tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 111405260000 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-12 date_hijri=1445-02-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:aa4a1355-5ade-45f8-a547-ab52c797bd9b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٤٩١٥٧ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للخدمات التموينيه

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمهالتجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه متنوعه (...) مياه معدنيه مشروبات متنوعه زيت قلي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٠٢ه بثمن اجمالي قدره (٣٢٠,٦٠٦.٨٨) ثلاث ميه وعشرون الفا وست ميه وسته ريال وثمانيه وثمانون هلله سدد منه (١٦١,٥٤٧) مايه وواحد وستون الفا وخمس ميه وسبعه واربعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٨ ه, وطالب ب.١-تسليم الثمن وقدره (١٥٩,٥٩) مايه وتسعه وخمسون الفا وتسعه وخمسون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مجموعه فواتير عددها (٢١) علي مطبوعات المدعي بمبلغ اجمالي قدره (٧١,٥٤٣.٢٢) واحد وسبعون الف وخمسميه وثلاثه واربعون ريال واثنان وعشرون هلله من الفتره ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م حتي الفتره ٢٠٢٢/١٠/٢٨م ممهوره بختم منسوب للمدعي عليه. ٢-كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٢م المتضمن مبلغ قدره(٥٧٦,٨٣٩.٦٦) خمسميه وسبع وستون الف وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال وسته وستون هلله.وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٠ه وملخصها: حضرالمدعي وكاله وحضر المدعي عليها، وفي الجلسه افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر بدعوي المدعيه الا انها سبق ان طلبت الصلح علي تقسيط المبلغ علي اربع دفعات الدفعه الاولي بمبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال والدفعه الثانيه بمبلغ (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال والدفعه الثالثه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ريال والدفعه الرابعه بمبلغ (٢٩.٠٥٩)تسعه وعشرون ريال وتسعه وخمسون هلله، كدفعات شهريه ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢١م م وتجب الدفعات في تاريخ (٢٠)من كل شهر ميلادي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان موكلته تضيف شرطا وهو في حال تخلفت المدعي عليها عن سداد اي دفعه لمده تزيد عن اربعه ايام فان كامل المديونيه تصبح لازمه وحاله فاتفق اطراف الدعوي علي ما سبق واصطلحوا عليه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٩,٥٩) مايه وتسعه وخمسون الفا وتسعه وخمسون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره واتفاقه مع المدعي بموجب الصلح. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد،فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للفقره الاولي للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف، ونص علي (تقسيط المبلغ علي اربع دفعات الدفعه الاولي بمبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال والدفعه الثانيه بمبلغ (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال والدفعه الثالثه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ريال والدفعه الرابعه بمبلغ (٢٩.٠٥٩)تسعه وعشرون ريال وتسعه وخمسون هلله، كدفعات شهريه ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢١م م وتجب الدفعات في تاريخ (٢٠)من كل شهر ميلادي وفي حال تخلفت المدعي عليها عن سداد اي دفعه لمده تزيد عن اربعه ايام فان كامل المديونيه تصبح لازمه وحاله) فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، ونصها: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.) وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. وبناء علي الماده ٣/٧٠ من اللايحه التنفيذيه علي نظام المرافعات الشرعيه ونصها (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي.)
نص الحكم:
فلكل ماتقدم، ثبت للدايره اصطلاح اطراف الدعوي علي ان تدفع المدعي عليها شركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري (...)، للمدعيه شركه (...) للخدمات التموينيه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٥٩,٠٥٩) مايه وتسعه وخمسون الف وتسعه وخمسون ريال، حسب الجدوله المذكوره اعلاه فثبت ذلك للدايره وحكمت بلزومه، والله الموفق.