tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 5124 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:08f9a992-408c-4be9-aed2-7e5b5dd7f03e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٥١٢٤ لعام ١٤٣٨ ه
المقامه من/ شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
وشركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٧/٢٨ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٨/٠١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي مفادها ان موكلته اجرت المدعي عليها خمسه وثلاثين سياره بموجب الاتفاقيه التي ابرمت بين الطرفين بتاريخ ٢/١٢/٢٠١٣م ثم ان المدعي عليها قد تخلفت عن السداد لعده اشهر ثم سلمت عدد (٣٢) سياره وتبقي لديها ثلاث سيارات لم تسلمها حتي تاريخه، وقد ترتب في ذمتها قيمه ايجاريه قدرها (٦١٧.٢٥١) ريال، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها برد السيارات التي بحوزتها، ودفع القيمه الايجاريه المستحقه لموكلته بذمتها، اضافه الي تحميلها اتعاب المحاماه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث كرر وكيل المدعيه دعوي موكلته امام الدايره، علي مسمع من وكيل المدعي عليها الذي اجاب لاحقا بمذكره ضمنها عدم استحقاق المدعيه لغرامه الانهاء المبكر للعقود؛ وذلك لانها هي من انهت العقود، اضافه الي مخالفتها لبنود العقد المبرم بين الطرفين فيما يتعلق بالصيانه، واستبدال السيارات المعطله، وانتهي الي طلب ندب خبير محاسبي في الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بمذكره انكر فيها مخالفه موكلته لبنود العقد، وان عدم قيام موكلته بالصيانه واستبدال السيارات المعطله، ناتج عن امتناع المدعي عليها عن السداد، وتراكم المستحقات بذمتها، وان ذلك موافق لبنود العقد، اضافه الي ان موكلته لم تمتنع عن الصيانه، وان التقصير من جانب المدعي عليها، واما ما يتعلق بغرامه الانهاء المبكر، فانها مستحقه لموكلته وفقا للعقد، وان المدعي عليها قد خاطبت موكلته بعده رسايل الكترونيه تطلب فيها انهاء عقود عده سيارات وتلتزم بالغرامه المنصوص عليها في العقد، وارفق بمذكرته عددا من الرسايل المشار اليها، ثم افاد بان المدعي عليها قد سلمت جميع السيارات عدا واحده، وان مبلغ المطالبه (٥٨٤.٦٩٤) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه، فرات الدايره ندب خبره محاسبيه في القضيه، واصدرت قرارها بندب مكتب (...) خبيرا في القضيه، علي ان تكون مهمته بيان ما لكل طرف تجاه الاخر، من واقع المستندات المقدمه علي ان يتحمل الطرفان مناصفه اتعاب الخبير البالغ قدرها اربعون الف ريال ابتداء، ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، ثم اصدر الخبير المحاسبي تقريره الذي خلص فيه الي ان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٦٢٤.٣٧٣.٥٠) ريال، واشار في تقريره الي ان مصاريف الصيانه التي تحملتها المدعي عليها تمثل مبلغا قدره ( ١٦٩.٥٤٦) ريال، فقرر وكيل المدعيه قناعه بما خلص اليه تقرير الخبير، فيما قدمت وكيله المدعي عليها ملاحظاتها علي تقرير الخبير، الذي اجاب بان ملاحظات المدعي عليها علي التقرير لا ترقي لعدوله عما انتهي اليه، ثم اصدر تقريره النهايي الذي خلص فيه الي ان المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها مبلغا قدره (٤٧٦.٢٤١.٥٠) ريال، بخلاف غرامات الانهاء المبكر البالغ قدرها (١٤٨.١٣٢) ريال، وتكاليف الصيانه التي تكبدتها المدعي عليها والبالغ قدرها ( ١٦٩.٥٤٦) ريال، ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره كررت فيها ملاحظاتها علي التقرير المحاسبي، وطعنت في صحه التقرير الصادر من الخبير كونه كان حال اصداره التقرير النهايي موقفا من قبل لجنه التحقيق في مخالفات احكام نظام المحاسبين القانونيين، وفقا لقرارها رقم (...) وتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٠ه، والمتضمن ايقاف الخبير المذكور عن مزاوله المهنه لمده سته اشهر اعتبارا من ٥/٤/١٤٤٠ه، وانتهت الي طلب عزل الخبير عن القضيه، وندب خبير اخر فيها، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن الاجراءات المتخذه من موكلتها فيما يتعلق بالصيانه، فذكرت انها تكتفي بما سبق لها ذكره وتقديمه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا السير في الدعوي والحكم فيها، فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:

(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها القيمه الايجاريه للسيارات التي اجرتها عليها، اضافه الي غرامه الانهاء المبكر، وتحميلها اتعاب المحاماه، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بالعلاقه التعاقديه بين موكلته وبين المدعي، ودفع بعدم التزام المدعي عليها ببنود العقد كما هو وارد بواقعات الحكم، و لما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره محاسبيه فقد قررت ندب مكتب الخبير المحاسبي/(...)، ليكون خبيرا في القضيه، علي ان تكون مهمته بيان ما لكل طرف عند الاخر، من واقع المستندات المقدمه له، مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه، وفق الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان تقرير الخبير المحاسبي قد انتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٤٧٦.٢٤١.٥٠) ريال، والذي يمثل القيمه الايجاريه المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليها اضافه الي قسط المدعي عليها من تحمل الحوادث والرسوم، واضاف بان غرامات الانهاء المبكر المنصوص عليها في العقد تمثل مبلغا قدره (١٤٨.١٣٢) ريال، وان ما تكبدته المدعي عليها في صيانه السيارات التي كانت بحوزتها يمثل مبلغا قدره (١٦٩.٥٤٦) ريال، وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه، وقدمت وكيله المدعي عليها ملاحظاتها، والتي افاد الخبير انها لا ترقي لعدوله عن النتيجه التي انتهي اليها، اما وقد ثبت بناء علي ما ورد في تقرير الخبير الهندسي استحقاق المدعي للقيمه الايجاريه المبينه انفا؛ فان الدايره تستانس به في نصب العداله واحقاق الحق، الامر الذي تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بادايه للمدعي، واما ما يتعلق بغرامات الانهاء المبكر فانه ولما كان العقد المبرم بين طرفي الدعوي ينص في البند الحادي عشر منه علي انه (اذا قرر المستاجر لاي سبب كان انهاء عقد ايجار سياره قبل تاريخ الانتهاء المحدد في الملحق "ا", فعليه ان يرسل اشعارا خطيا الي المؤجر بشهر واحد علي الاقل قبل تاريخ الانهاء المبكر المطلوب، بعدها سيقوم المستاجر بدفع الغرامات كالتالي...) فانه يتوجه احقيه المدعيه بغرامات الانهاء، حيث ان المدعي عليها قد التزمت بهذا في العقد، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، واما ما يتعلق بتكاليف الصيانه التي تكبدتها المدعي عليها، فلا يتوجه الزام المدعيه به، اذ ان المدعي عليها قد فرطت في الالتزام بالتزاماتها التعاقديه، والمفرط اولي بالخساره، سيما وانها لم تثبت امتناع المدعيه عن الصيانه، وعليه فيتوجه رفض طلب المدعي عليها هذا، ولما كان وكيل المدعيه قد طلب الزام المدعي عليها بان تؤدي لموكله مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) ريال يمثل المبلغ الذي دفعته موكلته كاتعاب للخبير المحاسبي، ولذلك ولما سبق ان انتهت اليه الدايره في صلب النزاع فانها تنتهي الي الزام المدعي عليها بادايه للمدعي. واما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، لما نص ابن مفلح –رحمه ﷲ-في الفروع بقوله (ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل) الفروع(٤/٢٢٤)، وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للطاقه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره سبعمايه واربعه الاف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وخمسون هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٤٨ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
وشركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٤/٠٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/١٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦١٧.٢٥١) ريالا قيمه ايجار السيارات. فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه ٢٧/٧/١٤٤٠ه، القاضي: بالزام شركه (...) للطاقه المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه واربعه الاف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وخمسون هلله.

(الاسباب)
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم، واطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وبسؤال المدعي وكاله عما ورد في الاعتراض فذكر انه بالنسبه للمبلغ الزايد وقدره ٥٥.١٥٨ ريال فان موكلتي تتنازل عن هذا المبلغ وتسقطه من مطالبه المدعي عليه بحيث يكون الباقي ٦٤٩.٢١٥.٥ ريال نطلب الحكم بالزام المدعي عليها به فعقب المدعي عليه وكاله بانه يتمسك فيما ورد باعتراضه من ملاحظات، وحيث لم تبد المستانفه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥١٢٤ لعام ١٤٣٨ه مع تعديل منطوقه ليصبح: بالزام شركه (...) للطاقه المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٤٩.٢١٥.٥) ستمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا وخمس هللات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.