moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٠٨٢٦٢٩٩ لعام ١٤٤٢ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء فيها :موكلي المدعي صاحب مطعم/(...) لتقديم الوجبات بمحافظه (...)التابعه لمدينه (...) وقد تعاقد موكلي مع الشركه المدعي عليها لتوريد وجبات غذاييه للشركه المذكوره فتره قيامهم بتنفيذ احد المشروعات بمنطقه (...) والتزم موكلي بتوريد الوجبات حسب المواعيد والكميات المتفق عليها مع الشركه بدايه من تاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٣١ه حتي تاريخ انتهاء المشروع بقيمه ماليه بلغت (٦٠٠٠٠) ريال ستين الف ريال وعند مطالبه موكلي للشركه المذكوره بالسداد امتنعت من السداد دون سبب مشروع مما اضطر موكلي لاقامه الدعوي بمواجهتها بالمطالبه بقيمه الوجبات الغذاييه بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ريال ستون الف ريال , وختم لايحته بطلب الزامها بالمبلغ.وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه وفيها حضور الاطراف وبسؤال وكسيل المدعي عن الدعوي طلب الزام المدعي عليها بملغ (٦٠.٠٠٠) ريال مقابل توريد وجبات للمدعي عليها ولم يقم بسدادها و بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد, وفي جلسه اليوم وفي هذه الجلسه اقر وكيل المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال ، وبناء عليه, ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد توريد ؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع ، فحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ريال تاسيسا علي بيناتها المتمثله في كارت المورد الصادر من الشركه المدعي عليها بحسب افادته, وحيث اقر وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار وفقا للوكاله المقدمه- باستحقاق المدعيه لذلك المبلغ , ولما كان اقراره ذلك يعد من قبيل الالتزام والاقرار الذي لا يقبل الرجوع عنه شرعا ؛ كما يتضمن عهدا من المدعي عليها ، قال الله جل وعلا: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ، وقال سبحانه وتعالي : (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا) ، وقال تعالي : (بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين)، وقال -صلي الله عليه وسلم -من قوله : (المسلمون علي شروطهم ، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) ؛ وعلي المدعي عليها الالتزام بما عاهدت به نفسها وعاهدت به المدعيه ، لما في ذلك من براءه الذمه ، والتخفف من حقوق العباد ، والناي عن عدم الاضرار بهم ؛ وتنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه . نص الحكم: بالزام شركه (...)المحدوده رقم السجل التجاري: (...) ، بان تدفع ل : (...)رقم الهويه : (...) ، مبلغا وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال.