tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / dispute_filing

حكم رقم 200 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 73 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-01-29 document_type=ruling entity=document_number:e087706d-e83b-4a92-898e-607dde7b9f78 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=dispute_filing validity_confidence=0.0
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) وشريكه المحدوده غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بجده المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت:" اتفقت مع المدعي عليه الاول بصفته شريكا في الشركه المدعي عليه الثانيه وبصفته مديرا لها علي ان اقوم نيابه عنه وعن الشركه برفع دعوي ضد مؤسسه (...) لتاجير السيارات والمعدات للمطالبه بالزامها بنقل ملكيه عدد ٧ حفارات كانت قد تعاقدت بشانها مع المدعي عليها. وقد قمت برفع الدعوي بتاريخ ١٤٣٧/٧/١٤ه وقيدت قضيه برقم ١٠٠٢٣ /٢/ق لعام ١٤٣٧ه ونظرتها الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده. وترافعت فيها وكتبت المذكرات وحضر فيها متدربون من مكتبي وقمت باعمال كثيره حتي صدر الحكم الابتدايي برفض دعوي موكلتي ثم تقدمت بلايحه اعتراضيه وقيدت قضيه استينافيه برقم ٢/٣٥٤٤/س لعام ١٤٣٨ه ونظرتها الدايره التجاريه الاستينافيه الاولي وصدر الحكم بعد عده جلسات برفض الدعوي وتاييد الحكم ثم تقدمت بالتماس اعاده نظر وصدر قرار الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بعدم قبول الالتماس وقد كان هناك اتفاق (شفهي) سابق مع المدعي عليه الاول، بصفتي محاميا مرخصا، ان اتولي جميع قضاياه الشخصيه وقضايا الشركه التي يملكها في مقابل مبلغ شهري مقطوع مقداره ٦٠٠٠ ريال ونسبه ١٠% من اجمالي اي مطالبه في اي قضيه له او عليه، علما ان قيمه المعدات محل الدعوي ٦.٦٠٠.٠٠٠ ريال واطلب تقدير اتعاب هذه القضيه والزام المدعي عليهما متضامنين بدفعها مبلغ وقدره تسعون الف ريال٩٠٠٠٠." وباحاله هذه الدعوي بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه الي هذه الدايره، وجهت الدايره عن طريق الترافع الالكتروني سؤال موجه للاطراف بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٢ه ونصه: تشير الدايره الي فتح خاصيه الترافع الكتابي، وعلي المدعي عليهما ارفاق مذكره جوابيه علي الدعوي خلال عشره ايام. ثم عقدت الدايره جلستها بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٢ه وفيها: حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه اتفق مع المدعي عليه الاول بصفته شريكا في الشركه المدعي عليها الثانيه وبصفته مديرا لها علي ان يقوم نيابه عنه وعن الشركه برفع دعوي ضد مؤسسه (...) لتاجير السيارات والمعدات للمطالبه بالزامها بنقل ملكيه عدد ٧ حفارات كانت قد تعاقدت بشانها مع المدعي عليها ، وقد قام برفع الدعوي بتاريخ ١٤٣٧/٧/١٤ه وقيدت قضيه برقم ١٠٠٢٣ /٢/ق لعام ١٤٣٧ه ونظرتها الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده ، وترافع فيها وكتب المذكرات وحضر فيها متدربون من مكتبه وقام باعمال كثيره حتي صدر الحكم الابتدايي برفض دعوي موكلته ثم تقدم بلايحه اعتراضيه وقيدت قضيه استينافيه برقم ٢/٣٥٤٤/س لعام ١٤٣٨ه ونظرتها الدايره التجاريه الاستينافيه الاولي وصدر الحكم بعد عده جلسات برفض الدعوي وتاييد الحكم ثم تقدم بالتماس اعاده نظر وصدر قرار الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بعدم قبول الالتماس. وقد كان هناك اتفاق (شفهي) سابق مع المدعي عليه الاول، بصفته محاميا مرخصا، ان يتولي جميع قضاياه الشخصيه وقضايا الشركه التي يملكها في مقابل مبلغ شهري مقطوع مقداره ٦٠٠٠ ريال ونسبه ١٠% من اجمالي اي مطالبه في اي قضيه له او عليه، علما ان قيمه المعدات محل الدعوي ٦.٦٠٠.٠٠٠ ريال ، وطلب تقدير اتعاب هذه القضيه والزام المدعي عليهما متضامنين بدفعها مبلغ وقدره تسعون الف ريال٩٠٠٠٠ الف ريال ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد وافهمته الدايره بارفاق جوابه في المرافعه الكتابيه خلال خمسه ايام من تاريخه فاستعد بذلك . ثم اجاب وكيل المدعي عليهم/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...) وبموجب الوكاله الاولي برقم :(...) وتاريخها:٢٠/١٢/١٤٤١ه والصادره من: الموثقين وبموجب الوكاله الثانيه برقم:(...) وتاريخها:٢٤/٠٣/١٤٤٢ه والصادره من: الموثقين. بتاريخ: ٠٧/٠٢/١٤٤٢ه ونص جوابه: من حيث الشكل: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بمحافظه جده بنظر الدعوي لكون العلاقه القايمه بين المدعي وموكلي علاقه عماليه بموجب عقد العمل المبرم مع المدعي بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٣٩ الموافق ٣١/٠١/٢٠١٣م وبذلك تكون المحكمه المختصه بنظر النزاع المحكمه العماليه بمدينه مكه المكرمه استنادا للفقره الاولي من الماده الخامسه من نظام العمل السعودي و لوايحه التنفيذيه. و اعمالا للماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه بان الدفوع المتعلقه بالنظام العام ويجوز التمسك بها في اي حاله تكون فيها الدعوي الطلبات :نطلب من فضيلتكم حفظكم ﷲ الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي. وجهت الدايره عن طريق الترافع الالكتروني سؤال موجه للاطراف بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٢ه ونصه: علي المدعي تقديم الجواب علي دفع المدعي عليها بالاختصاص، وعلي المدعي عليها الجواب الموضوعي علي الدعوي. ثم اجاب وكيل المدعي عليه بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٢ه ونص جوابه : فاننا نفيد فضيلتكم وفقكم ﷲ بتمسكنا بالدفع الشكلي المتمثل في عدم اختصاص المحكمه التجاريه بمحافظه جده بنظر هذه الدعوي ، لكون العلاقه بين موكلتي و المدعي علاقه عماليه لكون المدعي احد موظفي الشركه التي يمتلكها المدعي عليه و بناء علي ذلك فينعق الاختصاص الي المحاكم العماليه بمكه المكرمه لان مقرها بمدينه مكه المكرمه و المدعي و المدعي عليها مقرهم مكه المكرمه اما ما يخص الموضوع فاستجابه لطلب الدايره مع تمسكنا بالدفع الشكل فاننا نجيب علي ما جاء في دعوي المدعي بالاتي: ان المدعي ترافع في القضيه المذكوره في هذه الدعوي بصفته موظف في شركه موكلتي بناء علي عقد العمل المبرم معه بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٩ه ، اما ما ذكره من وجود اتفاق شفهي فهذا زعم لا يمت للواقع باي صله ، فلا يتصور بان تقوم شركه حجم تعاملاتها الماليه السنويه كبيره جدا بالتعاقد مع شخص بهذه الطريقه ، حيث ان الشركه كانت حريصه علي اخذ اقرار من المدعي علي تسليمه ابسط الامور ، مثل اخذ اقرار تسليمه جهاز اللاب توب لتاديه مهامه الوظيفه ، نرفق لفضيلتكم صوره من استلامه لجهاز اللاب توب ، كما ان طريقه توظيف المدعي تمت كاي موظف في الشركه باشر العمل فيها حيث اصدرت الشركه له قرار مباشره ، ثم تم ابرام عقد عمل معه، و تم تسليمه راتب شهري من تاريخ التعاقد الي حينه ، و لدينا ما يثبت صحه ما ذكرناه وهي ورقه اشعار مباشره المدعي للعمل في شركه موكلتي من تاريخ ١٤٣٤/٣/٨ه موقعه من المدعي و مدير اداره الموارد البشريه و الشؤون الاداريه في الشركه المدعي عليها ، بالاضافه الي عقد العمل المبرم معه بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٩ه الموافق ٢٠١٣/١/٣١م علي مطبوعات موكلتي ، و مسيرات رواتب المدعي من عام ٢٠١٣م الي حينه ، نرفق لفضيلتكم نسخه من هذه المستندات.و لجميع ما تقدم يتضح لفضيلتكم بان المدعي عامل لدي الشركه المدعي عليها ، و العلاقه التي قايمه علاقه عماليه الاسانيد: ١-ورقه استلام المدعي لجهاز اللاب توب لتاديه مهامه الوظيفيه.٢-ورقه اشعار مباشره المدعي للعمل في الشركه المدعي عليها.٣-عقد العمل المبرم مع المدعي. ٤-مسيرات الرواتب من عام ٢٠١٣م الي حينه. الطلبات رد الدعوي لعدم الاختصاص. ثم اجاب المدعي بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه ونص جوابه: اولا: لا توجد علاقه عماليه بين الطرفين: وبيان ذلك فيما يلي:١-المدعي عليهما لا علاقه لهما بالعقد لانه موقع مع (مؤسسه) (...) سجل تجاري (...) بينما الدعوي مرفوعه ضد (...) بشخصه (لانه اصدر وكاله بصفته شريكا في الشركه) ، وكذلك ضد (شركه) (...) سجل تجاري (...). وبذلك يتضح ان لا علاقه للعقد بالمدعي عليهما.٢-العقد المقدم عقد صوري تم توقيعه بناء علي طلب المدعي عليه لرفع المؤسسه الي النطاق الاخضر.٣-الغرض من العقد انتهي واسقط اسمي من التامينات الاجتماعيه بتاريخ ١٤٣٧/ ١/ ١٨ه ، اي قبل رفع الدعوي الاصليه رقم ٢/ ١٠٠٣٢/ ق بتاريخ ١٤٣٧/ ٧/ ١٤ه، فلا وجه للاستدلال به.٤-المسمي الوظيفي في العقد (كاتب) والراتب المسجل فيه (٣ الاف). وهذا دليل علي صوريته لاني لم استلم ريالا من المؤسسه اضافه الي ان الشركه تسلمني ٦ الاف وليس ٣ الاف.٥-من الفوارق الرييسيه بين عقد العمل واي عقد اخر هو علاقه الاشراف والتبعيه، وانا لم اكن تابعا للمدعي عليها نهاييا فيها ولو ليوم واحد.٦-ملفات القضايا واصول صكوك الاحكام لا زالت موجوده في مكتبي، وقد طلبت المدعي عليها تسليمها تلك الملفات. فاذا كانت العلاقه بيننا علاقه عماليه، اليس من المنطقي ان تكون هذه الملفات في مقر الشركه المدعي عليها؟!٧-انا محام مرخص ولي مكتبي الذي امارس فيه عملي، كما ان مهنتي في سجل الاحوال المدنيه محام وجميع هذه الوثايق تثبت انني لم اكن موظفا لدي المدعي عليها.٨-المدعي عليه وكل متدربين ومحامين كانوا يعملون معي في المكتب ووكلتهم بدوري بناء علي حق توكيل الغير الذي منحني اياه وكان يتواصل معهم مباشره لمعرفه مستجدات وسير الدعاوي، ورواتبهم انا من يدفعها، فهل هؤلاء موظفون لديه ايضا؟٩-المدعي عليه اجتمع بي اكثر من مره في مكتبي لمناقشه القضايا التي يتولاها المكتب وتم توقيع محضر اجتماع في احدي المرات. ثانيا: هل يوجد اتفاق بين طرفي الدعوي علي الترافع عن المدعي عليهما؟ الاجابه هي نعم. والبينه ما يلي١-استلمت مبالغ متفرقه من الشركه المدعي عليها طوال الفتره الماضيه. ونرفق لكم صورا من كشف الحساب تثبت هذه التحويلات ، فلماذا تحول المدعي عليها هذه المبالغ ان لم تكن مقابل اتعاب بعض القضايا التي ترافعت فيها؟!٢-الدليل القاطع علي وجود الاتفاق مع المدعي عليهما هو الشرح المرصود امام تحويل بمبلغ ٣٤٤ الف، وفي هذا الشرح اقرار صريح بان هذا التحويل كان (جزءا من اتعاب محاماه قضيه (...)).٣-المدعي عليهما اصدرا لي عددا كبيرا من الوكالات وللمتدربين والمحامين العاملين معي.٤-المدعي عليه وقع معي عقد اتعاب محاماه في احدي القضايا لان هييه التحكيم التي نظرت تلك القضيه لن تحكم له بالاتعاب الا ان كان هناك عقد مكتوب بينه وبيني.٥-في احدي اتفاقيات الصلح مع احد خصوم المدعي عليهما نص البند الثاني علي ان يتولي كل طرف اتعاب (محاميه). ووجه الشاهد ان الاتفاقيه اقرت بان هناك محام لكل طرف. ثالثا: هل هناك اتفاق ان يحصل المدعي علي نسبه ١٠% من كل قضيه؟! الاجابه هي نعم، والبينه ما يلي:١-سبق ان وقع المدعي عليه معي عقد اتعاب محاماه لكي يستطيع المطالبه بالاتعاب التي سيدفعها لي لدي هييه التحكيم التي نظرت القضيه. والاتعاب المرصوده في هذا العقد تعادل نسبه ١٠% (عشره في المايه) من مبلغ المطالبه،.٢-سبق ان وقع المدعي عليه بالاطلاع والعلم علي احدي المذكرات. ووجه الاستدلال هنا ان من ضمن الطلبات في تلك المذكره الزام الخصم بدفع اتعاب محاماه بما يعادل ١٠% من مبلغ المطالبه.٣-المدعي عليها حولت لي مبلغ (٣٤٤) الف ريال وهو مبلغ يعادل نسبه ١٠% من مبلغ المطالبه في قضيه (...) البالغ ٣.٤٤٠.٠٠٠ ريال. اخيرا: لم يدر بخلدي للحظه ان المدعي عليه اصاله سيتحايل علي لاكل حقوقي وجهودي التي بذلتها من اجله. ولم يدر بخلدي انه لن يتورع عن الكذب بادعاء وجود العلاقه العماليه معه، وما حسن ظني الا بسبب ما تربطني به من صله القربي والجيره منذ سنوات طويله. الطلبات: تقدير اتعاب هذه القضيه والزام المدعي عليهما متضامنين بدفعها. ثم عقدت الدايره جلستها بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٢ه وفيها: تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبطلب الاجابه من المدعي عليه علي مذكره المدعي المقدمه ضمن الترافع الكتابي بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٢هت افهمته الدايره بتقديمها خلال ٥ ايام من خلال الترافع الكتابي و ايقونه تبادل المذكرات تفاديا للحكم بالنكول او الاكتفاء بحسب الحال، علي ان يجيب عنها المدعي وهكذا الي حين موعد الجلسه القادمه. ثم قدم المدعي مذكره بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢ه ليس فيها مزيد اضافه علي ماسبق سوي: وترافعت فيها وكتبت المذكرات وحضر فيها متدربون من مكتبي وقمت باعمال كثيره حتي صدر الحكم الابتدايي برفض دعوي موكلتي. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٢ه ليس فيها مزيد اضافه علي ماسبق سوي:١- ماذكره المدعي في الفقره (١) من البند الاول في مذكرته بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ ان العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن ذات السجل التجاري وتغير الشكل القانوني لا يعني انتهاء العلاقه، والمدعي لم يكن حاصلا علي ترخيص للمحاماه اثناء عمله لدي موكلتي اما ما ذكره المدعي في الفقره ٥)من البند اوال فغير صحيح فالمدعي يعمل من مقر الشركه ولكن طبيعه عمله وارتباطه بالجهات الحكوميه تستلزم تواجده اغلب اليوم خارج الشركه و التنقل بشكل اكبر في مناطق مختلفه من المملكه لتمثيل الشركه في تلك المناطق ، اما ما يخص الاشراف و التبعيه فقد نص عقد العمل المبرم بين موكلتي والمدعي في الفقره الثانيه من البند السابع علي ان يلتزم المدعي بتنفيذ اوامر وتعليمات الشركه ومرؤوسيه في العمل .واما ما يخص تواجد ملفات القضايا واصول صكوك الاحكام في مكتبه ، فان طبيعه عمله تستوجب تواجد الملفات تحت نظره و تصرفه. -اما ما ذكره المدعي في الفقره ٦من البند الاول فهذا دليل ايضا علي انه اثناء توقيعه لعقد العمل لم يكن محاميا مرخصا كي تتعاقد الشركه معه، معه لكون ترخيص المحاماه الخاص بالمدعي و تاسيسه لمكتبه تم في الفتره التي كان يعمل فيها بالشركه واما ما يخص افتتاحه مكتب محاماه خاص به فهو لا ينافس الشركه في نشاطها التجاري كي تمنعه من ممارسه هذا العمل المهني طبيعه عمله تستدعي بشكل منتظم تواجده في الجهات الحكوميه طيله ايام السبوع فلم ترغب الشركه في حرمانه من الترخيص الذي حصل عليه او ممارسه اي عمل تجاري ال ينافس به الشركه، اما ما ذكره المدعي في الفقره ٣ )من البند الثاني فذلك المبلغ عموله صرفت للمدعي لكونه تحصل للشركه علي مبلغ معدوم فاقتصت الشركه له ذلك المبلغ تحفيزا له ولزملايه، -اما ما ذكره المدعي في الفقره ٥) من البند الثاني فقد طلب المدعي من الشركه عدم حرمانه من اتعاب المحاماه في قضيه تحكيم لكون نظام التحكيم لا يمنع ذلك ومن ثم ارفق في ذات المذكره مجموعه من البينات والتي جري ارفاقها في ملف القضيه والتي كان في طياتها اثباتات علي ان المدعي موظف لدي المدعي عليها. ثم ارفق المدعي مذكره بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه تضمنت: اولا: كذب المدعي عليه وكاله فيما ذكره في الفقره الاولي من البند ثانيا من مذكرته عندما قال ان عقد العمل الذي يحتج به قد تضمن رقم السجل التجاري (...) وان هذا السجل الخاص بالشركه هو نفسه الخاص بالمؤسسه!! ونرفق لاصحاب الفضيله صوره من سجل الشركه (المدعي عليها) التجاري وصوره من السجل التجاري الخاص بالمؤسسه. ويتضح من ذلك كذب المدعي عليها ووكيلها بغرض التهرب من حقيقه ان لا صفه للمدعي عليها للتمسك بهذا العقد. وهذا لوحده ينسف كل ما جاء في المذكره المشار اليها من اكاذيب وتدليس. ثانيا: انا احمل شهاده الماجستير في القانون والاقتصاد الدولي من (...)، فهل يعقل ان اكون موظفا لدي المدعي عليها براتب ثلاثه الاف ريال؟! علما انني ادفع رواتب للموظفين في مكتبي تتجاوز ٤٠ الف ريال شهريا. وادعاء المدعي عليها انني موظف لديها براتب ٣ الاف او ٦ الاف امر لا يقبله عقل ولا منطق. ثالثا: جاء في مذكره المدعي عليها انني لم اتقدم خلال السنوات الماضيه باي دعوي ضد المدعي عليها. ولا اعلم لماذا يريدني ان اتقدم بالدعوي ضدها وهي تدفع لي بعض الدفعات السنويه. ومن جهه اخري فبسبب الوضع المالي للشركه وقتها حسب ما يفيدني مديرها (...) (...) كلما طالبته بالاتعاب. ومن جهه ثالثه فالمدعي عليه (...) تربطني به صله قربي وقد حاولت طوال هذه السنوات تجنب اقامه هذه الدعاوي حتي اضطررت لها اضطرارا. رابعا: تناقض وكيل المدعي عليها في الفقره الخامسه من مذكرته، فهو يقول انني كنت اعمل في مقر الشركه، ثم فجاه يقر من حيث لا يدري بكذب هذا الزعم عندما اقر بان صكوك الاحكام والملفات موجوده في مكتب المحاماه الخاص بي (!) وهذا يدل علي تخبط وارتباك. خامسا: اقرت المدعي عليها في الفقره (٦) من مذكرتها انني كنت اعمل في مكتب المحاماه الخاص بي طوال هذه السنوات التي كنت اترافع فيها عنها، ولا يغير من هذا الاقرار محاوله التبرير البايسه التي جاءت في مذكرتها، فهي مجرد كلام مرسل يعوزه الدليل. سادسا: لم تستطع المدعي عليها الاجابه عن ترافع المتدربين والمحامين العاملين في مكتبي عنها في كثير من القضايا. وقال مبررا ذلك ان هذا كان اجتهادا مني وانه لا يوجد اتفاق بشانهم، ونسي وكيل المدعي عليها ان مدير الشركه هو من قام بتوكيل المتدربين والمحامين، العاملين في مكتبي، مباشره. سابعا: مدير المدعي عليها كان دايم التواجد في مكتب المحاماه الخاص بي، وهذا يعني انه كان عميلا في المكتب مثله مثل غيره من العملاء. وفي احد الاجتماعات تم تحرير محضر مناقشه بعض القضايا التي يترافع فيها المكتب وفي هذا توقيع مدير المدعي عليها واقراره بان تعامله مع مكتب محاماه ويظهر ذلك في ديباجه العقد. ثامنا: كذبت المدعي عليها في مذكرتها الفقره (١١) عندما قالت ان مبلغ (٣٤٤٣٠١) ريال التي استلمتها منها كانت مقابل عموله تحصيل مبلغ معدوم. والصحيح ان المدعي عليها حولت هذا المبلغ مقابل جزء من اتعاب محاماه قضيه (...) وهذا دليل قاطع علي كذب المدعي عليها ودليل علي طبيعه العلاقه معها وانها علاقه محام بموكله. تاسعا: ذكرت المدعي عليها انه صدر لها عده احكام تثبت ان العلاقه مع المدعي عليها علاقه عماليه. والرد علي ذلك من وجوه: اولها ان هذه احكام ابتداييه وليست قطعيه وقد اعترضنا عليها. وثانيها ان هذا اجتهاد قضايي صادر من دايره ولا يستلزم ان تاخذ به اي دايره اخري. وثالثها انه صدر ضد المدعي عليها حكم في دعوي رفعتها ضدي تطالب باعاده مبلغ ٢٠٠ الف ريال سبق ان دفعته لي فما كان من المحكمه الا ان اصدرت حكمها ضد المدعي عليها باعتبار المبلغ كان مقابل اتعاب محاماه وليس دينا كما جاء في دعوي المدعي عليها. الطلبات: تقدير اتعاب المحاماه والزام المدعي عليهما متضامنين بدفعها. ثم عقدت الدايره جلستها بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٢ه وفيها تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ارفاق عقد العمل المبرم مع المدعي المذكور في مذكرته الجوابيه، كما يجب عليه تقديم جميع المستندات المؤيده لذلك عبر بوابه تبادل المذكرات، خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، علي ان يقدم وكيل المدعي رده عن اجابه المدعي عليه خلال (٥) ايام اخري بعد انتهاء المهله المقرره للمدعي عليه، من خلال ايقونه تبادل المذكرات. ثم ارفق المدعي مذكره بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٢ه ليس فيها مزيد اضافه علي ما سبق. ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٢ه ليس فيها مزيد اضافه علي ما سبق سوي: ب: ماجاء الفقره الثانيه كونه يحمل شهاده ماجستير وزعمه بدفع رواتب لموظفيه تتجاوز ٤٠ الف ريال فان صح ذلك فموكلي لا علاقه لها بذلك فليست شريكه معه ، كما ان ذلك انه طلب من الشركه عمل وكاله منها لبعض الاسماء لكي تنهي اعمال الشركه بشكل اسرع و لكونه كثير السفر بسبب طبيعه عمله مع الشركه ، اما كون راتبه قليل لا يقبله عقل ولا منطق فنرد بانه لا يخفي علي علم فضيلتكم بان الحد الادني لراتب الموظف السعودي ٣٠٠٠ ريال في ذلك الوقت كما ان راتب ٦٠٠٠ ريال هو الراتب المتعارف عليه للمحامي في الشركات ج: ما جاء في كونه تسلم دفعات سنويه يزعم انها اتعاب محاماه فهذا غير صحيح والمرفق الذي استند عليه في مذكرته الجوابيه غير موقع او مختوم من قبل موكلتي فهو من صنعه و لما جاء في القاعده ( عدم جواز ان يصنع الشخص دليلا لنفسه) فمن البداهه ان الشخص لا يستطيع ان يصطنع دليلا بنفسه لنفسه لقوله صلي ﷲ عليه وسلم (ولو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس دماء رجال واموالهم) وكما اسلفنا في مذكرتنا الجوابيه السابقه من كون ما دفع له من قبل الشركه امتيازات دفعت له اسوه بزملايه د: اما ما جاء في الفقره الرابعه بادعايه بكذبنا بمقر عمله واقرارنا بكون صكوك الاحكام لدي مكتبه فنجيب بانه سبق وان اوضحنا لدايره الموقره في مذكرتنا الجوابيه السابقه من ان موكلتي لا تمنع موظفيها من مزاوله نشاطاتهم فكون المدعي يملك مكتب ولديه موظفين لا يمنع كونه موظف لدي موكلتي بموجب العقد المحرر بينهم كما انه ليس منافسا لموكلتي كي تقوم بمنعه من ممارسه ذلك النشاط وتخييره العمل لديها ه: ردا علي ما جاء في الفقره الخامسه فقد سبق الاجابه عنه في الفقره السابقه من هذه المذكره و: اما ما جاء في سادسا فنرد عليه بان موكلتي لا تملك الخبره الكافيه قانوينا وبناء علي توجيه المدعي قامت بتوكيل الاسماء التي طلب المدعي توكيلها نظرا لطبيعه عمله التي تتطلب السفر منعا لتاجيل العمل علما بان موكلتي لا تربطها اي علاقه او معرفه بهم ، كما ان ما زعمه المدعي لا يعد بينه او حتي قرينه لوجود اتفاق لاتعاب المحاماه بين الطرفين ز: اما ما جاء في الفقره سابعا فسبق وان اجبنا عنها في مذكرتنا الجوابيه السابقه ح دفع المدعي في الفقره بكون المبلغ (٣٤٤٣٠١) ريال هو مبلغ اتعاب محاماه وذلك غير صحيح فالمبلغ كما سبق وان ذكرنا مكافاه من الشركه لاجتهاد المدعي في تحصيل مبلغ معدوم ولا يوجد عقد بين المتداعين بشانه. ط: و ردا علي ما جاء في تاسعا فنجيب عنه بما يلي : سبق وان ارفقنا لدايره الموقره صكوك الاحكام التي اقاماها المدعي ضد موكلتي المدعي علبها و التي تتماثل مع هذه الدعوي في المطالبه باتعاب محاماه من دواير ومحاكم في مدن مختلفه وهي كالاتي : ١-الدعوي المقيده بالرقم ٩٣ وتاريخ ٢٧-٢-١٤٤٢ه من الصادر بها الحكم من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمدينه مكه المكرمه ٢- الدعوي المقيده بالرقم ٢٦١ وتاريخ ٢١-١-١٤٤٢ه الصادر بها الحكم من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بمدينه الرياض ٣-الدعوي المقيده بالرقم ٦٨ وتاريخ ١٣-٢-١٤٤٢ه الصادر بها الحكم من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمدينه مكه المكرمه ٤- الدعوي المقيده بالرقم ٦٩ وتاريخ ١٤-٢-١٤٤٢ه الصادر بها الحكم من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمدينه مكه المكرمه ٥- الدعوي المقيده بالرقم ٥٥٢ وتاريخ ١١-٢-١٤٤٢ه الصادر بها الحكم من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بمدينه الرياض كما نرفق لكم الحكم الصادر بالرقم (٤٢١٢٩٦٥٠٩) وتاريخ ١٨-٦-١٤٤٢ه الصادر من الدايره الثامنه عشر بالمحكمه العامه بمدينه مكه المكرمه والذي تضمن رد دعوي المدعي لكونه يعمل تحت اداره المدعي عليه وبراتب شهري ، اما ما ذكره في شان صك الحكم رقم (٤٢١١٢٦٣٢٤) وتاريخ ١٩-٣-١٤٤٢ه الصادر من الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه العامه بمدينه مكه المكرمه فان المحكمه لم تنظر العلاقه القايمه بين الاطراف وانما نظرت احقيه الشركه في دعوي القرض او مكافاه للمدعي عليه نظير عمل اضافي ولجميع ما ذكر فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي. ثم عقدت الدايره جلستها بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٢ وفيها تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ فيما تخلفت المدعيه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق ابشر، و تشير الدايره الي وجود خلل تقني في النظام ؛ تعذر معه حضور الاطراف وانعقاد الجلسات. ثم عقدت الدايره جلستها وفيها حضر وكيل المدعي / (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم:(...). وتاريخها:١٥/٠٦/١٤٤١ه. والصادره من: كتابه العدل بشرق مكه المكرمه. بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٢ه وفيها : تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) وتبين ان ليس له فيها حق الاقرار وتم افهامه بتعديل وكالته في الجلسه القادمه كما لم يتم تسجيله ضمن الحاضرين من اطراف الدعوي لوجود خلل تقني ، ووكيل كلا من المدعي عليه الاول بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه الثاني بالوكاله رقم (...)؛ وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعي وجود شاهدين يطلب من الدايره سماع شهادتهم، فافهمته الدايره بارفاق شهادتهما محرره عبر تبادل المذكرات خلال (٥) ايام فاستعد بذلك، كما عقب وكيل المدعي عليها بصدور حكم نهايي برقم (١٨١٨) من المحكمه التجاريه بالرياض فافهمته بارفاق مذكره توضيحيه مرفقا بها صك الحكم. ثم ارفق المدعي من خلال خانه المرفقات المدرجه ملف عباره عن شهاده الشهود ونصها كالاتي: شهاده الشاهد الاول: اشهد انني كنت اعمل في مكتب المحامي (...) من تاريخ ٠١/٠٧/١٤٣٥ه حتي تاريخ ٢٩/٠١/١٤٤١ه براتب شهري (١٠ الاف ريال) وترافعت في جميع القضايا المقامه من وضد شركه (...) و(...) شخصيا وابنه (...) وبتوجيه واشراف من المحامي (...) وبمعرفه ومتابعه من (...) وقد وكلني (...) بصفته مدير للشركه وقد كان (...) وابنه (...) يحضران اكثر من مره لمكتب المحامي (...) ويجتمعان به لمناقشه قضاياهما. ومذيله باسم وتوقيع الشاهد (...). شهاده الشاهد الثاني: اشهد لله تعالي انا الشاهد/ (...) انني كنت اعمل لدي شركه (...) بوظيفه مدير مالي ثم مدير مراجعه داخليه بالشركه واشهد ان الشركه قد استعانت بخدمات المحامي (...) صاحب مكتب (...) للمحاماه وذلك لتولي المدافعه والمرافعه عن الشركه في جميع القضايا الخاصه بها وقد كان الاتفاق المادي علي نسبه من القضايا تحول له بعد الانتهاء منها ولا اعرف مقدار الاتفاق علي هذه النسبه كما تم الاتفاق علي ان يحصل المحامي علي مبلغ ٦ الاف ريال فقط شهريا تحت حساب الاتعاب والمصاريف النثريه وكان يستلم المحامي مبالغ اخري تحول له علي حسابه بخلاف المبلغ ٦ الاف ومبلغ النسبه، وقد تم الاتفاق امامي وحسب توجيهات (...) ان احول له هذه المبالغ وان الاستاذ (...) ليس موظفا بدوام في الشركه بحضور وانصراف وقابلت (...) في مكتب المحامي (...) وهم في نقاش. ثم ارفق المدعي مذكره بتاريخ : ٠٥/٠٨/١٤٢ه تضمنت: تقدم لكم بالبينات التي طلبها فضيلتكم وبيان ذلك فيما يلي: اولا: شهاده وكيل المدعي عليها (...) الذي ترافع في القضيه الاصليه ويشهد بانه كان متدربا في مكتبي وترافع عن المدعي عليها في القضيه الاصليه بتكليف وباشراف وتوجيه مني وباطلاع ومعرفه المدعي عليها. ثانيا: شهاده الشاهد (...) المدير المالي ومن ثم المراجع الداخلي للشركه المدعي عليها، الذي شهد بان العلاقه بيني وبين المدعي عليها هي علاقه محام بموكله، وانني لم اكن موظفا لدي المدعي عليها. ثالثا: صدور ثلاثه احكام من محكمه الاستيناف جميعها الغت احكام المحكمه الابتداييه بمكه المكرمه، ونصت احكام الاستيناف علي عدم وجود علاقه عماليه. رابعا: وجود اقرار من المدعي عليها يوضح ان طبيعه العلاقه معها علاقه محام بموكله وليست علاقه عماليه، نرفق لكم كشف الحساب الذي اقرت فيه المدعي عليها عند تحويلها مبلغ (٣٤٤) الف ريال للمدعي انه مقابل جزء من اتعاب محاماه قضيه (...) خامسا: صدور حكمين من المحكمه العامه ضد المدعي عليها ادعت في دعواها بوجود قرض ومطالبتي باعاده مبلغ (٢٠٠) الف ريال، وقد تم فيها الحكم باعتبار المبلغ كان مقابل اتعاب محاماه وليس قرضا. الطلبات: تقدير اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه والزام المدعي عليهما متضامنين بدفعها للمدعي. ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٢ه تضمنت: اولا: نرفق لفضيلتكم ملف المرفقات المؤيده لدفوعنا مع الفهرسه الخاصه بها. ثانيا:ردا علي ما ذكره المدعي في المذكره المقدمه من قبله يوم الاثنين الموافق ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٢ه عبر بوابه القضاء التجاري. ١-ان ما يزعمه المدعي من ان الشاهد كان يعمل لديه متدربا ، زعم باطل ولو كان احد المتدربين لديه في تلك الفتره لابرز شهاده تدريبه و عقد عمله . ٢-ذكر بان لديه شاهد وهو (...)، فنجيب علي ذلك باننا نطعن بشهاده الشاهد لكون الشهاده مكتوبه ، و لا يخفي علي علم فضيلتكم بضروره اداء الشهاده شفهيا ، استنادا لما جاء في الماده ١٢٤ من نظام المرافعات الشرعيه و لايحته التنفيذيه التي تنص علي الاتي "تؤدي الشهاده شفهيا ولا يجوز الاستعانه في ادايها بمذكرات مكتوبه الا باذن القاضي وبشرط ان تسوغ ذلك طبيعه الدعوي". ٣-ذكر المدعي صدور ثلاثه احكام من محكمه الاستيناف الغت الاحكام الابتداييه ، فنجيب عن ذلك بالاتي: اولا: صدور حكم مكتسب للقطعيه من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بمدينه الرياض في القضيه رقم ٢٦١ و تاريخ ٢١/ ٠١/ ١٤٤٢ه ، بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر مثل هذه الدعوي ، و المؤيد من دايره الاستيناف الرابعه في القضيه رقم ١٨١٨ و تاريخ ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٢ه الصادر بتاريخ ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٢ه ، بالاضافه لصدور حكم في القضيه المقيده بالرقم ٤٢١٠٥٠٦٦٧ و تاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٢ ه من الدايره الثامنه عشر بالمحكمه العامه بمكه المكرمه بالرقم ٤٢١٢٩٦٥٠٩ وتاريخ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٢ه برد دعوي المدعي و اخلاء سبيل المدعي عليه لما هو موضح بالاسباب ، و صدور صك حكم القضيه المقيده بالرقم ٤٢١٣٥٩٤٧٢ و تاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٢ه من الدايره الرابعه بالمحكمه العماليه بمكه المحكمه بالرقم ٤٢١٣٤٦٩٦٨ و تاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٢ه بالزام المدعي تسليم موكلتي جهاز كمبيوتر و جهاز طابعه ليزر و برنامج حمايه ، و صك حكم القضيه المقيده بالرقم ٦٩ وتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٢ه ، الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بمكه المكرمه بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٢ه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا في هذه الدعوي، و صك حكم القضيه المقيده بالرقم ٩٣ و تاريخ ٢٧/ ٠٢/ ١٤٤٢ه ، الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بمكه المكرمه بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٢ه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه ، و صك حكم القضيه المقيده بالرقم ٦٨ و تاريخ ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٢ه ، الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بمكه المكرمه بتاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٢ه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا في هذه الدعوي ،و جميع هذه الاحكام دليل علي ان العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه عماليه بخلاف منطوق الاحكام الغير مكتسبه للقطعيه التي استند عليها المدعي. ثانيا:اما ما يخص احكام محكمه الاستيناف التي استند عليها المدعي فنجيب عنها بما يلي: ١-لا يخفي علي علم فضيلتكم ان محاكم الاستيناف عند نظر الدعاوي المستانف امامها تعتمد علي الدفوع المقدمه من طالب الاستيناف ، و لا يمكن الطرف الاخر من ابداء دفوعه عليها ، و يمكن ان نجيب علي التسبيبات التي ذكرت في قرار الاستيناف بانها لم تراعي سماع دفوعنا و قد لاحظنا بان القرار مسبب بما يلي :"و حيث ان الاختصاص بنظر الدعوي يكون مبني علي اصل دعوي المدعي و ليس علي دفوع المدعي عليه ، و حيث ان الثابت من دعوي المدعي في هذه القضيه انه يطالب باتعاب محاماه بناء علي عقد شفهي و ليس عقد عمالي " و نجيب عن ذلك بما يلي: ١-بانه لا يجوز شرعا و لا نظاما التفريق او التمييز بين المتداعين ، حيث ان فرصهم متكافاه في الردود و الدفوع و لا تمييز لاحدهم علي الاخر. ٢-ليس بوسع الدايره معرفه العلاقه العماليه لو لم تخبر المدعي عليها الدايره بذلك. ٣-ان العقود المحرره مقدمه علي الادعاءات الشفهيه ، و يمكن تشبيه هذه الواقعه بانه لو ادعي احد العاملين في احدي المتاجر بانه قد اتفق مع صاحب المتجر علي مبلغ شهري و نسبه ١٠% من المبيعات ، ثم انكر صاحب المتجر هذا الاتفاق وابرز عقد عمل، فهل الدايره مختصه في نظر النزاع . ٤-ان ما ذكره المدعي من وجود اقرار ، غير صحيح ، و نامل من الدايره توجيه المدعي لابراز المستند المذكور للرد عليه. ٥-ذكر المدعي بانه صدر حكمين ضد موكلتي باعتبار المبلغ كان مقابل اتعاب محاماه و ليس قرض، فنفيد فضيلتكم بان هذه الاحكام لا تزال ابتداييه ، و يوجد حكم عاد من محكمه الاستيناف بملاحظات و حدد لها موعد جلسه. ثم عقدت الدايره جلستها بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٢ه وفيها: تبين حضور المدعي اصاله ووكيله بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم وجود حق الاقرار بالوكاله ، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وفيها سالت الدايره المدعي اصاله هل يقبل بيمين المدعي عليه (...) علي نفي وانكار احقيه المدعي وجود اتفاق علي استحقاقه ما نسبته ١٠% من اي مطالبه تقام من المدعي عليه او ضده بشخصه او الشركه وسواء كان الحكم ضده او لصالحه. فاجاب قايلا: انني لا اقبل بيمينه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها ونطقت به علي طرفي الدعوي، لما يلي من اسباب.
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بجده مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي متعلقه باتعاب محاماه بموجب عقد شفهي ادعي به المدعي علي ان له نسبه وقدرها ١٠% من اي مطالبه تقام من المدعي عليه او ضده بشخصه او الشركه وسواء كان الحكم ضده او لصالحه وقد انكر وكيل المدعي عليه هذا الاتفاق ودفع بان المدعي مجرد محامي لدي الشركه ويستلم راتب وحيث اقام وكيل المدعي عليه البينه علي ما يدعيه من كون المدعي مجرد موظف لدي الشركه المدعي عليها والمتمثله في اشعار مباشره عمل و كشف بالرواتب المرفوعه عده اشهر من عام ٢٠١٣ و عده تصفيات للعهده وعده كشوفات للحساب صادره من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات صادره من عده بنوك و كشف بالرواتب المرفوعه عده اشهر من عام ٢٠٢٠ وعقد عمل وفواتير صادره علي مطبوعات المدعي عليها وحيث اقر المدعي بانه كان موظف لدي المدعي عليها فيما صادق المدعي علي انه موظف لدي الشركه لكنه دفع بان هذا التوظيف كان صوري وحيث طلبت الدايره البينه من المدعي علي ما يدعيه من استحقاقه لنسبه العشره بالميه بموجب العقد الشفهي الذي يدعي به فقدم علي ذلك شهاده الشهود المذكوره في الوقايع والمرفقه في ملف القضيه وبالاطلاع عليها تبين للدايره بان شهاده الشاهد الاول غير مقبوله حيث انه اجير خاص حيث نص في شهادته بانه كان محاميا متدربا لدي المدعي ولم ينص فيها ايضا علي النسبه التي يدعي بها المدعي ، وباطلاع الدايره علي شهاده الشاهد الثاني تبين لها بان شهادته غير موصله حيث انه ذكر في شهادته بانه لا يعرف مقدار النسبه المتفق عليها بين طرفي الدعوي. وعليه فتكون شهاده الشاهدين غير مقبوله، وحيث ان محل النزاع في استحقاق المدعي لما نسبته ١٠% من اي قضيه من اي مطالبه تقام من المدعي عليه او ضده بشخصه او الشركه وسواء كان الحكم ضده او لصالحه وحيث لم يقم المدعي بتقديم البينه الموصله لدعواه وعليه فقد قامت الدايره بسؤال المدعي هل يقبل بيمين المدعي عليه علي نفي دعواه فاجاب قايلا: لا. كما هو مذكور في ضبط الجلسه، وبما ان المدعي قد اقر بانه موظف لدي المدعي عليها ودفع بان ذلك التوظيف كان صوري ولكنه لم يتقدم بورقه الضد التي تثبت العكس والاصل ان اعمال الكلام اولي من اهماله والمضي ببينه المدعي عليها فيما تدعيه اولي من تركها دونما دليل، وحيث لم يقم المدعي بينته علي دعواه ورفض توجيه اليمين علي المدعي عليه لنفيها لذا فهو قد اسقط حقه في ذلك، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وبما انه يجب الحكم بالاقرار؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (واغد يا انيس الي امراه هذا ، فان اعترفت فارجمها)(اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي ، واليمين علي من انكر} , (حديث حسن رواه البيهقي وغيره) ، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم للحضرمي الذي خاصم الكندي في ارض اغتصبها منه: {الك بينه؟} قال: لا ، قال: {فلك يمينه} . فقال: يا رسول الله ، انه فاجر ليس يبالي ما حلف ، ليس يتورع من شيء ، فقال: {ليس لك منه الا ذلك} , (حديث صحيح رواه مسلم وغيره) , قال ابن المنذر: (اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي ، واليمين علي المدعي عليه , قال : ومعني قوله: البينه علي المدعي يعني: يستحق بها ما ادعي ؛ لانها واجبه يؤخذ بها ، ومعني قوله: اليمين علي المدعي عليه اي: يبرا بها ؛ لانها واجبه عليه ، يؤخذ بها علي كل حال) ، وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم رد شهاده الخاين والخاينه وذوي الغمر علي اخيه ورد شهاده القانع لاهل البيت واجازها لغيرهم رواه ابو داود وقال القانع الاجير التابع مثل الاجير الخاص ا.ه وقوي اسناده ابن حجر في التلخيص وحسنه الالباني. وقال الصنعاني في سبل السلام انما منع من شهادته لمن هو قانع لهم لانه مظنه تهمه فيجب دفع الضرر عنهم وجلب الخير اليهم فمنع من الشهاده. ا.ه وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٥١٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) وشريكه المحدوده غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه عدد ٧ حفارات كانت قد تعاقدت بشانها مع المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٣/٠٨/١٤٤٢ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٢٦/١١/١٤٤٢ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراضين المقدمين عليه من طرفي الدعوي واكد المدعي علي ان اعتراضه هو عدم صحه ما استندت اليه الدايره بشان مباشرته العمل كموظف للمدعي عليها اذ ان النظام يلزم ان تكون علاقه العمل بموجب عقد مكتوب وان والشهاده تم ردها باعتبارها من اجير وهو غير صحيح كما تم تقديم حوالات بنكيه منصوص فيه انها مقابل اتعاب محاماه اضافه الي عقد اتعاب مع المدعي عليها مع التاكيد علي جميع ما سبق تقديمه كما اكد وكيل المدعي عليها علي ان مطالبه المدعي تخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها ناشيه عن علاقه عمل بين الطرفين وان ما ورد في الاعتراض غير صحيح ويوجد عقد مكتوب بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٣٤ه كما باشر العمل بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٣٤ه قبل العقد في احدا عشر يوما بمسمي محامي وراتب قدره (٦.٠٠٠ريال) وجميعها موقعه من المدعي فعقب المدعي بان العقد مع مؤسسه (...) وليس مع شركه (...) وانني لم اكن محامي وقت المباشره فعقب المدعي بان الشركه المدعي عليها بانها مجموعه مؤسسات اتحدت في الشركه المدعي عليها وان العقد موقع علي اوراق المؤسسه اما المباشره فكانت علي اوراق الشركه فعقب المدعي بان العقد متاخر علي المباشره ويجب المباشره فعقب وكيل المدعي عليها بان جميع المستندات سبق تقديمها وتثبت ان المدعي يخاطب المدعي عليها بصفته موظف لديها وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراضين شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الابتداييه (الثالثه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٢٠٠) لعام (١٤٤٢ه) القاضي: برفض الدعوي.