moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670098551 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 2023/12/31م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليه (مواد صناعيه) عدد (1) (مواد صناعيه)، بثمن اجمالي قدره (39,850.85) تسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريال و خمسه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (39,850.85) تسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريال و خمسه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 2023/12/31م علي مطبوعات المدعي:ه علي مبلغ قدره (39,850.85) تسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريال و خمسه وثمانون هلله ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/21ه وفيها حضر المدعي: وكاله ولم يحضر المدعي عليه: ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي اعلاه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي: وكاله طلباته في الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (39,850.85) تسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريال و خمسه وثمانون هلله. وبما ان المدعي عليه: تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 1439/04/12ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، ولما نصت عليه الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث قدم المدعي: وكاله بينته علي صحه دعوي موكلته، متمثله في مطابقه رصيد، ولما لمطابقه الرصيد من حجيه، حيث صادق عليها المدعي عليه: بختمه وتوقيعه، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، وحيث ان تخلف المدعي عليه: عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه فكان الواجب الرد علي الدعوي، استنادا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعي:ه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع مبلغ (39,850.85) تسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا وخمسه وثمانون هلله لشركه مجموعه (...) للتجاره و الخدمات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.