ncar · law · processed · 13 chunks
بحمله علده الرقم ٢/١ التاريخ: 1448/1/٢ بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملک المملکه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥) ب تاريخ ١٧/٨/٢٧ ه. وبناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الونزاء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٥) ب تاريخ ٢/٤/٢/٣ ه. (٩١/٦) وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالاامر الملكي رقم (٩١/٦) ب تاريخ ١٧/٨/٢٧ ه. وبعد الاصلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٢٦/٤٧/٢٩) بتاريخ ١٣٤٧/٦٩ وبعد الاصلاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (١٧) بتاريخ ١٨٤٨/١٠١. رسما بما هو ات: اولا : الموافقه علي تمديل نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/٢) بتاريخ ٢/١٢ ثانيا : علي سمو ريي جملس الوزاه والوزاه ويرساه الاجهزه الممنيه المستقله - كل فيما يخفه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الله حمره الله حمره (17) قرار رقم : وTAREX/1/1: وتاريخ الله حمره الله حمره الله حمره ان مجلس الوناء بعد الاصلاح علي المعامله الوارده من الدولين الملكي بزلم ١٠٤٥٨٥ واتارين ويعد الاصلاح علي نظام مكافحه جرايم الارباح وتوويله، الصادب المرسوم الملكي رلم (٢٧٩/٢/١٢) واتريح وبعد الاصلاح علي اللاتحه التعاونيه لنظام مكافحه جرايم الارهاب وتوويله، الصادب بقراء مجلس الوزناء رقم (٢٢٨٥) وتاريح (٢٢٨٥) واتي وبعد الاصلاح علي المدكرين رقم (٢٣٨٥) وتاريح (٢٣٨٥) واتي (٢٥٨) وتاريح ١٠٤٤٧/١٠/١٠ ه، المعتين في هييه الخبراء بمجلس الوناء. وبعد الاصلاح علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم ٢٢٦٦٦ واتريخ ٢٤٧/١٢٧٥ وبعد التقر في قراء مجلس الشوي رقم (٢٧/٤٧٧) واتريخ (٢٧/٤٧٧) واتريخ (٢٧/٤٧٧) (١٢٤٧١) وصد الاصلاح علي توصيه الجنه العامه لمجلس اللوناء رقم (١٢٤٧٧) و تاتريخ ٢٧/٢٧٩ م.١٤٧١ يقر ما يلي: اويا : المواقعه علي تحليل نظام مكاشعه جرايم الارهاب وتويله، الصاد بالمرسوم الملكي رلم (٢١) واتيخ (٢٧/٧/٧) بالصيحه المراقعه. ولد اعد مشروع مرسم ملكي بدلك، صيحه مراقه لهدا. ثاني: الموقعه علي تعديل اللاتحه التعليده لنظام مكاشحه جرايم الازامب والمويله، الصادره بقراب مجلس الوناه رقم (٢٧٨) واتريح ٢٠٥/٥٥ رييس مجلس الوناه الله عمريم الرقم المؤقطات الاملكه العربيه السعوديه بمره Bureau Of Experts At The Council Of Ministers تعديل نظام مكافحه جرايم الارهاب وقويله، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢١/٣) واتريخ \[ 1 4 3 9 / 7 / 1 7 \] اولا: تعديل لماده (الرابعه) من النظام، لتكون بالنص الايي: "تول راسه امن الدوليه مهام الضبط الجايي والاستدلال بها في ذلك البحث والتحري والضبط والمحليه الجاييه والاداريه وجع الاكده والقران والتحري المالي والعمليات ذاتات الطباع السري، وكذلك تحديد وتقب وضبط وخرز اموال المشتبه به ومتحصلات الجريه او وساطها - او الاموال التي تعادل قيمتها - في الجرايم المنصوص عليها في النظام". ثانيا: تعديل الماده (التاسعه) من النظام، لتكون بالنص الاتي: " - لليابه العامه ان تامر الجبه المخصصه بالحجز التحفظي - بصوره جhrungه - ابلاغ الطرف لمحقي - علي الاموال او الوسايل او المتحصلات التي يشتبه في ارتباطها باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او سستخدم فيها والتي قد تكون علا للمصادره، او الاموال التي تعادل قيمتها. ٢ - لرييس امن الدوله - في مرحله الاستدلال - ان يامر الجنه المختصه بالحجز التحفظي - بصوره عاجله وقبل ابلاغ الطرف المعي - علي الاموال او الوسايل او المتعصالات التي يشتبه في ارتباها باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او سستخدم فيها والتي قد تكون علا للمصادره، او الاموال التي تعادل قيمتها. علي ان يلغ الثاني العام بالحجز خلال مده لا تتجاوز (٢٧) ساعه. فالثا: اضافه ماده ترتيها (التاسعه والخدمسون مكر) الي النظام بالنص الاتي: "مع عدم الاخلال بمقوق الغير الحسن النيه، تصادر بحكم قضايي - بناء علي طلب البيانات العامه - الاموال الاخري لارتكب اي جريعه من الجرايم المنصوص عليها في النظام، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، اذا تبين اما مستمده من سلوك اجرامي، ما لم يثبت مشروعتها. رابعا: حذف عباره "المنظمات غير المحافه الي الربح" انما وردت في لمواد (الثانيه والسلامه والنست) و(السابعه والستين) و(الصابعه والحديه والسبعين) من النظام. الملكه العربيه السعوديه الله عمريم A 14 / / الرقم الله الرقطات المملكه العربيه السعوديه بمران Bureau Of Experts At The Council Of Ministers خامسا: اضافه ماده ترتيبها (الثالثه والمستون مكر) الي النظام بالنص الان: "علي المنظمات غير الماده الي الربح - وفقا للنجح القايم علي لمخاطر - وضع السياسات والاجراءات والضوابط وTNFDHA بفعاليه مكافحه توبال الارهاب". سادمنا: اضافه عباره "او مشاركه المعلومات وتبادها بين اضاءمجموعه الماليه" الي عجز الفقره (1) من الماده (الحاديه والسبعين) من النظام. سابها: اضافه ماده ترتيبها (الحاديه والثمانون مكر) الي النظام بالنص الاتي: 1 - للاداره العامه للتحركات الماليه اصدار امر ب按قيل اي عمليه مشتبه في ارباطها او بعلاقتها بتمويل الارهاب عند ورود بلاغ وفقا للفقره (1) من الماده (السبعين) من النظام. ٢ - للاداره العامه للتحركات الماليه - بالتنسيق مع الجهه الرقابه المختصه - اصدار امر بتعليق اي عمليه مشتبه في ارتباطها او بعلاقتها بتمويل الارهاب; استجابه لطلب جهه اجنيه نظيره، او عند توافر معلومات لدي الاداره عن تلك العمليه. وعد اللاححه الاحكام المتعلقه بتطبيق هذه لماده". ثامنا: احلال عباره "للا حكام المنصوص عليها في النظام او اللاححه او القرارات او التعليمات ذات الصله، او اليات تنفيذ قرارات جلس الامن المنصوص عليها في لماده (الخامسه والسبعين) من النظام" حل عباره "لاحكام المنصوص عليها في لماده (الخامسه او القرارات او التعليمات ذات الصله "الوارده في الماده (الثالثه والثمانين) في النظام.