tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 227/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2017-10-11 date_hijri=1438-01-10 document_type=ruling entity=document_number:84c66ede-b8b1-4071-8c4d-069802948645 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيتين المضمومتين الي بعضهما رقم (227/2/ق لعام 1438ه)
ورقم (1622/2/ق لعام 1438ه)
المقامتين بين كل من (...) صاحبه مكتبه (...) و (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 29/06/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من :
القاضي : (...) رييسا
القاضي : (...) عضوا
القاضي : (...) عضوا
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 10/01/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي :

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 10/01/1438ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه : (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 13/08/1431ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، حاصلها : انه تم بيع المكتبه محل الدعوي بكامل تجهيزاتها وموجوداتها للمدعي عليه بمبلغ (1.000.000) مليون ريال، بموجب العقد المرفق بين الطرفين بتاريخ 09/08/1437ه والموقع من قبل الكفيل الغارم (...) وتم الاتفاق علي ان يتم سداد المبلغ علي النحو التالي : (100.000) مايه الف ريال عند توقيع العقد، ومبلغ (100.000) مايه الف ريال عند استلام المكتبه والتاكد من صلاحيه محتوياتها وكذلك عند استلام كافه الاوراق الرسميه الخاصه بالمكتبه، ومبلغ (200.000) مايتي الف ريال بعد ثلاثه اشهر من تاريخ توقيع العقد، وتحويل مبلغ (100.000) مايه الف ريال يتم دفعها لموردي المكتبه السابقين، ومبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال تدفع خلال سنه من تاريخ التوقيع علي العقد اما دفعه واحده او علي دفعات مختلفه ويتم دفع ذلك المبلغ الي (...)، الا ان المدعي عليه وكفيله الغارم خالفا بنود العقد ولم يلتزما بتنفيذ بنوده ويطلب من المدعي عليه دفع قيمه ايجار المكتبه لشهر شوال لعام 1437ه، والزام المدعي عليه بالمبالغ المترتبه في ذمته وفق بنود العقد المرفق وتعويضه ماديا عن تاخير المدعي عليه في تنفيذ بنود العقد الموقع من الطرفين.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات، ففي جلسه 14/03/1438ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحتها الموضحه مسبقا، وطلب وكيل المدعيه مهله لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه 06/04/1438ه وبالنداء علي الاطراف تبين عدم حضور اي منهم، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه 25/05/1438ه المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي طلب وكيل المدعي عليه : (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 09/11/1435ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، مهله للرد، ثم سلمه وكيل المدعيه نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم طلب وكيل المدعي عليه مخاطبه كتابه العدل الثانيه بشمال جده للاستفسار عن سريان الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/08/1431ه، والتي تم بموجبها البيع، بوكاله الحاضر عن موكلته، حيث نما الي علمه انها مفسوخه وقت البيع، وفي جلسه 26/04/1438ه، المنعقده لدي الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم (1622/2/ق لعام 1438ه)، سالت الدايره وكيل المدعي (وكيل المدعي عليه في هذه القضيه) عن دعواه فذكر بانه وكيل لمؤسسه (...)، وقد اشتري من مؤسسه مكتبه (...)، بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، وقد دفع منها مبلغا قدره (200.000) مايتا الف ريال، ثم قد انه حدث بعض الاشكالات ويرغب في فسخ العقد، فوعد بذلك وكيل المدعي عليها (وكيل المدعيه في هذه الدعوي) في حال اشتري المكتبه طرف ثالث ؛ الا ان ذلك الشرط لم يقبله موكله لكون سيلحق الضرر به، وفي جلسه 17/05/1438ه، المنعقده لدي الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم (1622/2/ق لعام 1438ه)، وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه (وكيل المدعيه في هذه الدعوي) مذكره ذكر فيها انه اقام دعوي في ذات الموضوع لدي الدايره التجاريه الخامسه برقم (227/2/ق لعام 1438ه) ويطلب ضم هذه القضيه الي القضيه المذكوره نظرا لاتحاد الموضوع واطراف الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر انه لا يمانع من ذلك، وفي جلسه 25/05/1438ه، اشارت الدايره الي انه وردها القضيه رقم (1622/2/ق لعام 1438ه) من الدايره التجاريه الاولي لتعلقها بالقضيه المنظوره لدي هذه الدايره برقم (228/2/ق لعام 1438ه) لاتحاد الموضوع والاطراف، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه ان موكله اشتري مكتبه (...) من المدعي عليه بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، دفع منها موكله (200.000) مايتي الف ريال، ثم حدث بعض الاشكالات فطلب المدعي فسخ العقد، ووعد بتنفيذه المدعي عليه، الا انه لم يلتزم بوعده، ويطلب فسخ عقد بيع المكتبه، والزام المدعي عليه باعاده المبلغ الذي دفعه المدعي وقدره (200.000) ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان دفعه يتمثل في ان مؤسسه المدعي (المدعي عليه في هذه الدعوي) وهميه ولا تمتلك راس مال، وانه بعد توقيع عقد البيع للمدعي (المدعي عليه في هذه الدعوي) قام بتسليم المكتبه للمدعو (...) (...) الجنسيه، و(...) الجنسيه، علي ان يقومان بالعمل، مقابل (50%) من الارباح وان المدعي (المدعي عليه في هذه الدعوي) قام بالتصرف في المكتبه تصرف المالك، الا انهم لما فشلوا في ادارتها مده ثلاثه اشهر، بعد تحقيقهم خساير ومديونيات، طلبوا فسخ البيع، ويطلب امضاء البيع والزام المدعي بسداد المتبقي في ذمته وقدره (800.000) ثمانمايه الف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله لتقديم الاجابه، وفي جلسه اليوم الثلاثاء 29/06/1438ه اشارت الدايره الي انها قررت ضم القضيه رقم (1622 لعام 1438ه) لهذه القضيه رقم (277 لعام 1438ه) لاتحاد الموضوع والاطراف، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت تاكيده علي طلب فسخ البيع، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، فقدم مذكره اكد فيها علي طلبه الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه المكتبه وقدره (800.000) ريال، ثم حصر وكيل المدعي الدعوي في اتمام البيع، والزام المدعي عليه بدفع المتبقي في ذمته من قيمه المكتبه وقدره (800.000) ريال، فيما ذكر وكيل المدعي عليها بان يحصر الدعوي في فسخ البيع، واستعاده المبالغ المدفوعه للمدعي وقدرها (200.000) ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :

 

(الاسباب)
ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه.
وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه حصر دعواه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (800.000) ثمانمايه الف ريال، عن المتبقي من قيمه بيع المكتبه، وامضاء البيع، فيما اكد وكيل المدعي عليه علي ان دعواه تتمثل في فسخ البيع، واستعاده الدفعه المدفوعه للمدعيه، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، وحيث استبان العقد مؤرخ في 09/08/1437ه، تضمن حقوقا والتزامات بين الطرفين، اهمها التزام المشتري بدفع الدفعات في وقتها المحدد، حيث قسمت الدفعات علي (5) خمس دفعات، والتزامه بتحمل ديوان المكتبه للغير، ومسيوليته التامه عن محتوياتها، كما تضمن ان المشتري قام بمعاينه المنيع معاينه تامه، وحيث انه لما كان البايع خاطب المشتري بطلب تنفيذ كافه تفصيلات البند (11) المتعلقه بالتصاريح والرخص اللازمه لنشاط المكتبه، وقدم في سبيل ذلك المشتري خطابات للجهات المختصه لتمكين البايع من نقل كافه الرخص والتصاريح باسمه؛ الا ان المشتري رغب في فسخ البيع بعد حيازته للمبيع، وقام بمخاطبه البايعه في تاريخ 04/11/1437ه، تاسيسا علي عدم نقل كافه التصاريح والرخص باسمه، وتاسيسا علي وجود بضاعه تحت التصريف، طلب مالكوها قيمتها، او استردادها، ولما كان العقد محل الدعوي، عقد بيع، وهو من العقود اللازمه الواجب الوفاء بها، ولا يجوز فسخه الا في اضيق الحدود، وحيث شروط جواز فسخ العقد شروط ثلاثه : الاول: ان يكون العقد ملزما للجانبين اي عقد معاوضه، فلا يرد الفسخ الا علي العقود الملزمه للجانبين كالبيع والايجار، الثاني : ان يخالف العاقد شرطا صريحا او ضمنيا او حكما في العقد؛ فاذا خالف احد العاقدين ما اشترطه عليه العاقد الاخر صراحه، او كان الشرط مفهوما ضمنا، او كان الالتزام مقررا بمقتضي العقد، جاز للطرف الاخر طلب فسخ العقد، لاستحاله تنفيذ الالتزام المطلوب، كما في حاله هلاك العين المؤجره، واعسار المشتري بالثمن في البيع، الثالث : انعدام الرضا الصحيح ؛ فاذا لم يرض العاقد بالخلل الحاصل او كان رضاه مشوبا بعيب من عيوب الاراده او الرضا وهي الغلط والاكراه والتدليس، كان له حق المطالبه بفسخ العقد بالتراضي او بالتقاضي. اما ان رضي بما ال اليه امر المعقود عليه من هلاك كلي او جزيي، فيسقط حقه في الفسخ، وحيث انه وبتطبيق الشروط المذكوره علي واقعه الدعوي، تجد الدايره ان مرتكن المشتري في الفسخ جاء علي وجه عدم نقل كافه التصاريح والرخص باسمه، وتاسيسا علي وجود بضاعه تحت التصريف، طلب مالكوها قيمتها، او استردادها، وحيث استبان ان البايع قام بمكاتبه الجهات الرسميه بذلك، مذيلا خطاباته بتمام البيع، كما ان نقل الرخص والتراخيص ليست من صميم عمل البايع؛ بل هي من صميم عمل المشتري طبقا لما نصت عليه الماده (11) من العقد، ومن ثم فان ادعاء المشتري بعدم نقل تلك الرخص والتصاريح باسمه ناتج عن تقصير المشتري لا البايع، كما انه وبالنظر لزعم المشتري من وجود بضاعه تحت التصريف طلب مالكوها قيمتها او استردادها؛ فان المشتري باستلامه محل التعاقد اصبح شرعا هو المسيول عن تصريف البضاعه، ودخلت في ملكه، ولا يمكن بحال ان تكون العلاقه في ذلك للبايع، طبقا للعقد المبرم بينهما المتضمن معاينه المشتري لكافه موجودات المكتبه وان البيع شاملا لكافه ما هو موجود في المكتبه، ولما كان الامر كذلك، وحيث ان حبس المشتري المتبقي قيمه من المبيع وعدم تسليمه للبايع مخالف للعقد الذي التزم والزم به نفسه، ولما كان العقد المنظور امام الدايره من العقود اللازمه الواجب الوفاء بها، وحيث تظافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعقود، ومن ذلك قوله جل وعلا : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله سبحانه وتعالي : (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا)، وقوله تعالي : (بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين)، ومن السنه ما روي عنه صلي الله عليه وسلم – من قوله (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، ولما كانت صياغه العقد تلاقت باراده الطرفين، وحيث ارتاي المشتري فسخ العقد تاسيسا علي – زعمه – بعدم التزام البايع ببنوده، وحيث استبان ان المشتري هو من اخل بالعقد، ولم يقم بالسداد، كما ان اسبابه الدعاه، تساقطت امام ما قدمه البايع من التزامه بتنفيذ بنود العقد فيما يخص الرخص والسجلات، كما انه ادعاءه بوجود بضاعه تحت التصريف ... الخ، ليس مسوغا شرعيا للفسخ، ومن ثم تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(وبناء علي ذلك )
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل : (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مكتبه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره : (800.000) ثمانمايه الف ريال.
ثانيا: رفض ما عدا ذلك .
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم 4353/2/س لعام 1438ه
المقامه من / مكتبه (...)
ضد / (...)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 29/6/1438ه
في القضيه رقم 227/2/ق لعام 1438ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
ففي يوم الاربعاء 21/1/1439هت انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من :
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
بحضور (...)امينا للسر, وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 26/8/1438ه
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بما ياتي : اولا : الزام (...) سجل مدني رقم (...)، ان يدفع ل: (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مكتبه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره : (800.000) ثمانمايه الف ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 227/2/ق لعام 1438ه القاضي بما ياتي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...)، ان يدفع ل: (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مكتبه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (800.000) ثمانمايه الف ريال. ثانيا رفض ما عدا ذلك.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد اله وصحبه اجمعين.