tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1220 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-12-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:da6bfe11-7bd4-49b8-a9c4-2629064aeac4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1220 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
 
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16/ 12/ 1441ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 15/ 3/ 1442ه "حيث طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (5,853,143.35) خمسه ملايين و ثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا وميه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله يمثل المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها عن اعمال مقاوله بالباطن لمشروعين بموجب عقدين مع المدعي عليها بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله اتعاب المدافعه و المرافعه بمبلغ قدره (585000) خمسمايه وخمسه وثمانون الف ريال سعودي"، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني، ففي جلسه 17/ 3/ 1442ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني سالت الدايره المدعي هل يحصر دعواه هذه في احد العقدين او يؤكد علي جمعهما في دعوي واحده. وفي جلسه 6/ 5/ 1442ه المنعقده عن بعد تم تثبيت حضور المدعي عليه وكاله بالوكاله الالكترونيه رقم (...) كما حضر المدعي وكاله بعد ضبط ما سبق، وبناء علي ما ورد في الترافع الالكتروني حيث لم يتجاوب المدعي او وكيله مع طلب الدايره هناك وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
 
 (الاسباب) 
بناء علي ما سبق اعلاه، وحيث ان هذه المنازعه ناتجه عن عقد مقاوله بين الطرفين الامر الذي يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي نص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه وحيث ان الدايره طلبت من المدعي ان يحصر دعواه في احد العقدين التي تقدم بدعواه بها الا انه لم يجيب علي ذلك، وحيث ان المدعي لم يحصر دعواه علي احد هذين العقدين بالاضافه الي انه قام بالجمع بين عده طلبات لا رابط بينهما لاختلاف العقدين عن بعضهما ، وحيث نصت الماده السابعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه " 1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها. " ، ولما ذكر اعلاه الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وفق المنطوق.
 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2901 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
 (الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (5,853,143.35) خمسه ملايين و ثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا وميه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله يمثل المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها عن اعمال مقاوله بالباطن لمشروعين بموجب عقدين مع المدعي عليها بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله اتعاب المدافعه و المرافعه بمبلغ قدره (585000) خمسمايه وخمسه وثمانون الف ريال ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي ، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم
 
 (الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
 (منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 6 / 5 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 1220 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي