tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4630063288 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2024-07-31 date_hijri=1445-03-27 document_type=ruling entity=document_number:4530403891 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٠٦٠٧٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيين بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه يتقدم بالوكاله عن المدعيين بصفتهما مديرين في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ويدعي علي الشريكين في هذه الشركه -المدعي عليهما- بالاتي: يشغل موكليه صفه مدير في الشركه محل الدعوي والمشار اليها اعلاه والتي يتولي ادارتها (٥) مديرين وفقا لعقد تاسيسها وسجلها التجاري، وهم: ١) (...). ٢) (...). ٣) (...). ٤) (...) -مدعي-. و ٥) (...) -مدعي-. وحيث سبق لموكليه ان تقدما الي الشريكين في الشركه -المدعي عليهما- باستقالتهما من منصب مدير، وكان ذلك بتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٥ه وقد تقدم موكليه باستقالتهما للشركه المدعي عليها والشركاء فيها بموجب الاشعار المؤرخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٥ه بموجب رساله بريد الكتروني، وحيث ان الشريك المدعي عليه (...) قد ابدي معارضته ولم يوافق علي طلب الاستقاله وحذف اسمي موكليه من السجل التجاري للشركه، ولما كان حق الاستقاله قايم لموكليه متي ما شاء اي منهما، فهو ليس مقيدا بموافقه الشركه او الشركاء فيها، فضلا عن ان الشركه تدار من (٥) مديرين، اي ان الشركه لن تتاثر بخروج موكليه، وبامكان باقي المديرين اداره اعمال الشركه وتعيين بديلين لموكليه، وحيث سبق لموكليه ان اقاما دعوي اثبات الاستقاله ضد الشركه، وقيدت لدي هذه المحكمه بالرقم (٤٥٧٠٤٣٦٥٥٧) وانتهت بحكم قطعي صدر بالرقم (٤٥٣٠٤٠٣٨٩١) وتاريخ ٠١/ ٠٥/ ١٤٤٥ه والذي قضي بعدم قبول الدعوي وان الدعوي تقام علي الشركاء لكون تعيين المدير واثبات الاعتزال امر يتعلق بالشركاء وليس للشركه صفه، وطالب باثبات استقاله موكليه من تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٧ه والزام المدعي عليهما بازاله اسماء موكليه من عقد تاسيس شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وشهاده السجل التجاري الخاص بها. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٤٠٣٨٩١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠١ه، في القضيه رقم (٤٥٧٠٤٣٦٥٥٧) الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٢- محرر عادي متمثل في رسالتي بريد الكتروني بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٢م باخطار استقاله المدعيين. واصدرت المحكمه حكمها في هذه القضيه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: حكمت المحكمه بعدم قبول الدعوي رقم (٤٥٧٠٩٠٦٠٧٣) وبالله التوفيق وتحيل المحكمه الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، وقد تقدم وكيل المدعي (...) بطلب الاستيناف رقم (٤٥١١٧٦٠٨٥٧)، المرفق بملف القضيه ذكر فيه: حكمت المحكمه بعدم قبول طلب المدعيين اثبات استقالتهما من اداره الشركه، وعللت حكمها ان نظام الشركات لم يرتب احكاما خاصه لاعتزال المدراء وان الاستقاله تتحقق بمجرد الابلاغ وانه لا موجب لاصدار حكم قضايي بهذا الاثبات، غير ان هذه الاسباب غير صحيحه، والصحيح ان سلطان القضاء التجاري يمتد ليغطي كافه النزاعات المتعلقه باداره الشركه كالتعيين والعزل والاستقاله والمسؤوليه وغيرها، كما ان قضايا اثبات الاستقاله متعارف عليها وتفصل فيها المحاكم التجاريه علي وجه الاستمرار.، وسبق وان اقام موكلي دعوي اثبات استقالتهما من اداره الشركه محل الدعوي وقيداها في مواجهه الشركه وليس الشركاء، وصدر فيها حكم قضي بعدم قبول الدعوي لعدم صفه الشركه كمدعي عليها، كما نص الحكم ان الدعوي تقام علي الشركاء لكون تعيين المدراء هو شان متعلق بالشركاء مرفق (١)، مما يدل علي مشروعيه الدعوي، ووجوب النظر فيها بعد تصحيح الشق المتعلق بصفه المدعي عليه، سبب اقامه الدعوي هو اثبات الاستقاله وليس تقديمها، نظرا لمعارضه احد الشريكين المستانف ضدهما وامتناعه عن قبولها، والحكم باثبات الاستقاله يحقق مصلحه لموكلي تتمثل في اثبات زوال صفتهما كمديرين للشركه امام الغير، فضلا عن ان الحكم باثبات الاستقاله لن ينال من حق الشركه او الشركاء في محاسبه موكلي وفقا لاحكام النظام علي فرض وجود اي مخالفات تمت من قبلهما مع عدم تسليمنا بذلك، اي ان الحكم باثبات الاستقاله لا يخشي منه فوات اي حق للشركه، ان القول بانه لا موجب لاصدار حكم قضايي لاثبات الاستقاله يخالف الواقع، فالمحكمه افردت تصنيفا خاصا بهذه الدعوي، ونرفق صوره مقتطفه من النظام تثبت وجود دعوي خاصه باثبات الاستقاله مرفق (٢) وللعلم فان كافه النصوص الظاهره في هذه الصوره هي نصوص تلقاييه مبرمجه في نظام ناجز ولم نحرر منها حرفا واحدا، حيث يظهر في قايمه الطلبات خيار استقاله مدير كما تظهر عباره اثبات استقاله في خانه طلب المدعي، ونفيد بان دورنا عند تقديم صحيفه الدعوي هو اختيار البيانات التي تلايم دعوانا من الخيارات المتاحه لنا عبر النظام، ومنها يتشكل تحرير الدعوي بشكل تلقايي لا نتدخل فيه، الامر الذي يثبت عدم صحه حكم المحكمه بانه لا موجب لنظر هذا الطلب واصدار حكم قضايي فيه، فان كان الامر كذلك؛ فلماذا تفرد المحكمه تصنيفا خاصه لدعاوي اثبات الاستقاله من اداره الشركات؟ . وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٠ه: حضر وكيل المدعيين، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، وتشير المحكمه الي عوده القضيه اليها بعد الغاء حكمها السابق من دايره الاستيناف الثانيه في هذه المحكمه والمتضمن في اسبابه: ذلك ان طلب الاستقاله حق من حقوق المدير الذي كفله النظام العام والخاص حينما لا تعارض صحيح النظام؛ اذ انه وكما كفل النظام حقوق الشركاء بعزل المدير وتعيينه وفق اليه حددها نظام الشركات مع قيام المسؤوليه، فكذلك الاستقاله من منصب المدير ان اتخذت الاجراءات من ابلاغ ونحوه؛ اذ النظام جاء في احكامه بالعموم ولم ينص صراحه علي احكام خاصه تنظم هذه الحاله، وبما ان المفهوم يقتضي ذلك، ولان الاصل عدم جواز الالزام بالاستمرار في العمل لان تولي اداره الشركه امر اتفاقي ولا يجبر احد علي ان يكون مديرا مع عدم وجود الرغبه، وبما ان ذلك لا يترتب عليه ابراءه من المسؤوليه تجاه الشركه او الشركاء او الغير عن اي حق او ضرر نشا بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه، واما بشان طلب ازاله الاسم من عقد التاسيس والسجل وانه طلب مضاف فان مؤدي هذا الطلب يتحقق ومن لوازم الحكم باثبات الاستقاله وهو الاثر وبالتالي فحقيقه الدعوي طلب واحد ، ثم وبعد ذلك وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه وطلب الاجابه منه ذكر انه يتمسك بحكم المحكمه السابق ولا توجد لديه اجابه عن الدعوي ولديه حكم سابق بين المدعيين وبين موكله وقضي بعدم قبول الدعوي، ثم طلبت منه المحكمه ارفاق نسخه منه عبر طلب في النظام فارفقه عبر النظام، ثم ذكر ان الحكم لا يتعلق في القضيه القايمه وانما في قضيه مماثله، ثم سالت المحكمه الاطراف عما يودان اضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان المدعيان يطلبان اثبات استقالتيهما من تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٧ه، والزام المدعي عليهما بازاله اسميهما من عقد تاسيس شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وشهاده السجل التجاري الخاص بها، وحيث ان طلب اثبات الاستقاله لا صحه لنظره امام القضاء باعتباره امرا سابقا لاقامه الدعوي، كما ان الاستقاله متحققه بتقديمها وابلاغ الشركاء بها مما ترفضه المحكمه، واما عن طلبهما الزام المدعي عليهما بازاله اسمي المدعيين من عقد تاسيس شركه، وبما ان المدعيين قدما ابلاغا للشركاء بالاستقاله وفقا للبريد الالكتروني المرسل، وبما ان المدعي عليهما لم ينازعا في صحه الارسال، الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي ثبوت الاستقاله وتحقق غرضها والزام المدعي عليهما بازاله اسمي المدعيين، فالمتعين علي الشركاء تعديل عقد التاسيس وعدم الامتناع عن حذف اسمي المدعيين من اداره الشركه واستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لدي كافه الجهات الحكوميه ذات العلاقه وفقا لنص الماده الثامنه من نظام الشركات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت المحكمه بما يلي: اولا: رفض طلب المدعيين/ (...) س.م (...) و(...) س.م (...) باثبات استقالتيهما من شركه (...) السجل التجاري رقم (...). ثانيا: الزام (...) س.م (...) و(...) س.م (...) بتعديل عقد تاسيس شركه (...) س.ت (...) والسجل التجاري الخاص بها وذلك بحذف اسم (...) س.م (...) و(...) س.م (...) منهما واتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٠٦٠٧٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٣١١٠٨٧٧٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيين يطالبان باثبات استقالتهما من اداره شركه (...) سجل تجاري رقم (...) من تاريخ ٢٧ / ٠٣/ ١٤٤٥ه، والزام المدعي عليهما بازاله اسمي المدعيين من عقد تاسيس الشركه وشهاده السجل التجاري الخاص بها، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (اولا: رفض طلب المدعيين/ (...) س.م (...) و(...) س.م (...) باثبات استقالتيهما من شركه (...) السجل التجاري رقم (...). ثانيا: الزام (...) س.م (...) و(...) س.م (...) بتعديل عقد تاسيس شركه (...) س.ت (...) والسجل التجاري الخاص بها وذلك بحذف اسم (...) س.م (...) و(...) س.م (...) منهما واتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه/ (...)) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: ١- من المعلوم الذي لا جدال فيه ان الاحكام القضاييه ترتكن علي الاسانيد الشرعيه المستمده من الشرع المطهر وما يضعه ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها ومع ذلك فقد اهدرت الدايره مصدره الحكم هذا المبدا الهام حيث لم تبين في تسبيبها للحكم النصوص النظاميه التي ارتكنت عليها في الزام موكلي مع الشريك الاخر بتعديل عقد تاسيس الشركه وازاله اسماء المستانف ضدهما من اعمال الاداره حيث ان نظام الشركات لم يتضمن نصوصا نظاميه لازاله اسماء المدراء من السجل التجاري للشركه او عقد تاسيسها وترك ذلك لاراده الشركاء مما يترتب عليه بطلان الحكم محل الاستيناف، ومما تجدر الاشاره اليه ان الماده الثامنه من نظام الشركات التي ارتكنت عليها الدايره لا تمت من قريب او بعيد لما ذكرناه وانما انصرفت فقط الي الزام الشركاء بكتابه عقد التاسيس وما يطرا عليه وتوثيقه لدي الجهات المختصه. ٢- ان الشركه محل الدعوي مكبله بمديونيات جسيمه فاقت راس مالها بعشرات المرات مما جعلها منقضيه بقوه النظام وان غايه ما ينشده المستانف ضدهما من اقامه هذه الدعوي هو التهرب من تحمل مسيولياتهم في مواجهه طلبات التنفيذ المقامه ضد الشركه من العمال والموردين وغيرهم وعليه يجب تفويت هذا المسعي عليهم وبقايهم كمدراء للشركه. ، وطلب الغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠١/١٨ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، وتشير الدايره الي ان ما انتهت اليه دايره الدرجه الاولي في فقرتها الاولي من منطوق الحكم محمولا علي التسبيب الذي اقيم عليه، محل نظر ولا معني له مع كونها توصلت الي نتيجه الالزام بتعديل عقد التاسيس وحذف اسم المدعين من الاداره واتخاذ الاجراءات اللازمه، لان كل ذلك فرع عن سبق ثبوت حصول الاستقاله بشكلها المعتبر ، الا انه ولما كان الاستيناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط؛ وفقا للماده (٨٢) من نظام المحكمه التجاريه، ولان هذه الجزييه ليست معروضه علي بساط الدرجه الثانيه، فان دايره الاستيناف تعرض عنها، ولان طلب الاستقاله حق من الحقوق المكفوله في النظام العام والخاص حينما لا تعارض صريح النظام؛ اذ انه وكما كفل النظام حقوق الشركاء بعزل المدير وتعيينه وفق اليه حددها نظام الشركات مع قيام المسؤوليه، فكذلك الاستقاله من منصب المدير ان اتخذت الاجراءات النظاميه لها؛ اذ النظام لم يمنع منها، ولم ينص صراحه علي احكام خاصه تنظم هذه الحاله، وبما ان المفهوم يقتضي ذلك، ولان الاصل عدم جواز الالزام بالاستمرار في العمل لان تولي اداره الشركه امر اتفاقي ولا يجبر احد علي ان يكون مديرا مع عدم وجود الرغبه، ولانه لا تلازم بينها وبين قيام المسؤوليه تجاه الشركه او الشركاء او الغير عن اي حق او ضرر نشا بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه؛ الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣١١٠٨٧٧٤ وتاريخ ٠٤ /١٢ /١٤٤٥ه والقاضي ب (اولا: رفض طلب المدعيين/ (...) س.م (...) و(...) س.م (...) باثبات استقالتيهما من شركه (...) السجل التجاري رقم (...). ثانيا: الزام (...) س.م (...) و(...) س.م (...) بتعديل عقد تاسيس شركه (...) س.ت (...) والسجل التجاري الخاص بها وذلك بحذف اسم (...) س.م (...) و(...) س.م (...) منهما واتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.