1432ه. 2-صدور حكم قضايي ضده من المحكمه العامه ببريده الزمه باخلاء مكتب تاجير السيارات ودفع (50.000) ريال. 3-عدم الاستفاده من السيارات من تاريخ وقوفها الي تاريخ استلام استماراتها حيث ان اجره السيارات الشهريه تقدر بمبلغ (12.825.500) ريال. 4-تحمله لتكاليف الرسوم المترتبه علي الفحص الدوري للسيارات بما يقارب (30.000) ريال. 5-رواتب عماله بمبلغ (30.000) ريال. 6-فقدانه لطريقه التواصل مع العملاء المدينين لمكتب التاجير بعد غلق المؤسسه. 7-اضرار نفسيه لحقت به بسبب اغلاق وشطب المؤسسه وعدم انتفاعه بها وكثره مراجعته للمحاكم والشركه المدعي عليها. لكل ذلك فانه يطلب الزام المدعي عليها بتعويضه عن كل هذه الخساير بمبلغ قدره مليون وسبعمايه وسبعه وتسعون الف (1.797.000) ريال. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه احيلت الي هذه الدايره فعقدت لنظرها جلسه الاحد 6/4/1439ه، وفي الموعد المحدد تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه الاحد 20/4/1439ه سالت الدايره المدعي عن دعواه فنشرها بما لا يخرج عن صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي طلب مهله لاعدادها وطلب تزويده بصحيفه الدعوي ومستنداتها فاجابته الدايره الي طلبه ونبهته بضروره احضار اصل الوكاله وصوره من عقد تاسيس الشركه، كما اضاف المدعي عددا من المستندات ضمت لملف الدعوي ثم طلب طرفا الدعوي تاجيلها الي ما بعد الاجازه الدراسيه، وفي جلسه الاحد 4/5/1439ه طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه لتقديم الاجابه وذكر بانه قد خاطب الاداره القانونيه في الشركه لارسال المذكره وانه حتي اليوم لم يصله رد منها، فنبهته الدايره الي انها تمهله المهله الاخيره لتقديم الاجابه، وفي جلسه الاحد 11/5/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من خمس صفحات تضمنت "دفعا شكليا واهيا مستندا علي مواد من نظام ديوان المظالم المختص في القضايا الاداريه"، كما تضمنت الرد الموضوعي علي دعوي المدعي والذي ذكر فيه ان موكلته ابرمت مع المدعي اتفاقيه تاجير لعدد سته عشر سياره علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ 25/6/2008م – الموافق 21/6/1429ه واخر قسط في 25/5/2011م – الموافق 22/6/1432ه - وان المدعي توقف عن سداد الاقساط وقد استحق عليه مبلغ وقدره (668.165) ريالا مما اضطر موكلته علي تقديم دعوي لدي مكتب الفصل في المنازعات التجاريه بموجب سندات الامر المحرره لصالحها وصدر قرارا بالزامه بسداد قيمه تلك السندات، كما ذكر بان توقف السيارات عن العمل كان بفعل يعود للمدعي بمماطلته في سداد المديونيه التي بذمته حتي تاريخ الصلح الذي تم ابرامه بتاريخ 12/9/1438ه، كما ذكر ان العقد المبرم بين موكلته والمدعي كان مختلفا في تكييفه هل هو تاجير فتكون ملكيه السيارات لموكلته ام هو بيع بالتقسيط فتكون ملكيتها للمدعي، وقد كيفته الدايره التجاريه ببريده في اول الامر علي انه تاجير منته بالتمليك، ثم بعد عوده الحكم من الاستيناف تراجعت عن تكييفها وكيفته علي انه بيع بالتقسيط، كما ذكر ان موكلته لم تمتنع عن نقل ملكيه السيارات للمدعي بعد صدور حكم الدايره التجاريه ببريده بالزامها بذلك، وقد نص البند السابع من العقد علي: (اذا التزم المستاجر بسداد كامل دفعات الاجره الشهريه المتفق عليها في هذا العقد ورغب في تملك السيارات فان المؤجر يلتزم ببيع السياره محل هذا العقد للمستاجر ونقل ملكيتها له مقابل الاجره التي دفعت والدفعه الاخيره، وفي هذه الحاله يتم انهاء عقد الايجار وتحرير عقد بيع بين الطرفين، وبعد اتمام عقد البيع ودفع القيمه يقوم المؤجر بنقل ملكيه السياره للمشتري علي ان يدفع المشتري تكاليف نقل ملكيه السياره باسمه لدي الجهات المختصه) فقد اتفق الطرفان علي ان يتم دفع قيمه العين المباعه من قبل المشتري وعمل عقد بيع منفصل عن طريق المعارض – حسب المتعارف عليه سوقيا في مثل هذه التعاملات – وكذلك دفع تكاليف نقل الملكيه وان المدعي لم يقم بشيء من ذلك فلم يحضر لدي موكلته لابرام عقد البيع وكذلك لسداد الرسوم وبالتالي يكون مفرطا والمفرط اولي بالخساره، وحيث ان المدعي لم يقم بتلك الاجراءات وبالتالي تكون دعواه بالتعويض باطله ولا تستند علي مسوغ شرعي او نظامي، فقد انتفت علاقه السببيه بين الفعل والنتيجه لكون موكلته لم تتسبب بالنتيجه الواقعه علي المدعي. وبطلب الاجابه من المدعي طلب مهله لتقديم رد مكتوب، وفي جلسه الاحد 2/6/1439ه قدم المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات ذكر فيها انه تم اقفال مؤسسته بسبب الاضرار التي لحقت به بسبب عدم استجابه المدعي عليها لطلبه تجديد الاستمارات عندما قام بمخاطبتهم عده مرات بتاريخ 2/2/1433ه وتاريخ 16/2/1433ه التي ارسلت لهم عن طريق البريد، كذلك عندما تواصل معهم هاتفيا لكن دون جدوي، كما ذكر بانه لم يقصر بالامتناع عن دفع رسوم نقل الملكيه حيث ان الحكم الصادر من الدايره التجاريه ببريده والمصدق من محكمه الاستيناف الزم المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات علي حسابها، ثم اكد علي طلبه السابق، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم رد مكتوب، وفي جلسه الاحد 16/6/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات ذكر فيها ان الخطابات المقدمه من المدعي لا تفيد تبلغ موكلته برغبته بنقل ملكيه السيارات اذ ان الخطاب من صنع يده ولا يحمل اي توقيع او ختم يفيد استلامه، كما انه مؤرخ بتاريخ 16/2/1433ه اي قبل الزام موكلته بنقل ملكيه السياره الذي صدر بتاريخ 2/6/1435ه وكانت السيارات في تاريخ الخطاب مملوكه لموكلته بموجب الاستمارات ولم يكن هناك حكم يلزمها بنقلها، كما نفي فيها صحه ما ذكره المدعي من ان الحكم الزم موكلته برسوم نقل ملكيه السيارات لعدم النص عليه في الحكم، وبطلب الاجابه من المدعي طلب مهله لتقديم رد مكتوب، وفي جلسه الاحد 23/6/1439ه قدم المدعي مذكره من صفحه واحد ذكر فيها ان الخطابات المذكوره تم تسليمها عن طريق البريد الممتاز، وانه طلبه حينها كان مقتصرا علي تجديد الاستمارات فقط لتجنب وقوف السيارات، اما طلب نقل الملكيه فكان بعد بدء المحاكمه، كما جاء فيها ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الحكم لم يلزم موكلته بدفع رسوم نقل ملكيه السيارات فغير صحيح، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم رد مكتوب، وفي جلسه الاحد 8/7/1439ه تشير الدايره الي انه قد وردها اتصال من المدعي يعتذر فيه عن حضور الجلسه، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات ضمت لملف الدعوي، "ولم تشتمل علي اي جديد يستحق الذكر"، وفي جلسه الاحد 22/7/1439ه سلمت الدايره المدعي صوره من مذكره وكيل المدعي عليها، وبطلب اجابته اكتفي بما قدمه سابقا، وفي جلسه الاحد 6/8/1439ه تشير الدايره الي انه قد وردها اتصال من المدعي يعتذر فيه عن حضور الجلسه، وفي جلسه اليوم سالت الدايره اطراف الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فاجابا بنفي ذلك، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. (الاسباب) حيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا وقدره مليون وسبعمايه وسبعه وتسعون الف (1.797.000) ريال تعويضا عن توقف السيارات التي اشتراها منها لصالح مكتب اجار السيارات المملوك له من تاريخ 30/5/1432ه حتي تاريخ 12/9/1438ه بسبب امتناع المدعي عليها تجديد استماراتها. وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل تجاري فان الفصل فيها يكون داخلا في اختصاص المحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. اما عن موضوع الدعوي: فبالنظر الي الفتره التي يطالب المدعي بالتعويض عنها يوجب تفريقها الي فترتين، الاولي: من تاريخ 30/5/1432ه حتي تاريخ 2/6/1435ه وهو تاريخ صدور الحكم، والثانيه: من تاريخ 2/6/1435ه حتي تاريخ 12/9/1438ه، اما ما يخص الفتره الاولي: فبما انه من السابق علي النظر في التعويض عنها النظر في تحقق اركانه الثلاثه – الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما – وحيث ان امتناع المدعي عليها عن تجديد الاستمارات في هذه الفتره راجع الي تمسكها بالعقد الذي ينظم العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، اذ انه عقد نفاذ انذاك كما ان تكييفه علي انه من عقود الايجار لا يعد تكييفا باطلا اذ انه قد قال به جمع من اهل العلم. وبما ان مطالبه المدعي بتجديد الاستمارات كانت بتاريخ 2/2/1433ه اي بعد انتهاء عقد الايجار المحدد بتاريخ 25/5/2011م – الموافق 22/6/1432ه - وقد نص البند الرابع علي: (لضمان سداد الاجره يوافق المستاجر علي ان تبقي استماره السياره لدي المؤجر وباسمه) وقد نص البند السابع علي: (اذا التزم المستاجر بسداد كامل دفعات الاجره الشهريه المتفق عليها في هذا العقد ورغب في تملك السياره فان المؤجر يلتزم ببيع السياره محل هذا العقد للمستاجر ونقل ملكيتها)؛ بناء علي ذلك فانه كان لزاما علي المدعي حينها ان يسدد المبالغ التي في ذمته وينقل ملكيه السيارات لاسمه او ان يرد السيارات للمدعي عليها، وبامتناع المدعي عليها عن تجديد الاستمارات – قبل صدور الحكم القضايي بتكييف العقد علي انه بيع بالتقسيط – لم ترتكب خطا يوجب مسيوليتها عن الضرر الواقع علي المدعي وبانتفاء ركن الخطا تنتفي بقيه اركان التعويض، مما يجعل الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي عن هذه الفتره، اما ما يخص الفتره الثانيه فحيث ان البند السابع نص علي ان رسوم نقل ملكيه السيارات علي المدعي، وهذا موافق للعرف المعمول به، وحيث ان الثابت باقرار المدعي انه امتنع عن دفع رسوم نقل ملكيه السيارات بسبب ان الحكم الصادر من الدايره التجاريه ببريده الزم المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات علي حسابها، وبالرجوع الي الحكم تبين خلوه من هذا، وحيث ان امتناعه يعد تفريطا منه، ومن المستر ان المفرط اولي بالخساره مما تنتهي معه الدايره الي رفض تعويض المدعي عن هذه الفتره. (فلذلك) – وبعد المداوله – حكمت الدايره بالاغلبيه: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) – ضد المدعي عليها/ شركه (...) للسيارات المحدوده – سجل تجاري رقم (...) –. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القاضي سلطان بن جار الله الجار الله القاضي سالم بن سليمان الشاعر رييس الدايره/ القاضي حمد بن غازي الزويمل القرار الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه في قضيه الاستيناف رقم 983 لعام 1439ه بشان الالتماس المقدم من المدعي عليه لاعاده النظر في حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بسكاكا بتاريخ 27/08/1439ه الصادر في القضيه التجاريه رقم 32/6 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للسيارات المحدوده والمؤيد بحكم هذه الدايره بتاريخ 04/11/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 06/02/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: سلمان بن غرم الشهراني رييسا خالد بن سعود الرشود عضوا احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ احمد حمد ملفي العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 29/1/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الالتماس المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بان الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما برفض الدعوي فقدم المدعي التماسا لاعاده النظر في الحكم طالبا نظرها من المحكمه التجاريه، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان الالتماس محل النظر وما ارفق معه لا تنطبق عليه تلك الحالات، وبالتالي لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بسكاكا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر احمد حمد ملفي العتيبي عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني