tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance

قرار لائحة لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني

ia_gov_sa · regulation · processed · 21 chunks

document_type=regulation entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance validity=valid validity_confidence=0.6
psoman
مجلس الضمان الصحي
Council of Health Insurance
(٩) ملحق رقم
لانحه لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الضمان الصحي التعاوني

صوان
مجلس الضمان الصحي
Council of Health Insurance
جدول المحتويات:
المحتويات
<table><tr><td>٢</td><td>الماده الاولي:</td></tr><tr><td>٣</td><td>الماده الثانيه:</td></tr><tr><td>٤</td><td>الماده الثالثه:</td></tr><tr><td>٤</td><td>الماده الرابعه:</td></tr><tr><td>٤</td><td>الماده الخاصه:</td></tr><tr><td>٤</td><td>الماده السادسه:</td></tr><tr><td>٤</td><td>الماده السابعه:</td></tr><tr><td>٤</td><td>الماده الثامنه:</td></tr><tr><td>٤</td><td>الماده التاسعه:</td></tr><tr><td>٤</td><td>الماده العاشره:</td></tr><tr><td>٥</td><td>الماده الحاديه عشر:</td></tr><tr><td>٥</td><td>الماده الثانيه عشر:</td></tr><tr><td>٥</td><td>الماده الثالثه عشر:</td></tr><tr><td>٥</td><td>الماده الرابعه عشر:</td></tr><tr><td>٥</td><td>الماده الخامسه عشر:</td></tr><tr><td>٥</td><td>الماده السادسه عشر:</td></tr><tr><td>٥</td><td>الماده السابعه عشر:</td></tr><tr><td>٥</td><td>الماده الثامنه عشر:</td></tr><tr><td>٥</td><td>الماده الثامنه عشر:</td></tr></table>
CHI-06/2-BL-01-1/0
Page 2 of 5
لانحه لجنه النظر في مخالفات احكام النظام

عمان
مجلس الضمان الصحي
Council of Health Insurance
الماده الاولي:
تتولي الامانه العامه لمجلس الضمان الصحي المهام التاليه:
1. تلقي صحف الشكاوي بمخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني والمذكرات والخطابات لقيدها في
سجل الوارد بصفه منتظمه ومتسلسله بعد التاكد من استيفاء صحيفه الدعوي للبيانات والضوابط
التاليه:
ا - اسم ورقم هويه المدعي والمدعي salيعه ووكيله ان وجد، ومقره، وعنوانه، ورقم هاتفه.
ب- بيانات وquen الدعوي وتحديد طلبات المدعي العام واسانيده.
ج- تاريخ تقديم لانحه الادعاء.
د- توقيع ممثل الامانه العامه.
وان تكون لانحه الدعوي من اصل وصور بعد المدعي عليهم.
٢. توفير ما يلزم من قوي بشريه وتجهيزت لاعمال النسخ وحفظ المعلومات واسترجاعها، وحفظ
السجلات وتنظيمها وترتيبها وترقيها، والقيام بجميع الاعمال الكتابيه والمراسلات وتنظيم حفظ
الوثايق والمستندات وصور الخطابات الصادره والوارده واعداد السجلات اللازمه.
تعيين مستل عن الامانه العامه للترافع امام اللجنه في مخالفات احكام نظام الضمان الصحي
التعاوني.
٤. توجيه الدعوه الي من تراه اللجنه لحضور جلسات اللجنه للاستيناس برايهم من الفنيين والخبراء.
٥. استيفاء الوثايق اللازمه بحسب ما تقدره اللجنه.
٦. تبليغ اصحاب الشان بالقرارات الصادره من رييس المجلس.
الماده الثانيه:
يكون للجنه امين سر، من مهامه ما يلي:
١. يحتفظ امين السر بالسجلات اللازمه لقييد الدعاوي المكتله وتسجيل المعاملات الصادره والوارده.
٢. تنظيم وترتيب عرض القضايا المحاله من الامانه العامه الي اللجنه، وترتيب اعمال ومواعيد
اللجنه وجاستها بما يضمن مباشره اللجنه النظر في اي مخالفه يتم قيدها خلال المده المقرره في
النظام او لانحته التنفيذيه او هذه اللاتحه.
٣. اعداد جدول اعمال اجتماعات اعضاء اللجنه وجداول اعمال الجلسات وعرضها علي اللجنه.
٤. تدوين محاضر جلسات اللجنه واجتماعات اعضايها وتنظيمها وترتيبها وترقيها وحفظها والتوقيع
عليها من اعضاء اللجنه واعاده المعامله لمصدرها.
٥. تبليغ اعضاء اللجنه بمواعيد انعقاد اجتماعاتها.
٦. توجيه التليغات والاخطارات لاطراف المخالفه والجهات ذات العلاقه بمواعيد الجلسات المقرره
وطلب حضور من يمثلها ومتابعتها.
CHI-06/2-BL-01-1/0
Page 3 of 5
لانحه لجنه النظر في مخالفات احكامالنظام

عمان
مجلس الضمان الصحي
Council of Health Insurance
الماده الثالثه:
في حاله وجود نقص في البيانات او المستندات الواجب توافرها في صحيفه الدوعي، يقوم امن سر اللجنه
باعاده المعامله لمصدرها.
الماده الرابعه:
يعين علي امين سر اللجنه ابلاغ المدعي عليه بصحيفه الدوعي خلال عشره ايام عمل من تاريخ قيد
الدوعي مكتله البيانات والمستندات المطلوبه، وعلي المدعي عليه تقدمي الرد علي صحيفه الدوعي مؤيدا
بالمستندات خلال ثالثين يوم من تاريخ الابلاغ.
الماده الخامسه:
في حاله عدم تقدمي المدعي عليه الرد او المستندات المؤيده في الموعد المحدد، يقوم امين سر اللجنه
باخطاره بالمطلوب خلال ميعاد اضافي اخر لا يتجازز خمسه عشر يوم من تاريخ ابلاغه.
الماده السادسه:
يعين علي اللجنه النظر في الدعوي خلال ستين يوما من تاريخ قيدها في سجل اللجنه.
الماده السابعه:
يبلغ امين سر اللجنه اطراف الدعوي بموعد الجلسه المحدده للنظر في الدعوي قبل موعدها بخمسه عشر
يوم علي الاقل.
الماده الثامنه:
اذا غاب المدعي عن جلسه من الجلسات ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنه فلها ان تشطب الدعوي بعد انتها
المده المحدده للجلسه، وله بعد ذلك ان يطلب استمرار النظر فيها بعذر تقبله اللجنه، وفي هذه الحاله تحدد
جلسه لنظرها وتبلغ بذلك المدعي عليه، فاذا غاب المدعي تشطب الدعوي مره ثانيه ولا تنظر بعد ذلك الا
بقرار يصدره رييس مجلس الضمان الصحي.
الماده التاسعه:
اذا حضر المدعي عليه في الجلسه التي غاب عنها المدعي فله ان يطلب من اللجنه عدم شطب الدعوي
والفصل في موضعها، وفي هذه الحاله فاللجنه ان تصدر توصيتها اذا كانت صالحه ذلك.
الماده العاشره:
يحرر امن سر اللجنه محاضر جلسات اللجنه واجتماعها، ويثبت في المحضر تاريخ وساعه افتتاح كل جلسه، ومكان انعقادها، واسماء الحاضرين من اعضاء اللجنه، والاطراف، او وكالانهم، ويثبت كذلك جميع الاجراءات والوقايع التي تتم في الجلسه والشهادات التي تسمع فيها واقوال الاطراف وطلباتهم ودفوعهم، ويواقع المحضر من اعضاء اللجنه وامين سرها والاطراف ومن ذكرت اسمايهم فيه، فان امتنع احمدهم عن التوقيع اithت ذلك في محضر الجلسه.
CHI-06/2-BL-01-1/0
Page 4 of 5
لانحه لجنه النظر في مخالفات احكام النظام

شمان
مجلس الضمان الصحي
Council of Health Insurance
الماده الحاديه عشر:
يجوز الاثبات امام اللجنه بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونيه، او الصادره عن الحاسوب،
و تسجيلات الهاتف، ومراسلات جهاز (الفاكس)، واليريد الالكتروني.
الماده الثانيه عشر:
اذا رات اللجنه حاجه الموضوع لاستكمال تحقيق تكميلي احالته الي امانه المجلس لتكليف من تراه باجراء
التحقيق اللازم.
الماده الثالثه عشر:
بعد فعل باب المرافعه والانتهاء الي اقتراح الجزاء المناسب في الدعوي، يجب تدوين الافراح في محضر
الجلسه مسبوقا بملخص بالاسباب التي يني عليها ثم يوقع عليه اعضاء اللجنه.
الماده الرابعه عشر:
تحتار اللجنه من بين اعضايها رييسا لها وناييا للرييس يتولي رياسه اللجنه في حال غياب الرييس.
الماده الخامسه عشر:
تصدر اللجنه توصياتها باغلبيه اصوات جميع اعضايها، وفي حاله تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي
فيه رييس اللجنه، وعلي عضو اللجنه الذي يتبني رايا مخالفا ان يضمن المحضر رايه الخاص علي ان
يكون مسبا.
الماده السادسه عشر:
ترفع اللجنه توصياتها الي رييس مجلس الضمان الصحي التعاوني لاصدار القرار.
الماده السابعه عشر:
كل ما لم يرد به نص في هذه للانحه فانه يرجع بشانه الي القواعد العامه المقرره في انظمه المرافعات
واي احكام اخري ذات صله بما يتفق وطبيعه القضايا المعروضه امام اللجنه.
الماده الثامنه عشر:
1. استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في لانحه لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الضمان
الصحي، الجنه اصدار توصياتها بشكل مباشر في حال ثبوت اي من المخالفات الوارده في الفقره
(ا) من الماد الرابعه عشر من النظام.
2. ترفع اللجنه توصياتها الي رييس مجلس الضمان الصحي لاصدار القرار.
CHI-06/2-BL-01-1/0
Page 5 of 5
لانحه لجنه النظر في مخالفات احكام النظام