ncar · law · processed · 60 chunks
بسم الله الحر الحيم الامانه العامه المجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرار رقم : (۹۱۸) وتاريخ : ١٤٤٥/١٠/٢٨ه قرارات مجلس الوزراء. ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٧٠٤٠ وتاريخ ١٤٤٥/٣/٨ ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رييس اللجنه التحضيريه للتنظيم الاداري رقم ۳۲۳۳۹ وتاريخ ١٤٤٥/٣/١ه ، في شان طلب تحويل المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه الي هييه باسم الهييه السعوديه للمياه، والموافقه علي مشروع الترتيبات التنظيميه للهييه. وبعد الاطلاع علي مشروع الترتيبات التنظيميه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٩) وتاريخ ١٣٩٤/٨/٢٠ه. وبعد الاطلاع علي نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه. وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم (۷۱۰) وتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه ، ورقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٤ه ، ورقم (٦١٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه ، ورقم (٦٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه ، ورقم (٨٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٤۸۷۹۰) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٤ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (۲۳۹۱) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٢ه ، ورقم (٣١٨٩) و تاريخ ١٤٤٥/٩/٣ه ، ورقم (٣٥٢٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٨ ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١- ٤٥/٣٠/د) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٢٠ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٥٩) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٠ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تحويل المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه) الي هييه باسم (الهييه السعوديه للمياه)، لتكون المنظم لانشطه خدمات المياه. ثانيا : الموافقه علي الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه للمياه، بالصيغه المرافقه. بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۲) ثالثا : احلال الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار محل نظام المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٤/٨/٢٠ه. رابعا: ١ - تعديل اسم (هييه تنظيم المياه والكهرباء)، ليكون الهييه السعوديه لتنظيم الكهرباء وتعديل تنظيمها، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٤ه ، علي النحو الاتي: ا - حذف عباره "نشاط المياه" من تعريف الخدمات الوارد في الماده (الاولي). ب حذف تعريف "نشاط المياه" الوارد في الماده (الاولي). ج - حذف الفقره (٤) من الماده (الرابعه)، المتصله بتخصيص نشاط المياه. د احلال عباره "توليد الكهرباء" محل عباره "انتاج المياه والكهرباء" الوارده في الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ج) من الفقره (٦) من الماده (الخامسه). ه حذف عباره "او الماء" الوارده في الفقره (١٥) من الماده (الخامسه). ۲- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٤ه علي النحو الاتي: ا حذف الفقره (۲) من البند ( رابعا)، واعاده صياغه الفقره (۳) من البند نفسه لتكون بالنص الاتي: "تستمر" وزاره الماليه في عضويه مجلس اداره الهييه الي حين الانتهاء من اعاده هيكله قطاع الكهرباء وتخصيصه". ب حذف الفقره (۲) من البند (خامسا). - احلال عباره الهييه السعوديه لتنظيم الكهرباء) محل عباره (هييه تنظيم المياه والكهرباء)، واحلال عباره (مجلس اداره الهييه السعوديه لتنظيم الكهرباء) محل عباره (مجلس اداره هييه تنظيم المياه والكهرباء، اينما وردتا في الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات واللوايح. خامسا: احلال الهييه السعوديه للمياه محل المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه، في جميع ما للمؤسسه من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، ونقل جميع اصول المؤسسه بانواعها كافه الي الهييه، وذلك دون اخلال بما قضي به قرار مجلس المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم (۳) الوزراء رقم (٦٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه ، الصادر في شان تخصيص المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه. سادسا: احلال عباره (الهييه السعوديه للمياه) محل عباره (المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه)، واحلال عباره (الرييس التنفيذي للهييه السعوديه للمياه محل عباره (محافظ المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه)، واحلال عباره (مجلس اداره الهييه السعوديه للمياه محل عباره (مجلس اداره المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه)، اينما وردت في الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات واللوايح. سابعا: قيام الهييه السعوديه للمياه بممارسه الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات المتعلقه بتنظيم انشطه خدمات المياه - ما عدا انشطه الانتاج المزدوج - الوارده في نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (۷۱۰) وتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه ، الصادر في شان الموافقه عليه ، وذلك دون اخلال بتطبيق الاحكام الوارده في الامر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٤ه ، الصادر في شان دليل حوكمه تعديل اسعار منتجات الطاقه والمياه. ثامنا : قيام الهييه السعوديه للمياه بوضع اليه للتنسيق مع وزاره البييه والمياه والزراعه، والهييه السعوديه لتنظيم الكهرباء، لانفاذ ما ورد في البند (سابعا) من هذا القرار خلال مده لا تتجاوز (سنه) من تاريخ الموافقه علي هذا القرار. تاسعا: قيام مجلس اداره الهييه السعوديه للمياه بممارسه صلاحياته المنصوص عليها في الفقره (٦) من الماده (السادسه) من الترتيبات التنظيميه - المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار - بالاتفاق مع اللجنه المركزيه للرسوم والمقابلات الماليه المشكله ببرقيه الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢ه ، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بها. عاشرا: تراعي الهييه السعوديه للمياه، عند ممارسه مجلس ادارتها لاختصاصه المنصوص عليه في الفقره (۱۷) من الماده (السادسه) من الترتيبات التنظيميه - المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- ان يكون هناك ميزانيه معتمده لكل مشروع. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . (٤) حادي عشر: يباشر مجلس اداره المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه الحالي - المشكل بناء علي الماده (٤) من نظام المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٩) وتاريخ ١٣٩٤/٨/٢٠ه - الصادر في شانه قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ه ، صلاحيات واختصاصات مجلس الاداره المنصوص عليها في الماده (السادسه) من الترتيبات التنظيميه - المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار وذلك الي نهايه مدته او الي حين تشكيل مجلس اداره جديد للهييه السعوديه للمياه وفقا للماده الخامسه) من الترتيبات التنظيميه انفه الذكر، ايهما اقرب. ثاني عشر: يستمر محافظ المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه - اعتبارا من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار في الحصول علي مزاياه الوظيفيه الحاليه، ويباشر مهمات واختصاصات الرييس التنفيذي للهييه السعوديه للمياه الوارده في الماده (الثامنه) من الترتيبات التنظيميه، وذلك الي حين قيام مجلس اداره الهييه بتعيين رييس تنفيذي للهييه وفقا لصدر الماده (الثامنه) من الترتيبات التنظيميه، او مرور (اربع سنوات من تاريخ الموافقه علي هذا القرار، ايهما اقرب. ثالث عشر: استمرار تطبيق اللوايح الماليه والاداريه الخاصه بالمؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه علي منسوبي الهييه السعوديه للمياه، وتطبيق اللوايح والقرارات التنظيميه الصادره بناء علي نظام المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٩) وتاريخ ١٣٩٤/٨/٢٠ ه ، ونظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه ، وذلك الي حين قيام مجلس اداره الهييه السعوديه للمياه باصدار ما يحل محلها وفقا لصلاحياته المقرره بناء علي البند (سابعا) من هذا القرار، والترتيبات التنظيميه، المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار. رابع عشر: تشكيل لجنه في وزاره البييه والمياه والزراعه بعضويه ممثلين من وزاره الماليه، ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه والهييه السعوديه للمياه، لاتخاذ ما يلزم في شان الاتي: بنه الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء ورارات مجلس الوزراء (٥) ۱ - نقل الموظفين والعاملين ذوي العلاقه بتنظيم انشطه خدمات المياه، والوظايف الشاغره المتعلقه بذلك ما عدا انشطه الانتاج المزدوج في وكاله الشؤون التنظيميه في وزاره البييه والمياه والزراعه (منظم المياه)، الي الهييه السعوديه للمياه، وفقا للقواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه. - نقل الممتلكات والوثايق والعقود والمخصصات الماليه والمبادرات ذات الصله بتنظيم انشطه خدمات المياه - ما عدا انشطه الانتاج المزدوج من وكاله الشؤون التنظيميه في وزاره البييه والمياه والزراعه (منظم المياه)، الي الهييه السعوديه للمياه. وذلك خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ الموافقه علي هذا القرار، والرفع عما يتطلب الرفع عنه. خامس عشر: يكون تسكين الموظفين والعمال في الهييه السعوديه للمياه علي اللايحه الاداريه المشار اليها في الفقره (٥) من الماده (السادسه) من الترتيبات التنظيميه - المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار وفقا للقواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ سادس عشر: قيام وزاره البييه والمياه والزراعه، عند اعدادها التقرير في شان الهيكل والدليل التنظيمي للوزاره، الصادر في شانهما التوجيه الكريم المبلغ ببرقيه الديوان الملكي رقم ٣٩٦٧٨ وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٦ه ، بالاخذ في الاعتبار ما قضي به البند (سابعا) من هذا القرار. سابع عشر: قيام الهييه السعوديه للمياه بالاتي: ١ - اعداد مشروع تنظيم لها في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيميه - المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار وما ورد في هذا القرار، وما قد يظهر لها في هذا الشان، والرفع عن ذلك لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه، وذلك خلال (اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بالترتيبات التنظيميه المشار اليها. # المملكه العربيه السعوديه ## الامانه العامه لمجلس الوزراء ### قرارات مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم (٦) ٢ - الاستمرار في مراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات التي تاثرت بما ورد في هذا القرار، بالتنسيق مع وزاره البييه والمياه والزراعه، ووزاره الطاقه، والهييه السعوديه لتنظيم الكهرباء. واذا تبين لها الحاجه الي تعديل اي من احكامها - التي تتصل اتصالا مباشرا او غير مباشر بعملها فترفع ما تراه في هذا الشان، تمهيدا لاستكمال ما يلزم. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الوطن الوثايق والمحفوظات National Center for Archives & Records المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجالس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الحمد الحمار الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه الماده الاولي: الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه للمياه يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه الترتيبات التنظيميه المعاني المبينه امام كل منها : الهييه الهييه السعوديه للمياه. الوزير: وزير البييه والمياه والزراعه. الترتيبات التنظيميه: الترتيبات التنظيميه للهييه. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس رييس المجلس. الرييس التنفيذي الرييس التنفيذي للهييه. الشخص الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه. انشطه تقديم الخدمات: نشاط يقوم به اشخاص او يعتزمون القيام به، ويشمل: تحليه المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وانشطه المشتري الرييس للمياه، وانتاج المياه للاستخدام الحضري او الصناعي او الزراعي، وذلك من خلال ضخ مياه الابار او السدود مباشره او تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاه الي نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيا، والمتاجره بها، وبيعها بالتجزيه، وتجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، واعاده استخدامها للاغراض الحضريه او الصناعيه او الزراعيه. ولا يشمل ذلك نشاط الاشخاص الذين يقومون بتعبيه المياه في العبوات. الرخصه: وثيقه تصدرها الهييه لشخص للقيام باي نشاط من انشطه تقديم الخدمات بناء علي الاحكام النظاميه ذات الصله. المرخص له كل شخص يحمل رخصه او اعفاء. المملكه السوريه المملكه الامانه بسم الله الحم الرحمين الرقم المملكه العربيه السعوديه هييه و الخبر المجالس الوزرك التاريخ المرفقات Bureau Of Experts At The Council Of Ministers / / التصريح: وثيقه تصدرها الهييه فيما يتصل باعمال الاعداد بما في ذلك اعداد الخطط والقيام بالدراسات قبل الشروع في اعمال انشاء اي نشاط من انشطه تقديم الخدمات. ويقصد بالكلمات والعبارات الاتيه: الاعفاء، والمستهلك، وتعريفه المياه)؛ المعاني المبينه في الماده (الاولي) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه . الماده الثانيه: تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير. ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه. الماده الثالثه: تهدف الهييه الي تنظيم الاعمال والخدمات المتعلقه بانشطه المياه والرقابه عليها وتطوير اساليبها؛ بما يسهم في تعزيز الاستدامه الماليه وتحقيق اهداف رؤيه المملكه. الماده الرابعه: للهييه - دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها، ومن ذلك ما يلي: ١ - وضع المعايير والاجراءات والنماذج ذات الصله بمجالات اختصاصها. - وضع وتطوير السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصله بقطاع المياه، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظاميه في شانه. ٣- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمه، لما تصدره من تراخيص ذات صله بالانشطه المرتبطه بمجالات اختصاصها. ٤ - تطوير وتوحيد المعايير الفنيه والهندسيه المتعلقه بالانشطه المرتبطه بمجالات اختصاصها، والتحقق من مواءمتها مع معايير ومواصفات المحتوي المحلي ومعايير الاستدامه. ه - اقتراح مشروعات الانظمه ذات الصله بمجالات اختصاصها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. المملكه العربيه التصوريه / هييه الخراء مجلس الوزراء المملكه العربيه المستنديه الامانه التابه لا الزوراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ٦ - اداره وتخطيط متطلبات البنيه التحتيه لمشروعات قطاع المياه. - اداره عمليه تخطيط المحافظ الراسماليه لسلسله امداد المياه في المملكه، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الاستراتيجيه والفنيه للاداء العام لقطاع المياه. - احتساب مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات – الذي تقدره الهييه بناء علي اسس تجاريه والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفه المعتمده للسنه المعنيه. وتقوم وزاره الماليه بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس، ووفق النموذج المعتمد في هذا الشان. ٩ - توطين الصناعه والخدمات المتصله بالانشطه المرتبطه بمجالات اختصاصها، ورفع نسبه المحتوي المحلي فيها. ١٠ - تنظيم ورقابه قطاع المياه، من خلال دراسه واقرار التكاليف والاسعار البينيه المرتبطه بتقديم خدمات المياه في المملكه. ۱۱ - تنظيم الاتفاقيات التجاريه مع الجهات ذات العلاقه بقطاع المياه. ١٢- وضع اطار تنظيمي لخدمات المياه، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقه والمرخص لهم؛ لوضع الاطار التنظيمي والاجرايي اللازم لضمان مزاوله جميع انشطه خدمات المياه - بصفه عامه - سواء للاستخدام العام او الخاص عند مستويات ذات جوده وموثوقيه عاليه، وتوفير هذه الخدمات للمستهلك باسعار وتعريفات مناسبه ومسانده للتنميه المستدامه. ١٣ - الاشراف والرقابه علي تطبيق مواصفات وضوابط جوده المياه والاصول التشغيليه والخدمات المرتبطه بهذه الاصول. ١٤ - اعتماد المواصفات الفنيه والهندسيه للاصول التشغيليه لمزودي الخدمه علي جميع سلاسل امداد المياه. ١٥ - ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصله بقطاع المياه، مع الجهات المعنيه داخل المملكه وخارجها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. بسم الله الرحمه الحيران المملكه العربيه السعوديه الرقم هييه الخبر المجالس الوزراء التاريخ المرفقات Bureau Of Experts At The Council Of Ministers / / ١٤ه ١٦ - عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل والفعاليات ذات الصله بنشاط الهييه، داخل المملكه وخارجها، والاشتراك فيها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ۱۷ - دعم البحوث والدراسات واجراؤها في مجالات اختصاصها، سواء بشكل منفرد او بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقه. ۱۸ - التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبره علي المستويين المحلي والدولي عند الحاجه بما يسهم في تحقيق اهداف الهييه. ١٩ - تقديم الخدمات او الاعمال او المبادرات ذات الصله بمجالات اختصاصها. ٢٠ - اصدار التراخيص والتصاريح المرتبطه بتقديم خدمات المياه في المملكه. ۲۱ - مراقبه جميع مقدمي الخدمات في قطاع المياه؛ للتاكد من تقيدهم بالانظمه وتنفيذ شروط واحكام التراخيص الصادره لهم. ٢٢ - مراقبه تطبيق معايير الاستدامه البيييه والاجتماعيه والحوكمه في قطاع المياه. ٢٣ - تلقي الشكاوي ذات الصله بمجالات اختصاصها، والتحقيق والبت فيها وفقا لما تقضي به الانظمه. ٢٤ - العمل علي توفير البييه الاستثماريه الملايمه في مجالات اختصاصها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ٢٥ - العمل علي زياده فرص حصول المستهلكين علي الامدادات اللازمه من خدمات المياه، والعمل علي التحقق من ايصالها الي المناطق التي لم تصل اليها. ٢٦ - التاكد من توفير امدادات مامونه وموثوقه من المياه يمكن الاعتماد عليها وذات كفاءه عاليه . ٢٧ - حمايه حقوق المستهلكين والاشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير انشطه تقديم الخدمه . ۲۸ - التخطيط التكاملي لجميع مكونات سلسله امدادات المياه وفقا لخطه العرض والطلب المعتمده من الوزاره وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله، واداره الامن المايي، واعداد تقييم Σ الملكه العربيه السعوديه هييه الختراء مجلس الوزراء الملكه العربيه السعوديه الاداره العامه المجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه شامل لجاهزيه وموثوقيه البنيه التحتيه، والاشراف علي اصول المصادر المكمله لامن الامداد المايي من المصادر الطبيعيه والخزن الاستراتيجي. ٢٩ - مراقبه سلسله الامداد، وتحليل ورفع كفاءه البيانات والمعلومات المرتبطه بقطاع المياه، ومراقبه تنفيذ اعمال تطوير البنيه التحتيه. ٣٠ - الاسهام في بناء القدرات لقطاع المياه عبر التدريب والتاهيل، وذلك بالتنسيق مع الجهات التدريبيه. ٣١ - تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه في مجالات اختصاص الهييه وفقا للاجراءات النظاميه. الماده الخامسه: يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: ١ - ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه. ٢ - ممثل من وزاره الماليه. ٣ - ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. ٤ - ممثل من وزاره الطاقه. ٥ - ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط. ٦ - الرييس التنفيذي ٧ - اثنين من ذوي الخبره والاختصاص بعمل الهييه يصدر بتعيينهما امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الرييس لمده (ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه الخامسه عشره) او ما يعادلها. الماده السادسه: يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيميه والانظمه ذات الصله من احكام. وله - بوجه خاص - ما ياتي: # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: ١ - اقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصله بمجالات اختصاص الهييه، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات في شانها. ٢ - اقرار الضوابط والاشتراطات اللازمه لما تصدره الهييه من تراخيص ذات صله بالانشطه المرتبطه بمجالات اختصاصها، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله، ومتابعه تنفيذها. ٣ - اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه بمجالات اختصاص الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه. ٤ - اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهييه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ٥ - اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي تسير عليها الهييه، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه، ويكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. ٦ - اقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه عن التراخيص والتصاريح وما تقدمه من اعمال وخدمات وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. ٧ - اقرار الضوابط الخاصه باداره انشطه تقديم الخدمه في الحالات الضروريه، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله وبحسب القواعد والاجراءات والضوابط التي تضعها الهييه علي نشاط اي شخص يخالف الاحكام النظاميه ذات الصله. ٨ - اعتماد تعريفات انشطه تقديم الخدمه، وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فيات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفه الفعليه، وفقا للدعم المقرر نظاما. ٩ - اعتماد تكلفه انشطه تقديم الخدمه دون اعانه بينيه بين ما ينتج او يقدم من خدمات. ١٠ - الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطها؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها. ١١ - الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للهييه. ١٢ - تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. ١٣ - اعتماد تقرير مراجع الحسابات. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الاداره العامه لشؤون الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات . / / ١٤ه ١٤ - النظر في التقارير الدوريه التي تقدم له عن سير العمل في الهييه، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. ١٥ - الموافقه علي ابرام الهييه للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه؛ وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. ١٦ - الموافقه علي عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلميه والفعاليات ذات الصله بنشاط الهييه، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. ١٧ - الموافقه علي اقامه العقارات وشرايها وبيعها وتاجيرها لمصلحه الهييه بما يحقق اغراضها، بعد الاتفاق مع الهييه العامه لعقارات الدوله؛ وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. ۱۸ - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. ۱۹ - احتساب مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل اللازم للخدمات الذي تقدره الهييه بناء علي اسس تجاريه والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفه المعتمده، تمهيدا لاستكمال ما يلزم وفقا للاجراءات المعتمده. وللمجلس - في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون اخلال بالواجبات المنوطه به - تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، وقواعد عملها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المعهود بها اليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي الرييس او الرييس التنفيذي او من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه. الماده السابعه: ۱ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه. ويجوز عقدها في مكان اخر داخل المملكه. ٢ - يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه بما لا يقل عن (ثلاث مرات في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك (ثلث) الاعضاء علي الاقل. - يوجه الرييس الدعوه الي الاجتماع كتابه قبل موعده بوقت كاف، ويتعين ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع. V المملكه العربيه السعوديه ثميه الختراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الاداره العامه لحمل المزرواء # المملكه العربيه السعوديه # هييه من الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحم الرحمين الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات ٤ - يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل. وفي حال تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ٥ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. ٦ - يجوز عند الحاجه، وفي الحالات المستعجله، ووفقا لما يقدره الرييس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت علي القرارات عن بعد. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي اعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع الاعضاء، ويصوتوا عليها، وتجز علي اغلبيه اصواتهم علي الاقل. ٧ - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. ٨ - يكون للمجلس امين من منسوبي الهييه، يعينه المجلس - بناء علي ترشيح الرييس التنفيذي- ويتولي الاعداد لاجتماعات المجلس، وابلاغ اعضايه بمواعيدها، وتهييه محاضر المجلس وقراراته، وما يكلفه به المجلس او الرييس من مهمات. ٩ - لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه حتي بعد انتهاء عضويته في المجلس. ١٠ - للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. الماده الثامنه : يكون للهييه رييس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه والوظيفيه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره الهييه وتسيير اعمالها. وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيميه واللوايح الصادره بناء عليه، وما يقره المجلس. وله – في سبيل تحقيق ذلك ممارسه الصلاحيات والاختصاصات اللازمه، ومنها: المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه و الخبر المجلس الوزرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الحمد الحميد الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه ١ - الاشراف علي اعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصله بمجالات اختصاص الهييه، ورفعها الي المجلس. - الاشراف علي اعداد الضوابط والاشتراطات اللازمه لما تصدره الهييه من تراخيص ذات صله بالانشطه المرتبطه بمجالات اختصاصها، ورفعها الي المجلس. الاشراف علي اعداد مشروعات الانظمه ذات العلاقه بمجالات اختصاص الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها الي المجلس. ٤ - الاشراف علي سير العمل في الهييه طبقا للوايحها وخططها وبرامجها المعتمده، ومتابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. ه - الاشراف علي اعداد الهيكل والدليل التنظيمي للهييه، واللوايح الاداريه والماليه، وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير شؤون الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها الي المجلس؛ وتنفيذها بعد اقرارها. ٦ - الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ ورفعها الي المجلس. اقتراح المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه عن التراخيص والتصاريح وما تقدمه من اعمال وخدمات، ورفعه الي المجلس. اقتراح انشاء فروع او مكاتب للهييه، ورفعه الي المجلس. - اقتراح عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلميه والفعاليات ذات الصله بنشاط الهييه، ورفعه الي المجلس. ١٠ - اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في الترتيبات التنظيميه واللوايح الصادره بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخوله له. ١١ - الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله . ١٢ - ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس، او بحسب الصلاحيات التي يمنحها اياه المجلس؛ وذلك وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. المملكه العربيه السعوديه هييه الختراء بمجلس الوزراء المولد الحمد لقمه السعوديه الامانه المنامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه / / ١٣ - تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. ١٤ - تعيين منسوبي الهييه والاشراف عليهم؛ وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. ١٥ - اقرار الخطط والبرامج المتصله بتدريب منسوبي الهييه وابتعاثهم وايفادهم في جميع مجالات عمل الهييه، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. ١٦ - التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبره من داخل المملكه او خارجها بما يخدم اهداف الهييه واختصاصاتها، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. ١٧ - التحضير لاجتماعات المجلس. 1- اعداد تقارير دوريه عن اعمال الهييه ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها الي المجلس. ١٩ - اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته او صلاحياته الي من يراه من منسوبي الهييه. ## الماده التاسعه: ١ - تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. ٢ - السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. ## الماده العاشره: 1 - تتكون موارد الهييه الماليه مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ب ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع اوقاف. ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من اعمال وخدمات. د اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. ٢ - تودع اموال الهييه في حساب جاري وزاره الماليه لدي البنك المركزي السعودي. ٣ - تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات في اي من البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكه. ويكون الصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانيه الهييه ولوايحها الماليه. بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجالس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه **الماده الحاديه عشره:** يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. **الماده الثانيه عشره:** ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس. **الماده الثالثه عشره:** ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنقضيه، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. **الماده الرابعه عشره:** دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس. **الماده الخامسه عشره:** يعمل بالترتيبات التنظيميه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. National C