tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1377/ 2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-03-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cafc39b9-b378-444d-b2e6-779938de6792 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٣٧٧/٢/ق لعام ١٤٣٩ه

المقامه من: (...)
ضد: (...)، واخرون

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ٠٥/١٠/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من:
القاضي: د. (...) رييسا
القاضي: (...) عضوا
القاضي: (...) عضوا
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ ١٨/٠٣/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهم جاء فيها: يملك المدعي عليهم "شركه (...) العربيه القابضه" بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٣١ه، وبتاريخ ٢١/٠٨/١٤٣٣ه تم اصدار قرار شركاء بدخول المدعي كشريك جديد، واشتري المدعي (٣٥%) من حصص الشركه بقيمه مقدارها (٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال (مرفق ١)، تم ايداعها بحساب الشركه المملوكه للمدعي عليهم، وبما ان المدعي لم يجد للشركه اي نشاط يذكر بل كانت حبرا علي ورق ولم يتم افادته عن نشاطها وميزانيتها كما ادعوا عند البيع، وتقرر فسخ العقد من المدعي والمدعي عليهم مقابل ارجاع مبلغ البيع وهو مبلغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال، وانه تم اقامه دعوي برقم ٨٧٥٢/٢ لعام ١٤٣٤ لدي الدايره التجاريه الثالثه بجده والزمت الدايره الموقره شركه (...) برد قيمه الحصص للمدعي الا انه تم نقض الحكم وذلك لرفع الدعوي علي غير ذي صفه حيث انه كان من المفترض اقامه الدعوي علي الشركاء وليس علي الشركه، واستنادا للحكم المشار اليه سابقا، يطلب تثبيت فسخ الشراكه بين الاطراف والزام المدعي عليهم برد قيمه الحصص البالغه (٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال كلا بقدر حصته، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٩ه للنظر فيها، وفي الموعد المقرر حضر وكيلا طرفي الدعوي، المدعي وكاله/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٧ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده -، والمدعي عليه وكاله/ (...)، وبالاطلاع علي وكاله ممثل المدعي عليهم اتضح ان توكيله من قبل مدير الشركه فقط واحد الشركاء فيها ولم يوكل من باقي الشركاء والدعوي مقامه علي الشركاء، فافهمته الدايره بان عليه تصحيح وكالته فاستعد بذلك، وبجلسه ١٣/٠٥/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله/ (...)، والمدعي عليه وكاله/ (...) وتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه، جاء فيها:
بالاشاره الي لايحه دعوي المدعي المشار اليها اعلاه، والتي تقدم بها بطلب اثبات فسخ شرايه لحصصه البالغ نسبتها ٣٥% من (شركه (...) العربيه القابضه)، وطلبه رد قيمتها بواقع (٤.٥٠٠.٠٠٠ ريال) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي، فيما يلي جوابنا:
اولا: اما ما ذكره المدعي – في الفقره (١) من لايحه دعواه – من انه اشتري من موكلي ما نسبته ٣٥% من شركه (...) فهذا صحيح ولكن ما ذكره في الفقره (٢) من انه تقرر فسخ عقد الشراء، فهذا غير صحيح، حيث لم يتقرر الفسخ لا اتفاقا ولا قضاء.
ثانيا: ان عباره المدعي في قوله "تقرر"، عباره مطلقه لم يبين فيها من قرر ذلك؛ وهذا خلل في تحرير دعواه، وتحرير الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي يتعين القيام بها، وشرطا للسير في الدعوي حسبما نصت عليه الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه.
ثالثا: ليس صحيحا ما ادعاه من ان الدايره التجاريه الثالثه قد حكمت له علي موكلي برد قيمه الحصص له، بل نقضت محكمه الاستيناف هذا الحكم لاسباب تتعلق بالشكل والموضوع، وقد قنعت الدايره التجاريه الثالثه بذلك حيث قررت العدول عن حكمها، وحكمت حكما قررت في حيثياته بثبوت ملكيه المدعي لحصصه في الشركه (صفحه ٧ من الحكم) وبالتالي لم تقرر الدايره الفسخ ولم تسلم للمدعي بدعوي الفسخ. وعليه فان حكم الدايره التجاريه الثالثه صدر لصالح موكلي ضد المدعي، بل قرر الحكم ما يناقض دعواه هنا في هذه الدعوي كما اشرنا. ويتبين من تكرار رفع المدعي لهذه الدعوي انه يريد الاستمرار بالكيديه والاضرار بموكلي والشركه.
الطلبات: 
حيث ان المدعي يطلب اثبات او تثبيت الفسخ، وهو بذلك يطلب اثبات – او تثبيت – ما لم يثبت ولم يتقرر اصلا لا اتفاقا ولا قضاء؛ وحيث ان المدعي لا يفتا يرفع الدعاوي الكيديه وقد اضر بسمعه ومصالح موكلي والشركه، فنلتمس من مقام دايرتكم الموقره ما ياتي:
اولا: الحكم برفض دعوي المدعي، لما ذكر من اسباب.
ثانيا: الحكم بتعويض موكلي عن مصاريف واتعاب المحاماه – حيث الجاهم المدعي بشكل متكرر منفردين ومجتمعين الي تكبد المصاريف وتوكيل المحامين – مبلغ اجمالي قدره (٢٢٥.٠٠٠ ريال) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال، وذلك وفقا للنسب المتعارف عليها كاتعاب محاماه (٥%) من المبلغ المدعي به.
ثم سلمت نسخه منها لوكيل المدعي ثم عقب قايلا وكيل المدعي عليها بان المذكره التي استلمها من وكيل المدعي اشار فيها الي مرفق رقم (١) الا ان هذا المرفق لم يلحق بالمذكره ويطلب الاطلاع عليه وتزويده بنسخه منه لاستكمال اجابته علي الدعوي ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تزويد وكيل المدعي عليها بما طلب، كما طلب وكيل المدعي امهاله اجلا للرد علي المذكره المقدمه من المدعي عليها فاجابته الدايره لما طلب ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باهميه تصحيح الوكاله التي سبق ان اشير اليها في الجلسه السابقه فاستعد باستكمال ما طلب، وبجلسه ١٨/٠٦/١٤٣٩ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، المدعي وكاله/ (...)، والمدعي عليه وكاله/ (...) المدعي وكاله/ (...)، والمدعي عليه وكاله/ (...)، وفيها تقدم وكيل المدعي بمذكره جوابيه من صفحتين جاء فيها: بعد الاطلاع علي اللايحه الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها، فاني اوجز ردي عليها كالاتي: 
- بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٣٣ه تم اصدار قرار شركاء بدخول موكلي كشريك بنسبه (٣٥%) مع المدعي عليهم في شركه (...) العربيه القابضه.
- وحيث ان المدعي لم يجد للشركه اي نشاط يذكر بل كانت حبرا علي ورق ولم يتم افادته عن نشاطها وميزانيتها كما ادعوا عند البيع، عليه تقرر فسخ العقد من المدعي والمدعي عليهم مقابل ارجاع مبلغ البيع وهو مبلغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال.
- علي اثر ذلك طلب المدعي عليه/ (...) (مدير الشركه) اقرار خطي من المدعي مضمونه ابراء ذمه مدير الشركه من اي مطالبات او حصص او ارباح في الشركه محل النزاع مقابل ارجاع المبلغ المدفوع.
- بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٥ه ذهب وكيل المدعي/ (...) باصل الاقرار المؤرخ ٢٣/١٢/١٤٣٤ه لمدير الشركه/ (...) بمدينه (...) للتفاوض معه بذلك الخصوص، وطلب مدير الشركه المدعي عليها اقرار ثانيا يتضمن زياده تفصيل فقام وكيل المدعي/ (...) بتلبيه طلبه وحرر اقرارا بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٥هت ممهورا بتوقيع الوكيل الشرعي، ثم طلب اقرارا ثالثا يتضمن التنازل عن عقد مؤسسه (...) مع شركه (...) فقام بتحرير ذلك بذات التاريخ ممهورا بتوقيع الوكيل الشرعي، واثناء جلسه التفاوض تسلم (...) شيك مستحقا له من طرف ثالث بمبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والذي وعد وكيل المدعي/ (...) بانه في حال استلامه للمبلغ المذكور، سيقوم بتسليمه لوكيل المدعي، ولحسن نيه الاخير قام بتسليمه اصل اقرار التخارج الموقع من المدعي، مع العلم انه تم سماع شهاده الشاهد/ (...) والذي شهد بجميع ما ذكر اعلاه امام الدايره التجاريه الثالثه (مرفق٣).
- وحتي تاريخه لم يقم المدعي عليهم بدفع اي مقابل مالي نظير التخارج.
وحيث ان المدعو/ (...) حتي تاريخه لم يقم بارجاع المبلغ المدفوع ولم ياخذ موكلي اي مبلغ مقابل التخارج، امل من الدايره الموقره الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال.
ثم سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب امهاله اجلا للرد فاجابته الدايره لما طلب كما افهمته الدايره بان عليه احضار وكاله عن المدعي عليها/ (...) فاستعد بذلك. وبجلسه ١٠/٠٧/١٤٣٩ه، حضر الوكيلان السابقان، وقدم كل منهما مذكره سلمت للطرف الاخر ثم طلبا كل طرف منهما امهاله اجلا للرد فاجابتهما الدايره لما طلبا، واحتوت المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله علي الاتي: اولا: ما ذكره المدعي – في الفقره (١) من مذكرته المشار اليها – من انه لم يجد للشركه اي نشاط وانها كانت حبرا علي ورق، وانه تقرر فسخ العقد من المدعي والمدعي عليهم مقابل ارجاع مبلغ البيع. فهذا غير صحيح، ولم يتقرر الفسخ لا اتفاقا ولا قضاء. ويدل علي مراوغه المدعي وتناقضه، ان دعواه السابقه كانت دعوي بطلب الفسخ، فكيف يدعي في هذه الدعوي انه تم الاتفاق علي الفسخ. (مرفق الحكم).
ثانيا: الصحيح ان المدعي – بعد ان تملك حصصه تملكا صحيحا – تخارج من الشركه بالتنازل عن حصصه في الشركه لموكلي معاوضه مقابل تنازل موكلي عن مطالبته بحقوقه عليه في عقد اخر بينهم (عقد مؤسسه (...)) الذي كان مبرم مع شركه (...) القابضه وقد ال لموكلي بعد تنازل الاخيره لحقوقها فيه لموكلي وتخارجه منها. ويدل علي ذلك ما ذكره المدعي في اقرارات ابراء الذمه الموقعه من قبله بتاريخ في ٢٣/١٢/١٤٣٤ه، وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٥ه كما تدل هذه الاقرارات علي الصله بين العقدين (عقد مبايعه الحصص، وعقد مؤسسه (...). وقد استكتبه موكلي علي هذه الاقرارات الثلاثه المشار اليها استيثاقا لحقه وابراء لذمته ليضمن عدم رجوعه عليه، (مرفق صور الاقرارات).
ثانيا: اما ما ذكره وكيل المدعي من ان موكلي وعد وكيل المدعي (...) بان يسلمه مبلغ خمسه ملايين مقابل توقيع الاقرارين المؤرخين بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٥ه، فهذا غير صحيح، وهي مجرد دعوي لا تقبل عقلا، حيث ان الوكيل المذكور محامي وليس بغر حتي يسلم اقرارات قبل استلام المبلغ. علما ان لموكلي معه خصومه وبينهم عداوه وذلك باقراره المذكور في شهادته السابقه التي ذكرها في نص الحكم السابق. ثم حتي اذا سلمنا جدلا بصحه ادعايه هذا، وانه سلم الاقرارين بحسن نيه بناء علي وعود موكلي بتسليمه مبلغا ما، فما بال الاقرار السابق عليهما والمؤرخ بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٤ه. فان سلمنا جدلا ان موكلي غشه بسوء نيه مره، فهل يقبل منه دعوي غشه مرات؟ وهذا الاقرار السابق موقع من المدعي نفسه وشهد عليه نفس الوكيل الذي يدعي دعواه الباطله بشان الاقرارين المشار اليهما.
اما مذكره المدعي وكاله فقد جاء فيها: بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٣٣ه تم اصدار قرار شركاء بدخول موكلي كشريك بنسبه (٣٥%) مع المدعي عليهم في شركه (...) العربيه القابضه. (مرفق ١)
- وحيث ان المدعي لم يجد للشركه اي نشاط يذكر بل كانت حبرا علي ورق ولم يتم افادته عن نشاطها وميزانيتها كما ادعوا عند البيع، عليه تقرر فسخ العقد من المدعي والمدعي عليهم مقابل ارجاع مبلغ البيع وهو مبلغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال.
- علي اثر ذلك طلب المدعي عليه/ (...) (مدير الشركه) اقرار خطي من المدعي مضمونه ابراء ذمه مدير الشركه من اي مطالبات او حصص او حصص او ارباح في الشركه محل النزاع مقابل ارجاع المبلغ المدفوع.
- بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٥ه ذهب وكيل المدعي/ (...) باصل الاقرار المؤرخ ٢٣/١٢/١٤٣٤ه (مرفق٢) لمدير الشركه/ (...) بمدينه (...) للتفاوض معه بذلك الخصوص، وطلب مدير الشركه المدعي عليها اقرار ثانيا يتضمن زياده تفصيل فقام وكيل المدعي/ (...) بتلبيه طلبه وحرر اقرارا بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٥ه (مرفق٣) ممهورا بتوقيع الوكيل الشرعي، ثم طلب اقرارا ثالثا يتضمن التنازل عن عقد مؤسسه (...) مع شركه (...) فقام بتحرير ذلك بذات التاريخ ممهورا بتوقيع الوكيل الشرعي (مرفق٤)، واثناء جلسه التفاوض تسلم (...) شيك مستحقا له من الشريك الجديد في شركه (...) مقابل حصته في شركه (...) البالغه ٥٠% بمبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والذي وعد وكيل المدعي/ (...) بانه في حال صرفه للمبلغ المذكور، سيقوم بتسليمه لوكيل المدعي، ونظرا لوعد (...) لوكيل المدعي قام الاخير بتسليمه اصل اقرار التخارج الموقع من المدعي.
- وحتي تاريخه لم يقم المدعي عليهم بدفع اي مقابل مالي نظير التخارج ولم ينفذ ما تم الاتفاق عليه الدفوع: ١/ تخارج المدعي من الشركه المملوكه للمدعي عليهم مشروط بارجاع المبلغ المدفوع سلفا وهو (٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال، تم الاتفاق بين المدعي وبين المدعو/ (...) (مدير وشريك بالشركه) علي ان يتم تخارج المدعي من الشركه بمقابل ارجاع راس المال المدفوع والبالغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال وذلك بموجب الاقرارات الموقعه سلفا، حيث قام المدعو/ (...) باخذ الاقرارات الموقعه من المدعي ومن وكيل المدعي علي وعد ان يتم تحويل المبلغ علي حساب المدعي، ولكنه قام بالتحايل علي المدعي بعدم تحويله للمبلغ المذكور حتي تاريخه، كما الفت انظار الدايره الموقره بانه من غير المعقول تخارج المدعي من الشركه المملوكه للمدعي عليهم بدون اي مقابل، ٢/ البينه علي من ادعي:
قام المدعي باحضار الشهود علي صحه منا يدعيه امام الدايره التجاريه الثالثه والذين شهدوا بصحه الواقعه وهم: - (مرفق٥) الشاهد/ (...): والذي شهد بانه استلم من (...) اقرارا مؤرخا في ٢٣/١٢/١٤٣٤ه علي ان يبقي الاقرار امانه لديه وانه سافر ل(...)والتقي ب(...) وطلب منه (...) تسليم الاقرار ل(...) فتم ذلك، ثم طلب (...) اقرارا اخر يتضمن زياده تفصيل فقام بتحريره بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٥ه ولم يكن موقعا من (...) وتم تسليمه ل(...)، ثم طلب اقرارا ثالثا يتضمن التنازل عن عقد مؤسسه (...) مع شركه (...) فقام بتحرير الاقرار بنفس التاريخ ولم يوقع من (...) وتسلمه (...)، ثم قام بمراجعه شرطه (...) في (...) وتم توقيع صلح بين (...) و(...) تضمن تنازل (...) عن حصصه في شركه (...) ل(...) مقابل مبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال واستلم الشيك وسلمه ل(...)، وقد كان تسليم الاقرارات بناء علي اتفاق بين (...) و(...) و(...) علي ان يقول (...) بدفع لصلاح مقابل تسلم الاقرارات. والفت انظار فضيلتكم بان شهاده الشاهد جاءت مثبته لدعوي موكلي بتسليم اصل الاقرارات ل(...) علي ان يسلم المبلغ لموكلي ولا يوجد اي تعامل بينهم سوي هذا المبلغ فتكون الشهاده موصله.
الشاهد/ (...): والذي شهد بان وكيل المدعي السابق/ (...) ذهب لمدينه (...) للتفاوض مع المدعو/ (...)، وانه في حال استلام الاخير للشيك بمبلغ مستحق له من طرف ثالث سيتم تسليم مبلغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) للمدعي، واثناء جلسه التفاوض تسلم (...) الشيك المستحق من الطرف الثالث ووعد/ (...) بتسليمه المبلغ، ولحسن نيه الاخير قام بتسليمه اصل الاقرارات لفيصل سندي دون ان يستلم منه الشيك الخاص بموكله، اصحاب الفضيله: قام المدعي بشراء ٣٥% من حصص الشركه كما قام بتحويل مبلغ الشراء علي حساب الشركه (مرفق٦) وتم تغريره بان الشركه قايمه ويوجد لها عده مشاريع وتفاجا بانه حبر علي ورق، فتخارج المدعي مع المدعي عليهم علي ان يسترد راس المال، وحيث ان المدعو/ (...) حتي تاريخه لم يقم بارجاع المبلغ المدفوع ولم ياخذ موكلي اي مبلغ مقابل التخارج، امل من الدايره الموقره الزام المدعي عليهم كل بقدر حصته بدفع مبلغ وقدره (٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال.
وبجلسه ١٥/٠٨/١٤٣٩ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، المدعي وكاله/ (...)، والمدعي عليه وكاله/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٩ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض ، والوكاله رقم (...) وتاريخ ٩/٧/١٤٣٩ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال محافظه جده، والوكاله رقم (...) وتاريخ ٩/٧/١٤٣٩ه، والصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال محافظه جده – وتشير الدايره الي المذكره المودعه للمدعي وكاله: اشاره الي المذكره المقدمه من قبل وكيل المدعي عليهم بالجلسه السابقه، وبعد الاطلاع عليها فاني اوجز رد عليها كالاتي:
اولا: اقر وكيل المدعي عليهم بمذكرته الاخيره بان موكلي قد تخارج من الشركه، ولكنه اخطا عندما افاد بان ذلك مقابل التنازل عن حصصه في الشركه لموكلي معاوضه مقابل تنازل موكلي عن مطالبته بحقوق عليه في عقد اخر بينهم (عقد مؤسسه (...)) الذي كان مبرم مع شركه (...) القابضه وقد ال الي المدعي عليه/ (...)..، واوضح للدايره الموقره تضارب اقوال وكيل المدعي عليهم بمذكرته الاولي والثانيه حيث انه ذكر مذكرته الاولي بان التخارج وفسخ الشراكه لم يتم، في حين انه ذكر بمذكرته الثانيه ان التخارج تم وفسخت الشراكه وكان ذلك بمقابل، وتضارب اقوال وكيل المدعي عليهم ما هو الا رغبه منه بالتنصل من الحق الثابت عليه، كما افيد الدايره الموقره بانه لا يوجد علي موكلي اي مبالغ مستحقه عليه سواء في (شركه (...) او مؤسسه (...)، حيث ان ما قبضه موكلي بصفته مالك مؤسسه (...) هو عباره عن الدفعه الاولي للعقد المبرم بينه وبين شركه (...) وهو مقابل استشارات جيولوجيه، وقد نفذ موكلي المرحله الاولي من المشروع بقيمه (٤.٧٥٠.٠٠٠) ريال. (مرفق١)، والبينه علي ذلك: 
١-اقر المدعو/ (...) امام شرطه السليمانيه بمدينه الرياض علي صحه تنفيذ العقد وان قيمه عقد مؤسسه (...) المملوكه لموكلي مستحقه لها.
٢-شهاده الشاهد/ (...): التي كانت امام الدايره التجاريه الخامسه والتي شهد امامها بانه كان يعمل استشاريا لمشروع شركه (...) وانه تم تكليف مؤسسه (...) باستكشاف مواقع (...) لانتاج الاسمنت في منطقه (...) بمبلغ (٤.٧٥٠.٠٠٠) ريال.
ثانيا: تخارج موكلي من "شركه (...) العربيه" والمملوكه للمدعي عليها تخارجا مشروطا بمقابل وهو ارجاع ما تم دفعه وهو مبلغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال: -
يحاول المدعي عليهم التنصل من مبلغ التخارج المدفوع سلفا البالغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال وذلك باقحام عده مواضيع لا علاقه لها ببعض وربطها ببعضها البعض دون اي بينه، فكيف يعقل ان يتخارج موكلي من شركه (...) العربيه دون اي مقابل يذكر.
واخيرا: ان جميع اجابات المدعي عليه وكاله السابقه واللاحقه تدور حول عدم استحقاق موكلي للمبلغ المدعي به والمتنازع حوله وهو ان المدعي عليه (...) قد قام بالتنازل عن المطالبه بحقوق معلقه بعقد موكلي (مؤسسه (...) من شركه (...) ويظل هذا الجواب الدايم حجه المدعي عليه وكاله والحاقا لجميع ما سبق فاننا نجيب علي ذلك بما يلي: 
١- ان شركه (...) ليس لها بذمه موكلي ايه حقوق حتي يطالب بها المدعي عليهم ومدير الشركه (...) وان اقرار موكلي بالفسخ جاء بعد المطالبه باي مبالغ حاضره ومستقبليه يخص تكمله العقد وتنفيذه كون ان العقد المبرمه بين شركه (...) ومؤسسه (...) المملوكه لموكلي كان بموجب عقدين وليس عقدا واحدا، اما العقد الاول كان بقرابه اربعه ملاين والعقد الاخر بقرابه ٢٨ مليون ريال، وكان يحق لموكلي مطالبه شركه (...) باكمال العقود ودفع قيمتها كونها هي من فسخت العقود وكان مدار اقرار موكلي بالتنازل وفسخ العقد هو عن اكمال العقد كما ورد في الاقرار وليس اعاده ما استلمه من الدفعه الاولي والا لذكر في الاقرار التزام موكلي باعاده المبلغ المسلم له بعد الفسخ وفقا لاستدلال المدعي عليه وكاله وقد ورد في الاقرار صراحه بالنص "عدم مطالبتي لشركه (...) القابضه بتكمله العقد و..." ويظهر من نص الاقرار ان الفسخ كان عن عدم مطالبه موكلي باكمال العقود ودفع قيمتها مستقبلا وليس علي الدفعه الاولي، وهذا يسقط استدلال المدعي عليه وكاله بذلك لعدم وجاهته.
عليه امل من الدايره الموقره الزام المدعي عليهم بارجاع المبلغ المدفوع كلا بقدر حصته، ثم استلم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب امهاله اجلا للرد فاجابته الدايره لما طلب ثم تقدم المدعي عليه بمذكره من صفحتين جاء فيها: اولا:- فيما يتعلق بشهاده الشاهد (...) الوارده بالدعوي السابقه رقم ٨٧٥٢/٢ لعام ١٤٣٤ه (مرفق١) فموكلي يطعن في شهادته، وذلك لوجود عداوه وخصومه بينهما حيث كان بينهما نزاع في المحكمه العامه بجده رقم القضيه ٣٥٧٢٨٤٨٣ وبتاريخ ١١/٥/١٤٣٥ه، هذا من جهه، ومن جهه اخري فاننا نطعن في الشهاده لما ياتي: ذكر الشاهد/ (...) في شهادته انه (انما قام بتسليم الاقرارات بناء علي طلب (...) بصفته وكيلا للاثنين وراعيا للصلح) وهذا يناقض ما ورد في شهاده المدعو/ (...) نفسه حيث ذكر انه (والذي وعد (...) بانه اذا تسلم المبلغ سيسلم للمحامي (...) الشيك المتفق عليه ولحسن النيه سلم (...) الاقرار ل(...) دون ان يستلم منه الشيك الخاص بموكله) وهنا تناقض بين الشاهدين حيث يذكر (...) انه سلم الاقرارات بناء علي طلب من (...)، بينما يشهد (...) بان (...) سلم القرارات لحسن النيه. وتناقض الشهادتين يستدعي سقوطهما، ثانيا: فيما يتعلق بشهاده الشاهد (...) الوارده بالدعوي السابقه رقم ٨٧٥٢/٢ لعام ١٤٣٤ه (مرفق١) رغم ان شهاده الشاهد غير موصله، الا ان موكلي يطعن في شهادته، وذلك لوجود خصومه معه وبينهما عداوه وذلك باقراره المذكور في شهادته السابقه التي ذكرها في نص الحكم السابق، كما ان الشاهد وكيل للمدعي وشهادته له تجر نفعا، الطلبات: ١- نطلب من دايرتكم الموقره الاستخلاف لسماع شهاده كل من (...) و(...) يشهدون علي توقيع وكيل المدعي (...) علي اتفاقيه الصلح مع (...) بالنيابه عن موكله، حيث ان الاتفاقيه تثبت المقاصه، حيث دلت الاتفاقيه علي ان عقد مؤسسه (...) يؤول ل(...) مدير الشركه المدعي عليها بما له من حقوق، واضاف ان من ضمن حقوق العقد الدفعه المقدمه التي تسلمها المدعي ولم ينفذ ما يقابلها، ٢- تاكيد طلبنا السابق برفض دعوي المدعي.
ثم سلمت نسخه منها للمدعي وكاله وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله ان يتقدم بجوابه خلال اسبوع من هذه الجلسه، وبجلسه ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه حضرا وكيلا طرفي الدعوي – المشار اليهما سابقا – وفيها تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره من ثلاث صفحات، تضمنت الاتي:
اولا: بالاشاره الي ما ذكره المدعي وكاله من تضارب اقوالنا واننا ذكرنا بالمذكره الاولي بان التخارج وفسخ الشراكه لم يتم، وفي المذكره الثانيه ذكرنا ان التخارج تم وفسخت الشراكه وكان كذلك بمقابل، فنبين لفضيلتكم بان هذه من حيل المدعي لتشتيت الدايره، وانه يوجد فرقا بين التخارج والفسخ، والصحيح ما ذكرناه في مذكرتنا الاولي بانه لم يتقرر الفسخ لا اتفاقا ولا قضاء، وما ذكرناه في مذكرتنا الثانيه بان الصحيح ان المدعي – بعد ان تملك حصصه تملكا صحيحا – تخارج من الشركه بالتنازل عن حصصه في الشركه لموكلي معاوضه مقابل تنازل موكلي عن مطالبته بحقوق عليه في عقد اخر بينهم.
ثانيا: وما ذكره المدعي وكاله بانه لا يوجد علي موكله اي مبالغ مستحقه عليه بشركه (...) وان موكله نفذ العقد المبرم بين مؤسسه (...) وشركه (...) مقابل استشارات الجيولوجيه. فغير صحيح. ففضلا عن ان هذا يخالف ما تضمنته اقرارات المدعي، فانه – وفقا لما هو متعارف عليه – اثبات انجاز الاعمال يجب ان يكون بموجب مخالصات ومخاطبات مكتوبه كشهاده انجاز او وصولات مثلا، ولم يقدم المدعي ما يثبت انهايه لاعمال العقد وانجازه له، واكتفايه بتقديم شاهد – نطعن اصلا بشهادته – علي خلاف عرف وعاده قطاع الاعمال والمقاولات.
ثالثا: ما ذكره المدعي وكاله في البينه علي ذلك (١) فغير صحيح وموكلي لم يقر بذلك.
رابعا: ما ذكره المدعي وكاله في البينه علي ذلك (٢) بما يتعلق بشهاده الشاهد (...) الوارده بالدعوي السابقه رقم ٨٧٥٢/٢ لعام ١٤٣٤ه (مرفق١) فموكلي يطعن في شهادته، وذلك لما يلي: -ا-قدم الشاهد نفسه علي انه كان يعمل استشاريا لمشروع اسمنت (...) بموجب عقد مع شركه (...). وهذا غير صحيح، ولم يكن المذكور بموجب عقد مع شركه (...)، وعليه تقديم ما يثبت ان لديه عقد مع شركه (...) ويثبت انه استلم مستخلصات اتعابه ان صح ادعاؤه. وجه الاستدلال: -اولا: هذا يدل علي كذب الشاهد. ثانيا: عدم وجود علاقه عقديه تسمح للشاهد المذكور بالاطلاع علي حقيقه ما اذا كان المدعي قد نفذ عقده مع شركه (...) من عدمه.
ب-يوجد عداوه بين الشاهد من جهه وبين شركه (...) وموكلي من جهه اخري (وهم المشهود ضدهم بثبوت الدين في حقهم). ويدل علي ذلك انه سبق ان اصدرت الشركه تعميما لكافه مورديها والمتعاملين معها تحذر فيها من التعامل مع الشاهد المذكور.
ج-ان شهاده الشاهد متناقضه مع مضمون اقرارات المدعي التي سبق تقديمها واقر بمضمونها. فلا حجه مع التناقض، خاصه وان الشهاده لم تنفك عما يكذبها.
خامسا: واما ما ذكره المدعي في اخيرا، فالرد علي ذلك ان المدعي لم يقم بتنفيذ العقد بينه (مؤسسه (...)) وبين شركه (...)، وقد اقر بموافقته علي فسخ العقد وفق الاقرار بتاريخ ٨/٢/١٤٣٥ه (مرفق ٢) فتعين عليه رد مقدم العقد الذي استلمه الي المدعي عليه بصفته حل محل شركه (...) في استيفاء قيمه العقد المفسوخ وفق اتفاقيه الصلح الموقع عليها من قبل وكيل المدعي (مرفق ٣).
ثم استلم نسخه منها المدعي وكاله والذي سالته الدايره عن اقرارات الموقعه من موكله المرفقه بملف الدعوي فاجاب بان هذه الاقرارات صحيحه لكنها مقيده بشرط ان التنازل يكون مقابل استرجاع موكله للمبلغ الذي دفعه للشركه محل الدعوي ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ان يبرر لها الاقرارات المشار اليها بنسخته الاصليه وطلب امهاله للتاكد من وجود هذه النسخه ثم قرر الطرفان الاكتفاء ثم عقب المدعي وكاله بان المدعي عليه وكاله ذكر في مذكرته ان المبلغ محل الدعوي قد جرت عليه مقاصه مع شركه (...) مقابل مديونيه علي موكله وان موكله ليس عليه او له اي التزامات في شركه (...) وانه يطلب من المدعي عليه وكاله تقديم بينته علي ما ذكر وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب امهاله اجلا للرد فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان يقدم ما لديه خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، وبجلسه ١٩/١٠/١٤٣٩ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها افاد المدعي وكاله بانه يطلب البينه من المدعي عليه وكاله علي صحه المقاصه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بانه سبق وان اجاب عما اثاره المدعي وكاله في مذكرته الاخيره ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه ونظرا لحاجه القضيه لمزيد من النظر والتامل رفعت للدراسه، وبجلسه ٠٥/١١/١٤٣٩ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤالهما عما اذا كان لديهما ما يضيفانه فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولما كانت القضيه جاهزه للفصل رفعت للمداوله.

(الاسباب)
وبما ان المنازعه نشات عن علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي ويطالب المدعي فسخ شراكته مع المدعي عليهم ويطلب رد قيمه حصته في الشركه، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقدا لهذه المحكمه كون مقر المدعي عليه بمدينه جده لما دلت عليه الماده (السادسه والثلاثون) من النظام ذاته، كما ان الحكم يعد حضوريا وفقا للماده (السابعه والخمسين) من النظام المشار اليه، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي استرداد المبلغ المدفوع في شراكته مع المدعي عليهم، ويطلب فسخ الشركه، وبما ان المدعي عليه بني طلبه الفسخ علي ان الشركه محل الدعوي ليس لها نشاط يذكر، وانه لم يتم افادته عن نشاطها، وميزانيتها، ولما كان من الثابت نشوء عقد الشراكه بين اطرافها، والمدعي قد رضي بعقد الشراكه بارادته، والاصل في العقود السلامه والصحه، ولا وارد علي هذا الاصل مزيل له، وبما ان المدعي اكد باقراراته المرفقه صورها بملف الدعوي، والتي يقر فيها بانه يبري ذمه الشركه ومديرها من اي مطالبات ماليه سابقه او لاحقه علي الشركه او مديرها، وكذلك اقراره بابراء ذمته من اي مطالبات او حصص او ارباح في شركه (...) العربيه القابضه، ولا دعوي له فيها او مطالبه حاضره او مستقبليه، كما اقر بتنازله عن المبلغ المدفوع في الشركه، وهو المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، والذي يبلغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال مقابل فسخ عقد الشركه، وانه يبري ذمه الشركه ومديرها من اي مطالبات في هذه الشركه، وبما ان هذا الاقرار من المدعي كاشف عن انهاء ما بينه وبين المدعي عليهم وبما ان الاقرار من اقوي البينات، وصاحبه مؤاخذ به، والمدعي وكاله لم يطعن باقرار موكله، فيكون باق علي صحته، نافذ بمضمونه، واما ما اثاره المدعي وكاله من ان الاقرار يشترط التنازل مقابل استرجاع الذي دفع للشركه، فان مضمون الاقرار مشتمل علي التنازل عن هذا المبلغ المطالب به ايضا، مقابل فسخ عقد الشركه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.

(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٩٣ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
و(...) هويه وطنيه (...)
و(...) هويه وطنيه (...)
و(...) هويه وطنيه (...)
و(...) هويه وطنيه (...)
و(...) هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٢/٢٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي فسخ شراكته مع المدعي عليهم ويطلب رد قيمه حصته في الشراكه.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم محل الاستيناف ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 

(لذلك)
حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٣٧٧/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض الدعوي. 
واﷲ الموفق، وصلي اﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.