tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 9145 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-08-03 date_hijri=1442-03-29 document_type=ruling entity=document_number:0946cc58-a093-419e-9d25-4db382a674aa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩١٤٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ فرع شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليها بلايحه دعوي جاء فيها: ( بتاريخ: ٢٦/٠٨/٢٠١٩م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تورد موكلتي خرسانه جاهزه للمدعي عليها وذلك في مشاريعها في كلا من مدينتي شقراء والزلفي، وقد التزمت موكلتي بجميع التزاماتها تجاه المدعي عليها وقد تبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ٢٥٩٢٥٠ ميتان وتسعه وخمسون الف وميتان وخمسون ريال عن قيمه الخرسانه الجاهزه التي وردتها موكلتي ولم تسدد المدعي عليها قيمتها.) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٢ ه المنعقده عن بعد حضر من يمثل اطراف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فاجابته الدايره لذلك وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الالكتروني وذلك خلال عشره ايام لكل طرف, وقدم وكيل المدعي عليها مذكره في تاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٢ ه ملخص ما ورد فيها: عدم وضوح القضيه وذلك لان العقد المرفق في هذه الدعوي لفرع شركه (...) ليمتد مشروع الاسكان شقراء وقد تم سداد كافه المستحقات المتعلقه بهذا العقد. و السداد كان لفرع شركه (...) مشروع الاسكان ب(...) وهذا لا يمت بصله بالعقد المرفق في خطاب الدعوي , ثم قدم وكيل المدعيه مذكره في تاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢ ه جاء فيها: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان ان العقد المقدم يخص مشروع (...) فهذا صحيح ولكن افادت موكلتي بصحيفه دعواها انها تعاقدت مع المدعي عليها وقامت بتوريد لهم خرسانه جاهزه لمشروعهم الواقع في محافظه شقراء "(...)" وفي محافظه الزلفي "(...)" بناء علي طلبها وذلك بنفس الاسعار المتفق عليها في العقد المبرم لمشروع (...) وقد تبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره: ٢٥٩.٢٥٠ ميتان وتسعه وخمسون الف وميتان وخمسون ريال عن الخرسانه المورده لها في مشروع اسكان (...) - ان ما ذكره وكيل المدعي عليها بانه تم سداد جميع المستحقات التي عليهم فهذا غير صحيح، ونطلب من وكيل المدعي عليها اثبات سداد الفواتير الخرسانه الجاهزه المورده للمدعي عليها في مشروع (...) (محل النزاع) وليس في مشروع (...) وقد ارفقنا لفضيلتكم عدد خمسه (٥) فواتير (مرفق ١،وفي تاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٢ ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه الملاقي عن الدعوي اجاب ان المبلغ المدعي به غير صحيح وتنكره موكلتي وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي اجاب ان لا بينه له سوي ما سبق تقديمه وانه يطلب يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي الدعوي وعليه رات الدايره رفع القضيه للدراسه وتشير الدايره الي انه حال نظر الدعوي وقعت مشكله تقنيه منعت الدايره من الاطلاع علي ملف القضيه , وفي جلسه بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد، وفيها حضر اطراف الدعوي، ذكر وكيل المدعيه بان موكلته تطالب بقيمه الخرسانه الجاهزه التي تم توريدها للمدعي عليها في محافظه الزلفي، وان بينه موكلته علي ذلك الفواتير الصادره بناء علي العقد الموقع بين المدعيه والمدعي عليها، وطلبت الدايره من المدعي عليها تقديم بينه موكلتها علي سداد قيمه الخرسانه الجاهزه التي تم توريدها لمشروع (...)، وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٢ ه حضر الاطراف وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لكل طرف وتحديد موعد جلسه لمتابعه نظر القضيه , ثم قدم وكيل المدعيه مذكره في تاريخ ٠٣/١١/١٤٤٢ ه ملخص ما ورد فيها: ان ما جاء بمذكره المدعي عليها من ان موكلتي تناقض نفسها وحيث ان وكيلها سبق وان اقر بان كافه الفواتير جري توقيعها من قبل المدعي عليها وانه قد عاد وناقض اقراره برفض المدعي عليها المصادقه علي الرصيد وعليه، فانه لا يخفي علي فضيلتكم بانه هناك اختلاف بين الفواتير والمصادقه علي الرصيد، وااما فيما يتعلق باقرارنا بان المدعي عليها صادقت علي الرصيد فهذا غير صحيح، حيث ان في اقرارنا وادعاءنا اشرنا فقط علي توقيع المدعي عليها علي الفواتير الصادره من موكلتي والتي جاء فيها قيمه توريد الكميات في مشروع المدعي عليها في الزلفي. كمااان المدعي عليها لم تقم بالاجابه علي صحه او عدم صحه الفواتير المقدمه من موكلتي والتي قامت المدعي عليها بالتوقيع عليها واستلامها، وهذا ما يثبت تهرب المدعي عليها من الاقرار بالمستحقات التي في ذمتها لصالح موكلتي, وقدم وكيل المدعي عليها مذكره في تاريخ ١٧/١١/١٤٤٢ ه جاء فيها: اولا: في البدايه نود ان نفيد فضيلتكم بان موكلتي اقرت بصحه التعامل التجاري الذي جري مع المدعيه علي توريد الخرسانه لمشروع " شقراء" وتم سداد جميع المبالغ المستحقه للمدعيه بموجب الحوالات البنكيه المرفقه سلفا.
ثانيا:ان ما تدعيه المدعيه من وجود تعامل تجاري اخر مع موكلتي بخصوص ما اسمته مشروع " (...)" انما هو قول مرسل عار عن دليل صحته ولم توقع موكلتي نهاييا اي عقود مع المدعي خاصه بموقع الزلفي كما ترفض الفواتير المزعومه من المدعيه بسبب عدم تقديم اوامر شراء معتمده من موكلتي، ولم تصادق علي الرصيد المزعوم استحقاقه لكونها تنكر وجود تعامل من الاصل فيما يخص هذا المشروع وقد خلت المستندات المزعومه من المدعيه من المصادقه عليها بموجب الختم الرسمي المثبت به رقم السجل التجاري لموكلتي والتوقيع الرسمي لها 
ثالثا: ان موكلتها لم توقع اي عقود توريد خرسانه مع المدعي في موقع الزلفي كما انه لا يوجد اوامر شراء وفواتير ومطابقه رصيد مختومه بالختم الرسمي وموقعه رسميا من موكلتي او من اي شخص مفوض بالتوقيع ومتفق عليه مسبقا وهذا لا وجود له في مستندات الدعوي وعلي هذا فان هذه الدعوي خاليه من عناصر الاثبات.
رابعا: ان كشف الحساب المزعوم من المدعيه مصطنع ولا يجوز لاحد ان يتخذ من عمل نفسه دليلا لنفسه " حسب القاعده العامه. وفي جلسه بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢ ه حضر الاطراف ثم قرر الاطراف الاكتفاء وبعد دراسه الدايره للدعوي وبناءا عليه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٢٥٩٢٥٠ ريال قيمه الخرسانه الجاهزه التي وردتها المدعيه ولم تسدد المدعي عليها قيمتها ولما كانت الدعوي مقامه علي تاجر بسبب اعماله التجاريه فان الدايره مختصه بنظر الدعوي وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام ١٤٤١، وفي موضوع الدعوي، وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه موصله علي دعواها، ولما ورد عنه صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما نصت عليه الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه:( في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) فتنتهي الدايره الي رفض الدعوي، ولاينال من ذلك ما قدمته المدعيه من اوراق اذ انه خلت من توقيع او ختم المدعي عليها ولم تثبت المدعيه حجيتها بالدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.