mos_gov_sa · regulation · processed · 197 chunks
23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد وزاره الرياضه Ministry of Sport اللانحه الاساسيه لانذيه الرياضيه 2024/ه 1445 23/05/2024 106-45-008619 رقم القيد الفصل الاول: احكام عامه الماده الاول: التعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللاتحه- المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض السباق : غير ذلك المملكه العربيه السعوديه. الوزاره: وزاره الرياضه. الوزير: وزير الرياضه. اللاتحه: اللايحه الاساسيه للانذيه الرياضيه. الفرع/ المكتب: فرع/ مكتب الوزاره في المنطقه او المحافظه. الاتحاد: هييه رياضيه ذات شخصيه اعتباريه، تساعدها الدوله علي تحقيق اهدافها ماديا. النادي: كيان رياضي له شخصيه اعتباريه مستقله مرحص له من الوزاره وعضو في اتحاد رياضي او اكثر، ويënضع لاشراف الوزاره ومتابعها في النواحي الاداريه والماليه. المنصه الالكترونيه: بوابه رقميه خاضعه لاشراف الوزاره تعني بتنظيم اجراءات تسجيل العضويات، والعمليه الانتخابيه لرياسه وعضويه مجلس الاداره. العضو: شخص طييعي او اعتباري يدفع اشتراك سنويا الي النادي مقابل انتسابه فيه. الجمعيه العموميه: الجباز الاعلي في النادي، وتتكون من الاعضاء الذين يحق لمم حضور اجتماعات الجمعيه العموميه والتصويت. مجلس الاداره: الجباز الاداري للنادي، ويتكون من الاعضاء المنتخبين من قبل الجمعيه العموميه. الرييس التنفيذي: الشخص المسؤول عن اداره شؤون النادي اليوميه امام مجلس الاداره، ويعمل متفرغا بدوام كامل وفقا لقواعد العمل المقرره. 2 23/05/2024 10-45-008619 رقم القيد امين المجلس: الشخص المسؤول عن تقدمم الاداري لمجلس الاداره ومسانده رييس مجلس الاداره في تنظيم اعمالها، ولا يمتلك صلاحيه التصويت. الاصول: ما يملك النادي حق منفعته من عقار ومنقول ونقد وحقوق عينيه. اللجنه العامه: لجنه تشكل بقرار من الوزير، تختص بالاشراف علي العمليه الانتخابيه لجميع الانديه الرياضيه، وتنشا منها لجان فرعيه اذا كان لنلك مقتضي. لجنه الطعون والمخالفات: لجنه تشكل بقرار من الوزير، تتولي النظر والفصل في الطعون والمخالفات العمليه الانتخابيه للانديه. الفتره الانتخابيه: المده التي تبدا من تاريخ بدء اول مراحل العمليه الانتخابيه التي تحددها اللجنه العامه، وتنتهي بتسميه رييس واعضاء مجلس الاداره. الانتخاب: ادلاع الناخب بصوته لاختيار احدي القوايم المرشحه لرياسه وعضويه مجلس الاداره. الناخب: عضو الجمعيه العموميه الذي يمتلك حق انتخاب احدي القوايم المرشحه، والمقيد في قايمه الناخبين. المرشح: عضو الجمعيه العموميه الذي يتقدم بطلب الترشح لرياسه او عضويه مجلس الاداره. القايمه المرشحه: قايمه تضم اسماء المرشحين لرياسه وعضويه مجلس الاداره. ورقه الانتخاب: نموذج يختار فيه الناخب قايمه من بين القوايم المرشحه لرياسه وعضويه مجلس الاداره. الطعن: اعتراض مكتوب يقدم الي لجنه الطعون والمخالفات. الاغلبيه المطلقه: عدد الاصوات التي تزيد علي المنصف لمجموع الاصوات الكلي التي يحق لها التصويت او الحضور. الاغلبيه العاديه: عدد الاصوات التي تزيد علي المنصف لمجموع الاصوات الحاضره التي يحق لها التصويت او الحضور. العضويه الذهبيه: عضويه سنويه قدمها النادي بناء علي طلب مسبق من طالب العضويه مقال سداده لقيمه لا تقل عن (100,000) مايه الف ريال – غير شامله لضربه القيمه المضافه – تدفع دعه واحده غير متجزيه. 3 23/05/2024 26-45-008619 رقم القيد العضويه الفضيه: عضويه سنويه يقدمها النادي بناء علي طلب مسبق من طالب العضويه مقال سداده لقيمه لا تقل عن (50,000) خمسين الف ريال – غير شامله لضربيه القيمه المضافه – تدفع دفحه واحده غير متجزيه. العضويه البرونزيه: عضويه سنويه يقدمها النادي بناء علي طلب مسبق من طالب العضويه مقال سداده لقيمه لا تقل عن (10,000) عشره الف ريال – غير شامله لضربيه القيمه المضافه – تدفع دفحه واحده غير متجزيه. العضويه الاساسيه: عضويه سنويه يقدمها النادي بناء علي طلب مسبق من طالب العضويه مقال سداده لقيمه (1000) الف ريال – غير شامله لضربيه القيمه المضافه –، وقيمه (500) خمسمنايه ريال – غير شامله لضربيه القيمه المضافه – لانيه الاشخاص ذوي الاعاقه. السنه الماليه: تبدا السنه الماليه للنادي من بدايه شهر يوليو، وتنتهي في نهايه شهر يونيو من العام الذي يليه. الدليل: دليل اجراءات الاستلام والتسليم للانديه الرياضيه. تعارض المصالح: تEOARض مصلحه خاصه مع مصلحه النادي وتؤثر في قدره الشخص علي اداء واجباته ومسؤولياته او البعت باتخاذ القرارات او الاجراءات بموضوعيه ونزاهه وحياد، سواء اكان التEOARض فعليا او ظاهريا او محتمل. صله القرابه: - 1. الدرجه الاولي: الاخ، الجده، والبن الابن، البنت. 2- الدرجه الثانيه: الاخ، الاخ، الجده، والبن الابن، وبيت الابن، ابن البنت، بنت البنت. الماده الثانيه: الاهداف تهدف اللاتحه الي وضع اطار تنظيمي فعال لحوكمه الانديه، وذلك لتحقيق الاتي: - تفعيل دور الاعضاء في النادي وتيسير ممارسه حقوقهم. 2- بيان اختصاصات مجلس الاداره والاداره التنفيذيه ومسؤوليتها. - تحقيق الشفافيه والزاهه والعداله وتوفير ادوات فعاله ومتوازنه للتعامل مع حالات تEAIR المصالح. 4 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد الماده الثالثه: نطاق التطبيق: تطبق احكام هذه اللاتحه علي جميع الادنيه - عدا الادنيه والكيانات الرياضيه التجاريه الخاصه التي ترخص من قبل الوزاره - وتخضع لاشرافها. الفصل الثاني: المنصه الالكترونيه الماده المرابعه: المنصه الالكترونيه: - تنشغ الوزاره منصه الكترونيه تعني بتنظيم اجراءات تسجيل العضويات في النادي، والعميله الانتخابيه لرياسه وعضويه مجلس الاداره. - 2. تحتوي المنصه الالكترونيه علي سجل خاص لكل نادي، ويلتزم النادي برفع جميع المعلومات والبيانات والاجراءات الخاصه بالعضويات وتحديها بشكل دوري. - 3. عند حدوث عطار في المنصه الالكترونيه، يمدد الاجراء المتعذر تنفيذه لمده تماثل مده التعطل، فاذا استمر العطل لمده تزيد علي (3) ثلاثه ايام متصله: تعين تنفيذه بشكل (ورقي) تحت اشراف الوزاره، او من خلال اي وسيله الكترونيه اخري معتبره لدي الوزاره، علي ان يتم رفع ما تم عمله من اجراءات الي المنصه الالكترونيه فور زوال العطل. 5 23/05/2024 26-45-008619 رقم القيد الفصل الثالث: ماهيه النادي الماده الخاصه: الهيكل التنظيمي للنادي: يتكون الهيكل التنظيمي للنادي مما ياتي: - 1 الجمعيه العموميه. - 2 مجلس الاداره. - 3- الاداره التنفذيه. الماده السادسه: اسم النادي وشعاره: - يجب علي كل نادي ان يتخذ له اسما يقيد لدي الوزاره، ويجب ان يراعي عند اختيار اسم النادي الاتي: - الا يتضمن اي الفاظ او معاني او دلالات من شانها المساس بالنظام العام او اثاره الفرقه او النعرات او بث الكراهيه ب- ان يتكون اسم النادي من الفاظ، او من حروف، او من ارقام عربيه، او معربيه، او غير عربيه، او من واحده او اكثر مما ذكر. ج- الا يتخذ اسما يثير اللبس بينه وبين غيره من الانديه او اي كيان اخري. - كتابه اسم النادي باللغتين العربيه والانجليزه وتضمينه في شعار النادي. 2 - يجب علي كل نادي ان يتخذ له شعارا يقيد لدي الوزاره، ويجب ان يراع عند اختيار شعار النادي الاتي: - ان يكون الشعار مستوفيا لمتطلبات تسجيله كعلامه تجاريه وفقا لنظام العلامات التجاريه ولاعته التنفيذيه. 6 23/05/2024 26-45-008619 رقم القيد - اجراءات اعتماد اسم وشعار النادي: - يكون اقتراح اسم وشعار النادي من اختصاص مجلس الاداره، وتختص الجمعيه العموميه بالموافقه علي الاسم والشعار المقترح. ب- يجب علي النادي رفع اسمه وشعاره - الموافق عليه من قبل الجمعيه العموميه - الي الوزاره: لاعتماده او اتخاذ ما تراه مناسبا. ج- يراعي عند تعديل اسم النادي او تغيير شعاره ما ورد في الفقرتين (1) من هذه لماده. د- يجب علي النادي استخدام الاسم والشعار المعتمد له في جميع تعاملاته الرسميه ومخاطباته ومراسلاته. الماده السابعه: اهداف النادي: يهدف النادي الي ممارسه ونشر الرياضه، وتهييه الوسايل والخدمات اللازمه لتحقيق اهدافه، بما يعود بالنفع علي جميع الاعضاء والمجتمع في اطار السياسه العامه للدوله، وللندي اتخاذ كافه الوسايل المكنه وفق الامكانات المتاحه له لتحقيق اهدافه، وعلي الاخص ما يلي: 1- تشجيع جميع فنات المجتمع علي ممارسه الرياضات المتنوعه، والمشاركه فيها. 2- المشاركه في نشر الالعاب الرياضيه التنافسيه، والمشاركه في البرامج الرياضيه المجتمعيه بما ينعكس ايجابا علي صحه المواطن ومستواه التنافسي. 3- اكتشاف وتنميه المواهب الرياضيه. 4- المشاركه في المناسبات الوطنيه والاجتماعيه. 5- تنظيم وتنفيذ دورات وندوات ونشاطات رياضيه بما يسم في خدمه المجتمع وتطوره ونمانه. 6- تشجيع وتوثيق الصلات والعلاقات مع الانديه الاخري من خلال تبادل الخبرات، والمشاركه في نشاطاتها العامه. 7 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد - التEOAON مع القطاعات الحكوميه والخاصه في كل ما من شانه رفع المستوي الرياضي وتفعل الاعمال التطوعيه والشبابيه. الماده الثامنه: التزامات النادي الاداريه: يلزم النادي بالاتي: - الالتزام بالانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه. - التقييد بالاحكام الوارده في هذه اللايحه والقرارات والتعاميم المكمله لها. - مباشره انشطته واعماله بما لا يخالف الاصليه الحاليه، والتقيد بتعليمات الجهات الحكوميه المختصه، وانجاء كافه العمليات والاجراءات المطلوبه من قبل تلك الجهات. - المشاركه في برامج ونشاطات الاتحادات والهييات الرياضيه الاخري. - المحافظه علي اصول النادي بэнايه واقن، والعمل علي كفاءه انفاقها بما يحقق استدامها. - حضور الجمعيات العموميه للاتحادات والهييات الرياضيه الاخري المنضم اليها. - عدم السعي الي تحقيق اي غرض غير مشروع، او التدخل في اي نزاعات دينيه، او الانضمام الي اي نشاط . سياسي، او عريق، او طايفي. - التقيد بالتعليمات والقرارات الصادره عن الوزاره واللغه الالميه والبارالميه السعوديه والاتحادات واللهييات الرياضيه المنضم اليها فيما له علاقه باعمال وشؤون النادي ومنسوبيه. - الالتزام بقوانين الوكاله العالميه لمكافحه المنشطات (WADA)-(والتعاون مع اللجنه السعوديه للرقابه علي المنشطات في سبيل نشر التوعيه الصحيه في المجال الرياضي. - اعداد لايحه لتنظيم العمل وفقا للنموذج المعتمد من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه واستكمال الاجراءات النظاميه لاعتمادها والعمل بموجبها. 8 23/05/2024 10-45-008619 رقم القيد 11-ال-acضابط بجميع المحاضر والمستندات، والتقارير، ومحاضر التحقيقات، ومنكرات القضايا، وتقارير مجلس الاداره، وتقارير المحاسب القانوني الخارجي المعتمد، والوثايق الاخري لمده لا تقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ تحريرها، وان يكون حفظها في مقر النادي، ويمكن ارشفتها الكترونيا من خلال نظام رقفي امن. الماده التاسعه: واجبات النادي الرياضيه: علي النادي ان يعمل بكفاعه واحترافيه، وان يكون مساهما في تحقيق مستهداف القطاع الرياضي، حيث يتوجب عليه ما يلي: 1 - التسجيل في الالعاب الرياضيه بعدد لا يقل عن (6) العاب فرديه - 3 جمعيه. 2 - تنميه القدرات والطاقات الرياضيه وصقل المواهب والمهارات. 3 - تفعيل المعسكرات والبرامج والانشطه الرياضيه لكافه شرايح المجتمع. 4 - تسجيل اللاعين من كافه الفيات السنه في الالعاب وفقا للوايج الصادره عن الاتحادات الرياضيه. 5 - العمل علي نشر ثقافه التطوع والشراكه المجتمعيه في المجالات الرياضيه. 6 - تشكيل الفرق الرياضيه طبق للانظمه واللوايح الصادره عن الاتحادات الرياضيه. 7 - وضع برامج تدريبيه للمسويي النادي والمتطوعين في المجالات الرياضيه. 8 - اتخاذ ما يلزم لتعزيز التزاهه والشفافيه في المجالات الرياضيه. الماده العاشره: حمايه حقوق الملكيه الفكريه: يجب علي النادي حمايه حقوق الملكيه الفكريه الخاصه به وتسجيل علاماته التجاريه بالطرق النظاميه واتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لحمايه هذه الحقوق من اي تعدي او سوع استخدام 9 23/05/2024 10-45-008619 رقم القيد الفصل الرابع: عضويه النادي الماده الحاديه عشره: فيات العضويه: - تكتون عضويه النادي من الفيات الاتيه: ا - العضويه النهبيه. ب - العضويه الفضيه. ج - العضويه البرونزيه. د - العضويه الاساسيه. 2 - ملجس الاداره اقراح رفع قيمه العضويه عن الحد المنصوص عليه لكل فيه من فيات العضويه - عدا العضويه الاساسيه – علي ان يقوم المجلس بالحصول علي موافقه الوزاره حيال مقترح رفع القيمه، ولوزاره اعاده النظر ومراجعه قيمه العضويه بعد سنه من تاريخ الموافقه. 3 - يضاف الي قيمه العضويه مبلغ ضريبه القيمه المضافه. يجب ان تتكون الجمعيه العموميه للنادي من اعضاء لا يقل عددهم عن ضعف عدد اضاء مجلس الاداره. الماده الثانيه عشره: شروط العضويه: يشترط للحصول علي عضويه النادي، وسريانها، او تجديدها، ما يلي: - 1 - الا يقل عمر المتقدم عن (18) ثمانيه عشر عاما ميلاديا، واستثناء من حكم هذه الفقره، يجوز قبول عضويه من هم اقل من عمر (18) ثمانيه عشر عاما ميلاديا علي الا يعد عضوا في الجمعيه العموميه، ولا يملك حق الحضور فيها والتصويت علي قراراتها. - 2 - انتفاء موانع الاهليه القانونيه. 10 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد - ان يتم تقدمب طلب الحصول علي العضويه وفق لاجراءات طلب عضويه النادي المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من اللاتحه. - سداد قيمه العضويه في الميعاد المحدد للسداد، ولا يحق للمتقديم استردادها الا في حاله رفض الطلب. - الا يكون المتقدم منتسبا - باي صفه كانت - للوزاره، او اللجنه الاولبيه والبارالمبيه السعوديه او الكيانات الرياضيه المنبقه منها، او مركز التحكيم الرياضي، او اي من الاتحادات او الروابط الرياضيه التنافسيه، او اي نادي رياضي اخري. - 6 - الا يكون المتقدم من العاملين - باي صفه كانت - في النادي. - 7 - الا يكون قد سبق وان تم مجازاه المتقدم باي من الجزاءات المنصوص عليها في الماده (الرابعه والتسعون) من اللايحه مرتين خلال (4) اربع سنوات سابقه لتاريخ طلب العضويه او تجديدها، سواء اوقعت عليه الجزاءات اثناء عضويته في النادي، او في اي ناد اخري. - 8 - الا يكون قد ثبت ارتكابه - بموجب سند صادر من الجهه المختصه - لفعل مخلي بالشرف او الامانه او مناف للادب العامه او الامن او السلامه: ما لم يكن قد رااله اعتباره. الماده الثالثه عشره: عضويه الاشخاص الاعتبارين: - تطبيق الشروط الوارده في الماده (الثانيه عشره) من اللاتحه - باستثناء الفقره رقم (1) منها - علي كل شخص اعتباري يرغب بالحصول علي عضويه في النادي - يجب ان تكون صفه الشخصيه الاعتباريه النظاميه قايمه طوال مده العضويه. 3 - لا يجوز اعتبار المبالغ التي يدفعها SpRص الاعتباري مقالت عقود الرعايه او الاستثمار في النادي جزءا من قيمه العضويه. 11 23/05/2024 26-45-008619 رقم القيد الماده المرابعه عشره: اجراءات طلب العضويه: - يجب ان يتم تقدم طلب العضويه شخصيا من قبل المتقدم – او من يمثله نظاما ان كان شخصا اعتباريا عن طريق المنصه الالكترونيه، علي ان يرفق مع الطلب المستندات الاتيه: - صوره طبق الاصل من الهويه الوطنيه، وذلك بالنسبه للمواطن. ب- صوره طبق الاصل من هويه مقيم وذلك بالنسبه لغير السعودي، او صوره طبق الاصل من جواز السفر ساري الصلاحيه لغير السعودي في حال الاقامه خارج الملكه. ج- صوره من السجل التجاري او الترخيص او التصريح، وذلك بالنسبه للشخصيه الاعتباريه. د- مستند التمشيل النظامي ومستند اثبات الهويه، وذلك بالنسبه لمثل الشخصيه الاعتباريه. ه- صوره شخصيه حديثه، وفيما يتعلق بالشخصيه الاعتباريه؛ فيتم التزويد بصوره شخصيه حديثه لمثل الشخصيه الاعتباريه لدي النادي. و- ايصل السداد البنكي لقيمه العضويه حسب ما هو مقرر لكل فيه من فيات العضويه، علي ان يكون السداد من الحساب الشخصي لطالب العضويه عبر المنصه الالكترونيه او عن طريق حواله بنكيه الي حساب النادي، مع وجوب التحديد في مستند الحواله ان المقابل المالي هو لقاء قيمه العضويه. - عن العنوان الوطني او ما يواويه وان كانت الاقامه خارج المملكه. - تقوم الوزاره بالتاكد من خلال المنصه الالكترونيه من عدم قيد طالب العضويه باي ناد اخري، واخطار النادي بنتيجه ذلك. - في حال قبول طلب العضويه، فيتم اخطار المتقدم بتاكيد الانضمام لعضويه النادي - عبر وسايل الاتصال المحده في طلب العضويه - ويوضح الاخطار نوع العضويه والقيمه المدفوعه، علي ان تبدا مده العضويه من 12 23/05/2024 10-45-008619 رقم القيد تاريخ تلقي الاخطار بقبول الطلب وتنتهي بعد مضي سنه ميلاديه واحده، مالم يتقدم العضو بطلب التجديد قبل اتجاه مده العضويه. - في حال رفض طلب العضويه: فيتم اخطار طالب العضويه برفض طلبه - عبر وسايل الاتصال المحدده في طلب العضويه - مع بيان اسباب الرفض، وعلي النادي ان يعبد قيمه العضويه المدفوعه بالتزامن مع تاريخ اخطاره برفض الطلب، ولن رقض طلبه: له ان يتقدم الي الوزاره خلال (10) عشره ايام من تاريخ اخطاره برفض الطلب، للوزاره اتخاذ ما تراه مناسبا حيال هذا الطلب. - في حال رفض طلب العضويه المقدم خلال فتح باب الترشح: فيتم التظلم حينها الي لجنه الطعون والمخالفات. - في جميع الاحوال: يجوز التقدم بطلب عضويه جديد في حال زوال اسباب الرفض. الماده الخامسه عشره: واجبات وحقوق الاعضاء: - يلازم عضو النادي بالواجبات الاتيه: - الالتزام بانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه. ب- الالتزام بمبادي النظام العام والاداب العامه، وتجنب اثاره النزاعات او تاليب الراي العام او والنعرات او بث الكراهيه. ج - الحضور والمشاركه في الجمعيه العموميه، والتصويت علي قرايتها؛ مالم يتقدم بعذر تقبله الجمعيه العموميه في حال تخلفه عن ذلك. د - العمل علي تحقيق اهداف النادي وتجنب كل ما يضر به، او يسيء الي سمعته، او يتعارض مع مصالحه. ه - الالتزام باللوايح الداخليه للنادي، وقرارات الجمعيه العموميه ومجلس الاداره، وما تصدره الوزاره من لوانج او قرارات او تعليمات ذات صله. و - المحافظه علي اصول النادي وملاعبه، وتحمل المسؤوليه القانونيه عن اي خلال او اتلاف كلي او جزي. - المبادره بتحديث بيانات العضويه في حاله طرا اي تعديل عليها، واشعار النادي بذلك. 13 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد ا - حق الترشح لرياسه او عضويه مجلس الاداره. ب- دخول النادي في المواعيد المتاحه من قبل النادي. ج - المشاركه في انشطه النادي وبرامجه. د - الاطلاع علي قرارات الجمعيه العمويه ومجلس الاداره. (١/٢) 3- لا يجوز للعضو الذي يقل عمره عن (18) ثمانيه عشر عاما ميلاديا ان يتمتع بالحق الوارد في الفقره (٢/٢). ولا يلزم بالواجب المنصوص عليه في الفقره (١/ج) من هذه الماده. 4- مع مراعاه ما تضمنته الفقره (3) من هذه الماده: لا يجوز عدم دعوه العضو لحضور الجمعيات العموميه، او منعه من التصويت فيها، او حرمانه او تعديل اي من حقوقه الاساسيه التي يستمدها بصفته عضوا. الماده السادسه عشره: من ايا عضويه النادي: علي مجلس الاداره استحدث لانحه للعضويات تحتوي علي سبيل المثال لا الحصر: (المزابا - مبالغ العضويات) ، واشعار الوزاره والجمعيه العموميه. الماده السابعه عشره: تجاوزات الاعضاء واجراءات النظر فيها والاجزاءات: - التجاوزات واجراءات التحقيق: ا - اذا قامت دلال علي ارتكاب عضو النادي فعلا مخلافا لاحكام اللايحه او اللوايح الداخليه للنادي، او شكل مساسا بسمعه النادي، او اضرارا بمرافق النادي واصوله، او اساعه، او تجريخا، او طعنا، او اهانه، او تحريضا بشكل شفي، او مكتوب، او باستخدم اي وسيله اعلاميه – بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي -، او اخل بالتزاماته كعضو; فيقوم الرييس التنفيذي - او من يفوضه من منسوي النادي - خلال (10) عشره ايام من تاريخ اكتشافها باتخاذ الاجراءات الاتيه: 14 23/05/2024 26-45-008619 رقم القيد (1 اشعار العضو بالفعل المخالف المنسوب اليه عبر العناوين الموضحه في نموذج عضويته، وطلب مثوله للتحقيق وسماع اقواله في الموعد المحدد في الاشعار المرسل اليه، شريطه الا تقل المده بين تاريخ الاشعار وبيان التاريخ المحدد لسماع الاquوال عن (5) خمسه ايام. 2) في حال رفض العضو لطلب التحقيق، او عدم مثوله في الموعد المحدد بناء علي الاشعار المرسل اليه: فيجوز المضي في نظر الفعل المخالف، ويعد العضو بمثابه من تخلي عن حقه في الدفاع ما لم يقدم العضو عذرا يقبله الرييس التنفيذي. (3) كتابه محضر يدون فيه الوقايع والحيثيات والتوصيات مشتمله علي الاسنيد النظاميه المستند اليها. ب - للرييس التنفيذي – اثناء العمل اجراعات التحقيق – تعليق عضويه العضو المحال للتحقيق، واشعار العضو المحال للتحقيق بهذا الاجراء، ويترتب علي ذلك وقف حقوق ومزايا العضويه الي حين الانتهاء من التحقيق والقيفه. ج - في حال عدم ثبوت المخالفه; فيقوم الرييس التنفيذي بحفظ اجراء التحقيق، وابلاغ العضو اجراء الحفظ عبر العناوين الموضحه في نموذج عضويته، ورفع قرار تعليق العضويه - ان وجد - واعاده ضم المده المعلقه الي المده المتبقيه من العضويه. - علي الرييس التنفيذي في حال ثبوت المخالفه; الرفع الي مجلس الاداره بنتيجه التحقيق والتوصيه بابي قاع اي من الجزاءات الوارده في الفقره (2) من هذه الماده. ه - في جميع الاحوال: لا يجوز للنادي توقيع الجزاء علي العضو بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف المخالفه. - 2 الجزاءات: مجلس الاداره ان يوقع علي العضو المخالف واحده – او اكثر – من الجزاءات الاتيه: - الاندار. ب- الجرمان من حقوق او مزيا العضويه او بعضها لمده محدده لا تتجاوز مده انتاء العضويه. 15 23/05/2024 10-45-008619 رقم القيد ج- اسقط العضويه والمنع لمده محدده من الانتساب للنادي علي الا تتجاوز - في اي حال من الاحوال (2) سنتين من تاريخ الاسقاط، مع مراعاه الاحكام الوارده في الماده (الثامنه عشره) من اللاتحه. الماده الثامنه عشره: اسقط العضويه: - يختص مجلس الاداره باصدار قرار اسقط العضويه في اي من الحالات التاليه: ا- اذا فقد شرط ما من شروط العضويه المنصوص عليها في المادتين (الثانيه عشره) و (الثالثه عشره) من اللاتحه. ب- مخالفته للوجبات المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره)، او ثبوت ارتكابه لايي من المخالفات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) من اللاتحه. ج- اذا تضمن طلب العضويه بيانات او معلومات غير صحيحه تم تقديمها علي سبيل العش او الخداع او التضليل. ٢- يعرض قرار مجلس الاداره علي الجمعيه العمويه في اول اجتمع لها، وتعبر مده العضويه معلقه من تاريخ صدور قرار مجلس الاداره الي حين موعد عقد الجمعيه العمويه للبث فيه، وذلك وفقا لما يلي: - في حال مصادقه الجمعيه العمويه علي قرار الاسقاط؛ فتعتبر العضويه مسقطه من تاريخ صدور قرار الاسقط من مجلس الاداره، ولا يحق للعضو المسقط عضويته ان يتقدم بطلب الحصول علي عضويه النادي الا بعد زوال اسباب الاسقط، وبناء علي قرار من الجمعيه العموميه. ب- في حال عدم مصادقه الجمعيه العموميه علي قرار الاسقط؛ فتعاد مده العضويه المعلقه لرصيد عضويه العضو اعتبارا من تاريخ صدور قرار الجمعيه العموميه بعدم المصادقه علي قرار الاسقط. 3 - علي مجلس الاداره ابلاغ العضو بقرار الجمعيه العموميه بشان المصادقه علي قرار اسقط العضويه من عده خلال (24) اربعه وعشرين ساعه من صدور قرار الجمعيه. 16 23/05/2024 10-45-008619 رقم القيد 4- يجوز لم صدر بحقه قرار اسقط العضويه: التظلم امام الوزاره خلال (10) عشره ايام من تاريخ تبلغه بصدور قرار الجمعيه العموميه، علي ان يرفق مع التظلم نسخه من التبليغ واسباب التظلم، وللوزاره اتحاذ ما تراه مناسبا حيال هذا التظلم. الماده التاسعه عشره: انتاء وانشاء العضويه: - تنتهي العضويه بانتهامدها دون تجديدها. - ثني العضويه في اي من الاحوال الاتيه: - تقدم العضو طلبا مكتوبا ايضاء عضويته، ويعتبر الطلب مقبولا – تلقاييا – بمضي (5) خمسه ايام من تاريخ تقدميمه الي النادي مالم يقم العضو بسحبه او العدول عنه قبل مضي المده بموجب اشعار مكتوب. ب- الوفاه او زوال الشخصيه الاعتباريه. ج- اسقطها. - لا يحق لم انتعت عضويته - او لورثته - التقدم بطلب استرداد المتبقي من قيمه العضويه. - يجوز لم انتعت عضويته التقدم بطلب عضويه جديد لدي النادي، او لدي اي ناد اخري. الفصل الخامس: الجمعيه العموميه الماده العشرون: تكوين واختصاصات الجمعيه العموميه: 1 - مع مراعاه حكم الفقره (1) من الماده (الثانيه عشره) من اللايحه: تتكون الجمعيه العموميه من كافه اعضاء النيادي. 2 - تختص الجمعيه العموميه بالاتي: - مناقشه مجلس الاداره عن ادايه. 17 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد ج- المصادقه علي تعيين محاسب قانوني خارجي معتمد. د- تقديم الاقتراحات الي مجلس الاداره. ه- البت في قرارات مجلس الاداره المتعلقه باسقاط العضويه. و - اي اختصاصات اخري منصوص عليها في اللاتحه. الماده الجاديه والعشرون: احتساب القوه التصوينيه: 1- لغرض احتساب القوه التصوينيه في حضور الاجتماعات والتصويت; تكون قيمه الصوت الواحد ب (1000) الف ريال يدفعه للنادي، وب (500) خمسه ريال في انديه الاشخاص ذوي الاعاقه، ويجوز لعضو النادي زياده عدد اصولها والubصول علي صوت واحد مقابل كل (1000) الف ريال يدفعها للنادي، و (500) خمسه ريال في انديه الاشخاص ذوي الاعاقه شريطه ان يقدم العضو خلال (10) عشره ايام من تاريخ سداد القيمه طليا للنادي باححساب صوات لم عقاب القيمه المدفوعه. 2 - تكون مده سريان الصوت (12) اثني عشر شهرا اعتبارا من تاريخ احتساب الصوت. الماده الثانييه والعشرون: انعقاد الجمعيه العموميه للنادي: تعقد الجمعيه العموميه ثلاث انواع من الاجتماعات، وهي: - اجتماع عادي (الجمعيه العموميه العاديه): ا- تعقد الجمعيه العموميه اجتماعها العادي في نهايه كل سنه ماليه، وبحد اقصي؛ خلال (3) ثلاثه اشهر بعد نهايه السنه الماليه للنادي. ب- مع مراعاه ما ورد في الفقره (1/ا) من هذه الماده؛ يقوم رييس مجلس الاداره بتحديد موعد انعقاد الجمعيه العموميه وانشعار (مكتب / فروع) الوزاره بذلك، ومن ثم توجيه الدعوه الي الاعضاء لحضور الجمعيه 18 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد العموميه عبر عناوين التواصل الخاصه بكل عضو من الاعضاء قبل (7) سبعه ايام - علي الاقل - من موعد انعقادها. ج- يجب ان يشمل جدول اعمال الجمعيه العموميه البنود الالزاميه التاليه: اعلان عقد الجمعيه العموميه وتشكيله (1) عرض ومناقشه بنود جدول الاعمال. (2) خطاب مجلس الاداره. (3) تقرير رييس مجلس الاداره (يشمل الانشطه التي اقيمت منذ الاجتماع السابق). (4) عرض بيان بقايمه المركز المالي وقايمه الدخل وقايمه التدفقات النقديه للنادي الصادره من (5) المحاسب القانوني الخارجي، بالاضافه الي عرض الراي الخاص بال محاسب القانوني الخارجي كامل. اقتراح تعيين المحاسب القانوني الخارجي للموسم القادم. (6) مناقشه المقترحات التي يقدمها الاعضاء اثناء الاجتماع، وذلك بعد موافقه الجمعيه علي (7) مناقشها من خلال التصويت عليها والاعلان عن نتايج التصويت خلال الاجتماع. صياغه البيان الاعلامي الذي سيتم نشره عبر حساب النادي الرسي من خلال شبكات التواصل (8) الاجتماعي بعد انعقاد الجمعيه العموميه، علي ان يتضمن: ( امم الاعمال والانشطه التي تم تحقيها خلال الموسم الرياضي السابق. ب) التقرير المالي، والذي يتضمن اجمالي الايرادات والمصروفات وصافي العجز او الفايض خلال العام وان تكون علي اساس الاستحقاق. ج) التقرير الرياضي للنادي، والذي يتضمن اجمالي عدد الاعاب المسجله، وعدد البطولات المحقه خلال الموسم، وعدد اللاععين الرياضين، وعدد الموظفين العاملين بالنادي واستعراض الهيكل التنظيمي للنادي. 19 23/05/2024 10-45-008619 رقم القيد ( د) بيان بالالتزامات القايمه علي النادي حتي نهايه السنه الماليه. د - لا يسمح للجمعيه العوميه باتخاذ اي قرار بشان اي موضوع غير مدرج بجدول الاعمال، الا اذا وافق علي ادراج هذا الموضوع عدد من الاعضاء ممن لمم قوه تصويتيه تعادل ربع اجمالي عدد الاصوات الكلي للاعضاء. ه- تدون محاضر اجتماعات الجمعيه العمويه في سجل خاص يوقع عليه رييس الاجتماع، والاعضاء الحاضرين، علي ان تزود الوزاره بنسخه من محضر الاجتماع الموقع خلال يومي عمل التاليه للاجتماع عبر البريد الالكتروني المعتمد، او اي وسيله تقررها، مع احتفاظ مجلس الاداره باصل المحضر. - اجتماع غير عادي (الجمعيه العموميه غير العاديه): يجوز لرييس مجلس الاداره - بناء علي طلب من المجلس او ايرادته المنفرده - الدعوه الي عقد اجتماع غير عادي للجمعيه العموميه في اي وقت. ب- يقوم رييس مجلس الاداره بالدعوه الي عقد الاجتماع اذا طلب ذلك خطيا من قبل عدد من ا عضاء الجمعيه العموميه تتجاوز القوه التصويتيه لمنا نسبته (25%) من اجمالي عدد الاصوات الكلي، - ولا يدخل ضمن احتساب القوه التصويتيه في صحه الانعقاد او التصويت، عدد الاصوات التي يحوزها اعضاء مجلس الاداره -، علي ان يبين في الطلب بنود جدول الاعمال، ويعقد الاجتماع خلال (15) خمسه عشر يوما من تاريخ استلام الطلب. وفي حال عدم دعوه رييس مجلس الاداره الي انعقادده; فيحق للاعضاء الذين طالبوا بعقده: اخطار الوزاره بعدم استجابه رييس مجلس الاداره لطلب عقد الجمعيه العموميه غير العاديه. ج- يجب اشعار الاعضاء بمكان عقد الاجتماع، وتاريخه، وجدول اعماله، وذلك قبل (7) سبعه ايام من التاريخ المحدد للاجتماع. 20 23/05/2024 26-45-008619 رقم القيد د- عند الدعوه الي عقد اجتماع غير عيادي بمبادره من مجلس الاداره او ابارده رييس المجلس: فيجب علي مجلس الاداره او رييس المجلس - ب- حسب الحال - اعداد جدول الاعمال، وعند الدعوه الي انعقدها بطلب من اضاء الجمعيه العمويه: فيجب اي يحتوي جدول الاعمال علي الموضعات التي طالب بها الاعضاء طالبي الاجتماع. ه - لا يسمح بتعديل جدول اعمال الاجتماع غير العادي. - اجتماع انتخابي (الجمعيه العمويه الانتخابيه): - ينعقد الاجتماع الانتخابي بهدف انتخاب مجلس اداره جديد. ب- يتم توجيه الدعوه لعقد اجتماع انتخابي بنفس الاحكام والاجراءات المتبعه في عقد الاجتماع العادي وفق جميع الاحوال: يراس اجتماعات الجمعيه المätيه رييس مجلس الاداره، وفق حال غيابه: يراس الاجتماع نايب رييس مجلس الاداره او احد اعضايه، وفي حال غيابهم: يراس الاجتماع الرييس التنفيذي. 4- استثناء من احكام الفقره (2) من هذه الماده: للوزاره ان توجه النادي بعقد اجتماع غير عادي للجمعيه العموميه، متي ما اقتضت الضروره ذلك، علي ان ترسل الدعوه قبل (5) خمسه ايام من تاريخ انعقادها - الذي تحدده الوزاره – علي اقل تقدير، وفي هذه الحاله يعد الاجتماع والقرارات صحيحه متي تحققت الغايه التي عقدت الجمعيه من اجلها وفقا لتقدير الوزاره، علي ان يعد مجلس الاداره جدول الاعمال مشتملا علي الموضوعات التي وجبت بها الوزاره بمناقشتها والبت فيها، ومن ثم تزويد الوزاره بنسخه من محضر الاجتماع. 21 23/05/2024 26-45-008619 رقم القيد الماده الثالثه والعشرون: النصب القانوني لانعقاد الجمعيه: الموميه: - يكون حضور اجتماعات الجمعيه الموميه للاعضاء الساريه عضوياتهم وقت انعقاد الجمعيه. باستثناء ما يتعلق بالاجتماع الانتخابي; لا يدخل ضمن احتساب النصاب القانوني لعقد الاجتماع العادي والاجتماع غير العادي الاصوات التي يحوزها اعضاء مجلس الاداره، ويكون لاعضاء مجلس الاداره حضور هذه الاجتماعات دون ان يكون لمم حق التصويت فيها. 3- يكون انعقد الجمعيه العمويه صحيحا اذا حضره الاغلبيه المطلقه سواء كان انعقد الجمعيه العمويه - حضوريا او عبر الوسايل الالكترونيه. 4- اذا لم يتحقق النصاب القانوني في الاجتماع الاول وفق لاحكام الفقره (3) من هذه الماده; فتنتم الدعوه لعقد اجتماع اخري خلال مده لا تتجاوز اسبوعين، ويدح منها الاجتماع صحيحا اذا حضره عدد من الاعضاء تتجاوز الثويه التصويتيه لمما نسبته (25%) من اجمالي عدد الاصوات الكلي، واذا لم يتحقق ذلك؛ فتقوم الوزاره باتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبه. - اذا بدا الاجتماع و صحيه وفق لاحكام الفقرتين (3) من هذه الماده: فلا يؤثر في صحه اصدار القرارات التي تصدرها الجمعيه العمويه؛ انسحاب اي عدد من الاعضاء اثناء عقد الاجتماع. الماده الي ابعه والعشرون: قارات الجمعيه الموميه: 1 - باستثناء ما يتعلق بالاجتماع الانتخابي; لا يدخل ضمن احتساب النصاب القانوني لاحتماس القوه التصويتيه في الاجتماع العادي والاجتماع غير العادي الاصوات التي يحوزها اعضاء مجلس الاداره، ويكون لاعضاء مجلس الاداره حضور هذه الاجتماعات دون ان يكون لمم حق التصويت فيها. 2- تصدر قرارات الجمعيه العمويه اذا وافق عليها الاغلبيه العاديه. 22 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد 3- يتم التصويت عبر الاليه المعتمده، وفي حال عدم اعتماد اليه للتصويت: يتم التصويت عن طريق مناداه الحضور باسماءهم علي ان يتم تثبيت ذلك في محضر الاجتماع. ٤- لا يجوز لعضو الجمعيه العموميه حضور او مناقشه بنود الاجتماعات التي يكون له مصلحه شخصيه فيها. ولا يجوز له التصويت علي قراراتها. الفصل السادس: مجلس الاداره الماده الخامسه والعشرون: تكوين مجلس الاداره: - يتكون مجلس الاداره من اعضاء لا يقل عددهم عن (5) ولا يزيد علي (9) تسعه وذلك لشغل المناصب التاليه: ا - رييس مجلس الاداره. ب- نايب رييس مجلس الاداره يسمي بعد اسم رييس القايمه المرشحه. ج- اعضاء مجلس الاداره. 2- يجب ان يضم مجلس اداره اننيه الاشخاص ذوي الاعاقه عضوا واحدا - علي الاقل - من الاشخاص ذوي . الاعاقه. 3- يجوز لمجلس الاداره اعاده توزيع المناصب بين اعضاءه او اضافه اعضاء - عدا منصب رييس مجلس الاداره - مي ما اقتضت الضروره، وذلك بعد موافقه الاغلبيه العاديه علي اعاده توزيع المناصب او الاضافه اعضاء، ومن ثم رفع مقترح التوزيع الجديد الي الوزاره، وفي حال موافقه الوزاره علي المقترح: يتم اصدار قرار من مجلس الاداره ابعاده توزيع المناصب بين اعضانه. 23 23/05/2024 26-45-008619 رقم القيد 4 - للرييس التنفيذي – بعد موافقه مجلس الاداره - حضور اجتماعات مجلس الاداره، دون ان يكون له الحق في التصويت علي قرارات المجلس، كما لا يحق له حضور اجتماعات مجلس الاداره اذا كان يناقش Cordوعا له مصلحه خاصه فيه بصوره مباشره او غير مباشره. 5 - يعين مجلس الاداره امينا من خارج اعضاء المجلس يتول تنظيم اعماله، ويحدد المجلس مهامه وواجباته وفقا للماده (الماده التاسعه والثلاثون) من اللايحه. 6 - يجب علي مجلس الاداره قبل نهايه دورته (30) ثلاثين يوما; البدء في جميع اجراءات الاستلام والتسليم، وفقا لنا يرد في الدليل والضوابط التي ضعها الوزاره. 7 - لا يؤثر تغير تصنيف النادي – وفقا للتصنيف الاداري المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الخامسه والتسعون) من الالانحه – علي صحه تشكيل مجلس الاداره طالما كان تشكيله متوافقا مع احكام الالانحه اثناء فتره انتخابه او تزكيته او تكليفه. الماده السادسه والعشرون: مده مجلس الاداره: تكون مده دوره مجلس الاداره (4) اربع سنوات تبدا من تاريخ تشكيله، واستثناء من ذلك; يستمر الممجلس – المنتهيه دورته - في اداء عمله لحين انتخاب او تكليف مجلس اداره جديد. الماده السابعه والعشرون: شروط الترشح لرياسه او عضويه مجلس الاداره: - يشترط ان تتوافر الشروط التاليه في المرشح لرياسه او عضويه مجلس الاداره: - ان يكون شخصا طبيعيا وعضوا في النادي. ب- ان يكون رييس القايمه المرشحه سعودي الجنسيه. 24 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد ج - ان يكون رييس القايمه المرشحه وثلاثه - علي الاقل - من اضاء القايمه حاصلين علي مؤهل تعليي لا يقل عن درجه البكالوريوس، شريطه ان تكون مؤهلات ثلايه اعضاء من القايمه في تخصصين - علي الاقل - وذلك في المجالات والتخصصات التاليه - او في التخصصات الفرعيه او الدقيقه الاخري التي تندرج تحتها : (المجال القانوني: التخصصات (القانون - الانظمه - الحقوق - الشريعه). (٢) المجال الاداري: التخصصات (الاداره العامه - اداره الاعمال - الموارد البشريه - التسويق - الاداره (الرياضيه). (المجال المالي: التخصصات: الماليه - المحاسبه - الاستثمار - الاقتصاد). والا يقل المؤهل التعليمي لبقيه اعضاء القايمه عن الثانويه العامه. - الا يتربط بالمرشح صله قرابه حتي الدرجه الثانيه باي مرشح اخري ذات القايمه، واذا تبين خلاف ذلك: يستبعد المرشح الذي ورد اسمه تاليا في القايمه المرشحه وفقا للسلسل القيد فيها. ه- الا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسه مهماته واختصاصاته. - الا يقل عمره (25) خمسه وعشرين عاما ولا يزيد علي (65) خمسه وستون عاما ميلاديا. - ان يمتلك رييس القايمه المرشحه خبره في المناصب التنفيذيه والقياديه - كان يكون - علي سبيل المثال وليس الحصر - رييسا لمجلس اداره او رييسا تنفيذيا او عضوا متدبا او مديرا عاما - وتكون سنوات الخبره المطلوبه مرتبطه بالتصنيف الاداري للمنادي المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الخامسه والتسعون) من اللايحه، وذلك وفق (1) انبيه فيه (ا) و (ب): لا تقل سنوات الخبره عن (3) ثالث سنوات. (2) انبيه فيه (ح) و (د): لا تقل سنوات الخبره عن سنتان. (3) انبيه فيه (ه) و (و): لا تقل سنوات الخبره عن سنه واحده. 25 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد ج - سداد مبلغ العضويه الاساسيه - علي الاقل - (4) اربع سنوات قادمه تغطي دوره مجلس الاداره. ط- توقيع اقرار خطي بتحمل المسؤوليه القانونيه عن قراراته وتصرفاته خلال دوره مجلس الاداره، وفق النموذج الذي تعده الوزاره. ي- توقيع اقرار بعدم تEOARض المصالح اثناء فتره فتح باب الترشح، والالETAM اثناء العضويه في مجلس الاداره، وفق النموذج الذي تعده الوزاره. ل - الا يكون مرشحا لدوره انتخابيه ثالثه بعد قضانه دورتين انتخابيتين متتاليتين، او اجزاء منها. ل - الا يكون المرشح مقيدا في قايمه مرشحه اخري. م - ان لم يسبق وان تم اسقط عضويه المتقدم في النادي - او اي نادي اخري - ولم تزال اسباب الاسقط، او انه يقضي جزاء المنع من ممارسه العمل الاداري بالندادي او من الانتساب لعضويه الانديه او الاتحدات او الروابط الرياضيه التنافسيه. - علي رييس القايمه المرشحه التقدم بالطلب خلال فتره الترشح ووفق الاليه التي تعلها الجنه العامه. 3- في حال لم يتوفر لدي رييس القايمه المرشحه الشروط الوارد في الفقره (١/١) من هذه الماده: فيجوز قبول القايمه شريطه توفر الاتي: - ان يكون رييس القايمه المرشحه مقيدا في النادي كعضو ذهبي. ب- الا يقل المؤهل التعليمي لرييس واعضاء القايمه المرشحه عن الثانويه العامه. ج- ان يمتلك رييس القايمه المرشحه خبره في المنصب التنفيذيه والقياديه لا تقل عن (5) خمس سنوات. 4- تستبعد القايمه المرشحه التي يستبعد رييسها، او عدم تسميه نايب للرييس، او ادي استبعاد اي من اعضايها الي الاخلال بشرط الترشح، او الي نقص النصاب القانوني المكون لمجلس الاداره المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الخامسه والعشرون) من اللاتحه. 26 23/05/2024 10-45-008619 رقم القيد الماده الثامنه والعشرون: المسؤوليه القانونيه المجلس الاداره والرييس التنفيذي: -١- دون الاخلال بالحمايه المقرره لعضو مجلس الاداره الذي ابدي اعتراضه كتابه علي القرارات او المحاضر التي ترتبت عليها قيام المسؤوليه التضامنيه او لم يوقع علي القرار او المحضر المتخذ في شان ذلك; يكون اعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع الالتزامات الماليه المترتبه علي انشطه النادي، بما في ذلك تسويه الحقوق والالتزامات المترتبه علي مخالفه احكام اللايحه او القرارات او التعليمات الصادره من الواره، او تجاوز الموازنه الماليه السنويه للنادي، وما يلحق بها من اعتمادات اضافه خلال فتره توليم اداره النادي، وذلك دون الاخلال بالمسؤوليه التضامنيه للمجالس المنتهيه دورتها عن تسويه اي التزامات او مديونيات نشات خلال فتره عملها. - دون الاخلال بالمسؤوليه التضامنيه الوارد ذكرها في الفقره رقم (1) من هذه الماده، يكون كل عضو من اضاء مجلس الاداره، وكذلك الرييس التنفيذي مسوؤلا مسؤوليه شخصيه عن القرارات التي اصدرها، او التصرفات التي قام بها اذا كان من شاها الاضرار بمصالح النادي او امواله ونحوها، او تقصيره في اداء عمله او اهماله او توانيه عن اتخاذ ما يلزم لحمايه مصالح النادي او امواله، ومنها – علي سبيل المثال لا الحصر – ما يلي: - توقيع عقود، او محررات، او مخالصات او تسويات تفوق الموازنه الماليه السنويه. ب- التنازل عن حقوق مستحقه حاله او مستقبليه للنادي. ج- عدم المطلابه بحقوق النادي المستحقه، او عدم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه لاستحصال الحقوق. ولا تسقط المسؤوليه عن عضو مجلس الاداره او الرييس التنفيذي - بموجب احكام هذه الفقره - حتي بعد انتها علاقته مع النادي. الماده التاسعه والعشرون: اختصاصات وصلاحياتمجلس الاداره? - يتمتع مجلس الاداره بالاختصاصات والصلاحيات الاتيه: - الاداره والاشراف علي شؤون النادي الاداريه، والرياضيه، والفنيه. 27 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد ج- اعتماد اللوايح الداخليه للنادي ومصفوفه الصلاحيات وتعديلها. د- الموافقه علي توقيع عقود الرعايه والاستثمار وما في حكمها. ه- اعتماد الموازنه التقديريه للنادي للسنه الماليه القبله ورفع نسخه للوزاره للتصديق عليها. و - اعتماد الخط السيويه الكفيله ب تحقيق اهداف النادي. ز- ترشيح ثلاث مكاتب محاسبيه قانونيه خارجيه معتمده، وعرضها علي الجمعيه العموميه لاختيار احدهها. ح- اعتماد التقرير الفني والمالي والاداري السنوي للنادي. ط- تعيين الرييس التنفيذي للنادي واعفاوه، ومتابعه اعماله في تنفيذ قرارات مجلس الاداره او قرارات الجمعيه العموميه. ي- تشكيل اللجان الدايمه والمؤقعه والمعاونه علي ان يحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضهاها وامينها و-acصاصاتها، ويقوم مجلس الاداره بدراسه القرارات الصادره عنها. ل- اعداد جدول اعمال الجمعيه العموميه. ل- مناقشه تقرير الرييس التنفيذي، واتخاذ القرارات اللازمه. - مناقشه تقرير المدير المالي، والحساب الختامي، ومشروع الميزانيه، واتخاذ القرارات اللازمه بشان ما جاء فيها. - طلب عقد اجتماع الجمعيه العموميه غير العاديه. - الاستساب للاتحادات، ومتابعه الاشتراك في نشاطاتها، والالتزام بها. - دراسه اقتراحات الاعضاء، واتخاذ القرارات المناسبه حيالها. - دراسه تقرير المحاسب القانوني الخارجي; تمييدا لعرضه علي الجمعيه العموميه. 28 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد ص-اقرار سياسه الصرف وفعها الي الوزاره للاعتماد، علي ان تراعي الاحكام الماليه الوارده في اللاتحه ولاتحه لجنه الكفاءه الماليه. ق- صرف عهده مستديمه للرييس التنفيذي للصرف منها علي الامور المستعجله علي ان يتم الصرف منها وفقا لسياسه الصرف، ويتم سدادها بعد شهر من نفاد مبلغ العبده. ر- الموافقه علي قبول الهبات والتربعات وفقا للاحكام الموضحه في اللاتحه. ش- الموافقه علي استحداث اكاديميه للنادي بعد موافقه الوزاره ووفق للاجراءات النظاميه. ت- اصدار القرارات المتعلقه باستنجار العقارات لمنفعه النادي بعد التحقق من عداله الاسعار، واستيفاء الاشتراطات الفنيه اللازمه. ث- اقتراح اسم وشعار النادي وعرضه علي الجمعيه العموميه للموافقه علي الاسم والشعار المقترح، ورفعه لوزاره لاعتماد. خ- اعتماد البيانات المالي والاداري والرياضي النهايي بعد انتاء دوره مجلس الاداره، ورفعه الي الوزاره. ذ- التوقيع علي محاضر الاستلام والتسليم بين مجلس الاداره الحالي والجديد سواء في حال انتاء مده مجلس الاداره او الاستقاله او الحل. ض- التاكد من سلامه الانظمه الماليه والمحاسبيه وتطبيقها بشكل سليم، بما في ذلك الانظمه ذات الصله باعداد التقارير الماليه. ظ- اتخاذ ما يلزم حيال تنفيذ قرارات وتعليمات الوزاره. غ- ايقاع الجزاءات وفقا لاحكام اللاتحه. 2 - للمجلس تفويض رييسه - او من يراه من اعضانه - بعض الاختصاصات الوارده في هذه الماده، او نقل بعض اختصاصات الرييس التنفيذي الي رييسه بموجب قرار يصدر منه. 29 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد الماده الثالثون: اجتماعات مجلس الاداره: - يتولي رييس مجلس الاداره رياسه اجتماعاته، وفي حال غيابه يراس الاجتماع نايبه. 2- يعقد مجلس الاداره اجتماعاته كل شهر علي الاقل او كلما دعت الحاجه الي ذلك، ولا تجوز الانيابه، او الوكاله في اجتماعاته. - يوجه امين المجلس الدعوه للاعضاء باي وسيله معتبر نظاما بناء علي موافقه رييس مجلس الاداره قبل اسبوع واحد علي الاقل من موعد الاجتماع ما لم يتم الاتفاق بالاجماع علي تحديد موعد اقرب، ويجب ان توضح في الدعوه مكان الانعتاد ووقته وتاريخه، مشغوغا بها جدول الاعمال والمرфقات. - يجوز دعوه مجلس الاداره لاجتماع غير عادي ومسيب بناء علي طلب من رييس مجلس الاداره، او بطلب ثلاثه من اعضاءه علي الاقل. - يحق لكل عضو في مجلس الاداره تقدمي موضوعات: لادراجها كبنود في جدول الاعمال، ويجب ان تقدم هذه الموضوعات الي امن المجلس خلال اليوم التالي لتنقي الدعوه بحضور الاجتماع. - تكون اجتماعات مجلس الاداره مغلفه، وللمجلس ان يدعو الي حضور جلساته من يري الاستعانه بهم دون ان يكون لمم حق التصويت. الماده الحاديه والثلاثون: التصاب القانوني لاجتماعات مجلس الاداره: - يكون اجتماع مجلس الاداره صحيحا اذا حضرته الاغلبيه المطلقه. 2 - مع مراعاه لحكم الفقره (1) من هذه الماده، اذا لم يكتمل النصاب القانوني يojح الاجتماع لمده (24) ساعه. ويعتبر الاجتماع بعدها صحيحا اذا حضره ثلث اعضاء مجلس الاداره. 3 - يجوز تمكين اي عضو من اعضاء مجلس الاداره من حضور اجتماعات مجلس الاداره - المنعقده حضوريا عبر الوسايل الالكترونيه. 4 - وفي كل الاحوال: لا يصح انعقاد الاجتماع الا بحضور رييس مجلس الاداره او نايبه. 30 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد الماده الثانيه والثلاثون: قرارات مجلس الاداره: 1 - مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في المادتين (الثلاثون) و(الحاديه والثلاثون) من اللايحه؛ تكون قرارات مجلس الاداره صحيحه ونافذه بموافقه الاغلبيه العاديه من اعضاء المجلس، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع، وفي حال الاجتماع المؤجله – لعدم اكتمال النصاب القانوني; فيجب ان تصدر القرارات بموافقه جميع الحاضرين. - لا يجوز لعضو مجلس الاداره الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخري للتصويت نيابه عنه، وللعضو تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض في محضر اجتماع مجلس الاداره. - في حال بدا الاجتماع صحيحا: فلا يؤثر في صحه القرارات انسحاب بعض الاعضاء من الاجتماع. - علي عضو مجلس الاداره ان يخصص علي اي حاله تعارض مصالح حقيقيه او محتمله بشان اي من الموضوعات المطروحه، ويتوجب عليه حبيها مغادره الاجتماع الي حين اتجاه مجلس الاداره من مناقشه تلك الموضوعات. علي ان تكون المغادره مسببه ومقيده في المحضر الخاص بالاجتماع. - تسجل القرارات المتخده بمحضر الاجتماع، وترفع الي فرع/مكتب الوزاره خلال (3) ثلاثه ايام عمل من تاريخ اجتماع مجلس الاداره الماده الثالثه والثلاثون: تجاوزات عضو مجلس الاداره و ايقاع الجزاعات: دون الاخلال ب-acتصاص الوزاره بایقاع الجزاءات بموجب احكام الماده (الرابعه والتسعون) من اللاتحه; يختص مجلس الاداره بالنظر والبيت في تجاوزات اعضايه الوارده في الفقره (1/1) من الماده (السابعه عشره) من اللاتحه، وله توقيع اي من الجزاءات التاليه: - 1- الاندار: علي ان يكون مكتوبا. - اسقط عضويه مجلس الاداره، مع مراعاه احكام الماده (الرابعه والثلاثون). 31 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد الماده الرابعه والثلاثون: اسقط العضويه عن عضو مجلس الاداره: 1 - دون الاخلال باختصاص الوزاره بایقاع الجزاءات بموجب احكام الماده (الرابعه والنسعون) من اللاتحه: تسقط العضويه عن عضو مجلس الاداره بموجب قرار يصدر من المجلس، وذلك في اي من الحالات التاليه: - اذا ققد شرط ما من شروط الترشح المنصوص عليها في الماده (السابعه والعشرون) من اللاتحه. ب- اذا تغيب عضو مجلس الاداره عن ثالث اجتماعات متتاليه، او خمس اجتماعات متفرقه خلال دوره مجلس الاداره دون عذر كتابي يقبله المجلس، ولتطبيق احكام هذه الفقره: تعتبر الاجتماعات التي تتم خلال الشهر الواحد بمثابه اجتماع واحد، وفي هذه الحاله: تسقط العضويه بشكل تلقايي اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس. ج- اذا اساء للريضه السعوديه، او عناصرها، او مزها، او منسوبها، او جباتها العامله باي وسيله كانت. 2- عدا الحاله الوارد في الفقره (1/ب) من هذه الماده; يرفع مجلس الاداره قرار اسقاط العضويه مسبا الي الجمعيه العموميه للمصادقه عليه من عدمه. 3- في حال صدور قرار الجمعيه العموميه باسقط العضويه وفقا لاحكام الفقرتين (1/1) و (1/ج) من هذه الماده: - فنسقط – تلقاييا – عضويه العضو في النادي. 4- لا يجوز للعضو الذي اسقط عضويته – وفقا لاحكام هذه الماده – ترشيح نفسه لرياسه او عضويه مجلس اداره التدادي، او اي ناد اخر الا اذا زالت اسباب الاسقاط. الماده الخامسه والثلاثون: انتهاه العضويه عن عضو مجلس الاداره: 1- تنتهي عضويه عضو مجلس الاداره في اي من الحالات التاليه: - انتهاه عضويه في النادي وفقا لاحكام الماده (التاسعه عشره) من اللاتحه. 32 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد ب- الاستقاله من مجلس الاداره، وتعتبر مقبوله: بعد تقديمها لجلس الاداره وموافقه عليها، او بمضي (10) عشره ايام من تاريخ تقديمها للمجلس دون اتخاذ اجراء حيالها. ج- اسقط عضويه مجلس الاداره. د- حل مجلس الاداره. 2 - علي امين المجلس عرض ما يفيد استقاله العضو من مجلس الاداره مع مراعاه المده المنصوص عليها في الفقره (١/ب) من هذه الماده، وTثبيت ذلك في محضر الاجتماع الذي يلي تقديم الاستقاله. 3 - في حال نتج عن انتها عضويه عضو مجلس الاداره او انجابها - وفقا لاحكام هذه الماده - نقص في النصاب القانوني المكون للمجلس، ولم تر الوزاره حل المجلس وفقا لاحكام الماده (السادسه والثلاثون) فعلي مجلس الاداره ترشيح عضو بديل ليحل محل العضو المنتهيه او الميويه عضويته، بما لا يتجاوز القدر الذي يستوفي معه النصاب القانوني لعدد اعضاء مجلس الاداره، ورفع طلب الترشيخ الي الوزاره للموافه عليه شريطه استيفاء العضو المرشح للشروط الوارده في الماده (السابعه والعشرون) من اللايحه. الماده السادسه والثلاثون: حل مجلس الاداره: دون الاخلال بالمسؤليه الشخصيه او التضامنيه للمتسببين وفقا لاحكام الماده (الثامنه والعشرون) للوزاره حل مجلس الاداره في اي من الحالات التاليه: -1 اذا خرجت قراراته وتصرفاته عن اهداف النادي وواجباته والاتزاماته. -2 اذا اسبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته الماليه. -3 اذا ارتكب تصرفت، او ممارسات، او اعمالا تنناف معالنظام العام، او الاداب العامه، او الانظمه المعتبره. -4 ثبوت التجازوات الماليه او الاداريه علي مجلس الاداره. -5 عدم دعوه الجمعيه العموميه لعقد اجتماع عادي مره واحده في السنه، دون وجود مسوغ تقلبله الوزاره. -6 في حال استقاله او اسقط عضويه رييس مجلس الاداره. 33 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد -7 اذا نقص العدد المكون لمجلس الاداره عن النصاب القانوني المكون للمجلس. -8 اذا امتنع عن تزويد الواره او الجهاات المختصه بالبيانات التي تطلها، او امتنع عن تنفيذ قراراها. -9 اذا امتنع او تراخي عن اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتفعيل مبدا المسؤوليه القانونيه علي من تنطبق . عليهم احكام الماده (الثامنه والعشرون). 10- صدور الموافقات النظاميه علي تحويل الشكل القانوني للنادي الي شركه يتم تاسيسها وفقا لاحكام نظام الشركات. 11- ولا يحول قرا الرحل - الذي يصدر بموجب هذه الماده - عن حق النادي او المتضر في مطالبه المسبب: متي كان لذلك مقتض بموجب الانظمه واللوايح. الماده السابعه والثلاثون: اختصاصات رييس مجلس الاداره: يمارس رييس مجلس الاداره الاختصاصات التاليه: - رياسه اجتماعات مجلس الاداره، والجمعيه العموميه. - الدعوه لعقد اجتماعات مجلس الاداره او الجمعيه العموميه. - لرييس مجلس الاداره تفويض نايبه، او اي من اعضاء مجلس الاداره بعض اختصاصاته الوارده في هذه الماده. علي ان يتم تدوين ذلك في محضر اجتماع المجلس. الماده الثامنه والثلاثون: اختصاصات نايب رييس مجلس الاداره: يتولي نايب الرييس اختصاصات رييس مجلس الاداره في حال غيابه عن حضور اجتماعات مجلس الاداره او الجمعيه العمويه. 34 23/05/2024 10:45-008619 رقم القيد -1 توجيه الدعوه لاعضاء مجلس الاداره لحضور الاجتماعات واتخاذ الترتيبات اللازمه لم. - 2 تدوين محاضر الاجتماعات والسجلات المخصصه لم والتوقيع عليها مع رييس الاجتماع. - 3 عرض التقرير الفني والاداري وخطه العمل السنويه علي مجلس الاداره. - 4 حضور اجتماعات اللجان الدايمه او المقوقه او المعاونه - بحسب الحاجه - ورفع توصياتها لمجلس الاداره لا تخذ القرارات المناسبه. - 5 عرض الشكاوي والاقتراحات علي مجلس الاداره لاتخاذ القرارات المناسبه بشانها. - 6 عرض استقلالات اعضاء مجلس الاداره. - 7 اعداد مشروع جدول اعمال مجلس الاداره ووثايق جدول اعمال الجمعيه العموميه. الماده الاربعون: اللجان الدايمه والمؤقبه والمعاونه: 1 - لمجلس الاداره تشكيل لجان دايمه او مؤقته او معاونه، تكون مهمتها تقديم العون او المشوره او اعداد في المسايل الفنيه او الماليه او غيرها للمجلس، شريطه الا تحل محل مجلس الاداره في ممارسه اختصاصاته. 2 - يجوز لمجلس الاداره منح اعضاء اللجان مكافاه ماليه لقاء مهامهم، وذلك بموجب لانحه عمل اللجان التي يصدها المجلس وتصادق عليها الجمعيه العموميه. الفصل السابع: الاداره التنفييه الماده الحاديه والاربعون: تعيين الرييس التنفيذي: يشترط فيمن يتم تعيينه رييسا تنفيذيا للنادي ان تتوفر فيه الشروط التاليه: 35 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد 1 - ان يكون سعودي الجنسيه، وملجلس الاداره استثناء الرييس التنفيذي من هذا الشرط بعد اخذ موافقه الوزاره. - ٢- الا يقل عمره عن سنه (25) خمسه وعشرين عاما ولا يزيد علي (65) خمسه وستين عاما ميلاديا. 3 - الا يكون قد ثبت ارتكابه - بموجب سند صادر من الجبهه المختصه - لفععل مخل بالشرف او الممانه او مناف للاعاب العامه او الامن او السلامه: ما لم يكن قد زد اليه اعتباره. 4 - ان يكون حاصلا علي مؤهل تعليمي لا يقل عن درجه البكالوريوس في اي تخصص اداري او مالي او قانوني او رياضي. - ان يتفرغ للعمل في النادي بموجب عقد عمل. 6 - ان يتم تسجيله في نظام التامينات الاجتماعيه. - "لا يكون عاملا - باي صفه كانت - لدي اي ناد اخري، او لدي اللجنه الاولبيه والبارالميه السعوديه - او الكيانات المبنقه منها - او الاتحدات او الروابط الرياضيه التنافسيه. الماده الثانيه والاربعون: اختصاصات الرييس التنفيذي: 1 - مالم ينعقد الاختصاص الي رييس مجلس الاداره وفق حالات معينه حددتها الانظمه واللوايح، او التعليمات الصادره من الاتحاد المعني: يمارس الرييس التنفيذي الاختصاصات التاليه: - تنفيذ ومتابعه قرارات مجلس الاداره والجمعيه العموميه، وابلاغ الجهات المعنيه بها. ب- اداره اعمال النادي اليوميه والتوقيع علي المكاتبات والمراسلات الخاصه بالنادي. ج- تعيين جميع المداراء والعاملين في النادي. د- تمشيل النادي امام الجهات القضاييه. ه- تقديم التقارير الماليه المرفوعه من المدير المالي الي مجلس الاداره لاعتمادها. 36 23/05/2024 10-45-008619 رقم القيد و - التوقيع مع المدير المالي علي اوامر الصرف والشيكات. - تحديد البنك الذي تودع فيه اموال النادي بالتنسيق مع المدير المالي، واحاطه الوزاره بذلك. ح- اعداد التقرير الفني والاداري وخطه العمل الربع سنويه والختاميه، ورفعها لمجلس الاداره لاعتمادها. ط- متابعه اعمال النادي وحفظ الوثايق والعقود والمستندات الرسميه وتنظيم السجلات والملفات وحفظ ختم النادي. ي- تمثيل النادي في الاجتماعات الرسميه التي تعقدها، الاتحادات او الوزاره او الجهات ذات العلاقه. ل- رفع الشكاوي والاقتراحات لامين مجلس الاداره. ل- التوقيع علي جميع العقود والاتفاقيات بما في ذلك عقود العمل للنسوبي النادي. م- التوقيع علي عقود الرعايه والاستثمار وما في حكمهما شريطه حصول موافقه مجلس الاداره علي ذلك. ن- التوقيع مع مجلس الاداره علي محضر التسليم والاستلام بين الاداره السابقه والاداره الجديده، سواء في حال انتاء مده مجلس الاداره او الاستقاله او الحل تحت اشراف متمل من الوزاره، ويشمل ذلك تسليم جميع المستندات ذات العلاقه بالاستلام والتسليم، وذلك دون اخلال بالاجراءات الاخري الوارده في الدليل. س- قبول اخلاء طرف اي عامل في النادي شريطه توقيع نموذج اخلاء الطرف من الادارات ذات العلاقه. باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في هذه الماده، للرييس التنفيذي تسميه من ينوب عنه في حال غيابه. او تفويض بعض اختصاصاته الي منسوبي الادارات التنفيذيه في النادي ومنم يعملون بدوام كامل. - ملجلس الاداره سحب بعض اختصاصات الرييس التنفيذي واسندها الي رييس مجلس الاداره: وذلك بعد موافقه الوزاره، وعلي المجلس - في حال صدرت الموافقه - اعداد محضر بذلك، علي الا يتقاضي رييس المجلس مقالا - ايا كان نوعه - لقاء الاسناد، ولا يمر معه عقد عمل. 37 23/05/2024 10-45-008619 رقم القيد الفصل الثامن: المدير المالي للنادي الماده الثالثه والاربعون: تعيين المدير المالي: يعين الرييس التنفيذي مديرا ماليا للنادي، ويشرط فيمن تعيينه ان تتوفر فيه الشروط التاليه: - ان يكون سعودي الجنسيه، وملجس الاداره استثناء المدير المالي من هذا الشرط بعد اخذ موافقه الوزاره. - 2 - الا يقل عمره عن (25) خمسه وعشرين عاما ولا يزيد علي (65) خمسه وستين عاما ميلاديا. - 3 - الا يكون قد ثبت ارتكابه - بموجب سند صادر من الجهه المختصه - لفعل مخل بالشرف او الامانه او منافي للاداب العامه او الامن او السلامه: ما لم يكن قد ر اليه اعتباره. - 4 - ان يكون حاصل علي مؤهل تعليمي لا يقل عن درجه البكالوريوس في تخصص الاداره الماليه او المحاسبه او ما يعادلهما. - 5 - ان يتفرغ للعمل في النادي بموجب عقد عمل. - 6 - ان يتم تسجيله في نظام التامينات الاجتماعيه. - 7 - الا يكون عطوا في مجلس الاداره. - 8 - الا يكون عاملا - باي صفه كانت - لدي اي ناد اخري، او لدي اللجنه الاولبيه والبارالميه السعوديه - او الكيانات المنبيقه منها - او الاتحادات او الروابط الرياضيه التنافسيه. الماده الرابعه والاربعون: اختصاصات المدير المالي: يمارس المدير المالي للنادي الاختصاصات التاليه: -1 اعداد مشروع ميزانيه النادي والموازنه التقديريه بالتنسيق مع الرييس التنفيذي. 38 23/05/2024 10-45-008619 رقم القيد - اعداد التقرير المالي والحساب الختامي للسنه المنهيه، وعرضه علي الرييس التنفيذي. - اعداد تقرير ربع سنوي عن الوضع المالي للنادي، وعرضه علي الرييس التنفيذي. - تنفيذ قارات مجلس الاداره الماليه ضمن حدود لميزانيه طبقا للوايح والتعليمات. - التوقيع مع الرييس التنفيذي علي اوامر الصرف والشيكات. - تحصيل ايرادات النادي بموجب سند قبض، وايداعها في حساب النادي، وتسجيلها في السجلات الماليه. - مراجعه وتدقيق حسابات النادي، وحفظ مستندات الايرادات والنفقات في مقر النادي، وتحت مسؤوليه. - تسجيل كافه ايرادات ومصروفات النادي، ونفقاته، وفقا لبنودها في السجلات المعتمده، وابلاغ الرييس التنفيذي عن كل مخالفه فيها. - اطلاع مندوبي الوزاره، والجهات الرقابيه الرسميه - في حدود اختصاصاتها -، والمحاسب القانوني الخارجي علي كافه الايرادات، والمصروفات، ومستنداتها عند الطلب. - صرف اجور العاملين في النادي وفق الاجراءات المقرره، ومسيرات الاجور، علي ان توقع من قبله والرييس التنفيذي 11- تسجيل كامل الاصل ال观光 في سجلات خاصه يحفظها بمقر النادي وفقا للمعايير والبناء المحاسبه المعتمده، وتحت مسؤوليه. 12- اعداد وتنظيم السجلات المعتمده من الوزاره، وله ان ينظم ايه سجلات اضافيه يراها ضروريه. 13- التوقيع علي محضر الاستلام واللسليم بين الاداره السابقه والاداره الجديده مع الرييس التنفيذي، سواء في حال انتاء مده مجلس الاداره او الاستقاله او الحل تحت اشراف مندوب من الوزاره، ويشمل ذلك الارصده البنكيه والنقديه في خزينه النادي والشيكات والديون والالتزامات والسجلات الماليه. 14- تقدم التقارير الماليه عبر برنامج محاسبي احترفي يصدر من خلالها ميزان المراجعه، والقوايم الماليه، والموازنه الماليه السنويه، عرضها علي الرييس التفيفي. 15- جرد الاصول النادي بشكل سنوي وتقدم يبرز بلند للرييس التنفيذي ولجنس الاداره. 39 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد -17- تزويد الوزاره بالنماذج والتقارير الشهريه المطلوبه. - تطبيق الانظمه الماليه والمحاسبيه بشكل سليم، بما في ذلك الانظمه ذات الصله اعداد التقارير الماليه. الفصل التاسع: المركز الاعلامي الماده الخامسه والاربعون: المركز الاعلامي: - ينشا في النادي مركز اعلامي يختص بالشؤون الاعلاميه للنادي. 2- يعين الرييس التنفيذي مديرا للمركز الاعلامي، علي ان تتوافر فيه الشروط التاليه: - ان يكون سعودي الجنسيه. ب- الا يقل عمره عن (25) خمسه وعشرين عاما ولا يزيد علي (65) خمسه وستين عاما ميلاديا. ج- ان يكون حاصل علي مؤهل تعليمي لا يقل عن درجه البكالوريوس في تخصص الاعلام، او العلاقات، او ما يعادلهما، علي ان تكون الشهاده صادره من احدي الجامعات او الكليات السعوديه او معادله من وزاره التعليم اذا كانت من خارج المملكه. د- ان يتمتع بالمهارات المهنيه، والشخصيه المناسبه، والخبره العمليه ذات الصله. ه- الا يكون لديه مانع صاحي يعوقه عن ممارسه مهامه واختصاصاته. و - الا يكون قد ثبت ارتكابه - بموجب سند صادر من الجبهه المختصه - لفععل مخل بالشرف او الامانه او مناف لاداب العامه او الامن او السلامه: ما لم يكن قد راايه اعتباره. - الا يكون ممنوعا من مزاوله النشاط الاعلامي من الجبات المختصه. 40 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد ج - الا يكون عاملا - باي صفه كانت - لدي اي ناد اخري، او لدي اللجنه الاولبيه والبارالمبيه السعوديه - او الكيانات المنبقه منها - او الاتحدات او الروابط الرياضيه التنافسيه. -3 يتولي مدير المركز الاعلامي المهام التاليه: ا - اعداد استراتيجيه للاعلام والاتصال في النادي معتمده من مجلس الاداره وتضمين السياسات والتنظيم الاعلامي داخل النادي. ب- الالتزام بضوابط النشر الاعلامي والانظمه واللوايح المعتمده في هذا الاطار من قبل الجبات المختصه في المملكه. ج- المساهمه في نشر الوعي الرياضي والثقافه الرياضيه. - حوكمه منصات النادي الرقميه وفق التنظيم المعتمد من الوزاره. 4- يخضع المركز الاعلامي لاشراف الوزاره، وعلي المركز السعي الي توطيد روابط التواصل مع الوزاره في سبيل ضبط وتحسين الوضع الاعلامي في النادي، بالاضافه الي عرض الاشكاليات التي يواجها المركز لمعاجتها. 5- يكون مدير المركز الاعلامي مسؤلا امام الوزاره والجهات الرسميه عما يصدر من النادي عبر منصاته الاعلاميه المختلفه. الفصل العاشر: ماليه النادي الماده السادسه والاربعون: الصرف من الميز انيه: يتم الصرف من الميزانيه وفقا لسياسه الصرف المقرره من قبل مجلس الاداره، والمعتمده من الوزاره. الماده السابعه والاربعون: النقل بين ابواب الميز انيه: لا يتم النقل بين ابواب الميزانيه الا بموافقه مجلس الاداره ووفقا لسياسه الصرف. 41 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد الماده الثامنه والاربعون: ايداع اموال النادي النقديه: - يجب علي النادي ان يودع امواله في احد حساباته البنكيه الخاصه. 2 - يتعين علي النادي – بعد موافقه الوزاره – ومع مراعاه التعليمات والاشتراطات التي يفرضها البنك المركزي: القيام بما يلي: ا- فتح حساب بنكي للاحتراف، وذلك في حال ان النادي مشارك في احدي الدرجات التي تنطبق عليها لوايح الاحتراف. ب- فتح حساب بنكي للاستثمار. ج- فتح حساب بنكي للمصاريف الاداريه. د- فتح حساب بنكي للالعاب المختلفه. ه- فتح حساب بنكي للعضويات. و- فتح حساب للتبرعات والببات. الماده التاسعه والاربعون: نماذج تو اقيع الرييس التنفيذي والمدير المالي: يقوم الرييس التنفيذي – او المكلف للقيام بمهامه – بتوثيق توقيعه وتوقيع المدير المالي – المعد لاجراء المعاملات الماليه والمصرفيه - وفق نموذج معد لهذا الغرض وعرضه علي مجلس الاداره قبل ارساله الي الوزاره للاعتماد. الماده الخمسون: ايرادات النادي: - تكتون ايرادات النادي من الموارد التاليه: - الاعانه التي تقدم من الوزاره. - المبالغ المتصله بالعضويات. 42 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد ه- استثمار الممتلكات، كالمنشات الرياضيه، والصالات بعد موافقه الوزاره. و - حقوق الرعايه، وعوايد الاعلان، والتسويق، والنقل التليفرزيوني، بعد اخذ موافقه الوزاره مع مراعاه الضوابط والاجراءات المقرره من الوزاره والاتحاد المعي. ز- مقال انتقال او اعاره اللاعبين المحترفين والهوه، وتسويق اسم وشعار النادي والذي الخاص به، مع مراعاه الضوابط والاجراءات المقرره من الوزاره والاتحاد المعي. ح- التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس الاداره، علي ان تكون وفقا للقواعد الاتيه: (1) الا يترتب علي التربع مخالفه للنظام العام او الانظمه والتعليمات الصادره من الوزاره. (2) الا يستهدف المتربع من تربعه تحقيق مصلحه شخصيه او منفعه مستقبليه، يخلاف المزايا المكفوله له وفقا للاتحه. (3) يكون التربع للنادي بموجب حواله بنكيه، واذا تعذر ذلك فيكون بموجب شيك مصرف يحمل اسم المتبرع مصلحه المستفيد الاول (النادي) و يعطي المتبرع ايصال باستلام المبلغ المتبرع به، واذا كان التبرع عينيا فيجب تسليم التربع الي النادي تسليما حقيقيا ويثبت ذلك بموجب محضر استلام رسمي يحصل كل طرف علي نسخه منه. (4) يخضع من يخالف هذه القواعد للمساعده وفقا لما تقضي به الانظمه. ط- اي موارد اخري يوافق عليها مجلس الاداره، ولا تتعارض مع الانظمه، واللوايح، والقرارات، والتعليمات. 2 - يجNB النادي ما نسبته (10%) علي الاقل من الفوايض الماليه السنويه لاعاده استثماره من خلال صناديق استثماريه لدي المؤسسات الماليه المخرصه في المملكه، مع احاطه الوازده بنلك. 43 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد 3- يتعين علي النادي تزويد الوزاره بعد نهايه كل ربع سنوي بالقوايم الماليه المفحوصه من مدقق حسابات خارجي والتي تënضمن تفاصيل بجميع الايرادات والمصروفات. الماده الحاديه والخمسون: تحصيل ايرادات النادي: يكون تحصيل ايرادات النادي فور استحقاقها وايداعها في الحساب البني، كالشيكات المفرعيه، او البنكيه، او التحويل المصرفي، او الايداع البني المباشر، ويمنع تحصيل الاموال نقدا، وفي جميع الاحوال يجب الالتزام بالمعايير والمبادي المحاسبيه عند تسجيل وتقييد ايرادات النادي من قبل المدير المالي؛ علي ان يكون مجلس الاداره مسؤولا مسؤوليه كامله في حال التفريط في تحصيل ايرادات النادي. الماده الثانيه والخمسون: مصروفات ونفقات النادي: - 1 تتكون مصروفات النادي مما ياتي: ا- مصروفات اداريه وعموميه، وتشمل: (1) المياء والكبرها وال محروقات. (2) رواتب واجور ومزايا العاملين في النادي. (3) البريد والهاتف والرقيات وخدمات الاتصالات والوسايل الالكترونيه الاخري. (4) الادوات المكتبيه والرياضيه والمطبوعات ومستلزمات النادي. (5) استهلاك الممتلكات والعدادات. (6) ترميم، وصيانه، وايجارات المباني. (7) تامين وسايل النقل وقطع الغيار. (8) نثريات. (9) اي اوجه صرف اخري توافق عليها الوزاره. 44 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد ب- مصروفات تنفيذ النشاط، وتشمل جميع انشطه النادي والالعاب المختلفه الخاصه بالنادي، بما في ذلك: 1) مصاريف المنافسات. 2) مصاريف السفر والمعسكرات. (3) بدلات التمثيل، والانتقالات، والاركابات، والسكن، والاعاشه، والانتندابات، والمكافات. (4) الغرامات والجزاءات التي تفرض علي النادي. (5) رواتب واجور ومزايا اللاعبين والمدربين والعاملين في النادي. (6) مصروفات التامين الطي وعلاج اللاعبين داخليا وخارجيا. (7) رسوم الاشتراكات في الاتحادات الرياضيه. (8) اي اوجه صرف اخري توافق عليها الوزاره. 2- تشمل النفقات ما يصرفه النادي فيما يتعلق بشراء واقتناء الاصول مثل شراء السيارات، واللباني، والمعدات وغيرها. الماده الثالثه والخمسون: صرف المبالغ 1- دون اخلال باحكام اللانحه: لا يجوز صرف المبالغ الا وفقا لسياسه الصرف وفي حدود الايرادات ثابته الاستحقاق، مع مراعاه ما يصدر عن الوزاره من قرارات في هذا الشان. 2- يجب اعداد دراسه جدوي لجميع مبالغ الصرف، وان يتم محاسبه المسؤول عن صرف اي مبلغ مخالف لاحكام اللاتحه، او سياسه الصرف، او ما يتجاوز الايرادات الثابت استحقاق تحصيلها. 3- لا يجوز صرف المبالغ او اجراء اي تعامل مالي نقدا، الا في الحالات التي تفتضحها الضروره المحه التي لا يحتمل الحال معها التاخر في الصرف، مع وجوب تقديم مؤيدات الصرف وبيان اوجه صرف المبالغ. 45 23/05/2024 10-45-008619 رقم القيد الماده المرابعه والخمسون: اليه الضرف: لا يجوز صرف اي مبلغ مالي الا للمستفيد الاول بامر صرف موقع من الرييس التنفيذي ومن المدير المالي، وفي حال كان المستفيد الاول هو الرييس التنفيذي او المدير المالي؛ فلا يجوز لاي منها التوقيع علي امر الصرف لمصلحته، وفي هذا الحاله تنتقل صلاحيه الموافقه علي الصرف الي مجلس الاداره او من يفوضه مجلس الاداره بذلك. الماده الخامسه والخمسون: مرفقات امر الصرف: يرفق مع امر الصرف المستندات المؤيده لصرف المبلغ، وهي اي من الاتي: 1 - فاتوره الضريبيه الالكترونيه الاصل، وفي حال تعذر الحصول علي فاتوره في الحالات الطاريه او الضروريه، وبما لا يتجاوز مبلغا قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال; فيجب موافقه الرييس التنفيذي والمدير المالي بموجب محضر موقع منها. 2 - محضر استلام ما تم تامينه وادخاله للمستودع. 3 - مسيرات الاجور والمكافات، مع ارقاق ايصال الدفع، كالجواله البنكيه. 4 - صوره من الشبيك. 5 - صوره من الجواله البنكيه. وفي جميع الاحوال: يجب ان يبين مرفق امر الصرف اسم المستفيد الاول، وقت السداد وتاريخه، والقناه التي تم من خلالها صرف المبلغ. الماده السادسه والخمسون: شراء مستلزمات النادي: يتم شراء مستلزمات النادي ياحدي الطرق التاليه: - الشرااء المباشر بما لا يتجاوز (100.000) مايه الف ريال سعودي. 46 23/05/2024 10-45-008619 رقم القيد 2 - ما زاد علي (100.000) مايه الف ريال سعودي الي (300.000) ثلامايه الف ريال سعودي: فيكون بموجب ثلاث تسعيرات يؤخذ بالاقل سعرا. 3 - ما زاد علي (300.000) ثلامايه الف ريال سعودي; يطرح في منافسه، وفي حال راي النادي التعاقد المباشر مع مزود خدمه معين لاعتبارات فنيه; فيجب عليه تدوين ذلك في محضر اجتمع مجلس الاداره قبل اتمام التعاقد مع ايضاح مبررات التعاقد مع مزود الخدمه، وتبيان القيمه الاجماليه للعقد، والاصناف المؤمنه. وعددها، وكيفيه دفع مبلغ الشراء. - تكون الاولويه لشراء المنتجات المحليه، مع مراعاه عدم تEOARض ذلك مع المصلحه العامه، والتاكد من عدم وجود حاله تEOARض في المصالح او الاستفاده الشخصيه لدي اي من منسوي النادي. الماده السابعه والخمسون: العهديه المستديمه: - للرييس التنفيذي - بموجب قرار من مجلس الاداره - الاحتفاظ بعيده مستديمه للمصروفات الطاريه تحدد من قبل مجلس الاداره وفقا لسياسه الصرف، وعوض ما صرف منها - في حال كان الصرف وفق احكام اللاتحه - بعد تقدمي مستندات صرف لا تقل عن ربع المبلغ المحدد في سياسه الصرف. (20,000) - وفي جميع الاحوال: لا يجوز تجديد العهده خلال الشهر الواحد اذا بلغ مجموع ما تم صرفه (20,000) عشرين الف ريال الا بعد اخذ موافقه الوازده، كما يجب مراعاه المحظورات الماليه الوارده في المادتين (الحدايده والستون) والثانيه والستون. الماده الثامنه والخدمسون: العبده المؤقته: - يجوز بقرار مجلس الاداره صرف عهده مؤقته لعاملي النادي – المختصين والمرافقين في الاشطه – في الحالات التي تقتضي طبيعه العمل ذلك، مثل: الرحلات والمعسكرات، والانشطه الرياضيه وغيرها، علي 47 23/05/2024 التاريخ 106-45-008619 رقم القيد ان يتم الصرف في حدود ما ن هست عليه احكام اللاتحه. - يجب الا يتجاوز الحد الاعلي لصرف العبده المؤقته عن مبلغ وقدره (4,000) اربعه الاف ريال للنشاط الواحد، شريطه تقديم ما يثبت مؤيدات الصرف. - يحق للنادي صرف عبده اخري للموظف شريطه ان تكون العبده لنشاط اخري. لا يجوز صرف اكثر من ثلاث عهد للموظف الواحد. - يمنع صرف العبده لذات النشاط لاكثر من موظف. الماده التاسعه والخمسون: طلب الحصول علي سلفه ماليه: يجب علي النادي عند طلبه الحصول علي سلفه ماليه استيفاء ما يلي: - شروط الحصول علي السلفه الماليه: ا- موافقه مجلس الاداره المسبقه بموجب محضر علي اخذ السلفه الماليه مع ذكر مبررات الحصول عليها وTفاصيلها واوجه صرفها. ب- بيان التزامات النادي وفق النموذج المعتمد …(34,359 more chars)