moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571124658 لعام 1445ه المدعي: الشركه (...) للتموين والتعهدات المدعي عليه: شركه (...)المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد تموينيه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1434/09/24ه الموافق 2013/08/01م بثمن اجمالي قدره (67,721.55) سبعه وستون الفا وسبع ميه وواحد وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/01/9ه الموافق 2018/09/19م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (67,721.55) سبعه وستون الفا وسبع ميه وواحد وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه مبرمه بين طرفي الدعوي وممهوره بختم وتوقيع منسوب الي كليهما، 2- مجموعه من الفواتير عددها (7) علي مطبوعات المدعيه بعده ارقام وتواريخ مختلفه وممهوره بختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في 21/09/1445ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه رقم للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (67,721.55) سبعه وستون الفا وسبع ميه وواحد وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله، وحيث ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليها بثمن توريد الموارد التموينيه، وقد قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في الاتفاقيه المبرمه بين اطراف الدعوي والفواتير وجميعها ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، مما يعد اقرارا منها علي صحه التعاقد، والاقرار حجه علي صاحبه، وبناء علي ما جاء في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للتموين والتعهدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 67721.55 ) سبعه وستون الف وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله ، وبالله التوفيق .